الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1050 لسنة 7 ق – جلسة 21 /11 /1965 

مجلس الدولة – المكتب الفنى – مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية عشرة – (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر يونيه سنة 1966) – صـ 17


جلسة 21 من نوفمبر سنة 1965

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة على محسن مصطفى وعبد الفتاح نصار ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.

القضية رقم 1050 لسنة 7 القضائية

( أ ) – موظف. "مدد الخدمة السابقة". مدد الخدمة السابقة التى قضيت فى الكادر المتوسط – الأصل هو عدم حسابها عند تعيين الموظف فى الكادر الفنى العالى أو الادارى – قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17/ 12/ 1952 بشأن حساب مدد الخدمة السابقة.
(ب) – موظف. "مدد الخدمة السابقة". مدد الخدمة السابقة التى قضيت فى الكادر المتوسط – ضمها عند تعيين الموظف فى كادر أعلى – جوازه طبقا لقواعد حساب مدد الخدمة السابقة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 – من شروطه أن تكون المدة السابقة قد قضيت فى درجة معادلة للدرجة فى الكادر الأعلى.
(جـ) – قرار ادارى. قانون. "سريانه على الماضى". "أثر رجعى". حق مكتسب – تقرير سريان القواعد القانونية على الماضى بما من شأنه المساس بالحقوق المكتسبة أو بالمراكز القانونية – عدم جوازه الا اذا كانت القرارات صادره تنفيذا لقانون، نص فيه على ذلك أو رخص للادارة به.
(د) – موظف "مدد الخدمة السابقة". قرار مجلس الوزراء فى 17/ 12/ 1952 بشأن حساب مدة الخدمة السابقة استمرار العمل بأحكامه الى حين نفاذ أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 – القانون رقم 383 لسنة – ليس بذى أثر رجعى ولا يعتبر ناسخا لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17/ 12/ 1952.
(هـ) – موظف. "مدد الخدمة السابقة". ضمها. القانون رقم 4 لسنة 1964 – اجازته تطبيق أحكام قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 15/ 8 و20/ 10/ 1950 على من عين على درجة بعد 1/ 7/ 1952 – آثار حساب مدد الخدمة طبقا له.
1 – ان القانون رقم 210 لسنة 1951 اذ قسم الوظائف الداخلة فى الهيئة الى فئتين عالية ومتوسطة ينتظم كلا منهما قواعد خاصة من حيث التعيين والترقية تختلف كل واحدة عن الأخرى. قد وضع أصلا عاما هو الفصل بين الفئتين. وتأسيسا على ذلك فان المدة التى تقضى فى الكادر المتوسط لا يمكن كأصل عام أن تضم الى مدة خدمة الموظف فى الكادر العالى بعد تعيينه فيه قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر لسنة 1952 قد أخذ بهذا الأصل العام ولم يخرج عليه والدرجة فى الكادر الأدنى لا تتفق اطلاقا مع الدرجة فى الكادر الأعلى حتى ولو اتحدت فى التسمية.
2 – ان القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 قد صدر فى 20 من فبراير لسنة 1958 متضمنا قواعد جديدة فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة وقد أجاز هذا القرار ضم مدة العمل السابقة فى الحكومة اذا كانت قد قضيت فى كادر أدنى فى درجة معادله للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها بشرط أن يكون العمل السابق قد أكسب الموظف خبرة يفيد منها فى عمله الجديد، ونص على أن يرجع فى تقدير ذلك الى لجنة شئون الموظفين المختصة. ولما كان المدعى وقت حصوله على ليسانس الحقوق فى الدرجة السابعة وهى درجة غير معادلة ولم يرق الى الدرجة المعادلة (الدرجة السادسة) فى الكادر المتوسط الا اعتبارا من 29 من سبتمبر لسنة 1954 فانه حسب ما تقدم من أحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 لا يستحق أن تحسب له مدة خدمته فى الكادر المتوسط فى أقدميته فى الدرجة السادسة فى الكادر الفنى العالى الا اعتبارا من هذا التاريخ، اذا كان عمله السابق فى هذه المدة قد أكسبه خبرة يفيد منها فى عمله الجديد.
3 – الأصل طبقا للقانون الطبيعى هو احترام الحقوق المكتسبة فهذا ما تقضى به العدالة ويستلزمه الصالح العام اذ ليس من العدل فى شىء أن تهدر الحقوق كما لا يتفق والصالح العام أن يفقد الناس الثقة والاطمئنان على استقرار حقوقهم لذلك جاء الدستور مؤكدا هذا الأصل الطبيعى، فحظر المساس بالحقوق المكتسبة أو بالمراكز القانونية التى تمت الا بقانون بأن جعل تقرير الرجعية رهينا بنص خاص فى قانون أى جعل هذه الرخصة التشريعية من اختصاص السلطة التشريعية وحدها لما يتوافر فيها من ضمانات. ومن ثم لزم بحكم هذا الأصل ألا تسرى القرارات الادارية بأثر رجعى حتى ولو نص فيها هذا الأثر. واذا كان ثمة استثناء لقاعدة عدم رجعية القرارات الادارية فانه استثناء لا يخل بحكمة هذا الأصل وعلته فاذا كانت من المستثنيات حالة ما اذا كان القرار الادارى صادرا تنفيذا لقانون فانه يشترط فى هذه الحالة أن يكون هذا القانون قد نص فيه على الأثر الرجعى أو على الترخيص للادارة بتقرير الرجعية.
4 – ان الواضح من مطالعة نصوص القانون رقم 383 لسنة 1956 انه ليس بذى أثر رجعى ولا هو رخص للادارة بتقرير الرجعية. ولا هو أيضا ترك فراغا تشريعيا فيما يتعلق بقواعد حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة فى الفترة ما بين تاريخ تنفيذه وتاريخ نشر القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958، ذلك أن القانون المذكور – كما سبق أن قضت هذه المحكمة – لم ينه العمل بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر لسنة 1952 بشأن قواعد حساب مدد الخدمة السابقة بل بقى هذا القرار سارى المفعول فى الفترة المذكورة حتى الغاه القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 وحتى لو كان القانون المشار اليه قد ترك ذلك الفراغ التشريعى فى الفترة سالفة الذكر لما نهض ذلك مبررا مشروعا لرجعية القرار الجمهورى المذكور والمساس بالحقوق المكتسبة أو بالمراكز القانونية التى تمت قبل تاريخ نشره.
5 – أن القانون رقم 4 لسنة 1964 الذى صدر اثناء نظر الطعن قد أتى بقاعدة جديدة مؤداها تطبيق قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى أغسطس وأكتوبر لسنة 1950 على التعيين على درجة الحاصل بعد أول يوليه لسنة 1952 خلافا لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 ومن شأن تطبيق هذا القانون على حالة المدعى ضم مدة خدمته فى الدرجة السابقة فى الكادر المتوسط فى حساب أقدميته فى الدرجة السادسة بالكادر الفنى العالى اعتبارا من تاريخ انتهائه من تأدية امتحان ليسانس الحقوق. الا أنه كما سبق أن قضت هذه المحكمة لا يترتب على هذا الضم أية زيادة فى الماهية. كما لا يسوغ للمدعى الاستناد الى هذه الأقدمية للطعن فى قرارات الترقية السابق صدورها على تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع ايضاحات ذوى الشأن وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة – حسبما يبين من أوراق الطعن – تتحصل فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 752 لسنة 12 القضائية ضد السيد رئيس ديوان المحاسبات بصحيفة أودعت سكرتارية محكمة القضاء الادارى فى 3 من أبريل لسنة 1958 بطلب الحكم أولا – بضم مدة خدمته بالكادر المتوسط الى مدة خدمته بالكادر الفنى العالى – والادارى بالديوان وارجاع أقدميته بالدرجة السادسة بالكادر العالى الى تاريخ حصوله على ليسانس الحقوق – دور مايو لسنة 1954 – مع ما يترتب على ذلك من آثار من حيث صرف فروق المرتب الذى يتقاضاه بالكادر المتوسط اعتبارا من 12 من يناير لسنة 1955 حتى 2 من نوفمبر لسنة 1956 ثانيا – بالغاء قرار الديوان رقم 192 لسنة 1957 الصادر فى 21 من أكتوبر لسنة 1957 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى الدرجة الخامسة بالكادر الفنى العالى والادارى بالأقدمية المطلقة مع الزام ديوان المحاسبة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وبسط دعواه فى الصحيفة فقال أنه التحق بخدمة مصلحة السكك الحديدية (قسم هندسة الوابورات) عقب حصوله على شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان فى وظيفة من الدرجة الثامنة الكتابية وذلك فى 30 من أبريل سنة 1935 ورقى الى الدرجة السابعة اعتبارا من 30 من أبريل سنة 1941 ثم الى الدرجة السادسة الكتابية اعتبارا من 29 من سبتمبر لسنة 1954 وبلغ مرتبه الشهرى 16 جنيها و500 مليم فى أول أكتوبر لسنة 1954. وكان قد حصل اثناء خدمته على شهادة الليسانس فى الحقوق بتقدير جيد جدا فى دور مايو لسنة 1954 وخوله ترتيبه الحق فى أن يعين باحدى الدرجات السادسة الخالية بالكادر الفنى العالى والادارى بديوان المحاسبات واستلم العمل فيه اعتبارا من 12 من يناير السنة 1955. بيد أنه فوجئ، باعتبار الديوان التحاقه به بمثابة تعيين جديد فخفض مرتبه الى 15 جنيها كما خصم من اعانة غلاء المعيشة قيمة فرق الكادرين. وأصبح مجموع ما يتقاضاه ينقص عما كان يتقاضاه بمصلحة السكك الحديدية مبلغ 350 قرشا تقريبا فضلا عن امتناع الديوان عن صرف علاوته الدورية المستحقة اليه فى أول مايو سنة 1957 واستطرد المدعى الى التدليل على خطأ الديون فى هذا التصرف فقال أن التحاقه بالديوان لا يعتبر تعيينا جديدا لأن التعيين لا يكون الا عند الالتحاق لأول مرة أما حالته فتعتبر بمثابة نقل فلا يجوز خفض مرتبه ولا المساس باعانة غلاء المعيشة أو مواعيد علاواته الدورية كما يجب اعتبار أقدميته فى الدرجة السادسة بالكادر الفنى العالى والادارى من تاريخ تأدية امتحان الليسانس بنجاح وجعل سنده فى ذلك قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 وكما احتج بأن العمل الذى مارسه بالكادر المتوسط قد اكسبه خبره يفيد منها فى عمله الحالى بالديوان فهو قد مارس خلال خدمته بالكادر المتوسط أعمال الحسابات والمستخدمين بأنواعها كافة وكان يراجع قرارات الجزاءات وقرارات منح العلاوات والترقيات للتحقق من مطابقتها لأحكام القوانين واللوائح والغاء ما يكون منها قد صدر بالمخالفة لتلك الأحكام وخلص المدعى من ذلك الى أنه على حق فى طلب ضم مدة خدمته السابقة فى الكادر المتوسط من تاريخ حصوله على مؤهله العالى الى مدة خدمته الحالية بالكادر العالى تطبيقا لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 وأنه كان يتعين على الديوان ترقيته الى الدرجة الخامسة بالكادر الفنى العالى والادارى بالأقدمية المطلقة بالقرار المطعون فيه رقم 192 لسنة 1957 الصادر فى 21 من أكتوبر لسنة 1957.
ومن حيث ان ديوان المحاسبات أجاب على الدعوى بأن الأصل العام هو عدم جواز النقل من الكادر المتوسط على الكادر العالى. والاستثناء هو جواز النقل بالقيود والشروط المنصوص عليها فى المادتين 41، 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 وهى ليست متوفرة فى حالة المدعى، ولذلك اعتبر الديوان التحاق المدعى بخدمته تعيينا جديدا كما أنه ليس من الجائز ارجاع أقدميته فى الدرجة السادسة بالكادر الفنى العالى والادارى بالديوان الى تاريخ حصوله على ليسانس الحقوق فى دور مايو لسنة 1954 حتى بالتطبيق لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر لسنة 1952 لأن المادة 18 من القانون رقم 210 لسنة 1951 التى نص قرار مجلس الوزراء المشار اليه على وجوب مراعاتها تشترط أن تكون أعمال الوظيفة الجديدة مماثلة لأعمال الوظيفة السابقة ودرجتها معادلة لها. والشرط الأول غير متوافر لأن عمل المدعى الكتابى يغاير فى طبيعته أعمال وظيفته بالكادر الفنى العالى والادارى بالديوان كما أن الشرط الثانى لم يكن متوافرا وقت الحصول المدعى على مؤهله الجامعى. أما فيما يتعلق بالقرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 الصادر فى 20 من فبراير لسنة 1958 فان القرار المطعون فيه قد صدر فى تاريخ سابق عليه ولا يجوز للمدعى أن يستند – فى المطالبه بترقيته – الى مدة خدمة السابقة ولم يبت فى أمرها بعد من حيث جواز أو عدم جواز ضمها تطبيقا لأحكام القرار الجمهورى سالف الذكر اذ أن حالته مما يتعين عرضها على لجنة شئون موظفى الديوان لتقرر ما اذا كان عمله بالكادر الكتابى قد أكسبه خبرة يفيد منها فى عمله الجديد أم لا وهذا أحد الشروط اللازمة لجواز ضم مدد الخدمة التى تقضى فى كادر أدنى وأما فيما يتعلق بطلب صرف الفرق بين المرتب الذى كان يتقاضاه قبل التحاقه بخدمة الديوان والمرتب الذى تقاضاه عند تعيينه به بالكادر الفنى العالى عن المدة من 12 من يناير لسنة 1955 الى 2 من نوفمبر لسنة 1956. فانه لما كان تعيين المدعى بالديوان يعتبر تعيينا جديدا فقد كان لزاما الا يجاوز مرتبه فى الدرجة التى عين فيها أو مربوطها. ولم يكن جائزا احتفاظه بمرتبه الذى كان يتقاضاه بالكادر المتوسط الا بتشريع يقر ذلك. فلما صدر هذا التشريع وهو القانون رقم 383 لسنة 1956 أعيد اليه مرتبه السابق وكان ذلك من تاريخ العمل بهذا التشريع أى من 2 من نوفمبر لسنة 1956.
ومن حيث أنه بجلسة أول فبراير لسنة 1961 قضت محكمة القضاء الادارى – أولا: بأحقية المدعى فى ضم مدة خدمته فى الكادر المتوسط الى مدة خدمته فى الكادر العالى واعتبار أقدميته فى الدرجة السادسة راجعة الى ترقيته اليها فى الكادر المتوسط فى 29 سبتمبر لسنة 1954 بما يترتب على ذلك من آثار – ثانيا – بالغاء القرار الصادر من الديوان المدعى عليه رقم 192 لسنة 1957 بتاريخ 21 من أكتوبر لسنة 1957 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية الى الدرجة الخامسة بالأقدمية بما يترتب على ذلك من آثار والزام الديوان المدعى عليه مصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة. وأقامت قضاءها على أن الذى يؤخذ من نصوص قرار مجلس الوزراء الصادر فى 27 من ديسمبر سنة 1952 والمادتين 23، 24 من القانون رقم 210 لسنة 1951 والقانون رقم 383 لسنة 1956 والقرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 أن الأصل فى قواعد ضم مدد الخدمة السابقة أنها تقوم على فكرة أساسية هى الافادة من الخبرة التى يكتسبها الموظف خلال المدة التى يقتضيها ممارسا لنشاط وظيفى أو مهنى سابق ينعكس أثره على وظيفته الجديدة الأمر الذى يقتضى عدم اهدار هذه المدة وأنه على ذلك يمكن القول: انه يجوز طبقا لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر لسنة 1952 أن تضم مدة خدمة الموظف فى الكادر المتوسط اذا حصل على مؤهل مما يجيز تعيينه فى الكادر العالى ثم عين فى هذا الكادر متى توافر له شرط الافادة من عمله فى المدة السابقة خبره ينعكس أثرها على عمله المعين فيه أخيرا وأنه يبين من كتاب الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية الصادر فى 4 من يناير لسنة 1960 وكتاب ديوان المحاسبة رقم 104 المؤرخ 12 من مايو سنة 1960 أن العمل الذى كان يقوم به المدعى أثناء خدمته بالكادر المتوسط بمصلحة السكك الحديدية هو من نوع العمل الذى يقوم به أثناء خدمته بديوان المحاسبة بعد تعيينه فى الكادر العالى وبذلك يكون شرط الافادة من الخبرة من المدة السابقة قد تحقق فى شأن المدعى وترتيبا على هذا يتعين اجابته الى ضم مدة خدمته السابقة بالكادر المتوسط الى مدة خدمته الحاليه تطبيقا لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 ويتعين ارجاع أقدميته فى الدرجة السادسة الى تاريخ حصوله عليها فى الكادر المتوسط أى الى 29 من سبتمبر سنة 1954 وأنه لما كان القرار المطعون فيه قد اشتمل على ترقية السيد/ حسين عبد الله عبد البر وترجع أقدميته فى الدرجة السادسة الى 19 من أكتوبر سنة 1954 أى فى تاريخ لاحق فان تخطى المدعى فى هذه الترقية يكون مخالفا للقانون.
ومن حيث ان الطعن يقوم على أن الحكم قد أقام قضاءه على مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله. لأن مدد الخدمة السابقة فى الحكومة التى يجوز ضمها تطبيقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر لسنة 1952 هى التى تكون قد قضيت فى درجة معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها وفى الكادر نفسه ولأن الحكم المطعون فيه قد خلط بين الشروط التى استلزمها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر لسنة 1952 وتلك التى استلزمها القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 وهذا القرار الأخير وان كان قد أجاز ضم مدد الخدمة الحكومية التى تقضى فى كادر أدنى اذا كان الموظف قد أكتسب من عمله السابق خبرة تفيده فى عمله الجديد الا أنه جعل المرجع فى تقدير ذلك الى لجنة شئون الموظفين المختصة واعتبر قرارها فى هذا الشأن نهائيا بلا معقب عليه الا اذا اتسم بعيب الانحراف بالسلطة فضلا عن ان القرار المطعون فيه صدر قبل العمل بالقرار الجمهورى سالف الذكر.
ومن حيث انه يبين من مطالعة ملف خدمة المدعى أنه حصل على شهادة البكالوريا عام 1933 وعين فى مصلحة السكك الحديدية فى 30 من أبريل سنة 1935 فى وظيفة كاتب فى الدرجة الخصوصية (42/ 72) خارج الهيئة بماهية شهرية قدرها 3 جنيهات و500 مليم صرفا على الدرجة (28/ 96) بورش عربات بولاق ثم سويت حالة على الدرجة الخصوصية (42/ 72) خارج الهيئة اعتبارا من أول يوليه سنة 1935 ثم عين بوظيفة مستخدم فى الدرجة الخصوصية (72/ 96) خارج الهيئة بماهية شهرية قدرها 4 جنيهات و500 مليم ونقل الى وابورات الواسطى اعتبارا من يونيه لسنة 1936 ثم نقل الى العموم اعتبارا من 2 من يولية لسنة 1938 ثم وضع فى الدرجة التاسعة (36/ 72) المخصصة لوظيفة مستخدم اعتبارا من أول مايو لسنة 1940 ثم عين بوظيفة كاتب فى الدرجة الثامنة (72/ 120) بماهية شهرية قدرها 6 جنيهات اعتبارا من أول مايو لسنة 1942 ثم سويت حالته بالتطبيق لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 من نوفمبر سنة 1943 فعدلت ماهيته الى 7 جنيهات و500 مليم شهريا اعتبارا من تاريخ تعيينه تزاد كل سنتين 500 مليم فى الشهر فأصبحت 9 جنيهات و500 مليم اعتبارا من أول مايو سنة 1943 ثم رقى الى الدرجة السابعة (120/ 18) بالتنسيق من أول مايو لسنة 1947 بماهية 11 جنيها شهريا من أول يونية لسنة 1947 ثم منح لقب وكيل قسم بقلم صحائف الخدمة ثم طبق عليه قانون المعادلات فاعتبر فى الدرجة الثامنة من 30 أبريل سنة 1935 تاريخ التعيين وبالدرجة السابعة من 30 أبريل سنة 1941 وتدرجت ماهيته حتى وصلت فى أول مايو لسنة 1953 14 جنيها و500 مليم ثم حصل على الليسانس فى الحقوق دور مايو لسنة 1954 بدرجة جيد جدا ثم رقم الى الدرجة السادسة (180 جنيه/ 300 جنيه) اعتبارا من 29 سبتمبر سنة 1954 بماهية قدرها 16 جنيها من أول أكتوبر سنة 1954 بوظيفة رئيس قسم ثم عين بالقرار رقم 7 فى 12 من يناير سنة 1955 بديوان المحاسبات فى الدرجة السادسة بالكادر الفنى العالى والادارى فى وظيفة محقق مساعد بالادارة القضائية بماهية قدرها 15 جنيها شهريا تحت الاختبار لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر تبدأ من 12 يناير لسنة 1955 ثم طبق عليه القانون رقم 383 لسنة 1956 فعدلت ماهيته الى 16 جنيها و500 مليم اعتبارا من 3 نوفمبر لسنة 1956 تاريخ بدء فى العمل بالقانون المذكور ثم رقى الى الدرجة الخامسة بالكادر الفنى العالى والادارى بالأقدمية المطلقة فى وظيفة محقق بالقرار رقم 131 لسنة 1958 اعتبارا من 22 من يولية سنة 1958 تاريخ صدور القرار بماهية قدرها 25 جنيها اعتبارا من أول أغسطس سنة 1958
ومن حيث أن المدعى قدم بجلسة نسخة من القرار رقم 221 لسنة 1964 الصادر من السيد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فى 30 من يونية سنة 1964 والذى قرر من ضمن ما قرره ضم مدة خدمة المدعى من 22 من يولية لسنة 1954 الى 11 من يناير سنة 1955 الى أقدميته بالدرجة السادسة بالكادر الفنى العالى بشرط ألا يترتب على هذا الضم أيه زيادة فى الماهية وذلك بالتطبيق لأحكام قرارى مجلس الوزراء الصادر فى 20 من أغسطس لسنة 1950، 15 من أكتوبر لسنة 1950 بشأن حساب مدد الخدمة السابقة ولأحكام القرار الجمهورى بالقانون رقم 4 لسنة 1964 بشأن تطبيق أحكام قرارى مجلس الوزراء المشار اليهما وقرر المدعى بالجلسة أن صدور القرار المذكور لا يؤثر على موقفه من النزاع ولا يجعله يسلم بانتهاء الخصومة فى الدعوى حتى ولو فيما يتعلق بطلب ضم مدة الخدمة، وهو لا يزال متمسكا بالاستناد فى طلب ضم مدة الخدمة الى أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر لسنة 1952 ثم الى أحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 وقرر انه يفيد أيضا من أحكام هذا القرار الأخير ليس فى طلب ضم مدة الخدمة فحسب، وانما أيضا فى طلب الغاء قرار الترقية المطعون فيه الصادر فى 21 أكتوبر لسنة 1957 لأن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 وان كان قد صدر فى 20 من فبراير لسنة 1958 فى تاريخ لاحق لتاريخ صدور القرار المطعون فيه، الا أن المادة الثانية من القرار الجمهورى سالف الذكر قد نصت على أنه يعمل به من تاريخ تنفيذ القانون رقم 383 لسنة 1956.
ومن حيث انه عن حساب مدة الخدمة بالتطبيق لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر لسنة 1952 فانه سبق أن قضت هذه المحكمة بأن القانون رقم 210 لسنة 1951 اذ قسم الوظائف الداخلة فى الهيئة الى فئتين عالية ومتوسطة ينتظم كلا منها قواعد خاصة من حيث التعيين والترقية تختلف كل واحدة عن الأخرى قد وضع أصلا عاما هو الفصل بين الفئتين وتأسيسا على ذلك فان المدة التى تقضى فى الكادر المتوسط لا يمكن كأصل عام أن تضم الى مدة خدمة الموظف فى الكادر العالى بعد تعيينه فى وقرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر لسنة 1952 قد أخذ بهذا الأصل العام ولم يخرج عليه والدرجة فى الكادر الأدنى لا تتفق أطلاقا مع الدرجة فى الكادر الأعلى حتى ولو اتحدت فى التسمية ولما كانت مدة الخدمة التى يطلب المدعى ضمها من تاريخ حصوله على ليسانس الحقوق الى تاريخ تعيينه فى الكادر الفنى العالى قد أمضاها فى الدرجة السابعة ثم فى الدرجة السادسة فى الكادر المتوسط فانه لا يجوز بحسب ما تقدم من أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر لسنة 1952 أن تحسب هذه المدة فى أقدميته فى الدرجة السادسة فى الكادر الفنى العالى.
ومن حيث انه عن حساب مدة خدمته بالتطبيق لأحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فان هذا القرار قد صدر فى 20 من فبراير سنة 1958 متضمنا قواعد جديدة فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة وقد أجاز هذا القرار ضم مدد العمل السابقة فى الحكومة اذا كانت قد قضيت فى كادر أدنى فى درجة معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها بشرط أن يكون العمل السابق قد اكسب الموظف خبرة يفيد منها فى عمله الجديد ونص على أن يرجع فى تقدير ذلك الى لجنة شئون الموظفين المختصة ولما كان المدعى وقت حصوله على ليسانس الحقوق فى الدرجة السابعة وهى درجة غير معادلة ولم يرق الى الدرجة المعادلة (الدرجة السادسة) فى الكادر المتوسط الا اعتبارا من 29 من سبتمبر لسنة 1954 فانه بحسب ما تقدم من أحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 لا يستحق أن تحسب له مدة خدمته فى الكادر المتوسط فى أقدميته فى الدرجة السادسة فى الكادر الفنى العالى الا اعتبارا من هذا التاريخ اذا كان عمله السابق فى هذه المدة قد أكسبه خبرة يفيد منها فى عمله الجديد. ولما كان المدعى يشغل فى ديوان المحاسبات وظيفة باحث بالمراقبة القضائية وعمل هذه الوظيفة هو فحص الموضوعات الخاصة بالمخالفات المالية التى تقع من الموظفين (كتاب الديوان رقم 8366 فى 14 من مايو لسنة 1960) وكان عمله السابق منذ اسندت اليه وظيفة وكيل قلم صحائف الخدمة فى ادارة الهندسة الميكانيكية بسكك حديد مصر فى 23 من فبراير سنة 1950 الى تاريخ تعيينه فى ديوان المحاسبات فى 12 يناير لسنة 1955 هو: 1 – اجراء التحقيقات فى المخالفات التى يرتكبها الموظفون والمستخدمون والعمال بالمكتب الرئيسى. 2 – استخلاص أسباب ادانة المسئولين فى الحوادث التى تجرى بشأنها تحقيقات انضمامية لدرجها بقسيمة الجزاء التى تسلم للديوان. 3 – مراجعة كافة القرارات الصادرة بالجزاءات والتأديب بالنسبة للموظفين والمستخدمين والعمال بقسم الهندسة الميكانيكية والكهربائية والاقسام والورش التابعة له وذلك للتحقق من مطابقتها للقوانين واللوائح المعمول بها فى هذا الصدد. 4 – مراجعة قيد القرارات الصادرة بالتعيين والترقية منح العلاوات بالنسبة للموظفين والمستخدمين بصحائف الخدمة الخاصة بهم (كتاب مفتش عام الهندسة الميكانيكية رقم 171 – 1/ 38 فى 17 من أغسطس لسنة 1959) لما كان ذلك فانه يبين بمنتهى الوضوح مدى التوافق بين العملين السابق والجديد بما لا يدع شبهة فى أن العمل السابق قد أكسب المدعى خبرة يفيد منها فى عمله الجديد، وبالتالى بما لا يدع ضرورة للرجوع الى لجنة شئون الموظفين المختصة لتقرير ذلك ما دام لا يتحمل أى خلاف، ومن ثم فان المدعى يستحق حساب مدة خدمته فى الدرجة السادسة فى الكادر المتوسط من 29 من سبتمبر سنة 1954 الى 11 من يناير سنة 1955 فى أقدميته فى الدرجة السادسة فى الكادر الفنى العالى بالتطبيق لأحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 مع مراعاة أنه يشترط طبقا لنص المادة الخامسة من القرار المذكور الا يترتب على هذا الضم أن يسبق المدعى زملاءه ممن يعملون معه فى الجهاز المعين فيه.
ومن حيث انه ولئن كان المدعى قد استحق حساب أقدميته فى الدرجة السادسة فى الكادر الفنى العالى اعتبارا من 29 من سبتمبر سنة 1954 بالتطبيق لأحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 وبذلك سبق فى أقدمية الدرجة السادسة المطعون فى ترقيته السيد/ حسين عبد الله عبد البر الذى ترجع اقدميته فيها الى 19 من أكتوبر سنة 1954 الا أن حساب أقدميته فى الدرجة السادسة على هذا الوجه لا يخوله الاستناد اليها فى الطعن فى قرار ترقية السيد عبد الله عبد البر رقم 192 لسنة 1957 الصادر فى 21 من أكتوبر سنة 1957 ذلك أن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 قد نشر فى عدد الوقائع المصرية رقم 19 الصادر فى 3 من مارس سنة 1958 فحق المدعى فى حساب هذه الأقدمية لم ينشأ الا اعتبارا من هذا التاريخ بعد أن اكتسب المطعون فى ترقيته مركزا قانونيا ذاتيا بالقرار المطعون فيه ولا يجوز أن يسرى القرار الجمهورى المذكور بأثر رجعى بما من شأنه اهدار المراكز القانونية الذاتية التى تكون قد تحققت من قبل لصالح الموظفين، والنص فى المادة الثامنة من القرار الجمهورى المشار اليه على أن يعمل به من تاريخ تنفيذ القانون رقم 383 لسنة 1956 نص لا يعتد به ولا أثر له فى هذا الخصوص لأن الأصل طبقا للقانون الطبيعى هو احترام الحقوق المكتسبة فهذا ما تقضى به العدالة ويستلزمه الصالح العام اذ ليس من العدل فى شىء أن تهدر الحقوق كما لا يتفق والصالح العام أن يفقد الناس الثقة والاطمئنان على استقرار فى حقوقهم لذلك جاء الدستور مؤكدا هذا الأصل الطبيعى فحظر المساس بالحقوق المكتسبة أو بالمراكز القانونية التى تمت الا بقانون بأن جعل تقرير الرجعية رهينا بنص خاص فى قانون أى جعل هذه الرخصة التشريعية ذات الخطر من اختصاص السلطة التشريعية وحدها لما يتوافر فيها من ضمانات ومن ثم لزم بحكم هذا الاصل ألا تسرى القرارات الادارية بأثر رجعى حتى ولو نص فيها على هذا الأثر. واذا كان ثمة استثناء لقاعدة عدم رجعية القرارات الادارية فانه استثناء لا يخل بحكمة هذا الأصل وعلته فاذا كانت المستثنيات حالة ما اذا كان القرار الادارى صادرا تنفيذا لقانون فانه يشترط فى هذه الحالة أن يكون هذا القانون قد نص فيه على الاثر الرجعى أو على الترخيص للادارة بتقرير الرجعية. وغنى عن البيان أن الواضح من مطالعة نصوص القانون رقم 383 لسنة 1956 أنه ليس بذى أثر رجعى ولا هو رخص للادارة بتقرير الرجعية ولا هو أيضا ترك فراغا تشريعيا فيما يتعلق بقواعد حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة فى الفترة ما بين تاريخ تنفيذه وتاريخ نشر القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958، ذلك أن القانون المذكور كما سبق أن قضت هذه المحكمة لم ينه العمل بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 بشأن قواعد حساب مدد الخدمة السابقة بل بقى هذا القرار سارى المفعول فى الفترة المذكورة حتى ألغاه القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 وحتى لو كان القانون المشار اليه قد ترك ذلك الفراغ التشريعى فى الفترة سالفة الذكر لما نهض ذلك مبررا مشروعا لرجعية القرار الجمهورى المذكور والمساس بالحقوق المكتسبة أو بالمراكز القانونية التى تمت قبل تاريخ نشره.
ومن حيث ان القانون رقم 4 لسنة 1964 الذى صدر أثناء نظر الطعن قد أتى بقاعدة جديدة مؤداها تطبيق قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى أغسطس وأكتوبر سنة 1950 على التعيين على درجة الحاصل بعد أول يوليو سنة 1952 خلافا لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 ومن شأن تطبيق هذا القانون على حالة المدعى ضم مدة خدمته فى الدرجة السابعة فى الكادر المتوسط فى حساب أقدمية الدرجة السادسة بالكادر الفنى العالى اعتبارا من تاريخ انتهائه من تأدية امتحان ليسانس الحقوق، الا أنه كما سبق أن قضت هذه المحكمة لا يترتب على هذا الضم أية زيادة فى الماهية. كما لا يسوغ للمدعى الاستناد الى هذه الأقدمية للطعن فى قرارات الترقية السابق صدورها على تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
ومن حيث انه يتعين لذلك كله القضاء بتعديل الحكم المطعون فيه وبحساب مدة خدمة المدعى فى الكادر المتوسط فى أقدميته فى الدرجة السادسة بالكادر الفنى العالى اعتبارا من تاريخ انتهائه من تأدية امتحان ليسانس الحقوق وذلك بالتطبيق لأحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 بالنسبة لحساب أقدميته فى الدرجة السادسة فى الكادر الفنى العالى اعتبارا من 29 من سبتمبر لسنة 1954 وبالتطبيق لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1964 بالنسبة لحساب أقدميته فى هذه الدرجة اعتبارا من تاريخ انتهائه من تأدية امتحان ليسانس الحقوق ورفض ماعدا ذلك من الطلبات والزام الحكومة المصروفات المناسبة.

"فلهذه الأسباب":

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بتعديل الحكم المطعون فيه وباستحقاق المدعى لحساب أقدميته فى الدرجة السادسة بالكادر الفنى العالى من تاريخ انتهائه من تأدية امتحان الليسانس فى الحقوق الى 11 من يناير لسنة 1955 وذلك بالتطبيق لأحكام القرار الجمهورى بالقانون رقم 4 لسنة 1964 وللقرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 مع ما يترتب على ذلك من آثار على الوجه المبين بالأسباب والزمت الحكومة بالمصروفات المناسبة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات