الرئيسية الاقسام القوائم البحث

رئيس المحكمةلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد الأول (مكرر) – السنة الرابعة والخمسون
4 صفر سنة 1432 هـ، الموافق 8 يناير سنة 2011 م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثانى من يناير سنة 2011 م، الموافق السابع والعشرين من المحرم سنة 1432 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان – رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف – نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو – رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 186 لسنة 20 قضائية "دستورية".

المقامة من

السيد/ حسين إبراهيم حسين.

ضد

1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد وزير المالية.
4 – السيد مدير عام ضريبة المبيعات بالإسماعيلية.

الإجراءات

بتاريخ الثالث من شهر أكتوبر سنة 1998، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات، فيما تضمنته من تخويل رئيس الجمهورية إصدار قرار بتعديل الجدولين (1، 2)، وبعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991، فيما تضمنه من أثر رجعى.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمادة من القانون رقم 11 لسنة 1991، ورفضها فى شأن الطعن على القانون رقم 2 لسنة 1997
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة، كانت قد اتهمت المدعى فى القضية رقم 608 لسنة 1998 جنح ثالث الإسماعيلية، بأنه خلال عام 1995 تهرب من سداد ضريبة المبيعات المستحقة عليه على النحو المبين بالأوراق، والتى تضمنت مباشرة المدعى خدمات المقاولات دون التسجيل لدى مصلحة الضرائب العامة للمبيعات فى المواعيد القانونية، وتخلفه عن تقديم إقرار بتلك الأعمال وسداد الضريبة المستحقة عن ذلك، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 2، 3، 43 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه وذلك فيما تضمنته الفقرة الأخيرة منها بشأن تعديل الجدولين المرافقين للقانون، وعدم دستورية إضافة عبارة "خدمات التشغيل للغير" بموجب القانون رقم 2 لسنة 1997، وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت برفع الدعوى الدستورية فقد أقام المدعى الدعوى الماثلة.
وحيث إن مصلحة المدعى فى الدعوى الدستورية الماثلة تتصل بنص الفقرة الرابعة من المادة من القانون رقم 11 لسنة 1991، ولما كانت تلك الفقرة قد أُلغيت منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، كما ألغى ما صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات استنادا إليها منذ تاريخ العمل بكل منها، ومن ثم لم تعد ثمة آثار قانونية قائمة يمكن أن يكون النص الطعين قد رتبها خلال فترة نفاذه؛ لتغدو مصلحة المدعى بذلك فى الطعن عليه منتفية.
وحيث إنه فيما يتعلق بالطعن على القانون رقم 2 لسنة 1997 فيما تضمنه من سريان أحكامه بأثر رجعى، فإن مصلحة المدعى فى هذا الشأن وبقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعى إنما تنحصر فى الطعن على نص المادة الثالثة من هذا القانون.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها الفصل فى المسألة الدستورية السالف الإشارة إليها حيث قضت بجلسة 15/ 4/ 2007 فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم من الجدول رقم المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها 16 (تابع) بتاريخ 19/ 4/ 2007، ولما كان مقتضى نص المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تعتبر منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات