الطعن رقم 1516 لسنة 8 ق – جلسة 05 /12 /1965
مجلس الدولة – المكتب الفنى – مجموعة المبادئ
القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية عشرة – (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر يونيه سنة 1966) – صـ 105
جلسة 5 من ديسمبر سنة 1965
برئاسة السيد الاستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة على محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.
القضية رقم 1516 لسنة 8 القضائية
موظف. "مدة خدمة سابقة". القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 – شرط
اتفاق طبيعة العمل السابق مع العمل الجديد – لا يتوافر بالنسبة الى عمل الخبير الزراعى
عند التحاقه بوظيفة مدرس علوم وأحياء بالمدارس الثانوية – العملان وان اشتركا فى بعض
النواحى العلمية الا أنهما متباعدان فى المستوى والاختصاص.
ان القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة
والمرتب وأقدمية الدرجة يفيد منه جميع الموظفين الموجودين فى الخدمة وقت صدوره أيا
كان تاريخ التحاقهم بالخدمة وقد استلزم هذا القرار لضم ثلاثة أرباع مدة الخدمة التى
قضيت فى الأعمال الحرة فى غير الحكومة والأشخاص الادارية العامة ذات الميزانيات المستقلة
أو الملحقة سواء أكانت منفصلة أو متصلة أن تتوافر الشروط الآتية:
( أ ) ألا تقل مدة الخدمة السابقة عن سنتين. (ب) أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع
طبيعة العمل بالحكومة ويرجع فى ذلك الى لجنة شئون الموظفين.
ومن حيث ان أحد الشرطين اللذين يتطلبهما القرار سالف الذكر وهو اتفاق طبيعة العمل السابق
مع العمل الحكومى متخلف فى حق الطاعن ذلك أن المقصود بالاتفاق هو أن يكون العمل السابق
حسب الاستعداد فيه والتأهيل له مماثلا للعمل الحالى وليس المقصود بهذه المماثلة اتحاد
العمل السابق مع العمل الجديد أو أن تكون العملان متطابقين تطابقا تاما بحيث يتحاذيان
من جميع الوجوه. ولما كان العمل الذى مارسه الطاعن قبل الالتحاق بالتدريس هو القيام
بأعمال الخبرة الزراعية والعناية بالزراعة وادارة المزارع لا يتطلب من ناحية الاستعداد
والتأهيل ما يحتاج اليه وظيفة مدرس علوم وأحياء بالمدارس الثانوية. اذ أن وظيفة التدريس
فضلا عن المستوى العلمى الذى يتعين أن يبلغه المدرس تقتضى بطبيعتها فيمن يضطلع بها
قسطا من السيطرة على الناشئة وقدرة على سبر أغوارهم وهم انماط من الخلق والاستعداد
وتفهم شكاتهم لاحسان توجيههم وتبصيرهم فى يسر بالأصول العلمية فمستوى المدرس لا شك
فى أنه أرفع فى طبيعته ودائرة اختصاصه اشمل وأعم والعملان وأن تشاركا فى بعض النواحى
العلمية الا أنهما متباعدان فى المستوى والاختصاص.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من أوراق الطعن فى أن المدعى أقام
دعواه طالبا الحكم بضم مدة خدمته السابقة من 1/ 10/ 1938 حتى 31/ 10/ 1951 وتسوية حالته
على هذا الأساس مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال فى بيان ذلك أنه حصل على بكالوريوس
العلوم الزراعية من جامعة القاهرة سنة 1938 وعمل خبيرا زراعيا استشاريا فى دائرة السيد
موريس دوس بالمنصورة فى الفترة من أول أكتوبر سنة 1938 حتى آخر أكتوبر سنة 1951 كما
كان يباشر خلال هذه الفترة العمل كمفتش زراعى فى شركة نترات الشيلى من 1/ 4/ 1939 حتى
آخر أكتوبر سنة 1940. وخبيرا زراعيا بالجيش البريطانى من 3/ 1/ 1942 الى آخر أكتوبر
سنة 1951 وأثناء تلك الفترة صدر القانون رقم 149 لسنة 1949 بانشاء نقابة المهن الزراعية
وقيد فى سجلات تلك النقابة منذ أنشائها. وفى أكتوبر سنة 1952 التحق بخدمة الحكومة بوزارة
التموين فى وظيفة اخصائى بأدارة الحبوب والبقول وصيانتها. وبتاريخ 11/ 5/ 1958 تقدم
بطلب ضم مدة خدمته السابقة من 1/ 1/ 1938 الى 31/ 10/ 1951 وقد حفظ هذا الطلب ثم تقدم
بطلب آخر فى 12/ 12/ 1951 ولكن الوزارة لم تجبه الى طلبه لأن لجنة شئون الموظفين رأت
استطلاع رأى ديوان الموظفين فيما اذا كانت أعمال الخبراء والمستشارين الزراعيين ينطبق
عليها وصف الخدمات الوظيفية التى تسرى عليها أحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958
وفى احتساب مدة الخدمة السابقة على انشاء نقابة المهن الزراعية فى سنة 1949 وبتاريخ
12/ 5/ 1960 أفاد ديوان الموظفين بأنه يجوز النظر فى ضم ثلاثة أرباع تلك المدة طبقا
لأحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 طالما أن نقابة المهن الزراعية اعترفت بأن
المدعى (الطاعن) كان خلالها يزاول أعمالا مهنية على اعتبار أنها من الأعمال الحرة الصادر
بتنظيمها قانون من قوانين الدولة. وفيما يختص بمدد الخدمة السابقة على انشاء النقابة
فقد افاد الديوان بأنه يجوز ضم ثلاثة أرباعها اذا ثبتت تلك المدد بالنقابة واعترفت
بأنه كان خلالها يزاول أعمالا مهنية وقد أعيد عرض الأمر على لجنة شئون الموظفين بوزارة
التموين فى 29/ 2/ 1960 لتقدير مدى اتفاق طبيعة العمل فقررت استبعاد ضم المدة فتظلم
من قرارها فى 11/ 6/ 1960 ورفض تظلمه استنادا الى أن المدة من 1/ 10/ 1938 الى آخر
أكتوبر سنة 1951 والتى تشتمل على المدة التى اشتغلها فى شركة نترات الشيلى والجيش الانجليزى
فان الجزء الذى قام خلاله بالعمل فى شركة شيلى وهى الفترة من 1/ 4/ 1939 الى 1/ 10/
1940 تقل عن سنتين أما المدة الأخرى فلا يتوفر فيها وحدة طبيعة العمل مع عمله الجديد.
واستطرد المدعى مبينا أن من حقه ضم مدة خدمته السابقة من 1/ 10/ 1938 حتى 31/ 10/ 1951
التى كان يعمل خلالها خبيرا استشاريا فى دائرة السيد/ موريس دوس وقد اعتمدت نقابة المهن
الزراعية هذه المدة وقيد فى النقابة طبقا للمادة 72 من قانون انشائها وأنه فيما أبدته
مراقبة المستخدمين فى معرض ردها على المتظلم من أن المادة الثانية من القرار الجمهورى
جعلت لجنة شئون الموظفين المرجع النهائى ما اذا كان عمل الموظف السابق متفقا مع عمله
الحالى فأن المدعى لا يعترض على ذلك ولكنه يعترض على أن اللجنة أساءت استعمال سلطتها
وسواء استعمال السلطة واضح من استرشادها برأى ديوان الموظفين ولما جاء رأى الديوان
مفيدا له لم تعره اهتماما. وأما بشأن ما قيل من أن المدة التى قضاها بشركة نترات الشيلى
من 1/ 4/ 1939 الى 1/ 3/ 1940 تقل عن سنتين فمردود بأنه لم يكن فى المدة المذكورة يعمل
فى شركة نترات شيلى فقط بل كان يعمل من قبلها وأثنائها وبعدها فى دائرة السيد/ موريس
دوس وأن ذكر هذه المدة فى معرض دفاعه كان من قبيل التزيد. وردت الجهة الادارية على
الدعوى بأن لجنة شئون الموظفين بالوزارة رأت استبعاد المدة التى قضاها كخبير زراعى
استشارى من 1/ 1/ 1938 الى آخر أكتوبر سنة 1951 بأعتبار أن عمل المدعى خلال تلك المدة
غير متفق مع طبيعة عمله بالوزارة وأما عن المدة من 1/ 4/ 1939 الى 1/ 10/ 1940 التى
قضاها بشركة نترات شيلى فلا يجوز ضمها لأنها تقل عن سنتين.
وبجلسة 26/ 3/ 1962 قضت محكمة القضاء الادارى برفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات
وأقامت المحكمة قضاءها على أنه تبين من الاطلاع على ملف خدمة المدعى أنه بعد تركه العمل
فى الجيش البريطانى عين بوظيفة مدرس علوم بمدرسة النهضة المصرية الثانوية اعتبارا من
10/ 11/ 1951 ثم نقل الى وزارة التموين اعتبارا من 27/ 10/ 1956 ثم صدر القرار رقم
250 لسنة 1956 بتاريخ 5/ 11/ 1956 بالحاقه بأدارة الحبوب والبقول بتلك الوزارة ولما
كان الشرط الأساسى لضم مدة الخدمة السابقة هو أن تكون طبيعة العمل السابق واللاحق متفقة
فان وظيفة خبير زراعى لا تتفق فى طبيعتها مع وظيفة مدرس علوم لأن مثل هذا العمل لا
يتطلب من ناحية الاستعداد والتأهيل ما تحتاج اليه وظيفة مدرس العلوم.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه لم يعن بتحقيق دفاعه بعد أن ثبت لدى
المحكمة نوع العمل الذى كان يباشره خلال مدة قيامه بالتدريس وكان من المتعين مناقشة
طبيعة هذا العمل ومدى اتفاقه مع عمله كخبير زراعى هذا فضلا عن صدور الحكم المطعون فيه
مشوبا بقصور فى الأسباب على وجه يؤدى الى بطلانه.
ومن حيث أنه قد تبين لهذه المحكمة من واقع الأوراق أن الطاعن التحق عقب حصوله على بكالوريوس
الزراعة سنة 1938 بالعمل فى دائرة السيد/ موريس دوس فى الفترة من 1/ 10/ 1938 حتى 31/
10/ 1951 وكان يعمل خبيرا زراعيا مشرفا على أطيان السيد/ موريس دوس بالمنصورة ثم تقدم
لنقابة المهن الزراعية فقيد بسجلاتها بتاريخ 14/ 2/ 1955 باعتبار أنه يقوم بالأعمال
الزراعية المهنية ثم ألتحق بخدمة الحكومة فى 10/ 11/ 1951 بوظيفة مدرس بمدرسة النهضة
المصرية الثانوية للبنات بأجر 12 جنيها شهريا وقدم شهادة من اثنين من زملائه المدرسين
بأنه كان يقوم فى العام الدراسى 51 – 1952 بتدريس مادة العلوم والاحياء وهى علمى النبات
والحيوان وتدريس هوايات فلاحة البساتين ثم عين فى الدرجة السادسة اعتبارا من 15/ 1/
1952 ونقل لمدرسة رقى المعارف الثانوية فى 28/ 9/ 1953 وظل يعمل بها حتى 26/ 9/ 1956
مدرسا لمادة الكيمياء والأحياء (النبات والحيوان) كما كان يشرف على هواية فلاحة البساتين
ثم عين بوزارة التموين فى 27/ 10/ 1956 بادارة الحبوب والبقول وتقدم فى 11/ 5/ 1958
بطلب لضم مدة خدمته السابقة ولكن طلبه حفظ ثم تقدم بطلب آخر فى 12/ 12/ 1959 ثم رفع
دعواه التى صدر فيها الحكم المطعون فيه.
ومن حيث ان القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير
الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة يفيد منه جميع الموظفين الموجودين فى الخدمة وقت صدوره
أيا كان تاريخ التحاقهم بالخدمة وقد استلزم هذا القرار لضم ثلاثة أرباع مدة الخدمة
التى قضيت فى الأعمال الحرة فى غير الحكومة والأشخاص الادارية العامة ذات الميزانيات
المستقلة أو الملحقة سواء أكانت منفصلة أو متصلة أن تتوافر الشروط الآتية ( أ ) ألا
تقل مدة الخدمة السابقة عن سنتين (ب) أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة العمل
بالحكومة ويرجع فى ذلك الى لجنة شئون الموظفين المختصة.
ومن حيث ان أحد الشرطين اللذين يتطلبهما القرار سالف الذكر وهو اتفاق طبيعة العمل السابق
مع العمل الحكومى متخلف فى حق الطاعن ذلك أن المقصود بالاتفاق هو أن يكون العمل السابق
حسب الاستعداد فيه والتأهيل له مماثلا للعمل الحالى وليس المقصود بهذه المماثلة اتحاد
العمل السابق مع العمل الجديد أو أن يكون العملان متطابقين تطابقا تاما بحيث يتحاذيان
من جميع الوجوه. ولما كان العمل الذى مارسه الطاعن قبل الالتحاق بالتدريس هو القيام
بأعمال الخبرة الزراعية والعناية بالزراعة وادارة المزارع لا يتطلبان من ناحية الاستعداد
والتأهيل ما تحتاج اليه وظيفة مدرس علوم وأحياء بالمدارس الثانوية. اذ أن وظيفة التدريس
فضلا عن المستوى العلمى الذى يتعين أن يبلغه المدرس تقتضى بطبيعتها فيمن يضطلع بها
قسطا من السيطرة على الناشئة وقدرة على سبر اغوارهم وهم أنماط من الخلق والاستعداد
وتفهم شكاتهم لاحسان توجيههم وتبصيرهم فى يسر بالأصول العلمية فمستوى المدرس لا شك
فى أنه أرفع فى طبيعته ودائرة اختصاصه أشمل وأعم والعملان وأن تشاركا فى بعض النواحى
العلمية الا أنهما متباعدان فى المستوى والاختصاص.
ومن حيث انه على مقتضى هذا التحديد يكون شرط اتفاق العمل السابق مع وظيفة المطعون ضده
الحكومية مفقودا الأمر الذى يحول دون الاعتداد بمدة خدمته السابقة بدائرة السيد/ موريس
دوس فى الفترة من 1/ 10/ 1938 – 31/ 10/ 1951.
ومن حيث أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق فيما انتهى اليه لذلك يتعين القضاء
بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا والزام الطاعن بالمصروفات.
"فلهذه الأسباب":
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا، وألزمت المدعى بالمصروفات.
