الطعن رقم 174 لسنة 8 ق – جلسة 26 /02 /1966
مجلس الدولة – المكتب الفنى – مجموعة المبادئ
القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية عشرة – (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر يونيه سنة 1966) – صـ 451
جلسة 26 من فبراير سنة 1966
برئاسة السيد الأستاذ الدكتور ضياء الدين صالح وكيل مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عادل عزيز وحسنين رفعت وعبد الستار آدم وأبو الوفا زهدى المستشارين.
القضية رقم 174 لسنة 8 القضائية
( أ ) – موظف. "تأديب". المخالفات التأديبية التى يؤاخذ الموظف
عنها. قد تكون مالية أو ادارية – تكييفها على هذا النحو أو ذاك تبعا لطبيعة الذنب الذى
ارتكبه الموظف.
(ب) – موظف. "تأديب". اجراءات المحاكمة التأديبية.
قرار النيابة الادارية باحالة الموظف الى المحاكمة التأديبية – اختلاف ما ورد به من
تحديد للمخالفات المنسوبة الى الموظف، عما أسفر عنه التحقيق والفحص – أثره على المحاكمة
والحكم الصادر فيها.
(جـ) – موظف. "تأديب". اجراءات المحاكمة التأديبية. المحكمة التأديبية. الأوصاف التى
تسبغها النيابة الادارية على الوقائع المسندة الى الموظف واحالته بسببها الى المحاكمة
التأديبية – سلطة المحكمة التأديبية فى تعديلها.
(د) – موظف. "تأديب". اجراءات المحاكمة التأديبية. المحاكمة التأديبية. تعديل المحكمة
التأديبية للمخالفات التأديبية المسندة الى الموظف المحال اليها – حدوده – لا اخلال
بحق الموظف فى الدفاع ولا لزوم لتنبيه الموظف الى التعديل اذا كان فى صالحه.
(هـ) – موظف. "تأديب". الجزاءات التأديبية.
الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظفين – سلطات الجهات التأديبية فى تقديرها بما
يتناسب مع المخالفات. رقابة المحكمة لها – حدودها.
1 – أن كون المخالفة مالية أو ادارية هو تكييف يقوم على أساس طبيعة الذنب الذى يقترفه
الموظف طبقا للتحديد الوارد فى المادة 82 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 الذى
جرت محاكمة الطاعن وفقا لأحكامه وقد تضمنت هذه المادة النص على أن يعتبر مخالفة مالية
(كل اهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة
الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية
أو يكون من شأنه أن يؤدى الى ذلك) – وهذا الحكم يقابل حكم البند الرابع من المادة 55
من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964.
2 – أنه وأن كان قرار النيابة الادارية الصادر فى 6 من أبريل سنة 1961 باحالة الطاعن
الى المحاكمة التأديبية متفقا فى أساسه مع القرار الذى صدر فى 5 من نوفمبر سنة 1952
باحالته الى مجلس التأديب – الا أنه قرار جديد مستقل عنه صدر بعد التحقيق الذى أجرته
النيابة الادارية والفحص الذى قامت به مراقبة التحقيقات وانتهت فيه الى ما تضمنته مذكرتها
المؤرخة فى 22 من أكتوبر سنة 1960 واذا كان هذا القرار قد جاء فى شأن تحديد المخالفات
المنسوبة الى الطاعن ووصفها غير متفق مع ما أسفر عنه التحقيق والفحص المذكوران الا
أن ذلك ليس من شأنه أن يشوب اجراءات المحاكمة التأديبية بما يبطلها ويبطل الحكم الصادر
فيها – أما ثبوت هذه المخالفات أو عدم ثبوتها وصحة أو عدم صحة وصفها فهى مسائل تتعلق
بموضوع المحاكمة التأديبية وتفصل فيها المحكمة حسبما يؤدى اليه اقتناعها.
3 – أن الأصل أن المحكمة التأديبية لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة الادارية على
الوقائع المسندة الى الموظف لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع
المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد تلك الوقائع بعد تصحيحها الى الوصف الذى ترى هى أنه
الوصف القانونى السليم وذلك بشرط أن تكون الوقائع المبينة بأمر الاحالة والتى كانت
مطروحة أمام المحكمة هى بذاتها التى أتخذت أساسا للوصف الجديد.
4 – متى كان مرد التعديل الذى أجرته المحكمة التأديبية فى وصف الوقائع المسندة الى
الموظف هو عدم قيام ركن العمد دون أن يتضمن اسناد وقائع أخرى أو اضافة عناصر جديدة
الى ما تضمنه قرار الاحالة – فان الوصف الذى نزلت اليه المحكمة فى هذا النطاق باعتبارها
الطاعن مرتكبا مخالفة عدم مراعاة الدقة الكاملة لا مخالفة محاباة الممولين – هذا الوصف
ينطوى على تعديل لا يجافى التطبيق السليم للقانون وهو تعديل فى صالح الطاعن وليس فيه
أخلال بحقه فى الدفاع اذ أن المحكمة لا تلتزم فى مثل هذه الحالة بتنبيهه أو بتنبيه
المدافع عنه الى ما أجرته من تعديل فى الوصف نتيجة استبعاد أحد عناصر التهمة التى أقيمت
بها الدعوى التأديبية.
5 – الأصل أن يقوم تقدير الجزاء على أساس التدرج تبعا لدرجة جسامة الذنب الادارى وعلى
أنه اذا كان للسلطات التأديبية ومن بينها المحاكم التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب
الادارى وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها فى ذلك فان مناط مشروعية هذه السلطة الا
يشوب استعمالها غلو ومن صورة هذا الغلو عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب
وبين نوع الجزاء ومقداره ففى هذه الحالة يخرج التقدير من نطاق المشروعية الى نطاق عدم
المشروعية ومن ثم يخضع لرقابة هذه المحكمة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
………………………………………………
……………………………………………….
………………………………………………
ومن حيث انه يبين من الاطلاع على الأوراق أنه فى 5 من نوفمبر سنة 1952 صدر قرار من
وكيل وزارة المالية والاقتصاد باحالة الطاعن الى مجلس التأديب بمصلحة الضرائب بوصفه
مأمورا من الدرجة الخامسة لمحاكمته عن التهم التى نسبت اليه وهى:
(أولا) أنه قام بصفته مراجعا وفاحصا بمأمورية ضرائب المنشية بفحص ملف شركة رشوان وهاشم
غندور بالاسكندرية عن السنوات من سنة 1943 الى سنة 1949 وتواطأ مع الشركة المذكورة
على أخفاء حقيقة أرباحها ومركزها المالى… (على الوجه المبين بقرار الأحالة).
(ثانيا) تلاعبه بصور مختلفة ومحاباته لبعض الممولين محاباة ظاهرة فى تقاريره كما ثبت
من تقارير التفتيش الفنى مما ترتب عليه سقوط حق الخزانة قبل هؤلاء الممولين لأموال
طائلة ومن هؤلاء الممولين.
جورج ميخاليدس واسكندريتس. جورج اكساروس.
طوطح وشحطوب وشركاهم. حداد وادهمى وشركاهم.
بطرس صادق وأولاده. شركة ناقولاريدس وشركاه.
واستند قرار الاحالة الى مذكرة ادارة التحقيقات بمصلحة الضرائب والى تأشير مدير عام
المصلحة عليها فى 16 من يوليو سنة 1952 ويبين من الأوراق أن سبب قيام المصلحة بمراجعة
ملفات الممولين موضوع الاتهام الثانى هو التأكد من أسلوب فحص الطاعن ومحتويات تقارير
الفحص لمضاهاتها بعمله فى ملف رضوان وهاشم غندور موضوع الاتهام الأول.
وبجلسة 27 من مايو سنة 1956 قرر مجلس التأديب اعادة الاتهام الثانى الى الجهة الادارية
لتحقيقه فى مواجهة الموظف المتهم ثم اصدار قرار جديد على ضوء ما يسفر عنه ذلك التحقيق
وبنى المجلس قراره فى هذا الشأن على هذا الاتهام لم يحقق على النحو الذى أشارت اليه
المادة 50 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام موظفى الدولة التى توجب تحقيق الاتهام
قبل احالته الى مجلس التأديب – وعلى أن تحقيق الاتهام يعتبر اجراء جوهريا يمكن الموظف
من ابداء دفاعه وقد يسفر هذا الدفاع عن اقتناع الادارة بعدم جدوى الاحالة أو قد يدعوها
الى استعمال حقها فى انزال الجزاء المناسب فى حدود اختصاصها المقرر فى المواد 84 وما
بعدها من قانون نظام موظفى الدولة وانه لذلك يرى المجلس أن يعيد الاتهام الثانى الى
الجهة الادارية لتحقيقه وتمكين الموظف من ابداء أسباب دفاعه ويرى كذلك الا يفصل فى
الاتهام الأول قبل تحقيق الاتهام الثانى لتماثل الاتهام فى كل من التهمتين وقد تؤثر
نتيجة التحقيق فى الاتهام الثانى على موضوع الاتهام الأول.
وتنفيذا لقرار مجلس التأديب أحيلت الأوراق الى النيابة الادارية لتحقيق الاتهام الثانى
فسمعت أقوال الطاعن الذى أدلى بأقواله فى شأن ما نسب اليه من مخالفات خاصة بملفات الممولين
موضوع ذلك الاتهام وانتهى المحقق فى تقاريره عن هذه المخالفات المؤرخة فى أكتوبر ونوفمبر
سنة 1956 الى أنه نظرا الى أن الاتهامات الموجهة الى الطاعن مسائل فنية ومحاسبية فانه
يقترح احالة الموضوع الى مصلحة الضرائب لبحثها واعادة النظر فيما نسب اليه على ضوء
ما أبداه من دفاع – وفى 3 من ديسمبر سنة 1956 أشر رئيس قسم الضرائب بالنيابة الادارية
على تقرير عضو النيابة المحقق الخاص بملف الممول تافولاريدس وشركاه بما نصه (حيث أن
المخالفات المنسوبة الى المشكو ذات طابع فنى فى الضرائب والمحاسبة ولذلك أرى اعادة
موضوع هذا الملف والملفات الخمس السابقة الى مصلحة الضرائب لبحثها فنيا على ضوء ما
أدلى به المشكو من دفاع والافادة بالنتيجة للتصرف ويرفع للادارة العامة). وكان تأشير
الادارة العامة على التقرير المذكور فى 19 من ديسمبر سنة 1956 بالنص الآتى (حيث أن
القضية كانت معروضة على مجلس التأديب وهى تشمل اتهامين وقد أعاد الاتهام الثانى للمصلحة
لتحقيقه واعداد تقرير اتهام جديد وحيث أن المصلحة لا تملك الا تنفيذ قرار المجلس –
لهذا تعاد الأوراق للقسم لاحالتها بمعرفة المصلحة الى مجلس التأديب بقرار اتهام جديد
كما طلب).
وفى 17 من ديسمبر سنة 1956 أرسلت النيابة الادارية ملف القضية الى وكيل وزارة المالية
والاقتصاد طالبة موافاتها بما ينتهى اليه الصرف.
وكان الطاعن قد استأنف قرار مجلس التأديب المشار اليه وبجلسة 27 من مارس سنة 1958 قرر
مجلس التأديب العالى لوزارة الخزانة قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع الغاء قرار مجلس
التأديب المستأنف لعدم اختصاص ذلك المجلس بنظر التهمتين المنسوبتين الى المتهم وذلك
تأسيسا على أن هاتين التهمتين من المخالفات المالية التى تندرج تحت الفقرة الخامسة
من المادة الرابعة من القانون رقم 132 لسنة 1956 وأنه لذلك كان يتعين أن تقام الدعوى
التأديبية على الطاعن من رئيس ديوان المحاسبة عملا بالمادة السادسة من ذلك القانون
أما وقد أقام تلك الدعوى وكيل وزارة المالية لشئون الضرائب فيكون قرار الاحالة باطلا
بطلانا مطلقا يحكم به المجلس من تلقاء نفسه.
وفى 6 من أبريل سنة 1958 قامت المصلحة بارسال أوراق المحاكمة التأديبية الى ديوان المحاسبة
الا أن الديوان أعادها اليها فى 13 من يناير سنة 1960 مبينا أنه لم يكن قد تصرف فى
الموضوع حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية
والمحاكمات التأديبية الذى خول للجهة الادارية سلطة البت فى المخالفات المالية على
أن توافى الديوان بعد ذلك بنتيجة التصرف مشفوعا بكافة أوراق الموضوع ليتسنى له ابداء
رأيه فيه وفقا لحكم المادة 13 من القانون المشار اليه.
وقامت مراقبة التحقيقات بمصلحة الضرائب بفحص الموضوع وأعدت مذكرة مؤرخة فى 22 من أكتوبر
سنة 1960 بشأن نتيجة التحقيق فيما نسب الى السيد جابر عبد المجيد (الطاعن) والسيد صلاح
الدين أحمد ابراهيم – من تصرفات تتعلق بفحص حسابات شركة رضوان وهاشم غندور التابعة
لمأمورية ضرائب المنشية (والسيد صلاح الدين أحمد ابراهيم هو المأمور الأول الذى كان
مختصا بمراجعة أعمال السيد جابر عبد المجيد وكان متهما بالاهمال فى هذه المراجعة).
وبعد أن تحدث محرر هذه المذكرة عن المخالفات التى أسندت الى كل من المذكورين قال بالنسبة
الى الاتهام الثانى الموجه الى الطاعن ما نصه (وحيث عن محاباته لبعض الممولين فى تقاريره
فالثابت من مراجعة تقاريره فى هذه الملفات صفحات 62، 63، 64 ملف رقم 28 مجلس تأديب
ما يأتى:
ملف جورج اكسنيوس – المأمور الفاحص هو السيد محمد عفت وليس السيد جابر عبد المجيد
ولا توجد أية ملاحظات.
أما عن الملفات الأخرى فقد أسفرت المراجعة عن بعض ملاحظات ليست بذات أهمية وأنها
راجعة الى عدم الدقة فى العمل) ثم تحدث محرر المذكرة عما نسب الى السيد/ صلاح الدين
أحمد ابراهيم فى شأن مراجعة تقارير فحص الطاعن السيد/ جابر عبد المجيد لملفات جورج
اكساروس. وطوطح وشحطوب وشركاهم. وحداد وأدهمى وشركاهم. وبطرس صادق وأولاده
وذكر أنه (حيث عن مراجعة السيد صلاح الدين أحمد ابراهيم لتقارير السيد جابر عبد المجيد
فى الملفات المشار اليها آنفا فقد أسفرت مراجعة هذه التقارير عن بعض الملاحظات ليست
بذات أهمية وحيث أن هذا الموضوع قديم يرجع الى سنة 1950 أى مضى عليه عشر سنوات وكان
السيدان صلاح ابراهيم وجابر عبد المجيد فى تلك الأثناء الى حد ما قليلى الخبرة والدراية
بالشئون الضرائبية ولم تكن الأوضاع قد أستقرت بالمصلحة – وقد رقى الموظفان المذكوران
اليوم فى السلم الادارى بعد أن اكتسبا المران والخبرة وأصبحا من موظفى الدرجة الثالثة
الفنية بالمصلحة) – وانتهى مفتش التحقيقات محرر المذكرة الى القول بالنسبة الى الطاعن
أنه (حيث يبين مما تقدم أن السيد جابر عبد المجيد لم يكن دقيقا أثناء فحصه ملف شركة
رضوان وهاشم غندور والملفات الأخرى التى نسبت اليه وحيث أنه مراعاة للظروف والاعتبارات
السابق شرحها ارى أن يجازى بالانذار) – كما انتهى الى أنه يرى حفظ الموضوع بالنسبة
الى السيد صلاح الدين ابراهيم – ومؤشر على هذه المذكرة فى 24 من أكتوبر سنة 1960 بما
نصه بعد الاطلاع على أوراق الموضوع أرى الموافقة على ما جاء بهذه المذكرة من الاكتفاء
بمجازاة السيد جابر عبد المجيد بالانذار حيث لم يثبت بالدليل القاطع أن ثمة تواطؤا
قد تم بينه وبين الشركة موضوع التحقيق كما أنه لا يمكن الجزم بنزعه المستندات الدالة
على قيام الدعوى بين المصلحة والمنشأة عن السنوات السابقة بشأن موضوع النزاع على الوكالة
بالعمولة اذ يحتمل أن تكون هذه المستندات بملف القضايا لمباشرتها أمام المحكمة فضلا
عن أن المصلحة قد قامت بمجازاة كاتب الأرشيف لاهماله فى أرفاق بعض الأوراق الخاصة بالدعوى
– وأما الملفات الأخرى موضوع التحقيق والمبينة فى هذه المذكرة فكل ما ينسب اليه هو
عدم توخيه الدقة الكافية فى فحصها هذا فضلا عن قدم موضوع المخالفة حيث يرجع اليه عشر
سنين مضت – كما أرى حفظ الموضوع بالنسبة للسيد/ صلاح الدين أحمد ابراهيم …) – وعرضت
المذكرة على السيد مدير عام المصلحة فأشر باستيفاء بعض بيانات خاصة بدعوى شركة رضوان
وهاشم غندور وبالطعنين المقدمين منهما ومن المأمورية – وبعد استيفاء هذه البيانات أعدت
مذكرة تكميلية مؤرخة فى 10 من يناير سنة 1961 وقد أشر عليها مدير عام المصلحة فى 25
من يناير سنة 1961 بما نصه (بعد الاطلاع على مذكرة التحقيق ص 67 من الملف أوافق على
الحفظ بالنسبة للسيد صلاح الدين أحمد ابراهيم ومجازاة السيد جابر عبد المجيد بخصم يوم
من مرتبه ويعرض على السيد الأستاذ وكيل الوزارة) وعرضت المذكرة على وكيل الوزارة فأشر
عليها فى 2 من فبراير سنة 1961 بما نصه (أوافق على الحفظ بالنسبة للسيد صلاح الدين
أحمد ابراهيم أما بالنسبة للسيد جابر عبد المجيد فانه نظرا لخطورة ما هو منسوب الى
سيادته ولسبق تقرير احالته الى المحاكمة التأديبية عن هذه التهمة فأرى ترك الأمر للمحكمة
التأديبية).
ومن حيث أن مصلحة الضرائب (مراقبة التحقيقات) قد أعدت بيانا بالمخالفات المنسوب الى
الطاعن أودعته النيابة الادارية سكرتيرية المحكمة التأديبية مع قرار الأحالة وأوراق
الدعوى وقد تضمن هذا البيان أنه صدر قرار احالة السيد جابر عبد المجيد الى مجلس التأديب
متضمنا التهم الآتية: –
أولا: قام بصفته مراجعا وفاحصا بمأمورية ضرائب المنشية بفحص ملف شركة رضوان وهاشم غندور
بالاسكندرية عن السنوات من سنة 1943 الى سنة 1949 وتواطأ مع الشركة على اخفاء حقيقة
أرباحها ومركزها المالى بأن اعتمد دفاتر المنشأة مع ثبوت عدم أمانتها وتمثيلها
لحقيقة الأرباح وذلك بقصد اعتماد عقد الوكالة المطعون فيه بالصورية من جانب المصلحة
والذى يقوم عليه غالب نشاط الشركة فى السنوات الضريبية من سنة 1941 الى سنة 1949 (ب)
أستبعد من الملف الخاص بالشركة والمسلم اليه كل المستندات الدالة على قيام الدعوى بين
المصلحة والمنشأة عن تقدير أرباح سنتى 41، 42 والتى ثبت علمه بها والتى قوامها طعن
المصلحة على صحة عقد الوكالة المشار اليه واعتباره عقدا صوريا. (جـ) صاغ تقرير الفحص
فى صورة غير أمينة فتجاهل فيها الدعوى القائمة وأسباب النزاع فيها والسنوات التى سبق
الربط عليها وبداية تكوين الشركة مخالفا بذلك ما تقضى به التعليمات وما جرى عليه العرف
بالمصلحة وما جرى هو عليه فى فحصه للملفات الأخرى وذلك بقصد تجهيل المسئولين عند مراجعة
تقارير الفحص بحقيقة نشاط الشركة وحقيقة موقفها من المصلحة فى السنوات السابقة وقد
تحقق فعلا ما هدف اليه فأجاز المسئولون التقرير وأعلنت المنشأة بالأرباح المقدرة بناء
على تقريره والتزمت المصلحة بنتائج هذا التقرير واستفادت الشركة من هذا الوضع ومن بينه
واعتماد عقد الوكالة المتنازع على صحته اعتمادا ضمنيا فى السنوات التى قام بفحصها من
سنة 1943 الى سنة 1949 كما أن الشركة حاولت فعلا الاستفادة من هذا الاعتماد لعقد الوكالة
المتنازع عليه فى الدعوى القائمة عن الأرباح سنتى 41، 42 حيث دفع وكيلها بأن الدعوى
لم تعد ذات موضوع لاعتماد المصلحة لعقد الوكالة (د) وكان نتيجة تصرفه هذا أن ضاع على
المصلحة مبالغ جسيمة عن السنوات الضريبية من سنة 1943 الى سنة 1949 والتى قام بفحصها
كما أصبح مركز المصلحة مهددا فى الدعوى القائمة عن سنتى 1941، 1942 لانهيار السند الرئيسى
الذى استندت عليه المصلحة فى تقدير أرباح هاتين السنتين.
(ثانيا) تلاعبه بصور مختلفة ومحاباته لبعض الممولين محاباة ظاهرة فى تقاريره – كما
ثبت من تقارير التفتيش الفنى مما ترتب عليه سقوط حق الخزانة قبل هؤلاء الممولين لأموال
طائلة ومن هؤلاء الممولين جورج ميخاليدس واسكندر ريتس (مخازن الاسكندرية للأدوات
الصناعية والمعادن وقطع التغيير – . جورج اكساروس ص 201. طوطح وشحطوب
وشركاهم (ص 279). حداد زا ادهى وشركاهم (ص 167). بطرس صادق وأولاده – تجار
موبيليا (ص 156). شركة تافولاريدس وشركاه (ص 182) – وهى ذات التهم التى تضمنها
قرار وكيل وزارة المالية والاقتصاد فى 5 من نوفمبر سنة 1952 بأحالة الطاعن الى مجلس
التأديب.
ومن حيث انه بالرجوع الى قرار النيابة الادارية باحالة الطاعن الى المحاكمة التأديبية
الصادر فى 6 من أبريل سنة 1961 يبين أنه وان كان فى تحديده للمخالفات المنسوبة الى
الطاعن قد اختلف فى صيغته ومضمونه من بعض الوجوه عن البيان سالف الذكر الذى أعدته مراقبة
التحقيقات – الا أنه ظل متفقا معه فى أسس الاتهام اذ نسب الى الطاعن (أولا) أنه ارتكب
المخالفات الآتية أثناء فحصه ملف شركة رضوان وهاشم غندور (ثم أورد بيانا للمخالفات
المذكورة يطابق ما ورد فى بيان مراقبة التحقيقات مع حذف البند الرابع والجزء الأخير
من البند الثالث من هذا البيان).
(ثانيا) محاباته لبعض الممولين محاباة ظاهرة فى تقاريره كما هو ثابت من تقارير التفتيش
الفنى مما ترتب عليه سقوط حق الخزانة قبل هؤلاء الممولين وهم (ثم أورد بيانا لهم يطابق
ما ورد فى بيان مراقبة التحقيقات).
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة الطاعن من التهمة الأولى وأقام قضاءه بمجازاته
عن التهمة الثانية بالخصم من مرتبه بما يوازى عشرة أيام على أن جريمة المحاباة فى التقدير
تستلزم قيام ركن العمد فى خفض الأرباح المقررة عن نشاط الممولين بما فيه اضرار بالخزانة
ولم يسند اليه التفتيش الفنى ومذكرة مراقبة التحقيقات شيئا من ذلك وانه على ضوء التقرير
الفنى للتفتيش يتضح انه لم يراع الدقة الكاملة أثناء قيامه بعمله الفنى فى فحص أوجه
نشاط الممولين موضوع الاتهام مما يجعله مرتكبا للمخالفة المنصوص عليها فى المادة 73
من قانون موظفى الدولة.
ومن حيث أنه مما نعاه الطاعن على هذا الحكم أنه قد صدر من محكمة مشكلة تشكيلا باطلا
اذ كان من بين أعضائها مندوب من ديوان المحاسبات رغم أن الثابت من التحقيقات أن مالا
لم يضع على الدولة فما كان يجوز أن ينضم الى المحكمة التأديبية عضو من الديوان والا
كان تشكيها باطلا يبطل معه أى حكم تصدره.
ومن حيث أن هذا النعى مبنى على ما يذهب اليه الطاعن من أن المخالفات المنسوبة اليه
مخالفات ادارية لا مالية.
ومن حيث أن كون المخالفة مالية أو ادارية هو تكييف يقوم على أساس طبيعة الذنب الذى
يقترفه الموظف طبقا للتحديد الوارد فى المادة 82 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951
الذى جرت محاكمة الطاعن وفقا لأحكامه وقد تضمنت هذه المادة النص على أن يعتبر مخالفة
مالية (كل اهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية لدولة أو أحد الأشخاص
العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة أو المساس بمصلحة من مصالحها
المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى الى ذلك) – وهذا الحكم يقابل حكم البند الرابع من
المادة 55 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964.
ومن حيث انه لا شك فى أن المخالفات التى نسبت الى الطاعن فى قرار احالته الى المحاكمة
التأديبية بوصفه مراجعا بمأمورية ضرائب المنشية بالاسكندرية – هى من قبيل التقصير أو
الاهمال الذى من شأنه أن يؤدى الى ضياع حق من الحقوق المالية للدولة فتعتبر من المخالفات
المالية وفقا لحكم المادة 82 مكررا السابق الاشارة اليها – ولقد سبق أن أحيل الطاعن
الى مجلس التأديب لمحاكمته عن المخالفات المذكورة فقضى مجلس التأديب العالى لوزارة
الخزانة بجلسة 27 من مارس سنة 1958 بعدم اختصاص ذلك المجلس بنظرها لأنها من المخالفات
المالية.
ومن حيث انه لذلك واذ حوكم الطاعن أمام محكمة تأديبية اشترك فى عضويتها موظف من ديوان
المحاسبة فأنه يكون قد حوكم أمام محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا وفقا لأحكام المادة 8 من
القانون رقم 117 لسنة 1958 ويكون نعيه على هذا التشكيل غير قائم على أساس.
ومن حيث أن الطاعن قد نعى على قرار احالته الى المحاكمة التأديبية أنه مشوب بالبطلان
من حيث المضمون لصدوره بما يخالف ما أسفرت عنه التحقيقات التى أجريت فى سنة 1960 بمصلحة
الضرائب ولتضمنه ذات التهم التى تضمنها قرار الاحالة الصادر فى سنة 1952 فيكون قد أحيا
هذا القرار الذى قضى بانعدامه – ورتب على هذا النعى بطلان ما تلا قرار الاحالة من اجراءات.
ومن حيث أنه وان كان قرار النيابة الادارية الصادر فى 6 من أبريل سنة 1961 باحالة الطاعن
الى المحاكمة التأديبية متفقا فى أساسه مع القرار الذى صدر فى 5 من نوفمبر سنة 1952
باحالته الى مجلس التأديب – الا أنه قرار جديد مستقل عنه صدر بعد التحقيق الذى أجرته
النيابة الادارية والفحص الذى قامت به مراقبة التحقيقات وانتهت فيه الى ما تضمنته مذكرتها
المؤرخة فى 22 من أكتوبر سنة 1960 واذا كان هذا القرار قد جاء فى شأن تحديد المخالفات
المنسوبة الى الطاعن ووصفها غير متفق مع ما أسفر عنه التحقيق والفحص المذكوران الا
أن ذلك ليس من شأنه أن يشوب اجراءات المحاكمة التأديبية بما يبطلها ويبطل الحكم الصادر
فيها – أما ثبوت هذه المخالفات أو عدم ثبوتها وصحة أو عدم صحة وصفها فهى مسائل تتعلق
بموضوع المحاكمة التأديبية وتفصل فيها المحكمة حسبما يؤدى اليه اقتناعها.
ومن حيث أن الطاعن قد نعا أيضا على الحكم المطعون فيه أنه أخل بحقه فى الدفاع وذلك
تأسيسا على أن دفاعه فى التهمتين المنسوبتين اليه وكان يدور على نفيهما بالوضع الذى
جاء فى قرار الاحالة ولكن المحكمة كيفت التهمة الثانية أنها تشكل عدم دقة كاملة فى
العمل دون أن تواجههه بهذا الاتهام الجديد ليبدى دفاعه على أساسه واذا لم تفعل ذلك
تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع اخلالا خطيرا.
ومن حيث أن الأصل أن المحكمة التأديبية لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة الادارية
على الوقائع المسندة الى الموظف لأن هذا الوصف وليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن
يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد تلك الوقائع بعد تمحيصها الى الوصف الذى ترى
هى أنه الوصف القانونى لسليم وذلك بشرط أن تكون الوقائع المبينة بأمر الاحالة والتى
كانت مطروحة أمام المحكمة هى بذاتها التى اتخذت أساسا للوصف الجديد.
وبالرجوع الى قرار احالة الطاعن الى المحاكمة التأديبية يبين أن التهمة الثانية التى
قضت المحكمة بادانته فيها قد وصفت فى هذا القرار على الوجه الآتى: (محاباته لبعض الممولين
محاباة ظاهرة فى تقاريره كما هو ثابت من تقارير التفتيش الفنى مما ترتب عليه سقوط حق
الخزانة قبل هؤلاء الممولين) وقد تضمن الحكم المطعون فيه تعديل هذا الوصف باستبعاد
عنصر لمحاباة فى التقرير تأسيسا على ما تضمنته أسباب من أن جريمة المحاباة فى التقدير
تستلزم قيام ركن العمد فى خفض الأرباح المقررة عن نشاط الممولين بما فيه اضرار بالخزانة
ولم يسند اليه التفتيش الفنى ولا مذكرة مراقبة التحقيقات شيئا من ذلك وأنه على ضوء
التقرير الفنى للتفتيش يتضح أنه لم يراع الدقة الكاملة أثناء قيامه بعمله الفنى فى
فحص أوجه نشاط الممولين موضوع الاتهام مما يجعله مرتكبا للمخالفة المنصوص عليها فى
المادة 73 من قانون موظفى الدولة.
ومتى كان مرد التعديل الذى أجرته المحكمة التأديبية فى وصف الوقائع المسندة الى الموظف
هو عدم قيام ركن العمد دون أن يتضمن اسناد وقائع أخرى أو اضافة عناصر جديدة الى ما
تضمنه قرار الاحالة – فان الوصف الذى نزلت اليه المحكمة فى هذا النطاق باعتبارها الطاعن
مرتكبا لمخالفة عدم مراعاة الدقة الكاملة لا مخالفة محاباة الممولين – هذا الوصف ينطوى
على تعديل لا يجافى التطبيق السليم للقانون وهو تعديل فى صالح الطاعن وليس فيه اخلال
بحقه فى الدفاع اذ أن المحكمة لا تلتزم فى مثل هذه الحالة بتنبيهه أو بتنبيه المدافع
عنه الى ما أجرته من تعديل فى الوصف نتيجة استبعاد أحد عناصر التهمة التى أقيمت بها
الدعوى التأديبية.
ومن حيث أنه بالاضافة الى ما تقدم فان وصف ما نسب الى الطاعن بأنه (عدم دقة فى العمل)
قد ورد فى أوراق الدعوى التى أودعتها النيابة الادارية سكرتيرية المحكمة التأديبية
مع قرار الاحالة اذ تضمنت مذكرة مراقبة التحقيقات المؤرخة فى 22 من أكتوبر سنة 1960
(والمرفقة بالملف رقم 29 لسنة 56 جـ 1 ص 11) ان مراجعة تقارير الطاعن فى بعض الملفات
المشار اليها قد أسفرت (عن بعض ملاحظاته ليست بذات أهمية وأنها راجعة الى عدم الدقة
فى العمل وقد تناول دفاع الطاعن أمام المحكمة التأديبية هذا الوصف اذ ردده فى الصفحة
السابعة والعشرين منها وعقب عليه فى الصفحة التالية بقوله أن ما نسب اليه لا يعدو أن
يكون خلافا فى الرأى من الوجهة الفنية والمحاسبية.
ومن حيث أنه لذلك يكون ما ينعيه الطاعن على الحكم من الاخلال بحقه فى الدفاع على غير
أساس.
ومن حيث ان الحكم المطعون قد أدان الطاعن فى التهمة الثانية تأسيسا على أنه فى ضوء
التقرير الفنى للتفتيش يتضح أن المتهم لم يراع الدقة الكاملة أثناء قيامه بعمله الفنى
فى فحص أوجه نشاط الممولين موضوع الاتهام – وذلك بعد أن أشار فى أسبابه الى أن مذكرة
التفتيش الفنى فى هذا الشأن المؤرخة فى 9 من فبراير سنة 1952 قد تضمنت بعض الملاحظات
الفنية على فحص الطاعن للملفات المذكورة والى أن مراقبة التحقيقات بمصلحة الضرائب قد
قدمت مذكرة تفصيلية عن ملاحظات التفتيش فى أكتوبر سنة 1960 انتهت فيها الى أن تلك الملاحظات
ليست بذات أهمية وأنها راجعة الى عدم الدقة فى العمل.
ومن حيث أنه بالرجوع الى تقارير التفتيش الفنى المشار اليها فى قرار احالة الطاعن الى
المحاكمة التأديبية يبين أنها مؤرخة فى نوفمبر سنة 1951 وفبراير ومارس سنة 1952 وأنها
قد تضمنت ملاحظات على عمل الطاعن كفاحص لملفات الممولين المذكورين – وقد أتخذت هذه
التقارير أساسا لاحالته الى مجلس التأديب بمقتضى القرار الصادر فى 5 من نوفمبر سنة
1952 من وكيل وزارة المالية والاقتصاد الذى تضمن اتهام الطاعن بالتلاعب بصور مختلفة
محاباة الممولين المذكورين محاباة ظاهرة فى تقاريره ولكن مجلس التأديب قرر بجلسته المنعقدة
فى 27 من مايو سنة 1956 اعادة هذا الاتهام الى الجهة الادارية لتحقيقه فى مواجهة المتهم
ثم اصدار قرار جديد على ضوء ما يسفر عنه التحقيق – وتنفيذا لهذا القرار أحيلت الأوراق
الى النيابة الادارية التى حققت مع الطاعن فى شأن جميع ملاحظات التفتيش الفنى على عمله
كفاحص لملفات الممولين سالفى الذكر – وبعد انتهاء هذا التحقيق رأى رئيس قسم الضرائب
فى 3 من ديسمبر سنة 1956 اعادة الملفات الى مصلحة الضرائب لبحثها فنيا على ضوء ما أدلى
به الطاعن من دفاع نظرا الى أن المخالفات المنسوبة اليه ذات طابع فنى فى الضرائب والمحاسبة
وبعد أن أعيدت الملفات الى المصلحة ثم وصلت الى ديوان المحاسبة وأعادها فى 13 من يناير
سنة 1960 على التفصيل السابق – قامت مراقبة التحقيقات بمصلحة الضرائب بفحص الموضوع
وأعدت مذكرتها المؤرخة فى 22 من أكتوبر سنة 1960 متضمنة بالنسبة الى الاتهام الثانى
المسند الى الطاعن أن الثابت من مراجعة تقاريره فى هذه الملفات صفحات 62، 63، 64 ملف
28 مجلس تأديب ما يأتى:
ملف جورج اكسينيوس – المأمور الفاحص هو السيد محمد عفت وليس السيد جابر عبد المجيد
ولا توجد به أية ملاحظات.
أما عن الملفات الأخرى فقد أسفرت المراجعة عن بعض ملاحظات ليست بذات أهمية وأنها
راجعة الى عدم الدقة فى العمل.
ومن حيث انه بالرجوع الى ملف مجلس التأديب المشار اليه فى تلك المذكرة تبين أنه خاص
بمحاكمة السيد صلاح الدين أحمد ابراهيم أمام مجلس التأديب وكان من بين المخالفات المسندة
اليه فى قرار احالته الى هذا المجلس المؤرخ فى 5 من نوفمبر سنة 1952 أنه بوصفه مأمور
أول مأمورية ضرائب المنشية سابقا أهمل اهمالا جسيما فى مراجعته لتقارير فحص الأستاذ
جابر عبد المجيد – وقد تضمنت الصفحات 62، 63، 64 من هذا الملف ملاحظات عن فحص السيد/
جابر عبد المجيد الملفات ثلاثة ممولين هم:
بقارس صادق وأولاده.
جوزيف طوطح ومويز شحطوب.
وحداد وأدهمى وشركاهما – وقد استخلصت مراقبة التحقيقات مما ورد بهذه الصفحات أنها
تضمنت (ملاحظات ليست بذات أهمية وأنها راجعة الى عدم الدقة فى العمل) وهو استخلاص سائغ
يقوم على عناصر تنتجه.
ومن حيث انه لذلك يكون الحكم المطعون فيه اذ ادان الطاعن لعدم مراعاته الدقة فى فحص
ملفات بعض الممولين قد صدر مستندا الى وقائع لها أصول ثابتة فى الأوراق ومؤدية الى
النتيجة التى خلص اليها – ولا يعيب الحكم فيها انتهى اليه فى هذا الشأن أن مذكرة مراقبة
التحقيقات – قد تضمنت أن الطاعن لم يراع الدقة فى فحص ثلاثة ملفات فقط لا ستة ملفات
كما ورد فى قرار الاحالة اذ أن ذلك لا يعفيه من المسئولية عن المخالفة التى انتهى الحكم
الى ادانتها فيها. وأن جاز أن يؤخذ فى الاعتبار عند تقرير الجزاء.
ومن حيث أن ما نعاه الطاعن على الحكم من أنه اذ أدانه لعدم مراعاته الدقة الكاملة قد
أضاف جريمة جديدة لم يقل بها قانون الموظفين هى عدم مراعاة الدقة الكاملة – مردود بأنه
ليس فى وصف الحكم للمخالفة التى أدان فيها الطاعن على هذا الوجه ايه مخالفة للقانون
بل كل ما يفيده هذا الوصف أن المحكمة التأديبية قد قدرت أن مهمة الطاعن كمراجع بمأمورية
الضرائب تفرض عليه مراعاة الدقة التامة.
ومن حيث أنه مما نعاه الطاعن على الحكم أن أسبابه متناقضة مع منطوقة هذا النعى مردود
بأنه لا تناقض بين أسباب الحكم التى انتهت الى ادانة الطاعن وبين منطوقه الذى حدد الجزاء
الذى قدرته المحكمة – أما ما تضمنته الأسباب من أن المحكمة تلاحظ عند تقدير العقوبة
أن العمل الفنى يفترض أساسا اختلاف وجهات النظر وأن المأمور الفاحص هو أقدر من يستطيع
الحكم على نشاط المنشأة وأن محل تقدير عمل الموظف الفنى الطبيعى هو التقارير السنوية
التى يضعها الرؤساء لوزن كفاية الموظف ما تضمنته الأسباب فى هذا الشأن كان بصدد تقدير
المحكمة للجزاء المناسب ولا تناقض بينه وبين الأسباب التى أقامت عليها ادانة الطاعن
والتى تضمنت أنه لم يراع الدقة الكاملة فى عمله وقد قام منطوق الحكم على هذه الأسباب
الأخيرة بما لا تناقض فيه.
ومن حيث انه لا وجه للنعى على الحكم بأنه فيما انتهى اليه من ادانة المطعون قد خالف
أحكام القرار الوزارى رقم 37 لسنة 1961 بشأن فحص الشكاوى والبلاغات التى تقدم ضد موظفى
مصلحة الضرائب المنشور فى العدد 69 من الوقائع المصرية الصادر فى 31 من أغسطس سنة 1961
– اذ بالاضافة الى أن هذا القرار قد عمل به بعد اقامة الدعوى التأديبية ضد الطاعن فان
قرار احالته الى المحاكمة قد تضمن اسناد تهم عمدية اليه ووصف الاتهام الثانى منها بأنه
(محاباته لبعض الممولين محاباة ظاهرة فى تقاريره) واذ انتهت المحكمة التأديبية الى
أن ما ثبت فى حقه هو عدم مراعاة الدقة الكاملة أثناء قيامه بعمله الفنى فى فحص أوجه
نشاط هؤلاء الممولين فأنه كان يتعين عليها أن تنزل حكم القانون على هذه المخالفة بتوقيع
الجزاء المناسب.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل أن يقوم تقدير الجزاء على أساس التدرج
تبعا لدرجة جسامة الذنب الادارى وعلى أنه اذا كان للسلطات التأديبية ومن بينها المحاكم
التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الادارى وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها فى ذلك
فان مناط مشروعية هذه السلطة الا يشوب استعمالها غلو ومن صور هذا الغلو عدم الملاءمة
الظاهرة بين درجة خطورة الذنب وبين نوع الجزاء ومقداره ففى هذه الحالة يخرج التقدير
من نطاق المشروعية الى نطاق عدم المشروعية ومن ثم يخضع لرقابة هذه المحكمة.
ومن حيث أن ما أسند الى الطاعن من عدم مراعاة الدقة فى مراجعة ملفات بعض الممولين كان
حسبما هو مستفاد من مذكرة مراقبة التحقيقات المؤرخة فى 22 من أكتوبر سنة 1960 عقب التحاقه
بالعمل بمصلحة الضرائب بمدة قصيرة ولم تكن الأوضاع قد استقرت بالمصلحة وأن مراجعة تقاريره
فى هذا الملف قد أسفرت عن بعض ملاحظات ليست بذات أهمية – كما أن الثابت من تلك المذكرة
أن مراقبة التحقيقات قد قدرت الجزاء المناسب الذى اقترحت توقيعه لما نسب اليه فى شأن
هذه الملفات وفى شأن الاتهام الأول الخاص بملف شركة رضوان وهاشم غندور قدر أن هذا الجزاء
هو الانذار وقدر مدير عام مصلحة الضرائب هذا الجزاء بخصم يوم من مرتبه – كما أن المستفاد
من ملف خدمته أنه لم ينسب اليه تقصير آخر فى عمله وأنه يقوم بعمله بكفاية بدليل أنه
تدرج فى الترقية حتى وصل الى الدرجة الثانية وقد برئ من الاتهام الأول وهو الاتهام
الأساسى.
ومن حيث انه اذ قضت المحكمة بمجازاة الطاعن عن التهمة الثانية بالخصم من مرتبه فانه
بالنظر الى هذه الظروف يكون تقديرها للجزاء مشوبا بالغلو لعدم الملاءمة بين ما ثبت
فى حقه وبين نوع الجزاء مما يعيب الحكم المطعون فيه الأمر الذى يتعين معه الغاؤه فيما
تضمنه من مجازاة الطاعن بالخصم من مرتبه بما يوازى عشرة أيام والقضاء بالجزاء المناسب
يوازى عشرة أيام، والاكتفاء بانذاره، وألزمته المصروفات.
"فلهذه الأسباب":
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه، فيما قضى به من مجازاة الطاعن بالخصم من مرتبه بما يوازى عشرة أيام، والاكتفاء بانذاره، وألزمته المصروفات.
