الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1582 لسنة 7 ق – جلسة 14 /05 /1966 

مجلس الدولة – المكتب الفنى – مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية عشرة – (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر يونيه سنة 1966) – صـ 641


جلسة 14 من مايو سنة 1966

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور ضياء الدين صالح وكيل مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عادل عزيز وحسنين رفعت وعبد الستار آدم وأبو الوفا زهدى المستشارين.

القضية رقم 1582 لسنة 7 القضائية

( أ ) – براءة اختراع. "منحها". سلطة ادارية براءات الاختراع ازاءه".
تقتصر على التحقق من أن من صدرت البراءة باسمه تقدم فى تاريخ معين بطلب حماية القانون للابتكار الوارد فى البراءة وأنه قام فى هذا الشأن بالاجراءات التى يتطلبها القانون – بحث الشروط الموضوعية اللازمة لصحة البراءة من اختصاص القضاء الادارى عند المنازعة فى صحتها – أساس ذلك من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
(ب) – براءة اختراع. "دعوى ابطالها". تنطوى على منازعة فى وجود الاختراع أو ملكيته – أثر ذلك – عدم تقيدها بميعاد الطعن بالالغاء.
(جـ) – براءة اختراع. "شروط منحها". أن يكون ابتكار أو اختراع. أن يكون هذا الاختراع جديدا. أن يكون قابلا للاستغلال الصناعى. أن يكون من الاختراعات التى يجيز القانون منح براءة عنها.
1 – انه وفقا لأحكام القانون رقم 132 لسنة 1949 ولائحته التنفيذية تقتصر سلطة ادارة براءات الاختراع على التحقق من الشروط الواردة فى المادتين 15، 16 من القانون ولا تتعدى هذا النطاق فلا تمتد الى بحث توافر أو عدم توافر الشروط الموضوعية اللازمة لصحة البراءة ويبقى بحث هذه الشروط من اختصاص القضاء عند المنازعة فى صحة البراءة.
2 – أن دعوى ابطال براءة الاختراع ليست فى حقيقتها طعنا على القرار الصادر بمنحها بل تنصب على احتكار الاستغلال الذى يخوله القانون لصاحبها وتنطوى على منازعة فى وجود الاختراع أو ملكيته تدور بين الشخص الذى منح البراءة وبين ذى الشأن الذى ينازع فى حقوقه على الاختراع أو ينكر وجوده ومن ثم فانها لا تتقيد بميعاد الطعن بالالغاء المنصوص عليه فى القانون مجلس الدولة وتعتبر من قبيل الدعاوى التى أدخلها المشرع فى اختصاص محكمة القضاء الادارى والتى لا تتقيد بالميعاد المتقدم.
3 – ان المادة الأولى من القانون رقم 132 لسنة 1949 تنص على أن (تمنح براءة اختراع وفقا لأحكام هذا القانون عن كل ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعى سواء أكان متعلقا بمنتجات صناعية جديدة أم بطرق أو وسائل صناعية مستحدثة أم بتطبيق جديد لطرق أو وسائل صناعية معروفة) والمستفاد من هذا النص ومن باقى أحكام القانون أنه يتعين لمنح براءة الاختراع أن يكون هناك ابتكار أو اختراع وأن يكون هذا الاختراع جديدا وأن يكون قابلا للاستغلال الصناعى وأن يكون من الاختراعات التى يجيز القانون منح براءة عنها وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن المقصود بالاختراع هو تقديم شىء جديد للمجتمع أو إيجاد شىء لم يكن موجودا من قبل وقوامه أو مميزه أن يكون ثمرة فكرة ابتكارية أو نشاط ابتكارى يتجاوز الفن الصناعى القائم فلا يعد من قبيل المخترعات التنقيحات أو التحسينات التى لا تضيف الى الفن الصناعى القائم أو التعديلات الجزئية غير الجوهرية التى لا تغيب عن رجل الصناعة المتخصص فى حدود المعلومات الجارية والتى هى وليدة المهارة الحرفية وحدها ومثل هذه الصور تدخل فى نطاق الصناعة لا فى نطاق الاختراع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
………………………………………………
……………………………………………….
……………………………………………….
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون اذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها كما انه خالف القانون اذ قضى بابطال براءة الاختراع تأسيسا على أن عمل الطاعن لا يمكن اعتباره اختراعا أو ابتكارا يجوز منح براءة اختراع عنه.
ومن حيث أن الدفع بعدم قبول دعوى الشركة المطعون عليها قد بنى على أن القرار الصادر بمنح براءة الاختراع قد نشر فى العدد رقم 89 من جريدة براءات الاختراع الصادر فى يناير سنة 1959 ولم ترفع الدعوى الا فى 2 من أكتوبر لسنة 1960 أى بعد انقضاء موعد الطعن بالالغاء المحدد فى قانون مجلس الدولة وقد أجابت الشركة على هذا الدفع بأن دعوى ابطال براءة الاختراع المنصوص عليها فى المادة 35 من القانون رقم 132 لسنة 1949 ليست طعنا فى القرار الصادر بمنح البراءة لأن مضمون هذا القرار ليس الا تسجيلا لبراءة الاختراع دون نظر الى صحة هذه البراءة موضوعا فهى دعوى موضوعية لا علاقة لها بصحة القرار الصادر بالبراءة.
ومن حيث ان القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ينص فى المادة 15 منه على أن (يقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن آلت اليه حقوقه الى ادارة براءات الاختراع وفقا للأوضاع والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية) وفى المادة 16 على أن (يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلى للاختراع وطريقة استغلاله ويجب أن يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجديدة والتى يطلب صاحب الشأن حمايتها ويرفق بالطلب رسم للاختراع عند الاقتضاء وذلك كله بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية) وفى المادة 18 على أن (تفحص ادارة براءات الاختراع طلب البراءة ومرفقاته للتحقق مما يأتى:
1 – ان الطلب مقدم وفقا لأحكام المادة 15 من هذا القانون.
2 – ان الوصف والعناصر يصوران الاختراع بكيفية تسمح لأرباب الصناعة بتنفيذه.
3 – ان العناصر المبتكرة التى يطلب صاحب الشأن حمايتها واردة فى الطلب بطريقة محددة واضحة).
وينص فى المادة 20 على أنه (اذا توافرت فى طلب البراءة الشروط المنصوص عليها فى المادة 18 من هذا القانون قامت ادارة براءات الاختراع بالاعلان عن الطلب بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية) وفى المادة 24 على أن (منح البراءة لصاحب الحق فيها يكون بقرار من وزير التجارة والصناعة ويشهر هذا القرار بالكيفية التى تعينها اللائحة التنفيذية) وتضمنت المادة 34 من القانون النص على أن تنقضى الحقوق المترتبة على براءة الاختراع فى أحوال منها (صدور حكم حائز لقوة الشىء المقضى به ببطلان البراءة) كما تنص المادة 35 منه على أن لادارة براءات الاختراع ولكل ذى الشأن أن يطلب الى محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة الحكم بابطال البراءات التى تكون قد منحت مخالفة لأحكام المادتين 2 و3 من هذا القانون وتقوم الادارة المذكورة بالغاء هذه البراءات متى تقدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشىء المقضى به…) وقد جاء بالمذكرة الايضاحية لهذا القانون أن هناك نظامين رئيسيين فيما يتعلق ببراءات الاختراع أحدهما للنظام الفرنسى وهو يقوم عل حرية منح البراءة بمجرد الايداع دون فحص أو معارضة والثانى النظام الانجليزى وهو يقوم على منح البراءة بعد الفحص الدقيق للتحقق من توافر العناصر الموضوعية التى يستلزمها القانون فى الاختراع مع فتح باب المعارضة… تضمنت المذكرة أن المشروع قد آثر أن يحتذى المشرع فى الأخذ بطريقة الايداع المقيد بشروط خاصة ولكنه زاد عليها فتح باب المعارضة للغير كما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم 650 لسنة 1955 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 132 لسنة 1949 أنه (لما كان القانون قد صدر ولم يأخذ بنظام الفحص السابق سواء بالنسبة لبراءات الاختراع أو الرسوم والنماذج الصناعية للأسباب التى وردت فى مذكرته الايضاحية ومؤدى ذلك أن القانون لا يطالب الادارة المختصة بأن تتحقق من جدة الصنف المقدم للتسجيل..) والمستفاد من هذه النصوص وما ورد بالمذكرتين الايضاحيتين المشار اليهما أن المشرع لم يأخذ فى شأن براءات الاختراع بنظام الفحص السابق فلم يلق على عاتق الادارة المختصة واجب التثبت من أن طلب البراءة ينصب على ابتكار جديد وانما ناط بها فقط فى المادة 18 من القانون فحص طلب البراءة ومرفقاته للتحقق من أنه مقدم وفقا لاحكام المادة 15 وأن الوصف والرسم يصوران الاختراع بكيفية تسمح لأبواب الصناعة بتنفيذه وأن العناصر المبتكرة التى طلب صاحب الشأن حمايتها واردة فى الطلب بطريقة محددة واضحة فاذا توافرت هذه الشروط تعين طبقا للمادة 20 من القانون أن تقوم ادارة براءات الاختراع بالاعلان عن الطلب بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية وعلى مقتضى حكم المادة 28 من تلك اللائحة فانه اذا لم تقدم معارضة فى اصدار البراءة أو قدمت وصدر قرار أو حكم برفضها وجب على ادارة البراءات استصدار قرار بمنحها.
ومن حيث انه يبين مما تقدم 1 – أنه وفقا لأحكام القانون رقم 132 لسنة 1949 ولائحته التنفيذية تقتصر سلطة ادارة براءات الاختراع على التحقق من الشروط الواردة فى المادتين 15 و16 من القانون ولا تتعدى هذا النطاق فلا تمتد الى بحث توافر أو عدم توافر الشروط الموضوعية اللازمة لصحة البراءة ويبقى بحث هذه الشروط من اختصاص القضاء عند المنازعة فى صحة البراءة) وهذا ما رددته تلك الادارة فى مذكرتها اذ قالت أن أحكام القانون لم تخولها أية اختصاصات فى التحقق من جدة الاختراع المقدم عنه طلب البراءة ذلك أن المشرع المصرى لم يأخذ فى هذا الصدد بنظام الفحص السابق… وأن الثابت من وقائع الدعوى أن ادارة براءات الاختراع قد قامت بواجبها فى نطاق الحدود المخولة لها قانونا وبمراعاة التطبيق السليم لأحكام القانون ولائحته التنفيذية وأنها من ثم تكون ولا شأن لها بالنزاع القائم بين طرفى الدعوى وأنها ستقوم فى ضوء ما تقضى به المحكمة فى هذا الطعن بتنفيذ واجبها الذى قضت به المادة 35 من القانون.
ومن حيث انه نظرا الى أن البراءة تصدر دون التحقق من توافر الشروط الموضوعية اللازمة لصحتها فان القرار الصادر بمنحها لا يتضمن سوى أن من صدرت البراءة باسمه قد تقدم فى تاريخ معين بطلب حماية القانون للابتكار الوارد فى البراءة وأنه قد قام فى هذا الشأن بالاجراءات التى يتطلبها القانون للحصول على البراءة فهو لا يثبت توافر الشروط الموضوعية أو أن صاحب البراءة هو صاحب الحق فى الاختراع وتقتصر البراءة على انشاء قرينة لمصلحته بحيث يقع عبء الاثبات على من يدعيه ولذلك أجاز القانون فى المادة 35 منه طلب ابطالها لعدم توافر الشروط المذكورة وأجاز لكل ذى شأن بل ولادارة البراءات ذاتها التقدم الابطال الى محكمة القضاء الادارى.
ومن حيث انه تأسيسا على ما تقدم فان دعوى ابطال براءة الاختراع ليست فى حقيقتها طعنا على القرار الصادر بمنحها بل تنصب على احتكار الاستغلال الذى يخوله القانون لصاحبها وتنطوى على منازعة فى وجود الاختراع أو ملكيته تدور بين الشخص الذى منح البراءة وبين ذى الشأن الذى ينازع فى حقوقه على الاختراع أو ينكر وجوده ومن ثم فانها لا تتقيد بميعاد الطعن بالغاء المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة وتعتبر من قبيل الدعاوى التى أدخلها المشرع فى اختصاص محكمة القضاء الادارى والتى لا تتقيد بالميعاد المتقدم.
ومن حيث انه لذلك يكون الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول دعوى الشركة المطعون عليها لرفعها بعد الميعاد غير قائم على أساس سليم ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق بقضائه برفض الدفع.
ومن حيث ان المادة الأولى من القانون رقم 132 لسنة 1949 تنص على أن (تمنح براءة اختراع وفقا لأحكام هذا القانون عن كل ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعى سواء أكان متعلقا بمنتجات صناعية جديدة أم بطرق أو وسائل صناعية مستحدثة أم بتطبيق جديد لطرق أو وسائل صناعية معروفة) والمستفاد من هذا النص ومن باقى أحكام القانون أنه يتعين لمنح براءة الاختراع أن يكون هناك ابتكار أو اختراع وأن يكون هذا الاختراع جديدا وأن يكون قابلا للاستغلال الصناعى وأن يكون من الاختراعات التى يجيز القانون منح براءة عنها وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن المقصود بالاختراع هو تقديم شىء جديد للمجتمع أو ايجاد شىء لم يكن موجودا من قبل وقوامه أو مميزه أن يكون ثمرة فكرة ابتكارية أو نشاطا ابتكارى يتجاوز الفن الصناعى القائم فلا يعد من قبيل المخترعات التنقيحات أو التحسينات التى لا تضيف الى الفن الصناعى القائم أو التعديلات الجزئية غير الجوهرية التى لا تغيب عن رجل الصناعة المتخصص فى حدود المعلومات الجارية والتى هى وليدة المهارة الحرفية وحدها ومثل هذه الصور تدخل فى نطاق الصناعة لا فى نطاق الاختراع) الحكم الصادر فى 3 من أبريل سنة 1965 فى الطعن رقم 1596 لسنة 7 القضائية.
ومن حيث ان محل البحث هو ما اذا كان ما أجراه المدعى من تعديل على جهاز تحديد علامة قطع الأثواب الخاص بآلات البوش الانجليزية (موضوع براءة الاختراع محل النزاع) يعتبر اختراعا يصلح محلا لبراءة أو مجرد تعديل يدخل فى نطاق الصناعة لا الاختراع ولا يقيد المحكمة فى هذا البحث ما ذهب اليه الطاعن من أنه ما كان يجوز لمحكمة القضاء الادارى أن تعقب على تقدير جهة الادارة المتضمن أن ما ابتكره اختراع ذلك أن القانون رقم 132 لسنة 1949 لم يأخذ حسبما سبق البيان بنظام الفحص السابق فلم يلق على عاتق الادارة المختصة واجب التثبت من أن طلب البراءة منصب على ابتكار جديد وبذلك لا يكون المشرع قد تطلب فى الموافقة على طلب البراءة أن يكون قد سبقها فحص توافر الشروط الموضوعية للاختراع وفى ضوء ما تقدم فان قبول ادارة البراءات منح البراءات لطالبيها لا يؤخذ فى حد ذاته حجة أو دليلا على قيام الابتكار وجدته ولا يحد بالتالى من حدية القضاء الادارى فى مجال هذا البحث.
ومن حيث ان الاختراع الذى يدعى الطاعن أنه ابتكره والذى صدرت عنه البراءة رقم 934 فئة 9 هو بحسب التسمية التى أطلقها عليه (اختراع جهاز تحديد علامة قطع الأثواب على ماكينة البوش الانجليزية لمضاعفة قدرتها على الانتاج الى أكثر من الضعف بحوالى عشرة فى المائة.
ومن حيث انه يبين من الأوراق وأن آلة البوش الانجليزية المستخدمة فى مصانع الشركة المطعون عليها مزودة بجهاز لطبع علامة قطع الأثواب ويستمد هذا الجهاز حركته من أسطوانة القياس التى تحتك بها الخيوط أثناء سيرها وتنتقل الحركة أثناء دورانها بواسطة مجاميع من التروس وأعمدة نقل الحركة وبتغير عدد أسنان هذه التروس يمكن الوصول الى الطول المطلوب الذى تطبع عنده العلامة وقد وردت مع هذه الآلة مجموعة من التروس يتفاوت عدد أسنانها ليستعمل منها اللازم للوصول الى الطول المطلوب ويستبدل بها غيرها اذا أريد الوصول الى أطوال أخرى أى أنه بزيادة أو نقصان عدد أسنان التروس يمكن تحديد الطول المطلوب الذى تطبع عنده بالعلامة.
ومن حيث انه بالرجوع الى ملف براءة الاختراع محل النزاع يبين أنه فى 22 من مارس لسنة 1953 تقدم الطاعن بطلب براءة اختراع وتضمن الوصف الكامل هذا الاختراع المرافق للطلب أنه يزيد من قدرة جهاز تحديد علامة قطع الأثواب فى ماكينات البوش الانجليزية ويضاعف قدرتها فى تحديد العلامات على مسافات أطول الى أكثر من الضعف بحوالى 10% وأنه يلزم لتطبيق هذه الطريقة تعديل ميكانيكى فى جهاز طبع العلامات بماكينات البوش وأن هذه الطريقة الجديدة تستلزم أن يكون طول مقطع الثوب من القماش 120 مترا أو ياردة وهذا الطول فى القماش يلزمه طول فى السداد يساوى 85ر132 مترا (صفحة 29 من الملف) وأن ذلك يقتضى تغيير قدرة الجهاز حتى يصل الطول الى 85ر132 مترا بدلا من 5ر30 مترا وزيادة احتياطية 12 مترا حتى يمكن القضاء على فضلات الأقمشة آليا وتوفير وقت العامل وانتباهه الى علامات القطع ميكانيكيا (صفحة 28 من الملف) وذلك بأن تكون التروس ذات عدد معين من الأسنان تضمن (الوصف الكامل للاختراع) بيانه كما تضمن أن العناصر الجديدة موضوع الحماية هى:
أولا: ترس مكون من 20 سنة ثابت بدرفيل الماكينة الأمامى الذى يمر من فوقه السداد ويحدد بمحيطه وعدد دوراته طول السداد فى العلامة (وموضح فى الرسم برقم 1).
ثانيا: ترس 110 سنة يأخذ حركته من الترس المذكور فى بند (أولا) بواسطة موصل للحركة فقط والترس الـ 110 سنة يتغير حسب الطول المطلوب لعلامة المقطع تبعا لنوع النسيج المستعمل والخامات المستعملة فيه للحصول على الفروق المطلوبة (والترس موضح فى الرسم برقم 4).
ثالثا: ترس حلزونى مثبت فى عامود الترس المذكور بالبند (ثانيا) مصنوع بخطوة واحدة حتى يحول الدورة الكاملة لسلسلة التروس التى قبله والموضحة فى البندين (أولا وثانيا) الى 1 صحيح (وهذا الترس موضح فى الرسم برقم 5).
رابعا: ترس مكون من 66 سنة ثابت بعامود كامة طبع العلامة ويستمد حركته من الترس الحلزونى الموضح فى البند (ثالثا) فتكون كل سنة منه تساوى دورة كاملة لسلسلة التروس التى قبله والموضحة فى البنود (أولا وثانيا وثالثا) وتساوى أيضا ينة واحدة فى عامود كامة طبع العلامة أى تطبع الكامة العلامة على بعد 85ر132 مترا (وهذا الترس موضح فى الرسم برقم 6).
خامسا: من البنود أولا وثانيا وثالثا ورابعا تتكون طريقة التشغيل بالعلامة الواحدة بدلا من العلامات المتعددة للأتواب المختلفة الأطول بطريقة آليه ميكانيكية لا اعتماد فيها على العامل (صفحة 27 من الملف).
وتضمنت البراءة رقم 934 فئة 9 الصادرة للطاعن والمرافقة بالملف المذكور (بيان الوصف المختصر للاختراع الذى صدرت عنه على الوجه الآتى:
(يرمى هذا الاختراع الى استعمال طريقة جديدة لتلافى تخلف فضلات الأقمشة بعد تقسيم المقاطع الناتجة من الأنوال فى المصانع الى أثواب سليمة الطول سواء أكانت من طول الثلاثين أو الأربعين مترا أو ياردة وذلك بتزويد قدرة جهاز طبع علامات القطع بماكينات البوش الانجليزية حتى يكون فى امكانها الوصول الى الطول المساوى للقاسم المشترك لأطول الأثواب المشتغلة فى مقطع القماش للنول – هذه الزيادة فى القدرة تستوجب تغييرا فى التروس الثابتة المحركة للجهاز بحيث يمكن القطع فى جميع الأنوال على علامة واحدة تساوى أعدادا صحيحة من الأثواب المختلفة الأطوال عند التقسيم بدون تخلف فضلات فى الأقمشة وبحيث يترك ترس التغيير فى الجهاز غير ثابت حتى يمكن تغييره لاعطاء أطوال أطول أو أقصر حسب التشريب النسجى المطلوب فى الخامات المستعملة للأقمشة).
ومن حيث أنه بعد أن تقدم الطاعن بطلب البراءة فى 22 من مارس سنة 1953 وقبل أن يصدر القرار بمنحها ثار النزاع بينه وبين الشركة المطعون عليها حول ما اذا كان ما أجراه فى جهاز تحديد العلامات يعتبر اختراعا أم لا اذا أقام الطاعن ضد الشركة الدعوى رقم 978/ 1953 عمال كلى القاهرة وكان من بين طلباته فيها الحكم بالزام الشركة بأن تدفع له تعويضا عن ذلك الاختراع وقضت المحكمة بندب خبير هندسى للانتقال الى مصنع الشركة وفحص الماكينات الموجودة به ومعاينتها لبيان ما اذا كان العمل الذى استحدثه الطاعن فى هذه الماكينات يعتبر ابتكارا جديدا قابلا للاستغلال الصناعى وقد باشر الخبير مأموريته وتضمن تقريره (أن جهاز تحديد العلامات على ماكينات البوش الانجليزية يتكون من أسطوانة القياس التى تحتك بها الخيوط أثناء سيرها وتنتقل الحركة أثناء دورانها بواسطة الترس س 1 والترس المناول الى الترس س 2 الذى ينقلها بطريق الترس الحلزونى س 3 الى عامود بواسطة الترس س 4 وكلما دار عامود الكامة أ دورة كاملة حركة الكامة شاكوش يضرب على الخيوط أثناء سيرها فيطبع علامة عليها…. وأن التعديل الذى أدخله المدعى (الطاعن) على هذا الجهاز هو أنه عدل فى وضع الكراسى الخاملة لأعمدة التروس ليستطيع وضع الترس س 201 سنة والترس س 66 سنة فأصبحت بترس تغيير س 24 ب 80 سنة يعطى طول 105 ياردة أو 96 مترا أى أن طول العلامة بهذا التغيير زاد عن 7ر46 مترا ثم ذكر الخبير (أننا مع تقديرنا للمجهود الذى قام به المدعى فانه لا يصل بالتعديل الذى اجراه الى رتبة الاختراع ولكن هذا لا ينفى أن هناك فائدة عادت على الشركة من هذا الاجراء وهو البحث الذى ستقوم به فيما يلى مستندين الى أن هناك عرفا جرت عليه المصانع الكبيرة فى تشجيع عمالها وموظفيها بمكافأتهم عن ابتكاراتهم التى تساعد على زيادة الانتاج أو خفض التكاليف..) وانتهى الخبير فى تقريره الى نتائج منها أنه لا يمكن القول بأن العمل الذى استحدثه المدعى يعتبر اختراعا يمكن استغلاله.
ومن حيث انه يبين مما تقدم أن جهاز طبع علامة قطع الثوب المزودة به آلات البوش الانجليزية الموجودة بمصانع الشركة المطعون عليها ويستمد حركته من أسطوانة القياس التى تحتك بها الخيوط أثناء سيرها وتنقل الحركة أثناء دورانها بواسطة مجموعة من التروس وان تحديد طول الثوب المطلوب نسجه بواسطة العلامة المذكورة يتوقف على عدد أسنان التروس المذكورة بحيث يمكن تغيير هذا الطول عن طريق استبدال تروس أخرى بها وأن التعديل الذى أجراه الطاعن على الجهاز سالف الذكر هو انه عدل وضع الكراسى الحاملة لأعمدة التروس ليستطيع وضع تروس ذات عدد معين من الأسنان من شأنه حسبما يدعى أن يتم طبع العلامة على مسافة أكبر مما كانت التروس الواردة مع آلة البوش الوصول اليه.
ومن حيث ان الفكرة التى يقوم عليها جهاز طبع علامات قطع الثوب المزودة به آلات البوش هى التناسب بين عدد أسنان التروس وبين طول الثوب الذى يحدده هذا الجهاز بالعلامة التى يطبعها وبزيادة أو نقصان عدد هذه الأسنان يمكن الوصول الى الأطول المطلوبة ولم يخرج التعديل الذى أجراه الطاعن عن هذه الفكرة وأن كانت التروس التى استخدمها للوصول الى الطول الذى استهدف اليه قد اقتضت حسبما هو مبين من تقرير الخبير المشار اليه تعديل الكراسى لأعمدتها.
ومن حيث انه لذلك فان التعديل المذكور لا يتجاوز الفن الصناعى الجارى سواء من حيث المبدأ الذى يقوم عليه أو من حيث وسائل تحقيقه أو من حيث نتائجه ولو صح أن هذا التعديل قد حقق مزايا استفادت منها الشركة المطعون عليها فان ذلك ليس من شأنه اعتباره اختراعا اذ أنه لم يؤد الى خلق ناتج جديد ولم ينطو على وسيلة جديدة لتحديد أطوال الأثواب كما أنه لا يعتبر تطبيقا جديدا للوسيلة المستعملة فعلا فى تحديد تلك الأطوال ذلك أن ذات الوسيلة لم تطبق على شىء جديد غير ما طبقت عليه من قبل كما أنه لا يعتبر تركيبا جديدا أو اختراعا تركيبيا حسبما ذهب الى ذلك مذكرة الطاعن الأخيرة اذ أنه لا يتضمن الجمع بين وسائل مختلفة للتوصل الى تحقيق نتيجة جديدة.
ومن حيث انه تأسيسا على ما تقدم فان الطاعن لا يكون قد ابتدع أو ابتكر ما يضيف جديدا الى الفن الصناعى القائم بالمعنى الذى تقررت حماية القانون من أجله – كما أن العناصر محل الحماية السابق الاشارة اليها والتى تضمنت أوراق طلب البراءة وصفها بأنها جديدة وعلى أساسها صدرت البراءة محل النزاع هذه العناصر لا تعد سواء من الناحية العلمية أو العملية عناصر مبتكرة بحيث يستساغ من أجلها منح براءة اختراع.
ومن حيث انه لذلك فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى أنه لا يمكن اعتبار عمل الطاعن اختراعا أو ابتكارا يجوز منح براءة اختراع عنه يكون قد استخلص هذه النتيجة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ويكون قد أصاب الحق اذ قضى تأسيسا عليها بابطال براءة الاختراع محل النزاع ويكون الطعن غير قائم على أساس سليم مما يتعين معه رفضه والزام الطاعن المصروفات.
ومن حيث أنه نظرا الى أن ادارة براءة الاختراع هى الادارة المختصة وفقا لحكم المادة 35 من القانون 132 لسنة 1949 بتنفيذ الحكم الصادر بابطال البراءة فانه لا محل لاجابة الوزارة الى طلبها اخراج الحكومة من الدعوى.

"فلهذه الأسباب":

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعن بالمصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات