رئيس المحكمةلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد الأول (مكرر) – السنة
الرابعة والخمسون
4 صفر سنة 1432 هـ، الموافق 8 يناير سنة 2011 م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثانى من يناير سنة 2011
م، الموافق السابع والعشرين من المحرم سنة 1432 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان – رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق حسن ومحمد خيرى طه وماهر سامى يوسف
والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور/ حمدان حسن فهمى – نواب
رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو – رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 171 لسنة 20 قضائية "دستورية".
المقامة من
السيد/ صادق حسين صادق، مدير شركة الفرقان مصر للمقاولات.
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد وزير المالية.
4 – السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات بالشرقية.
الإجراءات
بتاريخ الخامس من سبتمبر سنة 1998، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى
قلم كتاب المحكمة، طالبًا الحكم أولاً: بعدم دستورية نصى الفقرتين الثالثة والرابعة
من المادة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991،
وسقوط قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 الصادر بتاريخ 2/ 3/ 1992 بإخضاع خدمات
التشغيل للغير للضريبة العامة على المبيعات. ثانيًا: عدم دستورية الفقرة الثانية من
المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997، ثالثًا: عدم دستورية المواد (5، 6/ 1،
12/ 1، 15، 16، 32، 33، 41، 43، 44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون
رقم 11 لسنة 1991
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لنص الفقرتين
الثالثة والرابعة من المادة من قانون الضريبة العامة على المبيعات، ورفضها فيما
عدا ذلك.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى
كان قد أقام دعواه الموضوعية رقم 1059 لسنة 1995 مدنى كلى، أمام محكمة الزقازيق الابتدائية،
ضد المدعى عليهما الثالث والرابع، بطلب الحكم ببطلان ربط ضريبة المبيعات عليه والكف
عن المطالبة بهذه الضريبة مع كل ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من أن نشاطه
فى المقاولات لم يكن خاضعًا لضريبة المبيعات طبقًا لنصوص القانون رقم 11 لسنة 1991
المشار إليه، إلى أن صدر القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 1992، الذى أورد خدمات التشغيل
للغير من ضمن الأنشطة الخاضعة لهذه الضريبة، مما أدى إلى إخضاعه لهذه الضريبة، على
الرغم من عدم النص فى هذا القرار على نشاط المقاولات باعتباره من الخدمات الخاضعة لهذه
الضريبة، وبجلسة 29/ 12/ 1996 قضت المحكمة ببطلان ربط ضريبة المبيعات على نشاطه مع
كف المطالبة بها واعتبار ما اتخذ من إجراءات تحصيلها كأن لم يكن. طعن المدعى عليهما
الثالث والرابع على هذا الحكم بالاستئناف رقم 477 لسنة 40 ق، أمام محكمة استئناف المنصورة
(مأمورية الزقازيق). وأثناء نظر الدعوى الاستئنافية دفع المدعى أولا: بعدم دستورية
نصى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة من قانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وسقوط قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 الصادر
بتاريخ 2/ 3/ 1992 بإخضاع خدمات التشغيل للغير للضريبة العامة على المبيعات. ثانيًا:
عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997، ثالثًا:
عدم دستورية المواد (5، 6/ 1، 12/ 1، 15، 16، 32، 33، 41، 43، 44) من القانون رقم 11
لسنة 1991 السالف ذكره، وذلك لمخالفة النصوص المطعون عليها لأحكام الدستور الواردة
فى المواد 4، 34، 38، 40، 65، 66، 108، 119، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت برفع
الدعوى الدستورية، فقد أقام المدعى دعواه الماثلة.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون
ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة
الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع.
وكان جوهر النزاع الموضوعى يدون حول أحقية مطالبة المدعى بضريبة المبيعات عن نشاطه
فى المقاولات، الذى لم يكن خاضعًا لضريبة المبيعات طبقًا لنصوص القانون رقم 11 لسنة
1991، إلى أن صدر القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 1992 وأورد خدمات التشغيل للغير من ضمن
الأنشطة الخاضعة لهذه الضريبة، مما أدى إلى إخضاعه لها، رغم عدم النص فى هذا القرار
على نشاط المقاولات باعتباره خاضعًا للضريبة – ومن ثم فإن المصلحة الشخصية المباشرة
فى الدعوى الماثلة تكون متحققة فى الطعن على نص الفقرة الرابعة من المادة من أحكام
القانون 11 لسنة 1991 المار ذكره فيما يتعلق بسلطة رئيس الجمهورية فى تعديل الجدولين
رقمى ، المرفقين بالقانون، دون غيرها من نصوص القانون المذكور، وسقوط قرار رئيس
الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بتعديل الجدول المرافق للقانون السالف بيانه، وكذلك عبارة
"خدمات التشغيل للغير" الواردة بالجدول رقم المرافق لقانون الضريبة العامة على
المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997
وحيث إنه بالنسبة للفقرة الرابعة من المادة من القانون رقم 11 لسنة 1991، فقد ألغيت
منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل القانون الأول، والذى ألغى كذلك ما
صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات استنادًا للقانون 11 لسنة 1991 منذ تاريخ العمل بكل
منها، ومن بينها قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 السابق الإشارة إليه، وذلك كله
إنفاذًا لحكم القانون، ومن ثم فإنه لم تعد ثمة آثار قانونية قائمة يمكن أن تكون هذه
النصوص قد رتبتها خلال فترة نفاذها بعد أن تم إلغاؤها بأثر رجعى، وبذلك تغدو المصلحة
فى الطعن عليها منتفية.
وحيث إنه فيما يتصل بالطعن على عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة بالجدول رقم المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991، والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، فقد سبق للمحكمة
الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذا الشأن بحكمها الصادر بجلسة
15/ 4/ 2007 فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" والتى قُضى فيها – أولاً:
بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم من الجدول
رقم المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991،
والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، ثانيًا: بعدم دستورية صدر المادة من القانون
رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون
رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون". وقد نشر
هذا الحكم فى العدد رقم 16 (تابع) من الجريدة الرسمية بتاريخ 19/ 4/ 2007.
وحيث إن مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة
الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً
ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه
عليها من جديد لمراجعته.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر | رئيس المحكمة |