رئيس المحكمةلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد الأول (مكرر) – السنة
الرابعة والخمسون
4 صفر سنة 1432 هـ، الموافق 8 يناير سنة 2011 م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثانى من يناير سنة 2011
م، الموافق السابع والعشرين من المحرم سنة 1432 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان – رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: تهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر
والدكتور/ حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور/ حسن عبد المنعم البدراوى –
نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو – رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 98 لسنة 25 قضائية "دستورية".
المقامة من
السيدة/ اعتماد السيد على العويضى.
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد وزير العدل.
4 – السيد المستشار النائب العام.
5 – السيد رئيس مجلس الشعب.
6 – السيد المستشار المحامى العام لنيابة شبين الكوم الكلية.
7 – السيد الأستاذ مدير نيابة الباجور الجزئية.
8 – السيد الأستاذ رئيس محكمة الباجور الجزئية.
الإجراءات
بتاريخ الأول من مارس سنة 2003، أودعت المدعية قلم كتاب المحكمة
الدستورية العليا صحيفة هذه الدعوى، طلبًا للحكم بعدم دستورية الأمر العسكرى رقم لسنة 1996 الصادر من رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام بحظر تبوير وتجريف
الأراضى الزراعية وإقامة مبان أو منشآت عليها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا: بعدم اختصاص المحكمة، واحتياطيا:
برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة
العامة كانت قد قدمت المدعية إلى محكمة جنح أمن الدولة الجزئية طوارئ، فى القضية رقم
2033 لسنة 2001 جنح الباجور، بوصف أنها بتاريخ 22/ 5/ 2001، أقامت بناء بدون ترخيص
على أرض زراعية، وطلبت عقابها بالفقرة الثالثة من المادة الأولى، والفقرة الأولى من
المادة الثانية من الأمر العسكرى رقم لسنة 1996، وبجلسة 16/ 12/ 2002 دفع الحاضر
عن المدعية بعدم دستورية الأمر العسكرى رقم لسنة 1996، بادعاء مخالفته نص المادة
من الدستور، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت للمدعية برفع الدعوى الدستورية،
فقد أقامت الدعوى الماثلة.
وحيث إنه من المقرر أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية
العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، فلا تفصل
فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى، ويتحدد مفهوم
هذا الشرط باجتماع عنصرين، أولهما قيام الدليل على أن ضررًا واقعيًا قد لحق بالمدعى،
والثانى أن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون فيه.
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية
أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى
الفصل فى الدعوى الدستورية، بحيث إذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى، وقبل الفصل فيها،
فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها.
وحيث إنه قد صدر أمر رئيس الجمهورية رقم لسنة 2004 – والمنشور بالجريدة الرسمية،
العدد 3 مكرر ( أ ) بتاريخ 19/ 1/ 2004 – بإلغاء بعض الأوامر العسكرية، ومنها أمر رئيس
مجلس الوزراء نائب الحاكم العسكرى العام رقم لسنة 1996
بحظر تبوير وتجريف الأراضى الزراعية وإقامة مبان أو منشآت عليها.
وحيث إن مفاد أمر رئيس الجمهورية المار بيانه، إنهاء تجريم الفعل المنسوب للمدعية ارتكابه
وفقًا لأحكام الأمر العسكرى رقم لسنة 1996 المشار إليه، وزوال ما كان له من آثار
فى مواجهة المدعية، وذلك دون الخوض فيما إذا كان الفعل المنسوب إليها ارتكابه – بفرض
صحته – ما زال معاقبًا عليه وفقًا لنصوص تشريعات أخرى تخرج عن نطاق الدعوى الماثلة،
ومن ثم لم يعد للمدعية مصلحة ترجى من الفصل فى هذه الدعوى الدستورية، ويتعين الحكم
بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
