الطعن رقم 94 لسنة 9 ق – جلسة 11 /12 /1965
مجلس الدولة – المكتب الفنى – مجموعة المبادئ
القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية عشرة – (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر يونيه سنة 1966) – صـ 127
جلسة 11 من ديسمبر سنة 1965
برئاسة السيد الأستاذ الدكتور ضياء الدين صالح وكيل مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: عادل عزيز وعزت عبد المحسن وعبد الستار آدم وأبو الوفا زهدى المستشارين.
القضية رقم 94 لسنة 9 القضائية
أ – عقد ادارى. "غرامات التأخير". اختلافها عن طبيعة الشرط الجزائى
فى العقود المدنية – استقلال الادارة بتوقيعها دون حاجة الى صدور حكم بها أو اثبات
وقوع الضرر.
ب – عقد ادارى. "غرامة التأخير". النص فى شرط المزايدة على مقدار غرامة التأخير – واجب
الأعمال دون نص لائحة المناقصات – أساس ذلك ما تواضعت عليه ادارة المتعاقدين المشتركة.
جـ – عقد ادارى. وكالة. تنفيذ العقد على حساب المتعاقد المقصر واجراء مزايدة لهذا الغرض
– التزام جهة الادارة بنفس شروط المزايدة الأولى ومدتها عدا السعر الذى تحدده المزايدة
الثانية – أساس ذلك أن الادارة تقوم فى ذلك بدور الوكيل فتلتزم بأن تبذل العناية التى
تبذلها فى أعمالها الخاصة – تجاوز الادارة لشروط المزايدة الأولى بخمسة عشر يوما –
امتناع حساب هذه الزيادة تأخيرا على المتعاقد المقصر يؤاخذ عليه.
د – عقد ادارى. "الجزاءات التى توقعها الادارة فى حالة اخلال المتعاقد معها بالتزاماته،
وفسخها العقد معه". المصاريف الادارية التى تتكبدها الادارة فى حالة اعادة المزايدة
– التحديد الوارد فى المادة 105 من لائحة المناقصات والمزايدات – سريانه على العقود
الخاصة بالأشغال العامة رغم وروده فى اللائحة خاصا بعقود التوريد – أساس ذلك.
هـ – عقد ادارى. فائدة قانونية. حق الادارة فى الرجوع على المتعاقد المقصر بفرق الثمن
الذى تكبدته والمصاريف الادارية وغرامة التأخير – سريان الفوائد القانونية على هذه
المبالغ من تاريخ المطالبة القضائية بواقع 4% سنويا – أساس ذلك من نص المادة 226 من
القانون المدنى.
1 – من المبادئ المقررة فى فقه القانون الادارى أن غرامات التأخير فى العقود الادارية
تختلف عن طبيعة الشرط الجزائى فى العقود المدنية ذلك أن الشرط الجزائى فى العقود المدنية
هو تعويض متفق عليه مقدما يستحق فى حالة اخلال أحد المتعاقدين بالتزامه فيشترط لاستحقاقه
ما يشترط لاستحقاق التعويض بوجه عام من وجوب حصول ضرر للمتعاقد الاخر واعذار للطرف
المقصر وصدور حكم به، وللقضاء أن يخفضه أن ثبت له أنه لا يتناسب والضرر الذى يلحق بالمتعاقد.
بيد أن الحكمة فى الغرامات التى ينص عليها فى العقود الادارية هى ضمان تنفيذ هذه العقود
فى المواعيد المتفق عليها حرصا على حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد وقد نصت
المادة 93 من لائحة المناقصات والمزايدات على حق الادارة فى توقيعها بمجرد حصول التأخير
ولو لم يترتب عليه أى ضرر ودون حاجة الى تنبيه أو انذار أو اتخاذ أية اجراءات قضائية
أخرى.
ومن ثم فلجهة الادارة أن توقعها بنفسها دون حاجة الى الحكم بها اذا اخل المتعاقد بالتزامه
قبلها ولا يقبل منه اثبات عدم حصول ضرر لها من تأخيرها فى تنفيذ التزامه فاقتضاء الغرامة
منوط بتقديرها باعتبارها القوامة على حسن سير المرافق العامة.
2 – اذا تضمنت الشروط الخاصة "للمزايدة" تحديدا لمقدار الغرامة التى يتحملها المتعاقد
مع الادارة فى حالة اخلاله بالتزاماته قبلها – فان مقدار الغرامة، حسبما نصت عليه هذه
الشروط – يكون هو الواجب إعماله دون النص اللائحى وذلك لأنه خاص، ومن المبادئ المسلم
بها فقها أن الخاص يقيد العام ولأنه الذى تواضعت عليه ارادة المتعاقدين المشتركة.
3 – أن جهة الادارة وقد قامت بتنفيذ العقد على حسابه فتكون ملزمة بنفس شروط المزايدة
الأولى ومدتها عدا السعر الذى تحدده المزايدة الثانية لأنها فى ذلك تقوم بدور الوكيل
فتلتزم بما نص عليه المادة 704 من القانون المدنى من أن تبذل فى هذه الوكالة العناية
التى تبذلها فى أعمالها الخاصة فاذا ما جاوزت شروط المزايدة الأولى بخمسة عشر يوما
فلا تحسب هذه الزيادة تأخيرا عليه.
4 – أن المصاريف الادارية من الجزاءات التى توقعها الادارة وفقا لأحكام لائحة المناقصات
والمزايدات التى تم التعاقد فى ظلالها سواء نص فى الشروط على أعمال أحكامها أم لم ينص
اذ يفترض علم وقبول المتعاقد مع جهة الادارة بأساليب ووسائل تعاقد الجهة الادارية والنصوص
التى تحكم عقودها ومن ثم قبول أحكام هذه العقود فيما لم يرد نص بشأنه ومن ثم تحسب هذه
المصروفات بنسبة 5% من الثمن الجديد، طبقا للمادة 105 من اللائحة سالفة الذكر، واذ
أنه ولو أن هذه المادة وردت فى شأن عقد التوريد الا أنها الواجبة التطبيق فى شأن عقود
الاشغال العامة باعتبار أنها تفصح عن نية الادارة فى تحديدها للمصاريف الادارية التى
تتكبدها فى تنفيذ العقد الادارى الذى يتخلف المتعاقد معها على تنفيذه والتى يفترض أن
يعلمها ويقبل حكمها عليه.
5 – أن فوائد فرق الثمن الذى فات على الادارة بسبب تقصير المطعون ضده والذى حق لها
الرجوع به عليه وهو مبلغ نقدى كما أن هذا الوصف يصدق على المصاريف الادارية باعتبارها
مكملة لفرق الثمن وملحقاته كما يصدق على غرامة التأخير التى هى تعويض اتفاقى جزائى
عما أصاب المرافق العام من ضرر مرده اخلال بحسن سيره وهو ضرر مفترض يختلف فى طبيعته
وسببه عن الضرر الناتج من تحمل الادارة فرق الثمن وملحقاته والتعويض المستحق عن هذين
الضررين مكمل للآخر، ومتى كان شقا هذا التعويض معلومى المقدار وقت الطلب وتأخير المدين
فى الوفاء بهما فأنه يرتكب بذلك خطأ يختلف عن خطئه الأصلى فى التقصير، وينبى على ذلك
أن المقصر تجرى فى شأنه الفوائد القانونية عن المبلغ المذكور كله من تاريخ المطالبة
القضائية بواقع 4% سنويا وفقا لنص المادة 226 من القانون المدنى.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن واقعات هذه المنازعة تتحصل فى أنه بتاريخ 18/ 3/ 1958 أجرت بلدية القاهرة
مزايدة هدم وازالة انقاض عدة عقارات مختلفة وفى هذا التاريخ رسا على المطعون ضده أعمال
هدم وازالة أنقاض عقارات معينة بشبرا والعباسية والمطرية مقابل مبلغ 10000 جنيه و500
مليم عشرة آلاف جنيه وخمسمائة مليم على أن يدفع تأمينا قدره 20% من هذا المبلغ فدفع
منه فعلا مبلغ 150 جنيه مائة وخمسين جنيها يوم المزاد ثم طالبته الطاعنة بآداء المقابل
والتأمين فأقر كتابة بدفع هذا المقابل وباقى التأمين من خلال خمسة أيام من ذلك التاريخ،
وجاء فى هذا الاقرار أنه فى حالة عدم قيامه بما جاء فيه فانه يوافق بأن تقوم الادارات
العامة للتنظيم بتنفيذ العملية على حسابه بفروق السعر والمصاريف الادارية والغرامة
التى توقعها الطاعنة وبعدم استحقاقه لمبلغ التأمين المؤقت الذى دفعه فى نفس اليوم،
وأضافت الطاعنة الى الوقائع السابقة أن المطعون ضده لم يقم بتنفيذ ما التزام به من
آداء الثمن والتأمين النهائى فى الميعاد المحدد فاضطرت الى اعادة المزايدة على حسابه
وذلك فى 10/ 4/ 1958 فرست بمبلغ 9121 جنيها ومن ثم استحق لها قيمة مبلغ 1629 جنيها
و500 مليم عبارة عن مبلغ 879 جنيها و500 مليما وهو الفرق بين عطائه والعطاء الذى أجرى
على حسابه ومبلغ 500 جنيها و250 مليما مقابل المصاريف الادارية بواقع 5% من قيمة عطائه
و400 جنيها و200 مليم مقابل غرامة التأخير بواقع 4% من قيمة هذا العطاء. وباستنزال
مقدار التأمين المؤقت من جملة هذه المبالغ يكون الباقى هو المبلغ المطالب به.
ومن حيث ان محكمة القضاء الادارى قضت فى هذه الدعوى على النحو السالف ذكره وشيدت قضاءها
على أن الطاعنة لها الحق فى اقتضاء فرق الثمن الناشئ من اعادة المزايدة وذلك اعمالا
لشروطها التى دخل فيها على أساسها، وللاقرار الصادر منه بتاريخ 18/ 3/ 1958 كما أن
لها الحق فى اقتضاء الفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% من تاريخ المطالبة الرسمية
الحاصلة فى 18/ 12/ 1960 اعمالا لنص المادة 226 من القانون المدنى بعد استنزال مبلغ
التأمين المؤقت من هذا الفرق أى أن الفوائد لا تجرى الا على مبلغ 729 جنيها و500 مليم،
وأما بالنسبة لمبلغ الغرامة والمصاريف الادارية فقررت أن لجهة الادارة أن تطالب بهما
فى العقود الادارية متى ورد النص عليهما صراحة فى العقد بحيث يكون تحديدهما كافيا ومعلوما
للمتعاقدين أو أن يكون ورد بالعقد احالة صريحة الى نصوص القوانين واللوائح التى تحدد
هذه الجزاءات المالية، وفى غير هاتين الحالتين لا يسوغ لها أن تستقل بتقدير قيمة هذه
الجزاءات، واذ جرت المزايدة الأولى فى يوم 18 مارس سنة 1958 وتمت الثانية فى يوم 10
من أبريل سنة 1958 أى بفارق 23 يوما، واذ منحت المطعون ضده الأول مهلة خمسة أيام لدفع
قيمة العطاء واذ وافقت على مد مدة سريان العقد خمسة عشر يوما يجعلها مدة تنفيذ العملية
ثلاثة أشهر فى المزايدة الثانية بدلا من شهرين ونصف فى الأولى، وهى اذ تفعل ذلك قدرت
بطبيعة الحال الصالح العام قبل صالح المتعاقد معها ومن ثم يكون المدة التى تسبب فى
تأخيرها المطعون ضده لا تتجاوز ثلاثة أيام وليس فى ذلك تأخير جسيم ضار وبالتالى تكون
الطاعنة قد بالغت كثيرا فى تقديرها لغرامة التأخير بمبلغ 400 جنيه و20 مليما كما لم
تبين عناصر التعويض عن هذا التأخير حتى تستطيع المحكمة تقدير ما يكون قد لحق الصالح
العام من ضرر فى مدة الثلاثة أيام المذكورة، وكما أنه لا يقض بالتعويض الا اذا توافرت
أركانه الثلاثة وهى الخطأ أو الضرر وعلاقة السببية وأما عن المصاريف الادارية فان الطاعنة
لم تبين أوجه صرفها ومهما كانت فلم تبلغ بحال من الأحوال المبلغ المطالب به، وأنه لا
يقبل شكلا أن يكون مقدارها كما وردت واذ أن فرق الثمن مبلغ 879 جنيها و500 مليم ومن
ثم فقد زادت الغرامة والمصروفات الادارية عنه وانتهت تلك المحكمة بأن قدرت مبلغ 50
جنيها جبرا لجميع الأضرار والمصاريف التى تحملتها الطاعنة ولم تر الحكم بفوائد عن هذا
المبلغ حتى لا يكون هناك ازدواج فى التعويض عن فعل واحد وهو التقصير فى سداد ما عليه
فى الموعد المحدد.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون ذلك ان للجهة الادارية
سلطة فى توقيع الجزاءات على المتعاقد معها أن قصر حتى ولو لم ينص على ذلك صراحة فى
العقد وأن هذه السلطة لا تتقيد بما نص عليه فى العقد وأن البند السابع من المزايدة
نص على غرامة التأخير كما أقر كتابة بحق الطاعنة فى أن تحمله بالمصاريف الادارية وبغرامة
التأخير وأنه ليس ثمة ما يمنع قانونا من الجمع بين الجزاءات الادارية طالما تحقق السبب
المبرر لتوقيع كل منها.
ثم استطرد الطعن ذاكرا أن الحكم المطعون فيه خالف القانون حين تطلب فى غرامة التأخير
وجوب حصول ضرر فى العقد الادارى اذا الضرر مفترض بقرينة قاطعة تقبل اثبات العكس والحكم
فى وجودها فى العقود الادارية هى صيانة الصالح العام وضمان حسن سير المرافق العامة
وهذه الحكمة تختلف عن حكمة ايجاب التعويض الاتفاقى فى القانون المدنى.
ومن حيث أن هيئة مفوضى الدولة قدمت تقريرا استظهرت فيه عدم وجود خلاف بين طرفى المنازعة
من وقائع الدعوى كما استظهرت من نصوص المزايدة التى جرت فى 18/ 3/ 1955 ثم ذكرت أن
المطعون ضده قد نكل عن تنفيذ التزاماته فلم يقم بسداد قيمة العطاء ولم يقم بأعمال الهدم
ومن ثم كان حقا ما لجأت اليه الادارة من وسيلة مشروعة فى تنفيذ موضوع العقد على حسابه
واذ تكبدت الفرق بين سعرى المزايدة وهو مبلغ 879 جنيه و500 مليما قيمة فروق الأسعار
فكان قضاء الحكم بالزام المطعون ضده بهذا المبلغ قضاءا سديدا ولم يطعن عليه أحد بمطعن
ما.
أما قضاؤه فى غرامة التأخير وقد استلزم فى توقيعها وجوب حدوث ضرر للجهة الادارية فكان
قضاءا مخالفا للقانون ذلك أن غرامة التأخير فى مجال العقد الادارى تنبع عن سلطة الادارة
فى توقيع عقوبة على المتعهد المتخلف بمجرد قيام سببها وهو التأخير فى التنفيذ أو الاهمال
فيه أو عدم احترام المدد المحددة فى العقد والضرر الذى استلزم قيامه الحكم لايجاب الحكم
بالتعويض مفروض دائما فى العقود الادارية بمجرد حصول التأخير وقد استقر القضاء الادارى
على التفرقة بين فكرة التعويض الاتفاقى فى العقود المدنية وغرامة التأخير فى العقود
الادارية واستشهد التقرير فى هذا الصدد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى القضية
4186 لسنة 9 ق مجموعة السنتين الثانية عشرة والثالثة عشرة ص 23 وبحكم هذه المحكمة فى
الطعن 61 لسنة 2 ق مجموعة السنة الخامسة ص 1317 وما بعدها) واذا نص العقد صراحة على
هذه الغرامة وحدد مقدرها بعشرة جنيهات عن كل يوم من أيام التأخير فيجب حساب غرامة التأخير
على هذا الأساس (بند 7 من الشروط) واذ اختارت الجهة الادارية تنفيذ العقد على حسابه
فيجب أن تبقى شروط العقد الأصلية اذ ليس فى هذه الطريقة ما يعتبر الغاءا لها، وتطبيقا
لهذا العقد تبقى مسئولية المتعاقد الأصلى قائمة عن كل تأخير يجاوز مدة العقد واذ حدد
البند الرابع من الشروط التى أبرم العقد على أساسها شهرين ونصف لانهاء العمل من تاريخ
الاستلام واذ لم تفصح الأوراق عن تاريخ محدد للاستلام ومن ثم فلا مناص من تحديد الاستلام
بطريق التقدير المعقول ازاء عزوف المطعون ضده عن التنفيذ واذا تم تسليم العقارات الى
الذى رست عليه المزاد بعد خمسة أيام من تاريخ اجراء مزايدة 10/ 4/ 1968 ومن ثم يمكن
القياس عليه المزايدة الأولى اذا حسب على أساس خمسة أيام من تاريخ حصولها فى 18/ 3/
1958 ومن ثم كانت تنتهى مهمة العقد الأول فى 7/ 6/ 1958 ولكن العقد الثانى جعل مدة
العمل ثلاثة أشهر فجعل نهاية العمل فى 15/ 7/ 1958 واذ جاوزت الجهة الادارية مدة تنفيذ
العقد الأصلى بخمسة عشر يوما فيجب ألا تحسب عليه هذه المدة فى التأخير ومن ثم تكون
مدة التأخير الواجب حسابها هى ثلاثة وعشرين يوما بعد اسقاط مدة التجاوز عن العقد الأول
ومن ثم يكون المبلغ الواجب حسابه عن غرامة التأخير هو 230 جنيها.
أما المصروفات الادارية فتحسب وفقا لنص المادة 105 من لائحة المناقصات والمزايدات لأن
نصها عام وأن جاء بصدد عقود التوريد ولكن الذى يؤخذ فى الحسبان هو قيمة العطاء المقبول
فى المزايدة الثانية لا المزايدة الأولى طبقا لمفهوم هذا النص وبذا يكون للطاعنة المبلغ
الآتى بيانها:
879.500 فروق الأسعار.
456.050 قيمة المصروفات الادارية.
230.0 قيمة غرامة التأخير.
1565.050 الجملة
على أن يخصم منها مبلغ التأمين المؤقت فيكون الباقى مبلغ وقدره 1415 جنيها و550 مليم
وهو ما يتعين الحكم به للطاعنة والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة
القضائية الحاصلة فى 18/ 12/ 1960 حتى تمام السداد والمصروفات المناسبة ورفض ما غير
ذلك من الطالبات.
ومن حيث أنه بتاريخ 16/ 11/ 1965 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه فى هذه المنازعة قال
فيها أن الحكم المطعون فيه جاء خلوا من أية مخالفة للقانون أو أى أخطاء فى تطبيقه وأنه
لم يفد شيئا فى هذه العملية وأصابة الضرر فيها اذ دفع مبلغ 150 جنيه مائة وخمسين جنيها
وان جهة الادارة لم يصبها ضرر اذ التأخير فى تنفيذ ما هدفت اليه لم يزد على ثلاثة أيام
وقد نعت الحكم المطعون فيه الطاعنة بأنها غالت فى تقديرها لغرامة التأخير وأنها لم
توضح عناصر التعويض والاضرار والخسائر التى لحقتها حتى تبين المحكمة أحقيتها لهذا المبلغ
الكبير، وأن المصاريف الادارية ليس لها أى بيان ومن ثم يمكن القول أن تقريرها جاء وليد
الخيال دون أساس معقول لها وفى هذا ما يضر العدل والقانون وأنه مهما قيل فى طبيعة العقود
الادارية فان هذا القول لا يمكن أن يجرد القضاء من سلطته واختصاصه فى أعمال القواعد
الأصلية التى يضعها المشرع لعدم الاضرار بالغير وختم مذكرته بالتصميم على طلباته وهى
رفض الطعن مع الزام رافعته بالمصروفات.
ومن حيث انه بتاريخ 17/ 11/ 1965 أودعت ادارة قضايا الحكومة حافظة بمستند وحيد وهو
عبارة عن كتاب محافظة القاهرة اليها ومضمونة أنه ليس فى الامكان تحديد المصروفات الادارية،
وأنها اعتمدت فى تحديد مبلغها على نص المادة: 105 من لائحة المناقصات والمزايدات التى
تحددها بنسبة مئوية معينة بواقع 5% من قيمة الأعمال التى قصر المطعون ضده فى تنفيذها،
كما قدمت مذكرة ضمنتها وجهة نظرها فيما جاء فى تقرير هيئة مفوضى الدولة بأن ذكرت أن
هذا التقرير يتفق مع وجهة نظرها من حيث ملزومية المطعون ضده بغرامة التأخير الا أنه
ما دام ذلك كذلك فلا محل ولا مبرر للعدول عن الأساس الذى بناء عليه حسبت غرامة التأخير
وهو 4% من قيمة العطاء الأول الذى تقدم به المطعون ضده وفقا لما تقضى به المادة 105
من لائحة المناقصات والمزايدات الصادر بها قرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 وأنه
اذا حسبت غرامة التأخير بواقع عشرة جنيهات عن كل يوم تأخير وفقا لشروط التعاقد فانه
يتعين حساب أيام التأخير كلها ابتداء من خمسة أيام بعد يوم 18/ 3/ 1958 مع التسليم
بأن مدة الخمسة أيام هى المدة المعقولة لبدء حساب مدة انهاء الأعمال حتى تاريخ انهائها
فعلا فى المزايدة الثانية دون انقاص مدة خمسة عشر يوما منها كما ذهب تقرير هيئة مفوضى
الدولة، ذلك أنها لم تزد مدة التنفيذ الى ثلاثة أشهر بدلا من شهرين كما كانت فى المزايدة
الأولى باختيارها ولكنها رأت ضرورة هذه الزيادة كما طلبها المزايدون خوفا من إحجامهم
عن المزايدة وخشية أن تطول مدة التأخير الى أكثر منها وأن هذه ظروف جديدة لابست المزايدة
الثانية التى أجريت على حسابه فيتحمل نتيجتها اعمالا لحكم العقد،.. واستطردت ذاكرة
أنه فيما يختص بتقدير المصروفات الادارية فلا محل لبيان مفرداتها وقد تكفلته المادة
105 ولا سبيل لمناقشة التقدير فيها بل يتعين الحكم بمقدارها كما حددته هذه المادة دون
تطلب بيان لها لأن أى بيان يكون ناقصا وهناك جانب من المصروفات غير المنظورة يدخل فى
تقديرها ومن المتعذر تقديره وهو جانب كبير منها وخلصت المذكرة الى القول بأنها على
حق فى كل طلباتها ويتعين بالتالى القضاء لها بهذه الطلبات.
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن موضوع الجدل فى الطعن الحالى هو مقدار الغرامة والمصروفات
الادارية فقط اذ أن المطعون ضده لا ينازع فى فرق المقابل بين عملية المزايدة الأولى
والثانية ولا أحقية الجهة الادارية فى الوسيلة التى اختارتها دون غيرها.
ومن حيث أن لا خلاف على واقعات هذه المنازعة.
ومن حيث أن المطعون ضده قد نكل عن دفع باقى التأمين وعن دفع مقابل المزايدة وعن القيام
بأعمال الهدم وبذلك يكون قد أخل بشروط المزايدة التى دخل فيها وقبل شروطها التى وضعت
لها وكذلك أخل بالاقرار الصادر منه فى تاريخ رسو المزايدة عليه.
ومن حيث ان المحكمة ترى بادئ ذى بدء أن تستعرض نصوص شروط المزايدة المشار اليها آنفا
المتعلقة بالمسائل المتنازع عليها وكذلك نص الاقرار حتى تستطيع أن تحدد مسئولية المطعون
ضده على ضوء هذه النصوص وضوء القواعد العامة الواجبة التطبيق فى هذا الصدد.
ومن حيث أن البند الأول من الشروط ينص: يجب على كل من يرغب فى المزايدة أن يدفع التأمين
النهائى. الثانى ينص: يجب على كل من يرسو عليه المزاد أن يدفع قيمة عطائه فورا فى الجلسة
وان تأخر يعاد البيع على حسابه ويخصم فرق الثمن من تأمينه.. والرابع ينص: يقوم المشترى
بعملية الهدم واخلاء الأرض من المبانى والأنقاض والأتربة وغيرها وتسليمها للمصلحة خالية..
وذلك فى مدة شهرين ونصف من تاريخ الاستلام والبند السابع يقول: اذا تأخر المشترى عن
هدم العقارات وتسليمها فى المدة المحددة توقع عليه غرامة قدرها عشرة جنيهات يوميا كما
يجوز للمصلحة بمجرد حصول التأخير أن تقوم باتمام العملية على حسابه بخصم مطلوبها من
التأمين.
كما تجرى عبارة الاقرار على النحو الآتى: أقر أنا دانيال مقار بأنه ازاء رسو مزايدة
يوم 18/ 3/ 1958 الخاصة بهدم وازالة عدد 35 عقار بشبرا وأربعة دكاكين بالعباسية وعقار
بالمطرية عينا بمبلغ 10000.500 جنيه بخلاف التأمين المستحق وقدره 20% من هذا المبلغ
ونظرا لعدم وجود المبلغ المطلوب منى دفعه فورا بسبب انصراف شريكى الذى كان معه النقدية،
أتعهد بسداد القيمة وفى حالة عدم تنفيذى ما جاء بهذا الاقرار أقرار موافقتى بأن تقوم
الادارات العامة للتنظيم بتنفيذ هذه العملية على حسابى مع تحميلى لفرق السعر والمصاريف
الادارية والغرامة التى توقعها المصلحة وعدم استحقاقى للتأمين المؤقت الذى دفع منى
اليوم.
ومن حيث أن جهة الادارة طالبته بما تعهد به بمقتضى كتاب موصى عليه برقم 86/ 30/ 84
– 8655 فى 26/ 3/ 1958 على أن يقوم بالتنفيذ فى خلال ثلاثة أيام ولما لم ينفذ أعادت
المزايدة على حسابه وحددت لتنفيذ الأعمال مهلة ثلاثة أشهر بدلا من شهرين ونصف فرسا
المزاد الجديد بمبلغ 9121 جنيها وبذا يكون هناك فرق سعر فى الحالتين فات على الجهة
الادارية مقداره: 879 جنيها و500 مليما، وحقها فى اقتضائه ثابت من شروط والمزايدة ومن
الاقرار الصادر من المطعون ضده ومن نصوص لائحة المناقصات والمزايدات (المادة – 105)
التى تخول لجهة الادارة تنفيذ الالتزام على حساب المتخلف أو فسخ العقد فاذا ما اختارت
الوسيلة الأولى كان على المتعاقد معها أن يتحمل فرق الثمن الذى فات عليها بسبب تقصير
المطعون ضده عن الوفاء بالتزاماته والذى ما كان يضيع عليها فيما لو نفذ هذه الالتزامات
وهو لم يجادل فى أحقيتها له.
ومن حيث أن جدال المطعون ضده أنصب على أحقية الادارة فى اقتضائها غرامة التأخير والمصاريف
الادارية كما سلف البيان.
ومن حيث أنه من المبادئ المقررة فى فقه القانون الادارى أن غرامات التأخير فى العقود
الادارية تختلف عن طبيعة الشرط الجزائى فى العقود المدنية ذلك أن الشرط الجزائى فى
العقود المدنية هو تعويض متفق عليه مقدما يستحق فى حالة اخلال أحد المتعاقدين بالتزامه
فيشترط لاستحقاقه ما يشترط لاستحقاق التعويض بوجه عام من وجوب حصول ضرر للمتعاقد الآخر
واعذار للطرف المقصر وصدور حكم به، وللقضاء أن يخففه أن ثبت له أنه لا يتناسب والضرر
الذى يلحق بالمتعاقد بيد أن الحكمة فى الغرامات التى ينص عليها فى العقود الادارية
هى ضمان تنفيذ هذه العقود فى المواعيد المتفق عليها حرصا على حسن سير المرافق العامة
بانتظام واطراد وقد نصت المادة 93 من لائحة المناقصات والمزايدات على حق الادارة فى
توقيعها بمجرد حصول التأخير ولو لم يترتب عليه أى ضرر ودون حاجة الى تنبيه أو انذار
أو اتخاذ أية اجراءات قضائية أخرى.
ومن ثم فلجهة الادارة أن توقعها بنفسها دون حاجة الى الحكم بها اذا أخل المتعاقد بالتزامه
قبلها ولا يقبل منه اثبات عدم حصول ضرر لها من تأخر فى تنفيذ التزامه فاقتضاء الغرامة
منوط بتقديرها باعتبارها القوامة على حسن سير المرافق العامة.
ومن حيث أن مقدار الغرامة نصت عليه شروط المزايدة فى البند السابع ومن ثم يكون هو النص
الواجب اعماله دون النص اللائحى وذلك لأنه خاص ومن المبادئ المسلم بها فقها أن الخاص
يقيد العام ولأنه الذى تواضعت عليه ارادة المتعاقدين المشتركة ومن ثم يجب حساب مقداره
على أساس عشرة جنيهات من أيام التقصير مع مراعاة الحدود العليا فى مقدار الغرامة كما
يحددها نص المادة – 105 من لائحة المناقصات آنفة الذكر لأن النص الخاص لم يحددها وذلك
أن زاد مقدارها عليه.
ومن حيث أنه لحساب أيام التقصير تلاحظ المحكمة أن موعد تسليم العقارات للهدم لم تحدده
شروط المزايدة الأولى وانما حددته المزايدة الثانية بخمسة أيام ومن ثم يمكن القياس
فى هذه الحالة خاصة أن المطعون ضده تعهد بالوفاء بالتزاماته العاجلة فى خلال خمسة أيام
ومن ثم تكون مهلة الخمسة أيام هى المهلة المعقولة فى تحديد موعد بدء تسليم العقارات
ومن نهايتها تحسب أيام التأخير.
ومن حيث أن جهة الادارة وقد قامت بتنفيذ العقد على حسابه فتكون ملزمة بنفس شروط المزايدة
الأولى ومدتها عدا السعر الذى تحدده المزايدة الثانية لأنها فى ذلك تقوم بدور الوكيل
فتلتزم بما نص عليه فى المادة 704 من القانون المدنى من أن تبذل فى هذه الوكالة العناية
التى تبذلها فى أعمالها الخاصة فاذا ما جاوزت شروط المزايدة الأولى بخمسة عشر يوما
فلا تحسب هذه الزيادة تأخيرا عليه ولا يرد على ذلك بأن زيادة الأجل كان فى صالحه فان
هذا القول سيق على عواهنه ولم يقم عليه دليل ولأن شروط المزايدة الأولى هى الأولى بالتنفيذ
لا شروط المزايدة الثانية لأن العقد الأول الذى يحكم روابط طرفيه هو القائم وهو الذى
ينفذ على حساب المقصر ومن ثم تغير العقد قوته الملزمة فيما جاوز شروطه، وأخذا بهذا
النظر يكون مدة التقصير كما حددتها هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها وليست كما حددتها
الحكومة فى دفاعها أى مدة 23 ثلاثة وعشرين يوما وهى الفرق بين مدة نهاية العقد الأول
(7/ 6/ 1958) ونهاية تنفيذ الأعمال حسب شروط المزايدة الثانية مع اسقاط مدة الخمسة
عشر يوما التى وردت فى الثانية ولم ترد فى الأولى.
ومن حيث أنه فيما يختص بالمصاريف الادارية فأنها تعتبر بمثابة تعويض عما تحملته الادارة
من أعنات وتقصير الملتزم معها ويدخل فيها المصاريف المنظورة وغير المنظورة التى تتمثل
فى جهد الادارة والقائمين على العملية موضوع العقد وقد حددتها المادة 105 من لائحة
المناقصات بواقع 5% من قيمة الثمن الجديد اذ لم يرد نص فى الشروط العامة بتحديد هذه
المصاريف وقد ترك اقرار المطعون ضده للادارة تحديدها كما يبين من اقراره آنف الذكر
وأعدل تحديد هو الذى نصت عليه اللائحة لا التحديد الجزائى الذى أورده الحكم المطعون
فيه لأن المصاريف الادارية من الجزاءات التى توقعها الادارة وفقا لأحكام اللائحة التى
تم التعاقد فى ظلالها سواء نص فى الشروط على أعمال احكامها أم لم ينص لأنه يفترض علم
وقبول المتعاقد مع جهة الادارة بأساليب ووسائل تعاقد الجهة الادارية والنصوص التى تحكم
عقودها ومن ثم قبول أحكام هذه العقود فيما لم يرد نص بشأنه ومن ثم تحسب هذه المصروفات
بنسبة 5% من الثمن الجديد أى مبلغ 456 جنيها و50 مليما ولو أن هذه المادة وردت فى شأن
عقد التوريد الا أنها الواجبة التطبيق فى شأن العقد موضوع هذه المنازعة باعتبار أنها
تفصح عن نية الادارة فى تحديدها للمصاريف الادارية التى تتكبدها فى تنفيذ العقد الادارى
الذى يتخلف المتعاقد معها على تنفيذه والتى يفترض أن يعلمها ويقبل حكمها عليه كما سلف
القول ومن ثم يكون مجموع المبلغ الواجب الحكم به لجهة الادارة هو (879.500 + 230 +
456.050 – 150 أى مبلغ 1415 جنيها و550 مليما ألف وأربعمائة وخمسة عشر جنيها وخمسمائة
وخمسين مليما.
ومن حيث انه عن فوائد فرق الثمن الذى فات على الادارة بسبب تقصير المطعون ضده والذى
حق لها الرجوع به عليه وهو مبلغ نقدى كما أن هذا الوصف يصدق على المصاريف الادارية
باعتبارها مكملة لفرق الثمن وملحقاته كما يصدق على غرامة التأخير التى هى تعويض اتفاقى
جزائى عما أصاب المرفق العام من ضرر مرده الاخلال بحسن سيره وهو ضرر مفترض يختلف فى
طبيعته وسببه عن الضرر الناتج من تحمل الادارة فرق الثمن وملحقاته والتعويض المستحق
عن هذين الضررين مكمل للآخر، ومتى كان شقا هذا التعويض معلومى المقدار وقت الطلب وتأخر
المدين فى الوفاء بهما فأنه يرتكب بذلك خطأ يختلف عن خطئه الأصلى فى التقصير وينبنى
على ذلك أن المقصر تجرى فى شأنه الفوائد القانونية عن المبلغ المذكور كله من تاريخ
المطالبة القضائية بواقع 4% سنويا وفقا لنص المادة 226 من القانون المدنى (يراجع حكم
هذه المحكمة الصادر فى 26/ 3/ 1960 فى الطعن رقم 531 لسنة 4 ق المنشور فى مجموعة السنة
الخامسة ص 564).
ومن حيث أن المطعون ضده وقد أصابه الخسر فى الدعوى فيحمل عبء المصروفات فى حدود ما
يفى به وذلك أعمالا لنص المادة 359 من قانون المرافعات.
"فلهذه الأسباب":
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بتعديل الحكم المطعون فيه وبالزام المطعون عليه بأن يدفع الى محافظة القاهرة مبلغ 1415 جنيها و550 مليما وألف وأربعمائة وخمسة عشر جنيها مع الفوائد القانونية بواقع (4%) سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 18 من ديسمبر سنة 1960 حتى تمام السداد والمصروفات المناسبة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات.