الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1523 لسنة 7 ق – جلسة 12 /06 /1966 

مجلس الدولة – المكتب الفنى – مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا
السنة الحادية عشرة – (من أول أكتوبر سنة 1965 الى آخر يونيه سنة 1966) – صـ 712


جلسة 12 من يونية سنة 1966

برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة على محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.

القضية رقم 1523 لسنة 7 القضائية

( أ ) – وزارة الزراعة. عامل. كادر العمال. "تسوية" – تسوية حالة عمال وزارة الزراعة الذين كانوا أصلا فى درجة مساعد صانع ثم رقوا الى درجة صانع غير دقيق – قرار مجلس الوزراء الصادر فى 21/ 10/ 1953 والخاص بذلك – لا يفيد منه الا العمال المشار اليهم وحدهم.
(ب) – سكك حديدية. كادر عمال. كتاب المالية الدورى رقم 88 – 31/ 17 مؤقت المؤرخ 12 من يناير سنة 1947 فى شأن عمال السكك الحديدية – يعتبر استثناء من القواعد العامة فى كادر العمال من مقتضاه معاملة الصانع الذى دخل الخدمة بدون امتحان ولم يكن حاصلا على الشهادة الابتدائية أسوة بمساعد الصانع – منحه 300 م يوميا فى درجة صانع دقيق (300/ 500) مليم من التاريخ التالى لانقضاء خمس سنوات من بدء دخوله الخدمة تزاد بطريق العلاوة الدورية – لا يفيد منه الا طائفة صانع دقيق والواردة فى الكشف رقم 6 الملحق بكادر العمال.
1 – أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 21/ 10/ 1953 انما هو خاص بعمال وزارة الزراعة الذين كانوا أصلا فى درجة مساعد صانع ثم رقوا الى درجة صانع غير دقيق وبالتالى فان المدعى لا يفيد من أحكامه لعدم توفر شروط هذا القرار على حالته.
2 – ان شرط الافادة من كتاب المالية الدورى رقم 88 – 31/ 17 مؤقت المؤرخ فى 12 من يناير سنة 1947 فى شأن عمال مصلحة السكك الحديدية وأن كان يقرر لصالح هؤلاء العمال استثناء من القواعد العامة التى ارساها كادر العمال مقتضاه اعتبار الصانع الذى دخل الخدمة بدون امتحان ولم يكن حاصلا على الشهادة الابتدائية أسوة بمساعد الصانع أى يمنح 300 مليم يوميا فى درجة صانع دقيق (300/ 500) مليم من التاريخ التالى لانقضاء خمس سنوات عليه من بدء دخوله الخدمة تزاد بطريق العلاوة الدورية بيد أن هذه الميزة الاستثنائية التى خص بها الكتاب المذكور عمال السكك الحديدية لا يجوز أن يفيد منها الا من ينتمى منذ بدء تعيينه الى طائفة الصناع الدقيقين بالنظر الى الحرفة التى يمارسها وكونها واردة فى الكشف رقم 6 الملحق بكادر العمال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من أوراق الطعن فى أن المدعى أقام دعواه طالبا تسوية حالته بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 21 من أكتوبر سنة 1953 باعتباره فى درجة صانع دقيق 300 – 500 من 29 من مارس سنة 1943 مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية اعتبارا من 21 من أكتوبر سنة 1953 مع الزام الحكومة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقال فى بيان ذلك انه عين بادارة عموم المخازن والمشتريات بالهيئة العامة لشئون السكك الحديدية اعتبارا من 29/ 3/ 1938 بحرفة عامل تصدير وأن هذه المهنة وردت بالكشف رقم الملحق بكادر العمال والخاص بالعمال الفنيين فى الحرف التى لا تحتاج لدقة فى الدرجة 200/ 360 مليما وأنه من ثم يستحق تسوية حالته طبقا لأحكام قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 13/ 8/ 1951، 31/ 10/ 1953 على درجة صانع دقيق اعتبارا من اليوم التالى لانقضاء خمس سنوات منذ شغله وظيفة عامل تصديرات بدرجة صانع غير دقيق – وردت الجهة الادارية على الدعوى بأن المدعى التحق بخدمتها اعتبارا من 21/ 3/ 1938 بوظيفة عامل تصديرات وتطبيقا لأحكام كادر العمال سويت حالته باعتباره فى الدرجة 200/ 360 مليما من بدء تعيينه وأنه لا يوجد درجات من الفئة 300/ 500 بميزانية ادارة المخازن والمشتريات حتى يمكن ترقية المدعى اليها.
وبجلسة 6/ 12/ 1960 أصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 21/ 10/ 1953 أنما هو خاص بعمال وزارة الزراعة الذين كانو أصلا فى درجة مساعد صانع ثم رقوا الى درجة صانع غير دقيق وبالتالى فان المدعى لا يفيد من أحكامه لعدم توفر شروط هذا القرار على حالته.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 21/ 10/ 1953 أنشأ قاعدة عامة تنصرف الى سائر الحالات المماثلة وبالنسبة لسائر عمال الحكومة دون تفرقة بين عمال وزارة وأخرى وأنه جاء ليرفع الغبن والشذوذ الذى ترتب على الترقية لدرجة صانع غير دقيق كما أن حق المدعى يستند الى كتاب المالية الدورى رقم 883 – 31/ 17 مؤقت المؤرخ فى 12/ 1/ 1947 الصادر فى شأن عمال السكك الحديدية.
ومن حيث انه سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 21/ 10/ 1953 انما هو خاص بعمال وزارة الزراعة الذين كانو أصلا فى درجة مساعد صانع ثم رقوا الى درجة صانع غير دقيق وبالتالى فان المدعى لا يفيد من أحكامه لعدم توفر شروط هذا القرار على حالته. كما أن لهذه المحكمة قضاء سابقا من أن شرط الافادة من كتاب المالية الدورى رقم 88 – 31/ 17 المؤرخ 12 من يناير سنة 1947 فى شأن عمال مصلحة السكك الحديدية وأن كان يقرر لصالح هؤلاء العمال استثناء من القواعد العامة التى أرساها كادر العمال مقتضاه اعتبار الصانع الذى دخل الخدمة بدون امتحان ولم يكن حاصلا على الشهادة الابتدائية أسوة بمساعد الصانع أى يمنح 300 مليم يوميا فى درجة صانع دقيق (300/ 500) مليم من التاريخ التالى لانقضاء خمس سنوات عليه من بدء دخوله الخدمة تزاد بطريق العلاوة الدورية بيد أن هذه الميزة الاستثنائية التى خص بها الكتاب المذكور عمال السكك الحديدية لا يجوز أن يفيد منها الا من ينتمى منذ بدء تعيينه الى طائفة صانع دقيق بالنظر الى الحرفة التى يمارسها وكونها واردة فى الكشف رقم 6 الملحق بكادر العمال.
ومن حيث انه لما كان الثابت أن حرفة المدعى التى يمارسها منذ بدء خدمته وهى (عامل تصديرات) لم ترد بالكشف رقم 6 وانما وردت بالكشف رقم 4 الخاص بالصناع والعمال الفنيين فى الوظائف التى لا تحتاج الى دقة فانه على هدى ما تقدم لا يفيد من الميزة الاستثنائية التى خص بها كتاب المالية سالف الذكر عمال السكك الحديدية ومن ثم تكون الدعوى على أساس غير سليم من القانون واذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر يكون قد أصاب وجه الحق فيما قضى به ويتعين لذلك قبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا والزام المدعى بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب":

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعن بالمصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات