الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1458 لسنة 8 ق – جلسة 06 /03 /1966 

مجلس الدولة – المكتب الفنى – مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية عشرة – (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر يونيه سنة 1966) – صـ 515


جلسة 6 من مارس سنة 1966

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور أحمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: على محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.

القضية رقم 1458 لسنة 8 القضائية

( أ ) عمال القناة. أقدمية. تعيين. القانون رقم 569 لسنة 1955 فى شأن تعيين عمال القناة – نصه على تحديد الأقدمية من تاريخ التعيين فى الدرجة – سريانه على من عين من العمال على درجات طبقا لقواعد التعيين العامة – لاتحاد الوصف الذى تخصصت به خدمة هؤلاء بالحكومة قبل التعيين على درجات – أساس ذلك.
أن المادة الخامسة من القانون رقم 569 لسنة 1955 بشأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية تنص على أن "… يتخذ تاريخ التعيين فى الدرجة أساسا لتحديد الأقدمية…" وجاء فى المذكرة الايضاحية للقانون المذكور أن المادة الخامسة قد تضمنت ما يفيد أن تعيين عمال القناة فى درجات الميزانية "يعتبر افتتاحا لرابطة التوظف الفعلى بالنسبة لهم فنصت على اتخاذ تاريخ تعيينهم على الدرجات الخالية بالميزانية مبدأ لحساب الأقدمية بحيث لا يجوز لهم المطالبة بضم مدد الخدمة السابقة لهم واكتساب أقدميات على من سبقهم بالتعيين بالطريق القانونى المعتاد.."
هذا الحكم لا ينبغى أن يكون مقصورا على من عين من عمال القناة على درجات طبقا لأحكام القانون رقم 569 لسنة 1955 بل يجب أن يسرى أيضا على من عين منهم على درجات طبقا لقواعد التعيين العامة. وذلك لاتحاد الوصف الذى تخصصت به خدمة كل من الفريقين فى الحكومة قبل التعيين على درجات وهو وصف عمال القناة. فلزم – بحكم طبائع الأشياء – أن يتوحد الأساس الذى يتخذ لتحديد الأقدمية عند التعيين على درجات بالنسبة للفريقين كليهما. وقد أيد المشرع هذا النظر باصداره القانون رقم 173 لسنة 1961 فى شأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية الذى صفى به مشكلة عمال القناة تصفية نهائية ونص فى المادة السادسة منه على اعتبار أقدمية العامل المؤهل فى الدرجات المقررة لمؤهله وفقا لأحكام المرسوم الصادر فى 6 من أغسطس سنة 1953 منذ تاريخ تعيينه بخدمة الحكومة بوصفه من عمال القناة أو من تاريخ حصوله على المؤهل أيهما أقرب.
ثم نص فى المادة المذكورة على سريان هذا الحكم على عمال القناة الذين سبق تعيينهم على درجات فى الميزانية قبل صدور القانون المشار اليه.
وجرى النص على ذلك مطلقا. الأمر الذى يكشف عن قصد المشرع فى توحيد الأساس الذى يتخذ لتحديد أقدمية عمال القناة عند تعيينهم على درجات فى الميزانية سواء عينوا طبقا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1961 أو عينوا طبقا لأحكام القانون رقم 569 لسنة 1955 أو عينوا طبقا لقواعد التعيين العامة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع ايضاحات ذوى الشأن وبعد المداولة
من حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من أوراق الطعن – فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 340 لسنة 8 القضائية ضد وزارة التربية والتعليم فى 10 من مايو سنة 1961 بطلب الحكم بأحقيته فى ضم مدة خدمته السابقة فى الحكومة الى مدة خدمته الحالية فى أقدمية الدرجة الثامنة وتسوية حالته طبقا لقانون المعادلات الدراسية بمنحه الدرجة السابعة من بدء التعيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية والزام الوزارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ونوجز أسانيد دعواه فى أنه من عمال القناة وحاصل على دبلوم المدارس الصناعية سنة 1950 والتحق بخدمة الحكومة فى نوفمبر سنة 1951 ومنح الدرجة الثامنة فى 30 من يناير سنة 1956 طبقا للقانون رقم 210 لسنة 1951 ولما طالب بضم مدة خدمته السابقة لم تجبه الوزارة الى ذلك على الرغم من أن قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 20 من أغسطس، 15 من أكتوبر سنة 1950 بجيزان ضم هذه المدة. وانه اذا ما ضمت مدة خدمته فانه يستحق أن تطبق عليه قواعد قانون المعادلات الدراسية بمنحه الدرجة السابعة من بدء التعيين وأجابت الوزارة على الدعوى بأن المدعى لا يفيد من قرارى مجلس الوزراء المشار اليهما ولا من قانون المعادلات الدراسية لأنها جميعا لا تطبق الا على من عين قبل أول يولية سنة 1952 والمدعى لم يعين الا فى 6 من فبراير سنة 1956 وفى جلسة 31 من مايو سنة 1962 قضت المحكمة الادارية بأحقية المدعى فى ضم مدة خدمته من 18 من نوفمبر سنة 1951 حتى 6 من فبراير سنة 1956 الى مدة خدمته الحالية فى أقدمية الدرجة طبقا لأحكام قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 20 من أغسطس، 15 من أكتوبر سنة 1950 وما يترتب على ذلك من آثار وبرفض ما عدا ذلك من طلبات. وأقامت قضاءها على أنه لا وجه لما تتحدى به الوزارة أن المدعى قد عين فى الدرجة الثامنة بالتطبيق للقانون رقم 569 لسنة 1955 الخاص بتعيين عمال القناة على درجات بالميزانية وأن المادة الخامسة من هذا القانون تعتبر التعيين فى الدرجة أساسا لتحديد الأقدمية لا وجه لذلك لأن المدعى عين طبقا لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 وليس القانون رقم 568 لسنة 1955، وأنه ما دام الثابت أن المدعى من عمال القناة الذين التحقوا بخدمة الحكومة فى نوفمبر سنة 1951 واستمر كذلك حتى منح الدرجة الثامنة فى 6 من فبراير سنة 1956 فان أحكام قرارى مجلس الوزراء سالفى الذكر تشمله. وأنه لما كان المدعى لم يعين على درجة الا فى 6 من فبراير سنة 1956 فانه لا يفيد من قانون المعادلات.
ومن حيث ان الطعن يقوم على أن طائفة عمال القناة قد نظمت حالتهم بقواعد خاصة خلاف تلك التى تطبق على عمال وموظفى الحكومة. وأن آخر تلك القواعد القانون رقم 173 لسنة 1961 ولم تكن تسمح بضم مدة الخدمة السابقة لمن يعين من عمال القناة على درجة بالميزانية.
ومن حيث انه ثابت من مطالعة ملف خدمة المدعى انه حاصل على دبلوم المدارس الصناعية سنة 1950 والحق بخدمة الحكومة بوصفه من عمال القناة من 18 من نوفمبر سنة 1951 وحصل على دبلوم الدراسات التكميلية المسائية لاعداد المعلمين عام 1955 ثم صدر فى 20 من فبراير سنة 1956 قرار بتعيينه مدرسا فى الدرجة الثامنة الفنية اعتبارا من فبراير سنة 1956 ثم صدر فى أول سبتمبر سنة 1963 قرار بتسوية حالته بالتطبيق لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1961 واعتباره فى الدرجة السابعة الشخصية من 18 من نوفمبر سنة 1951.
ومن حيث أن المادة الخامسة من القانون رقم 569 لسنة 1955 بشأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية تنص على أن "… يتخذ تاريخ التعيين فى الدرجة أساسا لتحديد الأقدمية…" وجاء فى المذكرة الايضاحية للقانون المذكور أن المادة الخامسة قد تضمنت ما يفيد أن تعيين عمال القناة فى درجات الميزانية "يعتبر افتتاحا لرابطة التوظف الفعلى بالنسبة لهم فنصت على اتخاذ تاريخ تعيينهم على الدرجات الخالية بالميزانية مبدأ لحساب الأقدمية بحيث لا يجوز لهم المطالبة بضم مدد الخدمة السابقة لهم واكتساب أقدميات على من سبقهم بالتعيين بالطريق القانونى المعتاد…".
هذا الحكم لا ينبغى أن يكون مقصورا على من عين من عمال القناة على درجات طبقا لأحكام القانون رقم 569 لسنة 1955 بل يجب أن يسرى أيضا على من عين منهم على درجات طبقا لقواعد التعيين العامة. وذلك لاتحاد الوصف الذى تخصصت به خدمة كل من الفريقين فى الحكومة قبل التعيين على درجات وهو وصف عمال القناة. فلزم – بحكم طبائع الأشياء – أن يتوحد الأساس الذى يتخذ لتحديد الأقدمية عند التعيين على درجات بالنسبة للفريقين كليهما. وقد أيد المشرع هذا النظر باصداره القانون رقم 173 لسنة 1961 فى شأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية الذى صفى به مشكلة عمال القناة تصفية نهائية ونص فى المادة السادسة منه على اعتبار أقدمية العامل المؤهل فى الدرجات المقررة لمؤهله وفقا لأحكام المرسوم الصادر فى 6 من أغسطس سنة 1953 منذ تاريخ تعيينه بخدمة الحكومة بوصفه من عمال القناة أو من تاريخ حصوله على المؤهل أيهما أقرب. ثم نص فى المادة المذكورة على سريان هذا الحكم على عمال القناة الذين سبق تعيينهم على درجات فى الميزانية قبل صدور القانون المشار اليه. وجرى النص على ذلك مطلقا. الأمر الذى يكشف عن قصد المشرع فى توحيد الأساس الذى يتخذ لتحديد أقدمية عمال القناة عند تعيينهم على درجات فى الميزانية سواء عينوا طبقا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1961 أو عينوا طبقا لأحكام القانون رقم 569 لسنة 1955 أو عينوا طبقا لقواعد التعيين العامة.
وعلى كل حال فان من عين من عمال القناة على درجة فى الميزانية طبقا لقواعد التعيين العامة. اذ تحققت له الافادة من أحكام القانون رقم 173 لسنة 1961، فقد تحققت له خير ميزة تمنح لعمال القناة فى شأن حساب مدة خدمته السابقة منذ تاريخ الحاقه بخدمة الحكومة بوصفة من عمال القناة فى تقدير الدرجة والمرتب والأقدمية. وهى ميزة أجدى عليه من التسويات التى شرعتها القواعد العامة فى شأن حساب مدد العمل السابقة لسائر موظفى الدولة. ومن ثم فلا يسوغ له التمسك بتطبيق أحكام هذه التسويات لانتفاء المصلحة.
ومن حيث انه لما تقدم تكون الدعوى حتى فى شقها الخاص بضم مدة خدمة المدعى بوصفه عامل قناة على أساس غير سليم من القانون واذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون قد أخطأ فى تأويل القانون وتطبيقه فيتعين الغاؤه والقضاء برفض الدعوى برمتها والزام المدعى بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب":

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع الزام المدعى بالمصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات