الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1247 لسنة 7 ق – جلسة 09 /01 /1966 

مجلس الدولة – المكتب الفنى – مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية عشرة – (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر يونيه سنة 1966) – صـ 282


جلسة 9 من يناير سنة 1966

برئاسة السيد المستشار الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من السادة الأساتذة على محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.

القضية رقم 1247 لسنة 7 القضائية

1 – تعويض. "التعويض عن القرارات الادارية". التأخير فى حساب مدة خدمة سابقة للموظف أو الإهمال فيه – لا يعتبر قرارا اداريا يجوز طلب التعويض عنه.
2 – موظف. "مدة خدمة سابقة". حسابها. تراخى للموظف فى تقديم المستندات والأوراق المؤيدة لطلبها – أثره.
1 – ان مجرد التأخير أو الاهمال فى حساب ضم مدة خدمة سابقة لا يعتبر قرارا اداريا يجوز طلب التعويض عنه.
2 – أن طلب الموظف حساب مدة خدمة سابقة يجب أن يدعم بكافة المستندات حتى يمكن للادارة فى تسوية الحالة ولا يتصور أن يطلب منها أن تتقصى حالة كل موظف من موظفيها لمجرد اثباته مدة خدمة سابقة فى الاستمارة رقم 103 ع ح التى يقدمها عند التحاقه بخدمة الحكومة بدون أن يؤيد طلبه بالمستندات والأوراق الدالة عليه بل من واجب الموظف أن يسعى فى تقديم المستندات المؤيدة لطلب ضم مدة خدمته وعندئذ فقط يستطيع محاسبة الادارة على تراخيها وتقصيرها فى ضم مدة خدمته تقصيرا أدى مباشرة الى تفويت حقه فى الترقية عند اجرائها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يتبين من أوراق الطعن فى أن المدعية أقامت دعواها – بطريق المعافاة – طالبة الحكم بصفة أصلية بالغاء القرار الوزارى رقم 408 الصادر فى 27/ 5/ 1957 فيما تضمنه من تخطيها فى الترقية الى الدرجة السابعة وبصفة احتياطية ( أ ) الغاء القرار الوزارى رقم 854 فى 29/ 8/ 1956 فيما تضمنه من تخطيها فى الترقية الى الدرجة السابعة (ب) التعويض عن القرارين المطلوب الغاؤهما – وقالت فى بيان ذلك أنها عينت فى مدارس الوزارة ببور سعيد اعتبارا من 1/ 1/ 1948 فى الدرجة التاسعة ورقيت الى الدرجة الثامنة فى أكتوبر سنة 1949 بعد ضم مدة خدمة قضتها فى التعليم الحر فى المدة من 1/ 11/ 1945 الى 31/ 12/ 1947. وفى أكتوبر سنة 1953 صدر قرار وزارى بتعديل أقدمية زميلاتها الحاصلات على دبلوم الفنون الطرزية باعتبارهن فى الدرجة الثامنة من بدء التعيين وتركت الوزارة حالة المدعية بدون تعديل سهوا واهمالا منها ولم تشعر المدعية بهذا الفرار لأنه لم تكن له آثار مادية على زميلاتها وقامت الوزارة بعد ضم مدة خدمة التعليم الحر لزميلات المدعية دونها واحتسابها فى الدرجة الثامنة باصدار قرار وزارى رقم 854 فى 29/ 8/ 1956 متضمنا ترقية جميع زميلاتها اللائى ترجع أقدميتهن فى الدرجة الثامنة فى 1/ 11/ 1945 الى الدرجة السابعة وصدر هذا القرار خلوا من اسم المدعية كما صدر بعد ذلك القرار الوزارى رقم 408 فى 27/ 5/ 1957 بترقية زميلاتها اللاتى ترجع أقدميتهن فى الدرجة الثامنة الى 1/ 1/ 1948 الى الدرجة السابعة ولم يدرج اسمها ضمن ذلك القرار وأوضحت المدعية أنه من غير المتصور منطقيا أو قانونا أن تتحمل هى إهمال وسهو الجهة الادارية فى عدم تعديل أقدميتها وختمت صحيفة دعواها بالتصميم على الطلبات المشار اليها. وردت الوزارة على الدعوى بمذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى شكلا استنادا الى أن القرارين المطعون فيهما نشرا بنشرة الوزارة النصف شهرية رقم 43 فى 1/ 7/ 1957 وقد تظلمت المدعية من هذين القرارين بالتظلم المقدم الى مكتب التظلمات الادارية فى 13/ 11/ 1957 وتقدمت بطلب اعفائها من الرسوم فى 1/ 8/ 1959 وقبل طلبها فى 4/ 3/ 1960 وأقامت دعواها فى 12/ 4/ 1960 وبذلك تكون المدعية لم تراع المواعيد المقررة لرفع دعوى الالغاء وأوضحت الوزارة فيما يتعلق بموضوع الدعوى أن القاعدة التى قام على أساسها القرار المطعون فيه بصفة أصلية هى ترقية كل من ترجع أقدميته فى الدرجة الثامنة الى 2/ 2/ 1948 وأن القاعدة بالنسبة للقرار المطعون فيه بصفة احتياطية هى ترقية كل من ترجع أقدميته فى الدرجة الثامنة الى 1/ 11/ 1945 فى حين أن أقدمية المدعية فى الدرجة الثامنة ترجع الى 1/ 10/ 1949 ومن ثم فتكون غير محقة فى دعواها. وعدل الحاضر مع المدعية طلباته بجلسة المرافعة بتاريخ 9/ 1/ 1961 الى طلب الحكم بقرش صاغ بصفة تعويض مؤقت وبجلسة 26/ 3/ 1961 قضت المحكمة الادارية بقبول الدفع وبعدم قبول الطلب الأصلى شكلا وبأحقية المدعية فى تعويض قدره قرش صاغ واحد على النحو الوارد بالأسباب مع الزام الوزارة بالمصروفات وأقامت المحكمة قضاءها على أن الدعوى بالنسبة للطلب الأصلى غير مقبولة شكلا لرفعها بعد الميعاد اذ انه صدر قرار فى 4/ 2/ 1960 بقبول الطلب المقدم من المدعية لمعافاتها من رسوم الدعوى ولكنها اقامت دعواها بايداع صحيفتها فى 12/ 4/ 1960. أى بعد أكثر من ستين يوما وفيما يتعلق بالطلب الاحتياطى فان ما ذهبت اليه الوزارة من أن المدعية لم يدركها الدور فى الترقية فى حركة الترقيات الصادر بها القرار رقم 408 فى 27/ 5/ 1957 لأن حالتها لم تكن قد سويت بعد بضم مدة خدمتها السابقة لا يشفع لها فى تخطى المدعية بالترقية الى الدرجة السابعة بالأقدمية المطلقة ذلك أن المدعية لا يصح أن تضار بتراخى الوزارة فى ضم مدة خدمتها السابقة وتسوية حالتها تبعا لذلك ويعتبر القرار الصادر بتعديل أقدميتها فى الدرجة التاسعة ذا أثر كاشف لمركزها القانونى وتأسيسا على ذلك فان القرار الصادر فى 27/ 5/ 1957 اذ تضمن تخطى المدعية فى الترقية الى الدرجة السابعة قد صدر مشوبا بعيب مخالفة القانون ويكون ركن الخطأ المرتب لمسئولية الادارة عن أعمالها غير المشروعة ولما كان تخطى المدعية فى الترقية دون وجه حق قد أصابها بضرر محقق جاء نتيجة مباشرة للتخطى المنوه عنه ومن ثم توافرت الاركان الثلاث المرتبة للمسئولية وهى الخطأ والضرر ورابطة السببية.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن المحكمة قد أسست قضاءها على توافر ركن الخطأ فى جانب الادارة على اعتبار أنها قد تراخت فى تسوية حالة المطعون ضدها بضم مدة خدمتها السابقة بالتعليم الحر وأن المطعون ضدها يجب الا تضار من ذلك وأن القرار المطلوب التعويض عنه اذ تخطاها فى الترقية يكون قد خالف القانون ولما كان ما ذهبت اليه المحكمة غير صحيح ذلك أن الثابت من الأوراق أن المدعية المطعون ضدها لم تتقدم بطلب ضم مدة خدمتها الا فى 27/ 10/ 1957 حسبما يبين من ملف خدمتها المودع ملف الدعوى أى أنها لم تطلب ضم مدة خدمتها الا فى تاريخ لاحق لتاريخ صدور قرار الترقية موضوع الدعوى الأمر الذى ينتفى معه القول بتراخى الادارة فى تسوية حالتها – ومن هذا يبين أن الادارة لم ترتكب خطأ موجبا لمسئوليتها وانما الخطأ يقع فى جانب المطعون ضدها التى تراخت فى تقديم طلب ضم مدة خدمتها فى التعليم الحر ولم تقدمه الا حين صدور قرار الترقية المطعون فيه ولما كان الحكم المطعون فيه قد بنى على وقائع ليس لها أصل ثابت فى الاوراق اذ نسب الى جهة الادارة الأهمال والتراخى فى تسوية حالة المطعون ضدها بينما هى التى تراخت فى تقديم طلب مدة خدمتها ويكون قد أخطأ فى فهم الواقع مما يجعله مشوبا بالبطلان متعين الالغاء.
ومن حيث ان التعويض لا يكون عن مجرد التأخير فى التسوية اذ أن التأخير أو الاهمال فى اجرائها لا يعتبر قرارا اداريا وما دام أن القانون لم يحدد وقتا لاجرائها كما أن تقديم الطلب يجب أن يدعم بكافة المستندات حتى يمكن للادارة النظر فى تسوية الحالة ولا يتصور أن يطلب منها أن تتقصى حالة كل موظف من موظفيها لمجرد اثباته مدة خدمة سابقة فى الاستمارة رقم 103 ع ح التى يقدمها عند التحاقه بخدمة الحكومة دون أن يؤيد طلبه بالمستندات والأوراق الدالة عليه بل من واجب الموظف أن يسعى فى تقديم المستندات المؤيدة لطلب ضم مدة خدمته وعندئذ يستطيع محاسبة الادارة على تراخيها وتقصيرها فى ضم مدة خدمته تقصيرا ادى مباشرة الى تفويت حقه فى الترقية عند اجرائها.
ومن حيث أنه بان لهذه المحكمة من أوراق الطعن أنه عند صدور القرار المطعون فيه لم تكن أقدمية المطعون ضدها فى الدرجة الثامنة تسمح بأن تشملها هذه الترقيات اذ الثابت أن الترقيات انحصرت فى كل من ترجع أقدميته فى الدرجة الثامنة الى 2/ 2/ 1948 وكانت أقدمية المطعون ضدها فى هذه الدرجة ترجع فى ذلك الحين الى 1/ 10/ 1949 وأنها لم تتقدم بطلب ضم مدة خدمتها السابقة الا فى 27/ 10/ 1957 أى بعد صدور قرار الترقية فى 27/ 5/ 1957 ثم أتبعت طلبها شهادة من المدرسة الحرة التى أمضت فيها مدة خدمتها السابقة من 2/ 11/ 1945 الى 31/ 12/ 1947 ولم تتوان الادارة فى اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من صدق البيانات الواردة بالمستندات واذ تأكدت لديها بعد البحث صحة هذه البيانات على ما هو ثابت من مذكرة البحث المؤرخة 11/ 2/ 1958 المرفقة بملف خدمة المدعية – أصدرت الادارة القرار رقم 348 فى 24/ 7/ 1958 بتسوية حالتها وضم مدة خدمتها السابقة – الأمر الذى ينتفى معه القول بتراخى الادارة فى تسوية حالة المدعية بما أفضى الى تفويت حقها فى الترقية بالقرار الصادر فى 27/ 5/ 1957 اذ أنها قدمت طلبها بضم المدة ودعمته بالمستندات المطلوبة بعد صدور قرار الترقية المطعون فيه فتكون المدعية هى التى تراخت وقصرت فى طلب ضم مدة الخدمة وكان من الجائز أن تطعن فى القرار المطعون فيه فى المواعيد القانونية دون حاجة لانتظار اجابة الادارة لها بضم مدة خدمتها اذ أنها تستمد حقها فى الضم مباشرة من القانون ولكنها لم تفعل شيئا من ذلك واكتفت بأن أثبتت فى الاستمارة رقم 103 ع. ح. التى قدمتها عند التحاقها بالخدمة بأن لها مدة خدمة سابقة ولم تقدم المستندات المؤيدة لطلبها ولم تقم بالسعى من جايبها لدى الادارة لاجراء هذه التسوية حتى تستبين المدعية موقفها ومركزها القانونى فى الوقت المناسب.
ومن حيث أنه يخلص من كل ما تقدم أنه لا سند لمساءلة جهة الادارة لمجرد تأخرها فى اتخاذ إجراء معين وما دام أن القانون لم يستلزم اصدار قرار ادارى فى هذا الخصوص فى وقت معين وما دام أن جهة الادارة لم تكن مسئولة عن هذا التراخى فى اجراء التسوية بسبب عدم موافاتها بالمستندات والبيانات الدالة على أحقية المدعية فيما تطلبه من ضم مدة خدمتها السابقة بالتعليم الحر، وهى اذن غير مسئولة بيقين عن تركها ترقية المدعية ما دامت لم تتبين بعد حقيقة أقدميتها ولا أدل على صواب هذا النظر من أن الجهة الادارية لم تتأخر فى التسوية عما تقتضيه حدود امكانيتها عندما طلب منها ذلك بطلب مشفوع بالأوراق والمستندات الواجبة التقديم.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه ذهب الى خلاف ما سبق ايضاحه فانه يكون قد خالف القانون ومن ثم يتعين القضاء بالغائه وبرفض الدعوى والزام المدعية بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب":

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به للمدعية من تعويض قدره قرش صاغ واحد وبرفض هذا الطلب وتأييد الحكم فيما عدا ذلك وألزمت المدعية بالمصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات