الطعن رقم 225 لسنة 7 ق – جلسة 26 /12 /1965
مجلس الدولة – المكتب الفنى – مجموعة المبادئ
القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية عشرة – (من أول أكتوبر سنة 1965 الى آخر يونيه سنة 1966) – صـ 209
جلسة 26 من ديسمبر 1965
برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد موسى وعلى محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى. المستشارين.
القضية رقم 225 لسنة 7 القضائية
ضباط احتياط. "أقدمية". المادة الأولى من القانون رقم 472 لسنة
1955 فى شأن أقدمية ضباط الاحتياط – نصها على أن ضباط الاحتياط الذى تخطى فى الترقية
تعدل أقدميته فى حالة ترقيته بحيث يسبق فى أقدمية الدرجة أو الدرجات المرقى اليها من
تخطاه اذا تساويا فى مدة الخدمة والمؤهل الدراسى – شرط اعمال هذا الحكم استمرار زمالة
ضابط الاحتياط بمن تخطاه – انقطاع الاجتماع فى كشف اقدمية واحدة قبل الترقية يمنع فى
تطبيق هذا الحكم.
ان التسوية التى عنتها المادة الأولى من القانون رقم 472 لسنة 1955 فى شأن أقدمية ضباط
الاحتياط انما أريد بها أن تتخذ أساسا تجرى عليه الموازنة بين ضابط الاحتياط وزميله
فى الترقية أو فى تحديد الأقدمية، وهذه الموازنة لا يجوز اجراؤها بداهة الا بين زميلين
ينتسبان الى وحدة ادارية واحدة، وتنظمها أقدمية مشتركة، ويتحمل تزاحمهما على ترقية
مستقبلة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من أوراق الطعن فى أن المدعى أقام
دعواه طالبا تعديل أقدميته فى الدرجة السادسة – التى رقى اليها فى مارس سنة 1958. طبقا
لقرار مجلس الوزراء بشأن ضباط الاحتياط والقانون رقم 472 لسنة 1955 الى 21/ 9/ 1947
وقبل فتوح محمد يوسف ثم القضاء له أصليا: بالغاء القرار الصادر فى 14/ 3/ 1956 وذلك
فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى الدرجة الخامسة – واحتياطيا: بالغاء القرارين الصادرين
فى 27/ 3/ 1956 و7/ 1/ 1957 فيما تضمنه من تخطيه فى الدرجة الخامسة، ومع ما يترتب على
ذلك من آثار والزام الوزارة بالمصروفات والأتعاب.
وقال المدعى فى بيان ذلك أنه تظلم بتاريخ 22/ 6/ 1958 من قرارات تخطيه فى الترقية الى
الدرجة الخامسة الصادرة فى 14 و27 من مارس سنة 1956 و17 من يناير سنة 1957 الأول بصفة
أصلية والثانى والثالث بصفة احتياطية، وذلك على أساس أن أقدميته فى الدرجة السادسة
يجب أن تعدل طبقا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأن ضباط الاحتياط وطبقا للقانون رقم
472 لسنة 1955 أصليا الى 21/ 9/ 1947 واحتياطيا الى 28/ 2/ 1951 أو الى 27/ 2/ 1952.
ولم ترد الجهة الادارية على تظلمه بالرغم من ثبوت حقه حيث أنه أقدم من السيدين فتوح
محمد يوسف واسماعيل محمد طلبه لأنه يسبقهما فى أقدمية الدرجة السابعة وقد اجتمع معهما
فى وحدة ادارية واحدة عند التخطى فى الترقية الى الدرجة السادسة بتاريخ 21/ 9/ 1957،
كما أنه أقدم من السيدين أحمد خورشيد عبد الله ومحمد عبد المقصود أحمد اللذين رقيا
الى الدرجة السادسة فى 28/ 2/ 1951 و27/ 2/ 1952 ومن ثم فانه متى تقررت أقدميته فى
الدرجة السادسة الى التاريخ الذى رقى فيه هؤلاء الى الدرجة السادسة بالتطبيق لقواعد
ضباط الاحتياط فانه يحق له الطعن فى قرارات الترقية الصادرة لهم فى الدرجة الخامسة
بتاريخ 24 و27 من مارس سنة 1956 وفى 7 من يناير سنة 1952 على التوالى.
وأجابت الجهة الادارية على الدعوى بأن السيد/ فتوح محمد يوسف كان يشغل وظيفة رئيس قلم
من الدرجة السادسة سابقا بمصلحة الأموال المقررة، وقد نقل الى بلدية القاهرة من 1/
11/ 1951، ومن هذا التاريخ انقطع اجتماع المدعى به فى كشف أقدميته واحدة، وعند ما رقى
المدعى الى الدرجة السادسة فى 5/ 3/ 1958 لم يكن مجتمعا مع السيد/ فتوح محمد يوسف فى
كشف أقدمية وهو ما يحول دون تعديل أقدمية المدعى وذلك بالنظر الى أن استمرار اجتماع
ضابط الاحتياط بزميله الذى تخطاه شرط أساسى لامكان تعديل أقدميته، ولما كان السيد/
فتوح محمد يوسف قد نقل من المصلحة قبل ترقية المدعى الى الدرجة السادسة وأن السيدين/
اسماعيل محمد طلبة وأحمد خورشيد عبد الله أقدم منه فى الخدمة فلا تعدل أقدميته لعدم
اجتماعيه والأول عند الترقية ولأنه أحدث من الاثنين الآخرين، ولما كان الطعن فى قرارات
الترقية الى الدرجة الخامسة مترتبا على تعديل أقدمية المدعى فى الدرجة السادسة وقد
تبين أنه لا حق له فى اجراء هذا التعديل، فان طعنه يكون بغير سند وتكون دعواه واجبه
الرفض.
وبجلسة 5/ 9/ 1960 قضت المحكمة أولا: بأحقية المدعى فى ارجاع أقدميته فى الدرجة السادسة
الى 31/ 9/ 1947 قبل فتوح محمد يوسف ثانيا: رفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة
للطلب الثانى.
ثالثا: الغاء القرار الصادر بالترقية الى الدرجة الخامسة اعتبارا من 14/ 3/ 1956 فيما
تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية الى هذه الدرجة مع ما يترتب على ذلك من آثار. رابعا:
الزام الوزارة بالمصروفات وثلاثة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. وأقامت المحكمة قضاءها
على ما هو ثابت من أن المدعى قد راقى الى الدرجة السادسة فى 5/ 3/ 1958 فى حين أن زميله
فتوح محمد يوسف كان قد رقى الى هذه الدرجة فى 21/ 9/ 1947 ولما كانت تنظمهما وحدة ادارية
هى مصلحة الأموال المقررة تجمعهما فى أقدمية مشتركة ذلك أن فتوح محمد يوسف لم ينقل
الى بلدية القاهرة الا فى 1/ 11/ 1951 بعد اجراء حركة الترقيات الى الدرجة السادسة
فى 21/ 9/ 1947، فان المدعى وقد أرجعت أقدميته فى الدرجة السابعة الى 30/ 9/ 1943 قبل
فتوح محمد يوسف تنفيذا للحكم الصادر لصالحه من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم
1084/ 6 القضائية يكون قد تخطى فى الترقية الى الدرجة السادسة التى تمت فى 21/ 9/ 1947
أى قبل العمل بقانون الموظفين رقم 210 لسنة 1951، ومن ثم يتعين تسوية حالته بارجاع
أقدميته فى الدرجة السادسة الى 21/ 9/ 1947 قبل فتوح محمد يوسف بالتطبيق لقواعد ضباط
الاحتياط بحسب نصوص القانون رقم 472 لسنة 1955. وفيما يتعلق بطلب المدعى الغاء القرار
الصادر بالترقية الى الدرجة الخامسة بتاريخ 14/ 3/ 1956 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية
الى هذه الدرجة قضت المحكمة بأنه محق فى هذا الطلب استنادا الى انه قد تمت ترقية بعض
موظفى مصلحة الأموال المقررة ممن يلون المدعى فى أقدمية الدرجة السادسة الى الدرجة
الخامسة بالقرار المطعون فيه اعتبارا من 14/ 3/ 1956.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن تخطى ضابط الاحتياط بزميل أحدث منه فى الأقدمية لا يتصور
أن يقوم الا اذا اجتمعا كزميلين فى وزارة أو مصلحة لأن هذه الزمالة من مقومات التخطى
وركن من أركانه، كما أنه يتعين أن يستمر اجتماع ضابط الاحتياط بزميله الذى تخطاه حتى
تاريخ ترقية ضابط الاحتياط الى الدرجة التالية: وعندئذ فقط تسوى حالته بتعديل أقدميته
فى هذه الدرجة بحيث يصبح سابقا عليه، واذ كان الثابت أن السيد/ فتوح محمد يوسف نقل
الى بلدية القاهرة فى 1/ 11/ 1950 فان صلته تكون قد انقطعت بمصلحة الأموال المقررة
منذ ذلك التاريخ ومن ثم لم يكن المدعى عند ترقيته الى الدرجة السادسة فى 5/ 3/ 1958
مدرجا فى كشف أقدمية واحدة مع السيد/ فتوح محمد يوسف الأمر الذى تنتفى معه قيام صله
الزمالة التى اشترطها القانون رقم 472 لسنة 1955 كما انصب الطعن على أن قضاء محكمة
القضاء الادارى فيما تضمنه من ارجاع أقدمية المدعى فى الدرجة السابعة الى 30/ 9/ 1943
ينعطف بجميع آثاره القانونية الحتمية المباشرة الى هذا التاريخ على أساس المركز القانونى
الذى ترتب له بمقتضاه ومن هذه الآثار مراعاة ما كان يحصل عليه من ترقية، وطالما أن
الحكم المشار اليه قد أسند أقدميته فى الدرجة السابعة الى 30/ 9/ 1943 بحيث يكون سابقا
على السيد/ فتوح محمد يوسف فما كان فى حاجة اذن الى طلب تعديل أقدميته فى الدرجة السادسة
الى 21/ 9/ 1947 بل كان يجب أن توجه طلباته الى القرارات الصادرة بالترقية فقط. فاذا
كانت القرارات الصادرة بالترقية قد صدر فى 1/ 5/ 1956 و27/ 2/ 1957 وعلم المدعى بها
يقينا ولم يقدم تظلمه الا فى 2/ 7/ 1958 فان دعواه فى هذا الشق غير مقبولة شكلا، وان
طلب ارجاع أقدميته فى الدرجة السادسة الى 21/ 9/ 1947 ما هو الا حيلة لقبول الدعوى
شكلا وما كان يجب أن تسايره المحكمة فيها اذ أن مؤدى هذا الرأى الذى ذهبا اليه المحكمة
يترتب عليه إقامة دعاوى مبتدأة بتعديل الأقدمية عند كل ترقية فى الوقت الذى استقرت
فيه أقدمية المطعون ضده بحكم قضائى.
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 472 لسنة 1955 فى شأن أقدمية ضابط الاحتياط
تنص على أنه "استثناء من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار اليه تعدل اقدمية ضابط الاحتياط
الذى تخطى فى الترقية بالأقدمية أو بالاختبار حتى أول يوليه سنة 1952، فى حالة ترقيته
قبل هذا التاريخ أو بعده بحيث يسبق فى أقدمية الدرجة أو الدرجات المرقى اليها من تخطاه
اذا تساويا فى مدة الخدمة والمؤهل الدراسى. ويسرى الحكم المتقدم ولو وقع التخطى فى
الترقية أثناء قيام الضباط بأعباء وظيفته المدنية، وما دام اسمه مقيدا فى كشوف ضباط
الاحتياط – وهذا النص ينبغى تفسيره بأنه أنما قصد على اجراء تسوية خاصة لصالح ضابط
الاحتياط بالنص على تعديل أقدميته فى الدرجة المرقى اليها بحيث يسبق فى هذه الأقدمية
من تخطاه، واذن فليس ثمة علة واضحة لتعديل الأقدمية الا ما حرص عليه الشارع من تقرير
هذه الأسبقية لصالح الضباط على زميله الذى تخطاه، لأن فى ذلك ضمانا للضابط يعول عليه
فى اتقاء ما عسى أن يصيبه من تخط فى المستقبل، وما دام قد تساوى مع من تخطاه فى مدة
الخدمة والمؤهل.
وهذه التسوية المتلازمة مع تقرير الأسبقية فى أقدمية الدرجة لا تفهم حكمتها ولا يستبان
جدواها الا اذا كان ضابط الاحتياط ما يزال زميلا لمن تخطاه، ولو قد تفرقت بهما سبل
العمل الوظيفى ولم تجمعهما وحدة ادارية مشتركة عند ترقية ضابط الاحتياط، لما كان ثمة
موجب لتقرير هذه الأسبقية، اذ لا مصلحة لهذا الضابط فى أن يكون سابقا فى الأقدمية على
موظف لا تجمعه به أقدمية مشتركة.
ومن حيث أنه ولو ساغ القول بأن تعديل أقدمية ضابط الاحتياط كاف وحده بقطع النظر عن
تقرير أسبقيته فى الأقدمية بالنسبة الى من تخطاه، لما استقام تأويل النص على الوجه
الذى أراده المشرع، لأنه انما جعل تعديل الأقدمية متلازما مع تقرير السبق فيها لصالح
ضابط الاحتياط ومقتضى هذا أن واضع النص لم يكن يلقى باله الى اجراء تسوية الأقدمية
فى الدرجة المرقى اليها بقدر ما حرص على تقديم الضابط فى الأقدمية على زميله الذى تخطاه،
ولولا الحرص على هذا التقديم، ما كان تعديل الأقدمية، وينبنى على ذلك أنه اذ انتفت
الحكمة من هذا التقديم لم يجز الاقتصار على تعديل أقدمية الضابط فى الدرجة التى رقى
اليها – لأن التسوية التى عنتها المادة الأولى من القانون رقم 472 لسنة 1955 فى شأن
أقدمية ضابط الاحتياط انما أريد بها أن تتخذ أساسا تجرى عليه الموازنة بين ضابط الاحتياط
وزميله سواء فى الترقية أو فى تحديد الأقدمية، وهذه الموازنة لا يجوز اجراؤها بداهة
الا بين زميلين ينتسبان على وحدة ادارية واحدة، وتنتظمهما أقدمية مشتركة، ويحتمل تزاحمهما
على ترقية مستقبلة.
ومن حيث أنه اذا كان تعديل الأقدمية وتقرير الأسبقية فيها رهينان بترقية ضابط الاحتياط
على ما أوجبته المادة الأولى سالفة الذكر، وكان الأمران متلازمين على ما سلف البيان،
تعين تفسير هذا النص بأنه يستوجب الزمالة عند الترقية ضابط الاحتياط، كما استوجبها
صراحة عند التخطى، ومؤدى ذلك أن الزمالة عند التخطى اذا كانت مستلزمة بدلالة التصريح،
فهى عند ترقية الضابط متعينة بدلالة الاقتضاء تحقيقا الحكمة من التسوية واحتراما للغاية
الباعثة عليها.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق فى خصوص هذه المنازعة أن المدعى لم يجتمع بزميله السيد/
فتوح محمد يوسف فى مصلحة الأموال المقررة عندما رقى الأول الى الدرجة السادسة فى 5
من مارس سنة 1958 بينما ينبغى أن تكون الزمالة متحققة عند ترقية ضابط الاحتياط كما
كانت متحققة عند التخطى حسبما سلف ايضاحه، ومن ثم لا يحق له ارجاع أقدميته فى الدرجة
السادسة الى 21/ 9/ 1947 قبل السيد/ فتوح محمد يوسف الذى نقل على بلدية القاهرة من
1/ 11/ 1951 ومن هذا التاريخ لم يعد هناك من سبيل لاجتماعهما فى كشف أقدمية واحد. واذا
كان الواضح من البيان التفصيلى المؤرخ فى 26/ 10/ 1959 المودع من مصلحة الأموال المقررة
بملف الدعوى أن شرط التساوى فى مدة الخدمة لا يتوفر للمدعى فى مجال مقارنته حالته بالسادة/
أحمد خورشيد عبد الله ومحمد عبد المقصود أحمد واسماعيل محمد طلبه حيث عين الأول منهم
فى 22/ 6/ 1929 والثانى فى 4/ 10/ 1930 بينما المدعى قد ألتحق بالخدمة بتاريخ 2/ 3/
1938 ومن ثم يكون قد تخلف أحد الشروط التى يستلزمها القانون رقم 472 لسنة 1955 سالف
الذكر فى مادته الأولى لافادة المدعى من ميزة تعديل أقدميته عليهم فى الدرجة السادسة
الى تاريخ ترقية هؤلاء اليها فى 28/ 2/ 1951 و27/ 2/ 1952 و21/ 9/ 1947 وبهذه المثابة
تكون دعوى المدعى بالغاء القرارات الادارية الصادرة فى خلال سنتى 1956 – 1957 التى
انصب عليها الطلب الأصلى والاحتياطى فيما تضمنته من تخطيه فى الترقية الى الدرجة الخامسة
واهنة الأساس، لأنها قامت على أساس أحقيته فى ارجاع أقدميته فى الدرجة السادسة أصليا
الى 21/ 9/ 1947 واحتياطيا الى 28/ 2/ 1951 أو الى 27/ 2/ 1952. وهو أساس فاسد لا سند
له من القانون. وعلى ذلك يتعين القضاء بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به لصالح
المدعى وبرفض الدعوى مع الزام المدعى بكامل المصروفات.
"فلهذه الأسباب":
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات.
