رئيس المحكمةلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد الأول (مكرر) – السنة
الرابعة والخمسون
4 صفر سنة 1432 هـ، الموافق 8 يناير سنة 2011 م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثانى من يناير سنة 2011
م، الموافق السابع والعشرين من المحرم سنة 1432 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان – رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى
اسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور/ حسن عبد المنعم البدراوى
– نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو – رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 43 لسنة 27 قضائية "دستورية".
المقامة من
1 – السيد/ محمد أحمد يوسف.
2 – السيد/ حسن على إبراهيم عيسى.
3 – السيدة/ عصمت عبد الحليم أحمد.
4 – السيد/ على على على سكر.
5 – السيد/ عبد الرحمن موسى خليفة.
6 – السيد/ على عبد المنعم محمد.
7 – السيد/ فريد أحمد إبراهيم عبد العاطى.
8 – السيد/ محمد عبد المنعم عبد الغفار.
9 – السيد/ محمد شعبان مبروك.
10 – السيدة/ تيسير محمد يوسف المعداوى.
11 – السيدة/ نوال عبد الحليم البسيونى.
12 – السيد/ عبد الرحمن أحمد عبد الرحيم.
13 – السيد/ محمد السيد سعيد ماضى.
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد وزير العدل.
4 – السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى (صندوق قطاع التأمين العام).
5 – السيد مدير مكتب تأمينات بيلا – أول.
الإجراءات
بتاريخ السادس عشر من فبراير سنة 2005، أودع المدعون صحيفة هذه
الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بعدم دستورية نص المادة الخامسة
من القانون رقم 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى،
فيما نصت عليه من إلغاء البند من المادة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن
التأمين الاجتماعى.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. كما قدمت الهيئة القومية
للتأمين الاجتماعى مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعين
كانوا من العاملين بشركة مضارب كفر الشيخ، وقد انتهت خدمتهم بها بالاستقالة، وتم تسوية
معاش كل منهم طبقًا لنص البند من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر
بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وإذا ارتأوا أنه كان يتعين معاملتهم بموجب البند من
تلك المادة، باعتبار أن وظائفهم قد ألغيت بخروجهم إلى المعاش المبكر جبرًا، فقد تظلموا
إلى هيئة التأمينات الاجتماعية، ورفض تظلمهم، فأقاموا الدعوى رقم 1071 لسنة 2001 عمال
كلى، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بطلب إعادة تسوية معاشاتهم وفقًا للبند من المادة من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه، باعتبار أن وظائفهم قد ألغيت.
وبجلسة 25/ 2/ 2003 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى، فطعنوا على ذلك الحكم بالاستئناف
رقم 846 لسنة 120 ق، أمام محكمة استئناف القاهرة، وأثناء نظر الاستئناف دفعوا بعدم
دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 204 لسنة 1994، وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع،
صرحت لهم بإقامة الدعوى الدستورية، فأقاموا الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
كانت تنص على أن "يستحق المعاش فى الحالات الآتية: ……. انتهاء خدمة المؤمن
عليه للفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص
عليهم بالبند ( أ ) من المادة وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 180 شهرًا
على الأقل….. انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود
(1 و2 و3) متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرًا على الأقل".
وقد صدر القانون رقم 204 لسنة 1994، بتاريخ 18/ 6/ 1994، ونص فى مادته الخامسة على
إلغاء البند من المادة من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه، وعبارة "الفصل
بقرار رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة" أينما وجدت.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها قيام
علاقة منطقية بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، فلا تقبل الخصومة الدستورية
من غير الأشخاص الذين يمسهم الضرر من جراء سريان النص المطعون فيه عليهم. فإذا لم يكن
هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه،
أو كان قد أفاد من مزاياه أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك
على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها
لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى
الدستورية عما كان عليه قبلها. لما كان ذلك، وكان المدعون قد انتهت خدمتهم بالاستقالة،
وليس بسبب إلغاء الوظيفة، ومن ثم فلا مصلحة لهم فى الطعن على المادة الخامسة من القانون
رقم 204 لسنة 1994، التى ينصرف أثرها إلى حالة انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة. وإذ
انتفت المصلحة فلا محل لقبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
