الطعن رقم 1612 لسنة 8 ق – جلسة 11 /06 /1966
مجلس الدولة – المكتب الفنى – مجموعة المبادئ
القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا
السنة الحادية عشرة – (من أول أكتوبر سنة 1965 الى آخر يونيه سنة 1966) – صـ 705
جلسة 11 من يونيه سنة 1966
برئاسة السيد الأستاذ الدكتور ضياء الدين صالح وكيل مجلس الدولة وعضوية كل من السادة الأساتذة عادل عزيز وحسنين رفعت وعزت عبد المحسن وعبد الستار آدم المستشارين.
القضية رقم 1612 لسنة 8 القضائية
( أ ) – دعوى. رفعها. الاجراءات السابقة على رفعها. "التظلم". عمد
ومشايخ.
التظلم من القرار الادارى قبل رفع الدعوى بطلب الغائه – لا يكون واجبا الا اذا كان
القرار قابلا للسحب – قرار وزير الداخلية بالتصديق على قرار لجنة العمد والمشايخ –
لا جدوى من التظلم منه – وجوب رفع الدعوى بطلب الغائه من تاريخ العلم به.
(ب) المحكمة الادارية العليا. الطعن أمام المحكمة الادارية. أسبابه. "نطاقه".
الطعن فى حكم لصدوره على خلاف حكم سابق حاز قوة الشىء المحكوم فيه – المادة من
قانون مجلس الدولة – امتداده الى الحكم السابق رغم فوات ميعاد الطعن فيه، اذا كان الحكمان
قد صدرا فى دعويين أقيمتا بطلب الطعن فى قرار واحد، واتحد الخصوم فيهما، ثم قضت المحكمة
فيهما بعدم القبول لأسباب مختلفة فى كل من الحكمين – الغاء أحد الحكمين يستتبع بالضرورة
الغاء الحكم الآخر – مثال.
1 – أن التظلم الوجوبى قبل رفع الدعوى لا يكون الا حيث يكون القرار قابلا للسحب أما
اذا امتنع على الجهة الادارية حق سحب القرار أو تعديله كما هو الحال فى تصديق وزير
الداخلية على قرار العمد والمشايخ فانه لا يكون هناك جدوى من التظلم من القرار ويتعين
بالتالى رفع الدعوى فى ظرف 60 يوما من تاريخ العلم بالقرار والا كانت الدعوى غير مقبولة
اذ أن وزير الداخلية متى اعتمد قرار لجنة العمد والمشايخ فانه بهذا يستفيد كل سلطته
ويمتنع عليه بعد ذلك اعادة النظر فى القرار لالغائه أو تعديله أو استئنافه.
2 – متى كانت المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية ووزارات الداخلية والخارجية والعدل
أصدرت فى دعوى واحدة وبين ذات الخصوم حكمين بعدم القبول يتعارضان فى الأسباب التى بنيا
عليها حيث قضت فى الدعوى الأولى بعدم القبول لعدم التظلم من قرار وزير الداخلية بالتصديق
على قرار لجنة العمد والمشايخ وقضت فى الثانية بعد أن تظلم الطاعن من هذا القرار وانتظر
فوات ميعاد التظلم بعدم القبول لمضى أكثر من ستين يوما على علمه بالقرار محل الطعن
وبديهى أن يكون الميعاد على هذا النحو قد فات نتيجة عدم رد الجهة الادارية عليه وضرورة
تربص المدة المحددة للرد على التظلم ضمنيا بالرفض قبل رفع دعواه وكان مبدأ عدم جدوى
التظلم من قرار وزير الداخلية بالتصديق على قرار لجنة العمد والمشايخ لم يستقر الا
بالحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى 17 من مارس سنة 1962 سالف الاشارة اليه
وذلك عقب رفع الدعوى رقم 202 لسنة 8 القضائية فى 6 من مارس سنة 1962 وكانت المادة 15
من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن مجلس الدولة تنص لى أنه "يجوز الطعن أمام المحكمة
الادارية العليا فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى أو المحاكم الادارية أو
المحاكم التأديبية فى الأحوال الآتية:
……………………
……………………
اذا صدر الحكم خلافا لحكم سابق حاز قوة الشىء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع
أو لم يدفع.
متى كان ذلك لا يجوز أن يقف حكم هذه الفقرة الأخيرة عند حد اباحة الطعن فى الحكم الثانى
الذى صدر على خلاف حكم سابق له ولو بعد فوات ميعاد الطعن فيه احتراما لحجية الحكم الأول
خاصة اذا كان هذا الأمر متعلقا بمسألة شكلية وهى قبول الدعوى أو عدم قبولها وفى أمر
دفعت فيه الحكومة وهى خصم يجب أن يتنزه فى خصومته عن الأساليب التى يتبعها بعض الأفراد
من اللدد فى الخصومة ومن اتخاذ كافة الوسائل أيا كان نوعها لكسب الدعوى وسايرت الحكومة
فى وجهة نظرها هيئة المفوضين ثم توج حكم المحكمة وجهة النظر هذه بقبولها ثم تعود المحكمة
ذاتها فتقضى بوجهة نظر عكسية مستقاة من حكم المحكمة الادارية العليا سالف الاشارة اليه
وبهذا يكون باب القضاء قد سد فى وجه الطاعن من غير تقصير منه وبسبب لا دخل له فيه ونتيجة
لمبادئ لم تكن قد استقرت على نحو حاسم بل يجب أن يكون الطعن فى الحكم الأخير من شأنه
يحرك الطعن فى الحكم الأول للارتباط الوثيق بينهما فالخصومة بين الطاعن ووزارة الداخلية
هى بذاتها فى الدعويين واحدة ويتعين من أجل ذلك تسليط رقابة هذه المحكمة على الحكمين
لبيان وجه الحق فيها ووضعها للأمور فى نصابها اذ أن الغاء أى من الحكمين يستتبع بالضرورة
الغاء الحكم الآخر.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية.
ومن حيث أن الوقائع تتحصل فى أن لجنة العمد والمشايخ بمحافظة كفر الشيخ أصدرت فى 20
من يوليه سنة 1960 قرار بفصل الطاعن من وظيفته كشيخ لناحية البلاصى مركز سيدى سالم
وأن الطاعن تظلم من قرار اللجنة المذكورة فى 24 من يوليه سنة 1960 ثم أقام الدعوى رقم
38 لسنة 8 القضائية أمام المحكمة الادارية لرياسة الجمهورية ووزارات الداخلية والخارجية
والعدل بموجب صحيفة أودعها سكرتيرية المحكمة فى 20 من نوفمبر سنة 1960 يطلب فيها الغاء
القرار الصادر من لجنة العمد والمشايخ فى 20 من يوليه سنة 1960 والمصدق عليه من السيد
وزير الداخلية فى تاريخ غير معلوم له مع ما يترتب على ذلك من آثار وأن الوزارة دفعت
الدعوى بعدم قبولها شكلا تأسيسا على أن المدعى لم يتظلم قبل رفع دعواه من القرار الادارى
النهائى الصادر من وزير الداخلية وبالتصديق على قرار لجنة العمد والمشايخ وأنه لا اعتداد
بالتظلم من قرار لجنة العمد والمشايخ لأنه قرار غير نهائى وقد سايرت هيئة مفوضى الدولة
دفاع الحكومة فى هذا الشأن وأبدت وجهة نظرها وصدر الحكم من المحكمة الادارية بجلسة
18 من أبريل سنة 1961 يقضى بعدم قبول الدعوى شكلا مقيما قضاءه على أن القرار الادارى
النهائى القابل للطعن القضائى هو قرار وزير الداخلية بالتصديق على قرار لجنة العمد
والمشايخ وأنه كان من المتعين على المدعى أن يتظلم من هذا القرار قبل رفع دعواه أما
وهو لم يقدم هذا التظلم قبل رفع دعواه فتكون دعواه غير مقبولة.
ومن حيث أن المدعى أخطر بعد ذلك فى 5 من نوفمبر سنة 1960 بالقرار الصادر من وزير الداخلية
بالتصديق على قرار الفصل وكان ذلك أثناء نظر الدعوى سالف الاشارة اليها فبادر بالتظلم
من هذا القرار فى 15 من ديسمبر سنة 1960 ثم أقام دعوى ثانية أمام ذات المحكمة قيدت
تحت رقم 202 لسنة 8 القضائية وذلك بعريضة مودعة فى 6 من مارس سنة 1961 أى أثناء نظر
الدعوى الأولى يطلب فيها ذات الطلبات السابق طلبها فى الدعوى الأولى وهى الغاء القرار
الصادر من لجنة العمد والمشايخ بمحافظة كفر الشيخ فى 20 من يوليه سنة 1960 والتصديق
عليه من وزير الداخلية فى تاريخ غير معلوم له والقاضى بفصله من وظيفته مع ما يترتب
على ذلك من آثار وقضت المحكمة الادارية السابق لها الفصل فى الدعوى الأولى بعدم قبول
الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد تأسيسا على أن المدعى أخطر بالقرار الصادر من وزير
الداخلية بالتصديق على قرار لجنة العمد والمشايخ فى 5 من نوفمبر سنة 1960 وأنه لم يرفع
دعواه الا فى 6 من مارس سنة 1961 أى بعد فوات أكثر من 60 يوما على اخطاره وأن التظلم
الصادر منه فى 15 من ديسمبر سنة 1960 لا يقطع المدة لأن التظلم لا يكون الا حيث تكون
الجهة الادارية فى حل من سحب قرارها أو الرجوع فيه أما حيث لا تملك الجهة الادارية
ذلك كما هو الحال فى تصديق وزير الداخلية على قرارات لجنة العمد والمشايخ اذ بالتصديق
على قرار لجنة العمد والمشايخ تستنفد الجهة المذكورة ولايتها باصداره ولا تستطيع بعد
ذلك سحبه أو تعديله وقد أصدرت المحكمة الادارية هذا الحكم متمشية مع وجهة نظر المحكمة
الادارية العليا فى حكمها الصادر فى 17 من مارس سنة 1962 لا فى 24 من مارس سنة 1961
كما جاء بالحكم المذكور (هذا الحكم منشور فى مجموعة المبادئ القانونية للمحكمة الادارية
العليا فى السنة السابعة العدد الثانى قاعدة رقم 47).
ومن حيث ان المدعى أقام طعنه الحالى عن الحكم الأخير فى الميعاد يطلب فيه قبوله شكلا
وفى الموضوع بالغاء الحكم المذكور والحكم بالغاء القرار الصادر من لجنة العمد والمشايخ
بمحافظ كفر الشيخ بتاريخ 20 من يولية سنة 1960 والمصدق عليه من وزارة الداخلية فى 6
من أغسطس سنة 1960 بفصله من وظيفة شيخ ناحية البلاصى مركز سيدى سالم مع ما يترتب على
ذلك من آثار والزام الوزارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك تأسيسا على أن الحكم
المطعون فيه قد صدر على خلاف حكم سابق حاز قوة الشىء المقضية فيه.
ومن حيث أنه يخلص من ذلك جميعه أن الطاعن أقام الدعوى رقم 38 لسنة 8 القضائية عقب صدور
قرار لجنة العمد والمشايخ بفصله دون أن ينتظر ابلاغه بقرار وزير الداخلية بالتصديق
على هذا القرار يطلب الغاء قرار اللجنة المصدق عليه من وزير الداخلية فى تاريخ غير
معلوم وأن الحكومة دفعت الدعوى طالبة عدم قبولها لعدم التظلم من قرار وزير الداخلية
فبادر بالتظلم منه ثم انتظر فوات المدة المحددة للاجابة على التظلم ولما لم ترد الحكومة
على تظلمه أقام الدعوى الثانية وهى الدعوى 202 لسنة 8 القضائية يطلب فيها ذات الطلبات
السابق طلبها فى الدعوى الأولى بعد أن تظلم من قرار وزير الداخلية تمشيا مع وجهة النظر
التى أبديت فى الدعوى الأولى ولكن الحكم صدر من ذات المحكمة التى أصدرت الحكم الأول
وفى ذات الموضوع وبين الخصوم أنفسهم يقضى بعدم القبول لفوات أكثر من 60 يوما على علم
الطاعن بالقرار الصادر من وزير الداخلية بالتصديق على قرار لجنة العمد والمشايخ أخذا
بوجهة نظر المحكمة العليا فى المبدأ الذى وضعته فى شأن قرار وزير الداخلية بالتصديق
على لجنة العمد والمشايخ من أنه مما لا يتظلم منه.
ومن حيث انه يتعين أولا الاشارة الى أن القرار النهائى فى هذا الخصوص هو قرار وزير
الداخلية بالتصديق على قرار لجنة العمد والمشايخ وأن ذلك القرار هو وحده محل الطعن
القضائى وأن هذا القرار مما لا يجوز التظلم منه وأن تقديمه لا يقطع المدة المحددة للطعن
القضائى عليه على أساس أن التظلم الوجوبى قبل رفع الدعوى لا يكون الا حيث يكون القرار
قابلا للسحب أما اذا امتنع على الجهة الادارية حق سحب القرار أو تعديله كما هو الحال
فى تصديق وزير الداخلية على قرار لجنة العمد والمشايخ فانه لا يكون هناك جدوى من التظلم
من القرار ويتعين بالتالى رفع الدعوى فى ظرف 60 يوما من تاريخ العلم بالقرار والا كانت
الدعوى غير مقبولة اذ أن وزير الداخلية متى اعتمد قرار لجنة العمد والمشايخ فانه بهذا
يستفيد كل سلطته ويمتنع عليه بعد ذلك اعادة النظر فى القرار لالغائه أو تعديله أو استئنافه)
(يراجع فى ذلك حكم المحكمة الادارية العليا الصادرة بجلسة 17 من مارس سنة 1962 فى الطعن
رقم 1692 لسنة 6 القضائية والمنشور بمجموعة المبادئ القانونية للمحكمة الادارية العليا
السنة السابعة الجزء الثانى صفحة 445 مبدأ رقم 47).
ومن حيث أن مفاد ذلك أن جميعه أن المحكمة الادارية لرياسة الجمهورية ووزارات الداخلية
والخارجية والعدل أصدرت فى دعوى واحدة وبين ذات الخصوم حكمين بعدم القبول يتعارضان
فى الأسباب التى بنيا عليها حيث قضت فى الدعوى الأولى بعدم القبول لعدم التظلم من قرار
وزير الداخلية بالتصديق على قرار لجنة العمد والمشايخ وقضت فى الثانية بعد أن تظلم
الطاعن من هذا القرار وانتظر فوات ميعاد التظلم بعدم القبول لمضى أكثر من ستين يوما
على علمه بالقرار محل الطعن وبديهى أن يكون الميعاد على هذا النحو قد فات نتيجة عدم
رد الجهة الادارية عليه وضرورة تربص المدة المحددة للرد على التظلم ضمنيا بالرفض قبل
رفع دعواه.
وكان مبدأ عدم جدوى التظلم من قرار وزير الداخلية بالتصديق على قرار لجنة العمد والمشايخ
لم يستقر الا بالحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى 17 من مارس سنة 1962 سالف
الاشارة اليه وذلك عقب رفع الدعوى رقم 202 لسنة 8 القضائية فى 6 من مارس سنة 1962 وكانت
المادة 15 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن مجلس الدولة تنص على أنه "يجوز الطعن
أمام المحكمة الادارية العليا فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى أو المحاكم
الادارية أو المحاكم التأديبية فى الأحوال الآتية:
…………………….
……………………
اذا صدر الحكم خلافا لحكم سابق حاز قوة الشىء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع
أو لم يدفع.
متى كان ذلك فانه لا يجوز أن يقف حكم هذه الفقرة الأخيرة عند حد اباحة الطعن فى الحكم
الثانى الذى صدر على خلاف حكم سابق له ولو بعد فوات ميعاد الطعن فيه احتراما لحجية
الحكم الأول خاصة اذا كان هذا الأمر متعلقا بمسألة شكلية وهى قبول الدعوى أو عدم قبولها
وفى أمر دفعت فيه الحكومة وهى خصم يجب أن يتنزه فى خصومته عن الأساليب التى يتبعها
بعض الأفراد من اللدد فى الخصومة ومن اتخاذ كافة الوسائل أيا كان نوعها لكسب الدعوى
وسايرت الحكومة فى وجهة نظرها هيئة المفوضين ثم توج حكم المحكمة وجهة النظر هذه بقبولها
ثم تعود المحكمة ذاتها فتقضى بوجهة نظر عكسية مستقاة من حكم المحكمة الادارية العليا
سالف الاشارة اليه وبهذا يكون باب القضاء قد سد فى وجه الطاعن من غير تقصير منه وبسبب
لا دخل له فيه ونتيجة لمبادئ لم تكن قد استقرت على نحو حاسم بل يجب أن يكون الطعن فى
الحكم الأخير من شأنه يحرك الطعن فى الحكم الأول للارتباط الوثيق بينهما فالخصومة بين
الطاعن ووزارة الداخلية هى بذاتها فى الدعويين والطلبات فى الدعويين واحدة ويتعين من
أجل ذلك تسليط رقابة هذه المحكمة على الحكمين لبيان وجه الحق فيها ووضعا للأمور فى
نصابها اذ أن الغاء أى من الحكمين يستتبع بالضرورة الغاء الحكم الآخر وهذا ما جرت عليه
المحكمة الادارية العليا فى حالة مماثلة وهى حالة التنازع السلبى بعدم الاختصاص فقد
قضت هذه المحكمة بأن الطعن فى الحكم الأخير يحرك رقابة المحكمة الادارية العليا فى
الحكمين الطعن رقم 1327 لسنة 6 القضائية والصادر بجلسة 20 من يناير سنة 1962 والمنشور
بمجموعة المبادئ القانونية للمحكمة الادارية العليا السنة السابعة العدد الأول صفحة
269 مبدأ رقم 31).
ومن حيث انه على مقتضى ما سلف ذكره يتعين الغاء الحكمين الصادرين فى الدعويين 38، 202
لسنة 8 القضائية مع ضم الدعويين الى بعضهما لاتحاد موضوعهما وأطراف الخصومة بينهما
وقبول الدعوى شكلا واعادتها الى المحكمة الادارية لوزارة الداخلية للفصل فى موضوعها.
"فلهذه الأسباب":
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكمين الصادر أولهما فى الدعوى رقم 38 لسنة 8 القضائية بجلسة 18 من أبريل سنة 1961 وثانيهما فى الدعوى رقم 202 لسنة 8 القضائية بجلسة 8 من مايو سنة 1962 فيما قضيا به من عدم القبول شكلا لكل منهما وبقبول الدعوى وباعادتها الى المحكمة الادارية لوزارة الداخلية للفصل فى موضوعها وألزمت الحكومة بمصروفات هذا الطعن.
