الطعن رقم 1282 لسنة 27 ق – جلسة 25 /06 /1983
مجلس الدولة – المكتب الفنى – المبادئ التى
قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) – صـ 864
جلسة 25 من يونيه سنة 1983
برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد صالح الساكت وعبد الفتاح صالح الدهرى ومحمود عبد العزيز الشربينى ويوسف شلبى يوسف – المستشارين.
الطعن رقم 1282 لسنة 27 القضائية
( أ ) دعوى – طلبات فى الدعوى – طلب اضافى – اجراءاته.
تعديل الطلبات الاصلية بطلبات اضافية – يتعين أن يتم وفقا للاجراءات المقررة لرفع الدعوى
والمحددة بقانون مجلس الدولة وذلك بايداع عريضة بالطلب الاضافى قلم كتاب المحكمة أو
بابدائه أمام هيئة المحكمة – عدم اتباع الاجراءات المشار اليها واقتصار الأمر على تقديم
هذا الطلب الى رئيس المحكمة الذى أشر عليه بضمه الى ملف الدعوى واحالته إلى هيئة مفوضى
الدولة – يتعين عدم قبول هذا الطلب شكلا.
(ب) دعوى – تدخل فى الدعوى – اجراءاته.
التدخل فى الدعوى – طبقا لأحكام نص المادة 26 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يكون بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة وهى ايداع عريضة موقعة من محام
مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة الى قلم كتاب المحكمة أو بطلب يقدم
شفاهة فى الجلسة فى الحضور الخصوم ويثبت فى محضر الجلسة – عدم اتباع عريضة موقعة من
محام لقلم كتاب المحكمة – أو تدخل فى غيبة الخصوم – القضاء بعدم قبول التدخل فى الدعوى.
(جـ) مجلس الدولة – أعضاء مجلس الدولة – تعيين – أقدمية.
سلطة التعيين مقيدة بالأصل العام فى تحديد الأقدمية على أساس تاريخ قرار التعيين وبالاستثناءات
التى أوردتها المادة 85 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – فى
غير الحالات التى حددها القانون على سبيل الحصر لتحديد الأقدمية فان سلطة التعيين لا
تترخص فى ارجاع الأقدمية فى التعيين الى تاريخ سابق على صدور قرار التعيين – أساس ذلك
– تطبيق: لا تماثل بين درجتى عقيد بالقوات المسلحة ومستشار مساعد (ب) بمجلس الدولة
– ينتفى حق الجهة الادارية فى جواز ارجاع أقدمية المطعون عليه فى وظيفة مستشار مساعد
(ب) الى تاريخ ترقيته الى وظيفة عقيد – حساب أقدميته على أساس القرار الصادر بتعيينه.
اجراءات الطعن
فى يوم الأربعاء الموافق 27 من مايو سنة 1981 أودع الأستاذ الدكتور
محمود حلمى مصطفى قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن المشار إليه بصفته
نائبا عن كل من:
1 – السيد الأستاذ/ …….
2 – السيد الأستاذ/ ……
3 – السيد الأستاذ/ …….
4 – السيد الأستاذ/ …….
5 – السيد الأستاذ/ …….
6 – السيد الأستاذ/ …….
7 – السيد الأستاذ/ …….
8 – السيد الأستاذ/ …….
9 – السيد الأستاذ/ ……
وقد طلب الوكيل عن المدعيين فى تقرير الطعن الحكم بما يأتى:
أولا: بقبول الدعوى شكلا.
ثانيا: وفى الموضوع بالغاء القرار رئيس الجمهورية رقم 605 لسنة 1980 إلغاء جزئيا فيما
تضمنه من تحديد أقدمية الزميل السيد الأستاذ/ ….. المستشار المساعد من الفئة (ب)
بالمجلس على الوجه المبين فيه وتعديل أقدمية سيادته فى شغل هذه الوظيفة ليكون تاليا
لمن يشغل هذه الوظيفة فى تاريخ سابق على تعيينه وعلى من شغلها بعد ذلك التاريخ مع ما
يترتب على ذلك من آثار.
ثالثا: وبصفة احتياطية الغاء قرار رئيس الجمهورية المشار اليه فيما تضمنه من تحديد
أقدمية السيد الأستاذ الزميل المذكور على النحو الوارد بهذا القرار وتعديل أقدميته
فى شغل وظيفة مستشار مساعد (ب) بالمجلس بالنظر الى بلوغ مرتبه 105 جنيهات فى وقت التعيين
بحيث يكون تاليا لمن يزيد مرتبة عن هذا القدر وقت التعيين مع ما يترتب على ذلك من آثار
ومع الزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مع حفظ كافة الحقوق الأخرى
للطالبين.
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضدهم بادارة قضايا الحكومة بتاريخ 13/ 7/ 1981، وبالطالب
المؤرخ 3/ 11/ 1981 المقدم باسم السيد المستشار رئيس المحكمة العليا أضاف المدعون الى
طلباتهم طلب الغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 597 لسنة 1981 فيما تضمنه من تعيين الزميل
المذكور فى وظيفة مستشار مساعد من الفئة ( أ ).
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى انتهت فيه للأسباب الواردة بالتقرير
الى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه
من تحديد أقدمية السيد الأستاذ/ …… فى وظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب) على الوجه
المبين فى القرار المطعون فيه وتحديد أقدميته فى هذه الوظيفة من تاريخ تعيينه بها مع
ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد حدد لنظر الطعن جلسة 29/ 5/ 1982 وفى هذه الجلسة حضر الأستاذ غبريال ابراهيم غبريال
عن الأستاذ المستشار المساعد….. بتوكيل خاص أودع ودفع بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها
بعد الميعاد تأسيسا على أن التظلم قدم من المدعين فى 7/ 1/ 1981 ولم يرفعوا دعواهم
الا فى 27/ 5/ 1981 وقد قدمت الجهة الادارية مذكرة بدفاعها أوردت بها أنه طبقا للقانون
فان تحديد الأقدمية يدخل فى السلطة التقديرية للادارة وانتهت الى طلب الحكم برفض الطعن
والزام الطاعنين المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبجلسة 5/ 12/ 1982 حضر السيد الأستاذ/ ….. المستشار المساعد ( أ ) وطلب تدخله فى
الطعن وطلب ضم التظلم المقدم منه الى رئيس مجلس الدولة برقم 389 لسنة 1982 من المكتب
الفنى وقد انحصرت طلباته فى طلب الحكم بالغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 605 لسنة 1980
فيما تضمنه من تحديد أقدمية السيد الأستاذ….. المستشار المساعد بالمجلس وتعديل أقدميته
فى شغل وظيفة مستشار مساعد (ب) ليكون تاليا له والآخرين فى ترتيب الأقدمية وما يترتب
على ذلك من آثار أهمها ارجاع أقدميته (أى المتدخل) فى وظيفة مستشار مساعد ( أ ) الى
تاريخ شغل السيد المطعون فى أقدميته لهذه الوظيفة.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى طلب التدخل انتهت فيه للأسباب التى
أوردتها أنها ترى:
أولا: بقبول تدخل الأستاذ/ ….. شكلا.
ثانيا: وفى الموضوع بما انتهى اليه التقرير السابق فى شأن طلب المدعين الأصليين.
وبعد أن استمعت المحكمة الى ما رأت لزوما لسماعه من ايضاحات أصحاب الشأن قررت بجلسة
6/ 2/ 1983 إصدار الحكم بجلسة اليوم.
وفى خلال فترة حجز الطعن للحكم قدم الأستاذ/ ….. مذكرة طلب فيها الحكم بعدم قبول
الطعن استنادا لانعدام المصلحة بالنسبة للمدعين بعد أن أصبح قرار ترقيته مستشارا مساعد
( أ) حصينا لعدم تظلم المدعين من قرار الترقية قبل تعديل طلباتهم بطلب إلغاء هذا القرار
كما قدم المدعون مذكرة طلبوا فيها عدم قبول تدخل الأستاذ/ ….. بالنسبة لمن يحضر من
المدعين الجلسة التى تدخل فيها فى الطعن وعدم قبول تدخله فى تعديل طلباتهم بطلب الغاء
ترقيته لمستشار مساعد ( أ ).
وقد أودعت مسودة الحكم المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أنه عن الدفع بعدم قبول الطعن المقدم من المدعين شكلا لتقديمه بعد الميعاد فانه
يبين من الاطلاع على الأوراق أن التظلم المقدم من المدعين الى السيد الأستاذ المستشار
رئيس مجلس الدولة وان كان مؤرخا 7/ 1/ 1981 الا أن الخطاب المرفق بالتظلم والموجه للسيد
المستشار/ أمين عام مجلس الدولة مؤرخ 29/ 1/ 1981 ومؤشر عليه للعرض على السيد المستشار
رئيس المجلس فى 31/ 1/ 1981 والذى أشر عليه بدوره باحالته للمكتب الفنى ومن ثم يكون
الطعن وقد قدم فى 27/ 5/ 1981 قد قدم فى الميعاد المقرر وهو ستين يوما بعد انتهاء ستين
يوما على تقديم التظلم ويتعين رفض الدفع بعدم قبول الطعن شكلا.
ومن حيث أن الطعن استوفى باقى أوضاعه الشكلية فمن ثم فانه يتعين قبوله شكلا بالنسبة
لطعن المدعين على تحديد اقدمية السيد الأستاذ/ …..
ومن حيث أنه بالنسبة لطلب المدعين تعديل طلباتهم الأصلية باضافة طلب الحكم بالغاء قرار
رئيس الجمهورية رقم 597 لسنة 1981 فيما تضمنه من تعيين الزميل المذكور فى وظيفة مستشار
مساعد (ب) فانه لما كان الطلب الاضافى يتعين أن يتم وفقا للاجراءات المقررة لرفع الدعوى
والمحددة بقانون مجلس الدولة وذلك بايداع عريضة بالطلب الاضافى قلم كتاب المحكمة أو
بابدائه أمام هيئة المحكمة.
ومن حيث أن المدعين لم يتبعوا الاجراءات المشار اليها بالنسبة لطلبهم الاضافى وانما
اقتصر الأمر على تقديم طلبهم الى رئيس المحكمة الذى أشر عليه بضمه الى ملف الدعوى واحالته
الى هيئة مفوضى الدولة وقد أحاله مراقب عام المحكمة الادارية العليا بكتابه رقم 5193
فى 17/ 11 لسنة 1981 الى مراقب عام هيئة مفوضى الدولة لعرضه على الأستاذ المستشار مفوض
الدولة ووقف الأمر عند هذا الحد وبالتالى فانه يتعين عدم قبول هذا الطلب شكلا.
ومن حيث أنه عن التدخل فى الطعن فان المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية
تنص على ما يأتى:
"يكون لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب
مرتبط بالدعوى.
ويكون التدخل بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها فى
الجلسة فى حضورهم ويثبت فى محضرها ولا يقبل التدخل بعد اقفال باب المرافعة".
ومن حيث أنه طبقا لأحكام هذا النص فان التدخل يكون بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى
قبل يوم الجلسة وهى ايداع عريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقيدين أمام تلك
المحكمة الى قلم كتاب المحكمة أو بطلب يقدم شفاها فى الجلسة فى حضور الخصوم ويثبت فى
محضر الجلسة.
ومن حيث أنه على هدى ما تقدم فان تدخل السيد الأستاذ/ …. وقد تم بحضور وكيله الجلسة
واثبات ذلك فى محضر الجلسة فى حضور بعض الخصوم فانه يكون مقبولا شكلا ولا يلزم لقبول
تدخله حضور كل الخصوم ويكفى لتدخله حضور بعضهم طالما أن طلبات المتدخل واحدة بالنسبة
لكل الخصوم.
أما بالنسبة لتدخل السيد الأستاذ/ …. فى الطعن فان تدخله لم يتم بايداع عريضة موقعة
من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الادارية العليا بقلم كتاب هذه
المحكمة كما أن تدخله بحضوره جلسة 5/ 12/ 1982 كان فى غيبة الخصوم حيث لم يحضر أحد
عن المدعى عليهم تلك الجلسة ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول تدخله فى الدعوى.
ومن حيث أنه بالنسبة لموضوع الدعوى فقد طلب المدعون الغاء قرار رئيس الجمهورية رقم
605 لسنة 1980 الغاء جزئيا فيما تضمنه من تحديد أقدمية السيد الأستاذ/ ….. المستشار
المساعد من الفئة (ب) بالمجلس على الوجه المبين فيه وتعديل أقدميته فى شغل هذه الوظيفة
ليكون تاليا لمن شغل هذه الوظيفة فى تاريخ سابق على تعيينه وسابقا على من شغلها بعد
ذلك التاريخ مع ما يترتب على ذلك من آثار وبصفة احتياطية الغاء قرار رئيس الجمهورية
فيما تضمنه من تحديد أقدمية الزميل المذكور على النحو الوارد فى القرار وتعديل أقدميته
فى وظيفة مستشار مساعد (ب) بالمجلس بالنظر الى بلوغ مرتبه 105 جنيهات فى وقت التعيين
بحيث يكون تاليا لمن يزيد مرتبه عن هذا القدر فى ذلك التاريخ وسابقا على من يقل مرتبه
عن هذا القدر وقت التعيين وما يترتب على ذلك من آثار والزام المدعى عليهم بصفاتهم المصروفات
ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالبين.
وقد شرح المدعون دعواهم بأنه بتاريخ 1/ 12/ 1980 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 605 لسنة
1980 متضمنا فى المادة الرابعة منه تعيين السيد/ ….. العقيد بالادارة العامة للقضاء
العسكرى مستشارا مساعدا من الفئة (ب) بمجلس الدولة على أن يكون تاليا فى ترتيب الأقدمية
للسيد/ …. وسابقا على السيد/ …… المستشارين المساعدين من الفئة (ب).
ولما كان فى تحديد أقدمية السيد المذكور على هذا النحو مخالفة صريحة لأحكام قانون مجلس
الدولة فقد تقدموا فى 29/ 1/ 1981 بتظلم الى السيد المستشار رئيس المجلس واذ انتهى
الميعاد المقرر للبت فى التظلم دون رد من جهة الادارة فقد بادروا باقامة دعواهم.
واستند الطاعنون فى دعواهم الى المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم
47 لسنة 1972 والى أن وظيفة عقيد بالقوات المسلحة التى كان يشغلها المطعون فيه قبل
تعيينه بمجلس الدولة طبقا لفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
بتاريخ 31/ 5/ 1978 التى انتهت الى أن أساس التعادل بين وظائف الكادرات الخاصة والعامة
هو الأخذ بمتوسط مربوط الدرجة وبالتالى فان وظيفة عقيد بالقوات المسلحة (ومتوسط مربوطها
1308 جنيها سنويا لان بدايتها 1056 جنيها سنويا ونهايتها 1560 جنيها سنويا بينما متوسط
مربوط وظيفة مستشار مساعد 1470 جنيها سنويا) لا تماثل وظيفة مستشار مساعد (ب) بمجلس
الدولة ولا يجوز طبقا لذلك ارجاع أقدمية المطعون فيه فى وظيفة مستشار مساعد (ب) الى
تاريخ ترقيته لرتبة عقيد بالقوات المسلحة.
وأضاف المدعون الى ذلك القول بأنه حتى ولو سلمنا جدلا بجواز تحديد أقدمية خاصة للمطعون
عليه فقد كان ينبغى مراعاة وضعه تاليا لمن كان يحصل من المستشارين المساعدين (ب) عند
تعيينه على مرتب أعلى من مرتبه وهو 105 جنيهات شهريا وسابقا لمن كان يحصل على مرتب
أقل منه.
وقد انحصر دفاع الجهة الادارية المطعون ضدها على ما ورد بالمادة من قانون مجلس
الدولة من أن أقدمية من يعين من خارج المجلس تحدد فى قرار التعيين وذلك بعد موافقة
المجلس الأعلى للهيئات القضائية الأمر الذى مؤداه ان تحديد الأقدمية بالنسبة للمطعون
عليه وقد استوفى الشروط المقررة للتعيين فى وظيفة مستشار مساعد (ب) من الملاءمات المتروكة
للجهة الادارية.
ومن حيث أنه من الاطلاع على الأوراق واستعراض ما تقدم من أوجه الطعن والدفاع يتبين
أن المادة من قانون مجلس الدولة تنص على ما يأتى:
" يجوز أن يعين فى وظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب):
(هـ) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى
ممن أمضى سبع عشر سنة متوالية فى العمل القانونى وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة مستشار
مساعد من الفئة (ب) أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة.
ومن حيث أن المطعون عليه حصل على ليسانس الحقوق فى دور مايو سنة 1962 بتقدير جيد وعين
فى 12/ 11/ 1962 ملازما أول بالقوات المسلحة بادارة القضاء العسكرى واستمر يشغل الوظائف
القانونية والقضائية بالقضاء العسكرى منذ تعيينه حتى عين مستشارا مساعدا بمجلس الدولة.
ومن حيث أن عمله بالقوات المسلحة من الأعمال النظيرة للعمل القضائى طبقا للمادة من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 والتى تنص على أن يعتبر
ضباط القضاء العسكرى نظراء للقضاء المدنيين كما أنه أمضى أكثر من سبع عشرة عاما متوالية
فى هذا العمل القانونى النظير كما أن مرتبه وصل عند تعيينه بمجلس الدولة الى 105 جنيها
شهريا وهو مرتب يدخل فى حدود درجة المستشار المساعد (ب) والتى تبدأ بمرتب 104 جنيها
شهريا فمن ثم فان شروط تعيينه مستشارا مساعدا (ب) تكون قد توافرت.
ومن حيث أنه عن تحديد أقدميته فى هذه الوظيفة فان المادة 85 من قانون مجلس الدولة قد
نظمت هذا الأمر ونصت على ما يأتى:
"تعتبر الأقدمية وفقا لتاريخ القرار الصادر بالتعيين أو الترقية واذا عين اثنان أو
أكثر فى وقت واحد وفى الدرجة عينها أو رقوا اليها حسبت أقدميتهم وفقا لترتيب تعيينهم
أو ترقيتهم.
وتعتبر أقدمية أعضاء المجلس الذين يعادون الى مناصبهم من تاريخ تعيينهم أول مرة.
وتحدد أقدمية من يعينون من خارج المجلس فى قرار التعيين وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى
للهيئات القضائية ويجوز أن تحدد أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة والنيابة الادارية
وادارة قضايا الحكومة وغيرهم ممن يعتبرون من خارج السلك القضائى عند تعيينهم فى وظائف
مجلس الدولة المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات وبشرط الا يترتب على
ذلك أن يسبقوا زملاءهم فى المجلس.
وتحدد أقدمية المحامين عند تعيينهم فى وظائف مجلس الدولة من تاريخ استيفائهم لشروط
الصلاحية للوظائف المعينين فيها على الا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم بالمجلس.
ومن حيث أنه يستفاد من هذا النص أن الأصل فى تحديد الأقدمية يكون على أساس الاعتداد
بتاريخ القرار الصادر بالتعيين فى احدى وظائف المجلس ويستثنى من ذلك الأصل عدة استثناءات
وهى بالنسبة لاعضاء المجلس السابقين الذين يعاد تعيينهم فان أقدميتهم تكون من تاريخ
تعيينهم أول مرة كما أنه بالنسبة للمحامين فان أقدميتهم تكون من تاريخ استيفائهم لشروط
الصلاحية للوظائف التى يعينون بها بشرط الا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم فى المجلس
وان الاستثناء الثالث من تحديد الأقدمية على أساس تاريخ قرار التعيين فهو بالنسبة لمن
يعينوا من خارج المجلس فان أقدميتهم تحدد فى قرار التعيين وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى
للهيئات القضائية وقد أجاز القانون تحديد أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة والنيابة
الادارية وادارة قضايا الحكومة وغيرهم ممن يعينون من خارج السلك القضائى عند تعيينهم
فى وظائف مجلس الدولة على أساس أقدميتهم فى درجاتهم السابقة على تعيينهم بمجلس الدولة
بشرط ألا يسبقوا زملاءهم فى المجلس.
ومن حيث أنه وان كان قد يبدو من ظاهر نص المادة المشار اليه أن تحديد أقدمية من
يعينون من خارج المجلس يكون من اطلاقات السلطة المختصة بالتعيين التى لها أن تحدد هذه
الأقدمية كما تشاء بشرط موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية الا أن هذا القول لا
يمكن التسليم به على اطلاقه لأن سلطة التعيين مقيدة بالأصل العام فى تحديد الأقدمية
على أساس تاريخ قرار التعيين وبالاستثناءات التى أوردتها نص المادة سالف الاشارة
اليه وتأسيسيا على ذلك فانه فى غير الحالات التى حددها القانون على سبيل الحصر لتحديد
الأقدمية كما هو الحال بالنسبة لمن يعاد تعيينهم من أعضاء مجلس الدولة السابقين وكذلك
بالنسبة للمحامين فان سلطة التعيين لا تترخص فى ارجاع الأقدمية فى التعيين الى تاريخ
سابق على صدور قرار التعيين الا بالنسبة لرجال القضاء والنيابة العامة والنيابة الادارية
وادارة قضايا الحكومة وغيرهم ممن يعينون من خارج السلك القضائى فبالنسبة لهؤلاء فإنه
يجوز للجهة الادارية ارجاع أقدميتهم عند التعيين فى مجلس الدولة الى تاريخ شغلهم لدرجاتهم
المماثلة للوظيفة التى عينوا عليها.
وهذا الحق جوازى لسلطة التعيين وليس الزاميا بمعنى أن الجهة الادارية لها الحق حتى
فى هذه الحالة فى عدم ارجاع أقدميتهم عند التعيين فى مجلس الدولة الى تاريخ شغلهم لدرجاتهم
المماثلة وما دام إرجاع الأقدمية فى هذه الحالة يشترط فيه التماثل بين الدرجة المعين
منها والمعين عليها صاحب الشأن فان مؤدى ذلك أنه اذا لم يتوافر هذا التماثل التزمت
الجهة الادارية بالأصل العام وهو أن تحدد الأقدمية على أساس تاريخ القرار الصادر بالتعيين.
ومن حيث أن التماثل فى الدرجات لا يثور بالنسبة لأعضاء الهيئات القضائية لان درجاتهم
تتماثل مع درجات مجلس الدولة الا أنه بالنسبة لمن يعينون من خارج الهيئات القضائية
فان التماثل يتحقق اذا اتحد كل من بداية ونهاية الدرجتين من الناحية المالية فاذا لم
يكن الأمر كذلك تعين الالتجاء الى معايير خاصة للوصول الى معرفة ما اذا كان يوجد تماثل
بين الدرجتين.
ومن حيث أنه طبقا لاحكام القرار الجمهورى رقم 331 لسنة 1978 بتحديد مرتبات القوات المسلحة
فان العقيد بالقوات المسلحة محدد لها مرتب يتراوح بين 1056، 1560 جنيها سنويا أى من
88 الى 130 جنيها شهريا بينما مرتب وظيفة مستشار مساعد (ب) بمجلس الدولة كان مرتبها
عند تعيين المطعون عليه طبقا للقوانين رقم 54 لسنة 1980، 135، 143 لسنة 1980 من 104
الى 146 جنيها شهريا.
ومن حيث أن مؤدى ذلك أن مرتب العقيد بالقوات المسلحة كان يقل بداية عن مرتب المستشار
المساعد كما أنه كان يقل عنه فى نهاية المربوط وبالتالى فلا يوجد تماثل بين الدرجتين
بل ان درجة مستشار مساعد (ب) أعلى من درجة العقيد بالقوات المسلحة.
ومن حيث أنه متى كان ذلك كذلك فان لا محل للجوء لمعايير أخرى لمعرفة مدى التماثل بين
الدرجتين كمعيار متوسط الدرجة أو المزايا المالية أو العلاوة الدورية لأن هذه المعايير
لا حاجة للجؤ اليها الا عند تداخل الدرجتين وليس هذا هو الحال فى الحالة المعروضة.
ومن حيث أنه تأسيسا على ما تقدم وقد انتهى التماثل بين درجتى عقيد بالقوات المسلحة
ومستشار مساعد (ب) فإنه ينتفى حق الجهة الادارية فى جواز ارجاع أقدمية المطعون عليه
فى وظيفة مستشار مساعد (ب) الى تاريخ ترقيته الى وظيفة عقيد وبالتالى يتعين الرجوع
للأصل العام وهو احتساب أقدمية المطعون عليه على أساس تاريخ القرار الصادر بتعيينه
ويكون قرار تعيينه وقد أرجع أقدميته الى تاريخ سابق قد خالف القانون فى هذه الخصوصية
ويتعين الحكم بالغاء هذا القرار فيما تضمنه من تحديد أقدمية المطعون عليه على وجه مخالف
لاحكام القانون وما يترتب على ذلك من آثار والتى من بينها أحقية المدعين فى أن ينفتح
لهم باب التظلم على قرار ترقية المطعون عليه مستشار مساعد ( أ ).
ومن حيث أنه عن طلب كل من المدعين والجهة الادارية المطعون ضدها الحكم بالزام الطرف
الآخر بالمصروفات فانه طبقا لاحكام المادة 104 من قانون مجلس الدولة فان هذا الطعن
معفى من الرسوم.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة:
أولا: بعدم قبول طعن المدعين فى قرار رئيس الجمهورية رقم 597 لسنة 1981 فيما تضمنه
من تعيين السيد الأستاذ… فى وظيفة مستشار مساعد من الفئة ( أ ).
ثانيا: بعدم قبول تدخل السيد الأستاذ….. فى الطعن وبقبول تدخل السيد الأستاذ….
ثالثا: بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 605 لسنة 1980
فيما تضمنه من تحديد أقدمية السيد الأستاذ….
