رئيس المحكمةلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد الأول (مكرر) – السنة
الرابعة والخمسون
4 صفر سنة 1432 هـ، الموافق 8 يناير سنة 2011 م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثانى من يناير سنة 2011
م، الموافق السابع والعشرين من المحرم سنة 1432 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان – رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف وتهانى
محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر – نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو – رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 222 لسنة 21 قضائية "دستورية".
المقامة من
السيد/ ضياء الدين محمد خليل، بصفته صاحب شركة أولاد بدوى
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد وزير المالية.
4 – السيد وزير العدل.
5 – السيد النائب العام.
الإجراءات
بتاريخ السادس عشر من شهر نوفمبر سنة 1999، أقام المدعى دعواه الماثلة
بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادتين 6/ 3، 32/ 2
من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والجدول المرافق
رقم فيما تضمنه المسلسل رقم (شاى) (فقرة هـ غيره).
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فى ختامها الحكم: أصليًا بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًا
برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى
سبق له أن أقام الدعوى رقم 16918 لسنة 1996 مدنى كلى، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية،
ضد وزير المالية، طلب فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يرد له مبلغ 298725 جنيهًا،
الذى تم دفعه بغير حق، نتيجة تطبيق البند (د) بدلا من البند (ج) من الجدول المرافق
لقانون الضريبة العامة على المبيعات، والمحدد لفئات الضريبة. وبجلسة 23/ 3/ 1999 حكمت
المحكمة برفض الدعوى، فأستأنف المدعى ذلك الحكم بالاستئناف رقم 3305 لسنة 3 قضائية،
أمام محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال"، وأثناء نظر الاستئناف دفع بعدم دستورية
نص المادتين 6/ 3، 32/ 2 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم
11 لسنة 1991، وإذ صرحت محكمة الموضوع بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة.
وحيث إن هذه المحكمة قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة
بحكمها الصادر فى الدعويين رقمى 184، 185 لسنة 21 قضائية "دستورية" بجلسة 13/ 5/ 2007،
والذى انتهى إلى رفض الدعوى، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 20 مكرر
بتاريخ 21/ 5/ 2007.
وحيث إن مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة
الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى
بها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين
معه القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة، وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
