الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 863 لسنة 7 ق – جلسة 02 /01 /1966 

مجلس الدولة – المكتب الفنى – مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية عشرة – (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر يونيه سنة 1966) – صـ 239


جلسة 2 من يناير سنة 1966

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور أحمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: على محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.

القضية رقم 863 لسنة 7 القضائية

( أ ) – موظف. "مدة خدمة سابقة". ضم مدد التمرين عملا بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 من ديسمبر سنة 1951 – وجوب التقدم بطلبه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء المؤرخ فى 11 من مايو سنة 1947 بالنسبة للموظفين الموجودين فى الخدمة وقت العمل به أو عند التعيين بالنسبة لمن يعينون بعد صدوره.
(ب) – موظف. "مدة خدمة سابقة". الطعن فى الترقية استنادا الى ضم مدد الخدمة السابقة – ضم مدد الخدمة السابقة – أثره. انفساخ مجال الطعن فى قرارات الترقية الصادرة قبل تمامه ولو مضى على نشر هذه القرارات أو اعلانها أكثر من ستين يوما – شرط ذلك أن تكون قرارات الترقية قد صدرت فى ظل القواعد التنظيمية التى تم ضم مدة الخدمة السابقة وفقا لها.
1 – ان ضم مدة التدريب للطاعن كان يستند الى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 23/ 12/ 1951 والمشار اليه فى كتاب دورى ديوان الموظفين رقم 15، وتقضى أحكام هذا القرار بأن يحسب للموظفين ذوى المؤهلات الدراسية المدة التى يكونون قد قضوها فى التمرين فى أقدميتهم فى الدرجات المقررة لمؤهلاتهم الدراسية سواء كانت مدد التمرين هذه متصلة بخدمتهم الحالية أو منفصلة بأجر أو بغير أجر على الا يترتب على ذلك أية زيادة فى المرتبات، ويعمل بذلك بالنسبة للموظفين الذين ألحقوا بخدمة الحكومة قبل 1/ 7/ 1952.
وأنه وان كان قرار مجلس الوزراء المشار اليه لم يحدد ميعادا يتعين تقديم طلب حساب مدد التمرين فى الأقدمية على مقتضى أحكامه الا أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11/ 5/ 1947 اذ تضمن أنه لا تحسب مدة الخدمة السابقة بالشروط المتقدمة الا اذا طلب حسابها عند التعيين فى الحكومة مع استثناء الموظفين الذين لهم مدد خدمة سابقة على أن يتقدموا بطلب حسابها فى مدة ستة أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء… هذا القرار اذ حدد ميعادا لتقديم طلب الضم وهو ستة أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بالنسبة للموظفين الموجودين فى الخدمة وقت العمل به أو أن يطلب حسابها عند التعيين بالنسبة لمن يعينون بعد صدور القرار والا سقط الحق فى هذا الطلب، فان هذا الميعاد يسرى فى شأن جميع طلبات مدد الخدمة السابقة.
2 – ان ضم الخدمة السابقة يترتب عليه انفساح مجال الطعن فى قرارات الترقية الصادرة قبل الضم ولو مضى على نشر تلك القرارات أو اعلانها أكثر من 60 يوما ما دام أنها صدرت فى ظل القواعد التنظيمية التى تم ضم مدة الخدمة السابقة وفقا لها وذلك تأسيسا على أن ضم مدة الخدمة السابقة هو الذى يحدد مركز الموظف القانونى بالنسبة الى القرارات المطعون فيها ويرسى لديه اليقين فى الأساس الذى على مقتضاه يكون تخطيه فى الترقية معيبا.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية (طلب المعافاة القضائية بتاريخ 16/ 8/ 1960، قرار المعافاة بتاريخ 31/ 12/ 1960.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة حسبما يتبين من الأوراق تتحصل فى ان المدعى أقام الدعوى رقم 347 لسنة 14 ق أمام محكمة القضاء الادارى بعريضة أودعت قلم الكتاب المحكمة بتاريخ 1/ 12/ 1959 طالبا فيها الحكم بالغاء القرار رقم 161 الصادر فى 19/ 8/ 1957، فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى الدرجة الخامسة وأحقيته لهذه الدرجة من تاريخ صدور القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار مع الزام الوزارة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبغير كفالة. وقال شرحا لدعواه أنه حصل على بكالوريوس التجارة علم 1951 وألتحق فى 11/ 11/ 1951 بدراسات تدريبية نظمتها وزارة الشئون الاجتماعية ثم عين بمصلحة الضمان الاجتماعى التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية اعتبارا من 26/ 12/ 1951 بالدرجة السادسة الفنية العالية رئيسا للوحدة الاجتماعية بتفتيش الضمان الاجتماعى بالمنيا ولا زال يشغل هذه الوظيفة حتى تاريخ رفع الدعوى وبتاريخ 23/ 6/ 1958 صدر قرار وكيل الوزارة بضم مدة التدريب للمدعى الى مدة خدمته الحالية لتصبح أقدميته فى الدرجة السادسة راجعة الى 19/ 11/ 1951 بدلا من 26/ 12/ 1951 وذلك بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 23/ 12/ 1951 المشار اليه فى كتاب ديوان الموظفين الدورى رقم 15 لسنة 1952.
ولما كانت الوزارة قد أصدرت قرارا فى 19/ 8/ 1957 (وورد فى عريضة الدعوى 19/ 7/ 1958 على خلاف ما هو ثابت فى الأوراق) باجراء ترقيات الى الدرجة الخامسة تضمنت ترقية السيد/ محسن أبو نوفل البدراوى وآخرين الى الدرجة الخامسة بالأقدمية المطلقة مع ان هذا الاخير ترجع أقدميته فى الدرجة السادسة الى 21/ 11/ 1951 ويكون المدعى أقدم منه فى هذه الدرجة بعد اجراء الضم لذلك تقدم بتظلم ادارى فى 21/ 7/ 1958 تضمن أصليا طلب تسوية حالته وترقيته الى الدرجة الخامسة اعتبارا من 19/ 8/ 1957 واحتياطيا سحب قرار الترقية الصادر فى 19/ 8/ 1957 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية بالأقدمية على الدرجة الخامسة، ولما كان هذا التظلم قد رفض لذلك رفع طلبا للجنة المساعدة القضائية رفض بجلسة 3/ 10/ 1959 فرفع دعواه بعريضة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بتاريخ 1/ 12/ 1959.
ودفعت الوزارة الدعوى بعدم قبولها شكلا لرفعها بعد الميعاد تأسيسا على أن القرار المطعون فيه قد نشر بالنشرة الادارية رقم 17 بتاريخ 1/ 9/ 1957 ولم يتقدم المدعى بتظلمه الا فى 31/ 7/ 12958 أى بعد فوات الميعاد. وفى الموضوع قالت الوزارة ان المدعى لم يتقدم بطلب ضم مدة التدريب الا فى 26/ 3/ 1958، وقد أجيب الى طلبه بموجب القرار رقم 205 الصادر فى 23/ 6/ 1958 بينما القرار المطعون فيه صادر بتاريخ 19/ 8/ 1957 أى فى وقت لم يكن المدعى قد تقدم فيه بطلب ضم مدة تدريبه، ولم تكن أقدميته وقت صدور القرار تسمح بترقيته بالأقدمية المطلقة.
وبجلسة 16/ 6/ 1960 حكمت محكمة القضاء الادارى بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا والزام المدعى بالمصروفات. وأقامت قضاءها بالنسبة لقبول الدعوى شكلا على أن المدعى لم يوقع بالعلم بمضمون النشرة الادارية التى تضمنت القرار المطعون فيه اذ أنه كان فى اجازة اعتيادية، ومن ثم يكون النشر قد جاء قاصرا فى حق المدعى ولا يحتج به عليه لعدم توافر علمه بالقرار المطعون فيه، وهو اذ تظلم فى 31/ 7/ 1958 ثم تقدم فى 24/ 11/ 1958 بطلب الى لجنة المساعدة القضائية، ولما رفض طلبه فى 8/ 10/ 1959 أقام الدعوى فى 1/ 12/ 1959 فمن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلا.
وبالنسبة للموضوع أقامت المحكمة قضاءها على أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 23/ 12/ 1951 وقد نص على أن تحسب للموظفين ذوى المؤهلات الدراسية المدة التى يكونون قد قضوها فى التمرين فى أقدميتهم فى الدرجات المقررة لمؤهلاتهم الدراسية سواء أكانت مدة التمرين هذه متصلة بخدمتهم الحالية أو منفصلة عنها بأجر أو بغير أجر، على ألا يترتب على ذلك أية زيادة فى المرتبات وأن يعمل بذلك بالنسبة للموظفين الذين التحقوا بالخدمة قبل 1/ 7/ 1952، وهذا القرار وأن كان لم ينص على أن طلب ضم مدة الخدمة التمرينية يجب أن يقدم فى ميعاد معين الا أنه لما كان هذا القرار والقرارات السابقة عليه الخاصة بضم مدد الخدمة ليست الا مكملة ومتممة لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 11/ 5/ 1947 الذى اشترط أن يقدم طلب ضم مدة الخدمة عند التعيين أو خلال ستة أشهر من صدور قرار مجلس الوزراء المشار اليه اذ كان التعيين قد تم قبل ذلك، ولما كان المدعى لم يتقدم بطلب ضم مدة خدمته التمرينية فى الميعاد المذكور ولم يشر اليها فى طلب استخدامه ولم تضم الوزارة هذه المدة الا بقرار رقم 205 الصادر فى 23/ 6/ 1958 واعتبرت أقدميته الفرضية فى الدرجة السادسة راجعة الى 19/ 11/ 1951 ومن ثم فان حقه فى الطعن فى قرارات تخطيه الى الدرجة الخامسة لا ينشأ الا من تاريخ صدور هذا القرار الوزارى بالضم، ولما كان القرار المطعون فيه صدر فى 19/ 8/ 1957 أى قبل القرار الادارى المذكور فانه لا يحق له فى الطعن فيه ومن ثم تكون دعواه قائمة على غير أساس سليم من القانون.
وبتاريخ 20/ 2/ 1961 أودع المدعى تقرير طعن فى هذا الحكم قيد بجدول طعون المحكمة الادارية العليا رقم 863 لسنة 7 ق وكان قد قدم طلبا لمعافاته من رسوم الطعن بتاريخ 16/ 8/ 1960 وصدر قرار بقبوله بتاريخ 31/ 12/ 1960. وطلب الطاعن فى تقرير طعنه الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بالغاء القرار رقم 161 المؤرخ 19/ 4/ 1957 فيما تضمنه من تخطى الطالب فى الترقية الى الدرجة الخامسة بالكادر الفنى العالى وما يترتب على ذلك من آثار مع الزام الوزارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وأقام الطاعن طعنه على الأسباب الآتية:
1 – لم يشر قرار مجلس الوزراء الصادر فى 13/ 12/ 1951 الى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11/ 5/ 1947 ومن ثم لا وجه للرجوع الى هذا القرار فى شأن تطبيق القرار الأول الذى لم يشترط تقديم طلب لحساب المدة.
2 – ان حق الطالب مستمد مباشرة من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 23/ 12/ 1951. وبفرض اشتراط الطلب فهو غير واجب فى حالة الطالب لأنه قضى فترة التمرين بناء على تكليف من الوزارة، وتأشر فعلا على طلب الاستخدام المقدم منه باحالته للدراسة بمدرسة الخدمة الاجتماعية بالقاهرة مما يقطع بانتفاء عدم علم الوزارة اليقينى بهذه المدة، ويؤيد هذا النظر صياغة ديباجة قرار ضم مدة خدمة المدعى الذى جاء فيه "بعد الاطلاع على البيانات المستنبطة من السجلات" هذا فضلا عن انه باطلاع على قرار الوزارة الصادر فى 23/ 8/ 1958 يبين أن الوزارة ضمت مدة التمرين للسيد/ عبد الفتاح عبد السلام الزيات فى الدرجة السادسة فى الفترة من 3/ 4/ 1941 الى 25/ 9/ 1941 وأعقبت ذلك باصدار القرار رقم 228 فى 12/ 7/ 1958 بدلا من 9/ 3/ 1955 أى أن الوزارة تكيل بكيلين لموظفيها فتمنع عن أحدهم رد أقدميته فى الدرجة الخامسة محتجة بأنه لم يتقدم بطلب ضم المدة قبل حركة الترقيات المطعون فيها وترد للآخر أقدميته فى الدرجة الثانية بناء على مدة ضمتها له فى الدرجة السادسة مهدرة بذلك مبدأ المساواة.
3 – حسبت الوزارة الأقدمية لزملاء المدعى دون طلب منهم بالقرار رقم 105 بتاريخ 19/ 3/ 1958 فاضطر الطاعن الى تقديم ملتمسه باصدار القرار اللازم نحو ضم مدة التدريب بمدرسة الخدمة الاجتماعية ضمن مدة خدمته. وقد استفسرت الوزارة من المدرسة بكتابها رقم 10981 فى 29/ 4/ 1958 عن مدة تدريبه فردت المدرسة على الوزارة بخطابها المؤرخ 11/ 5/ 1958 بأن المدعى حضر التدريب ضمن الدفعة الخامسة بقسم الضمان الاجتماعى فى المدة من 19/ 11/ 1951 الى 3/ 1/ 1952. واسمه مدرج ضمن الكشف السابق ارساله للوزارة رقم 30 من الدفعة الخامسة هذا مع رجاء الاحاطة بأن اسمه ربما حرف أثناء الكتابة من كرام الى عزام، وأنه من ذلك يتضح أن الوزارة حسبت الأقدمية لزملاء الطاعن دون طلب منهم وأغفلته هو لخطأ مادى فى الاسم بالاضافة الى أن المستندات التى كانت تحت يدها تثبت قضاء المدعى فترة التمرين بل عينته بناء عليها، وقد منعت عن الطالب رد أقدميته فى الدرجة الخامسة فى حين أنها أعادت تسوية حالة الزميل له فى الدرجة الثانية.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعن بعد أن حصل على بكالوريوس التجارة فى عام 1951 تقدم بطلب بتاريخ 22/ 11/ 1951 لتعيينه فى احدى الوظائف الفنية بمصلحة الضمان الاجتماعى، وتأشر على الطلب بتاريخ 23/ 11/ 1951 بالحاقة بالدراسة، وثم صدر القرار الوزارى المؤرخ 29/ 12/ 1951 بتعيينه فى وظيفة باحث اجتماعى من الدرجة السادسة الفنية بمصلحة الضمان الاجتماعى اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل، وبتاريخ 26/ 3/ 1958 تقدم الطاعن بطلب الى وزير الشئون الاجتماعية يذكر فيه أنه صدر قرار وكيل الوزارة رقم 105 بتاريخ 19/ 3/ 1958 متضمنا ضم مدد التدريب بمدرسة الخدمة الاجتماعية للسادة الموظفين المذكورين بهذا القرار، وأنه لما كان قد قضى فترة التدريب معهم ولكن لم يدرج اسمه ضمن من شملهم هذا القرار لذلك يطلب ضم مدة التدريب ضمن مدة الخدمة وعلى أثر ذلك أرسلت الوزارة كتابها المؤرخ 29/ 4/ 1958 الى مدرسة الخدمة الاجتماعية للافادة عن حقيقة مدة التدريب الطاعن وتاريخها بداية ونهاية علما بأن أسمه لم يرد بالكشوف الواردة بكتاب المدرسة رقم 6380 بتاريخ 2/ 12/ 1957 فأفادت المدرسة بكتابها المؤرخ 21/ 5/ 1958 بأن الطاعن حضر التدريب ضمن الدفعة الخامسة بقسم الضمان الاجتماعى فى المدة من 1/ 11/ 1951 الى 3/ 1/ 1952 واسمه مدرج ضمن الكشف السابق ارساله للوزارة مع الاحاطة بأن اسمه ربما حرف أثناء الكتابة من كرام الى عزام. وعلى أثر ذلك أصدرت الوزارة القرار رقم 205 بتاريخ 23/ 6/ 1958 متضمنا ضم مدة التدريب بمدرسة الخدمة الاجتماعية الموضحة أمام أسماء الموظفين الواردة أسماؤهم فى القرار الى مدة خدمتهم الحالية لتصحيح أقدمياتهم بالدرجة السادسة اعتبارا من التواريخ الموضحة قرين اسم كل منهم ومن بينهم الطاعن اذ اعتبرت أقدميته فى الدرجة السادسة من 19/ 11/ 1951 بدلا من 26/ 12/ 1951 بعد ضم مدة التدريب بالمدرسة المذكورة، وذكر فى ديباجة القرار أنه صدر بعد الاطلاع على كتاب ديوان الموظفين رقم 120/ 1/ 19 م 5 بتاريخ 17/ 10/ 1957 بشأن حساب ضم مدد الخدمة السابقة للمعينين قبل أول يولية 1952، وعلى كتاب دورى ديوان الموظفين رقم 15 لسنة 1952 الخاص بضم مدد التمرين فى الأقدمية دون زيادة فى الماهية، وعلى البيانات المستنبطة من السجلات.
ومن حيث ان الواضح من ذلك ان ضم مدة التدريب للطاعن كان يستند الى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 23/ 12/ 1951 والمشار اليه فى كتاب دورى ديوان الموظفين، رقم 15، وتقضى أحكام هذا القرار بأن يحسب للموظفين ذوى المؤهلات الدراسية المدة التى يكونون قد قضوها فى التمرين فى أقدميتهم فى الدرجات المقررة لمؤهلاتهم الدراسية سواء كانت مدد التمرين هذه متصلة بخدمتهم الحالية أو منفصلة عنها – بأجر أو بغير أجر على الا يترتب على ذلك أية زيادة فى المرتبات، ويعمل بذلك بالنسبة للموظفين الذين الحقوا لخدمة الحكومة قبل 1/ 7/ 1952.
ومن حيث انه ولئن كان قرار مجلس الوزراء المشار اليه لم يحدد ميعادا يتعين تقديم طلب حساب مدد التمرين فى الأقدمية على مقتضى أحكامه الا أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11/ 5/ 1947 اذ تضمن أنه لا تحسب مدة الخدمة السابقة بالشروط المتقدمة الا اذا طلب حسابها عند التعيين فى الحكومة مع استثناء الموظفين الذين لهم مدد خدمة سابقة على ان يتقدموا بطلب حسابها فى مدة ستة أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء… هذا القرار اذ حدد ميعادا لتقديم طلب الضم وهو ستة أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بالنسبة للموظفين الموجودين فى الخدمة وقت العمل به أو أن يطلب حسابها عند التعيين بالنسبة لمن يعينون بعد صدور القرار وألا سقط الحق فى هذا الطلب، فان هذا الميعاد يسرى فى شأن جميع طلبات ضم مدد الخدمة السابقة.
ومن حيث أنه وأن كان الطاعن – بحسب الظاهر – لم يتبع الميعاد المحدد بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 11/ 5/ 1947 الا أنه يلاحظ أنه وقت أن تقدم بطلب استخدامه فى 22/ 11/ 1951 لم يكن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 23/ 12/ 1951 قد صدر بعد ومن ثم لم يكن فى استطاعته عقلا أن يطلب حساب مدة تدريبه قبل صدور القواعد التنظيمية التى تقرره، يضاف الى ذلك أن الطاعن وقت تقديم طلب استخدامه لم يكن قد قضى مدة التدريب بعد ومن ثم لا يتسنى له أن يذكرها فى طلبه، هذا الى أن الثابت أن مدة التدريب قضيت بناء على طلب من الوزارة وتكليف منها، كان يتعين عليها تبعا لذلك أن تقوم بضمها من تلقاء نفسها بعد أن قامت بتعيين الطاعن بتاريخ 29/ 12/ 1951 فى الدرجة السادسة الفنية اعتبارا من 26/ 12/ 1951 بعد صدور قرار مجلس الوزراء فى شأن حساب مدد التمرين المؤرخ 23/ 12/ 1951، ولا يلزم أن تكلفه بتقديم طلب لاجراء هذا الضم بعد التعيين وهى على علم يقينى بمدة التدريب التى قضيت بناء على تكليفها تحت إشرافها.
ومن حيث أنه فضلا عن ذلك فلا يجوز للوزارة المطعون ضدها أن تتعلل الآن بأن الطاعن لم يقدم طلبا فى الميعاد لضم مدة تدريبه بعد أن قامت فعلا باجراء هذا الضم وفقا لقرارها الصادر فى 23/ 6/ 1958، وليس ثمة شك فى أن هذا القرار ليس هو الذى أنشأ للطاعن الحق فى الضم حتى يقال أن حقه فى الطعن فى قرارات تخطيه فى الدرجة الخامسة لا ينشأ الا من تاريخ صدور هذا القرار الوزارى بالضم كما جاء فى الحكم المطعون فيه…. اذ ما زال مصدر الحق هو قرار مجلس الوزراء الصادر فى 23/ 12/ 1951 المشار اليه فى ديباجة قرار الضم، فالادارة لم تفعل أكثر من تنفيذ القواعد التنظيمية الخاصة بالضم الواردة فى قرار مجلس الوزراء فى شأن الطاعن.
ومن حيث أنه يترتب على ما تقدم أنه لا محل لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من أن الطعن استنادا الى الأقدمية المعدلة لا يجوز الا بالنسبة للقرارات التى تلى القرار الصادر بالضم دون ما سبقه من قرارات اذ الصحيح أن ضم مدة الخدمة السابقة يترتب عليه انفساخ مجال الطعن فى قرارات الترقية الصادرة قبل الضم ولو مضى على نشر تلك القرارات أو اعلانها أكثر من 60 يوما ما دام أنها صدرت فى ظل القواعد التنظيمية التى تم ضم مدة الخدمة السابقة وفقا لها وذلك تأسيسا على أن ضم مدة الخدمة السابقة هو الذى يحدد مركز الموظف القانونى بالنسبة الى القرارات المطعون فيها ويرس لدية اليقين فى الأساس الذى على مقتضاه يكون تخطيه فى الترقية معيبا.
ومن حيث أنه لما كان القرار المطعون فيه الصادر فى 19/ 8/ 1957 قد صدر فى ظل قرار مجلس الوزراء الصادر فى 23/ 12/ 1951 وتضمن اجراء حركة ترقيات الى الدرجة الخامسة بالأقدمية المطلقة رقى فيها السيد/ محسن أبو نوفل البدراوى من الدرجة السادسة الى الدرجة الخامسة وترجع أقدميته فى الدرجة السادسة الى 21/ 11/ 1951 فى حين ترجع أقدمية الطاعن فى هذه الدرجة بعد الضم الى 19/ 11/ 1951 لذلك يكون القرار المذكور قد خالف القانون فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية بالأقدمية المطلقة ما دام أن الادارة لم تذكر مانعا من ترقية بل صرحت فى مذكرتها المؤرخة 24/ 9/ 1958 بأنه لو صدر قرار تعديل أقدمية الطاعن قبل اجراء الحركة التى تمت بالقرار رقم 161 الصادر بتاريخ 19/ 8/ 1957 لأدركه الدور فى الترقية.
واذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله مما يتعين معه الحكم بالغائه.

"فلهذه الأسباب":

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وبالغاء القرار رقم 161 الصادر فى 19/ 8/ 1957 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية الى الدرجة الخامسة بالكادر العالى وما يترتب على ذلك من آثار مع الزام الحكومة بالمصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات