الطعن رقم 969 لسنة 27 ق – جلسة 25 /06 /1983
مجلس الدولة – المكتب الفنى – المبادئ التى
قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) – صـ 856
جلسة 25 من يونيه سنة 1983
برئاسة السيد الاستاذ المستشار محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة الدكتور حسين توفيق ومحمد عبد الرازق خليل وحسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم – المستشارين.
الطعن رقم 969 لسنة 27 القضائية
مجلس الشعب – ترشيح لعضويته – صفة العامل – تغييرها – أثرها.
الترشيح لعضوية مجلس الشعب – صفة العامل – تثبيت الصفة التى كانت للمرشح فى 15 مايو
سنة 1971 – استمرار الصفة وعدم الاعتداد بتغييرها بعد ذلك التاريخ – تثبيت صفة العامل
لمن كانت له هذه الصفة فى 15 مايو سنة 1971 – لا يغير من هذه الصفة تعيين العامل بعد
ذلك وزيرا. أساس ذلك – تطبيق.
اجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 16 من مايو سنة 1981 أودع الأستاذ عبد الغنى
محمد على فهمى المحامى بصفته وكيلا عن السيد/ زين العابدين السيد أحمد – قلم كتاب المحكمة
الادارية العليا تقرير طعن قيد بسجلاتها برقم 969 لسنة 27ق. فى الحكم الصادر من محكمة
القضاء الادارى بجلسة 17/ 3/ 1981 فى الدعوى رقم 1379 لسنة 23 ق ع. المقامة من الطاعن
والقاضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعى بالمصروفات.
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه، والغاء القرار الصادر
فى 22/ 5/ 1979 من لجنة فحص الطعون والتظلمات الخاصة بالمرشحين لعضوية مجلس الشعب فى
الانتخابات التى كان محددا لها يوم 7/ 6/ 1979 والأيام التالية، والحكم مجددا بتعديل
صفة المطعون ضده الرابع فى تلك الانتخابات من عامل الى فئات مع ما يترتب على ذلك من
آثار، والزام المطعون ضدهم بالمصروفات والأتعاب.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقرير بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه الى قبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعن بالمصروفات. ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة
أول نوفمبر سنة 1982، وقررت الدائرة بجلسة 6/ 12/ 1982 احالة الطعن الى المحكمة الادارية
العليا (الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 22 يناير سنة 1983، وقد تدوول الطعن أمام المحكمة
على الوجه الثابت بالمحاضر، وحجز للحكم بجلسة 23/ 4/ 1983 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلستى
28/ 5، 25/ 6/ 1983 على التوالى لاتمام المداولة، وفى هذه الجلسة صدر هذا الحكم وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات، المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن كان قد أقام
دعواه رقم 1379 لسنة 33 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بتاريخ 29/ 5/
1979 طالبا فى ختامها قبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه
الصادر بتاريخ 22/ 5/ 1979 من لجنة فحص اعتراضات المرشحين لمجلس الشعب بمديرية أمن
الجيزة فى الطعن الذى أقامه المدعى فى الصفة التى تقدم بها المدعى عليه الرابع بالترشيح
فى انتخابات مجلس الشعب وفى الموضوع بالغاء القرار المذكور وكافة ما يترتب عليه من
آثار والحكم بتعديل صفة المدعى عليه الرابع فى انتخابات مجلس الشعب التى تجرى يوم 7/
6/ 1979 من عامل الى فئات وكافة ما يترتب على ذلك من آثار مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات
والأتعاب. وقال شرحا لدعواه أن المدعى عليه الرابع تقدم للتشريح لانتخابات مجلس الشعب
المحدد لها يوم 7/ 6/ 1979 كعامل عن الدائرة الأولى قسم الجيزة والهرم – محافظة الجيزة،
وهو وزير حالى فى وضع أعلى من العاملين الشاغلين لوظائف مستوى الادارة العليا فى الحكومة
ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والقطاع العام، كما انه يمثل السلطة المختصة بتوقيع
الجزاءات التأديبية على العاملين طبقا لحكم المادة 82 من القانون رقم 47 لسنة 1978،
فضلا عن أنه سلطة تعيين العاملين لمستوى الادارة العليا ممن لهم حق توقيع الجزاء، كما
أنه يجمع بين الوزارة ورئاسة مجلس ادارة مؤسسة الثقافة العمالية. وهو لا يعتبر عاملا
طبقا لقانون مجلس الشعب لانه لا يعمل عملا يدويا أو ذهنيا فى الزراعة أو الصناعة أو
الخدمات ولا يعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج عن هذا العمل. وحتى عند انتهاء عمله
بالوزارة فانه يتقاضى معاش وزير لا يعول على دخل العمل. وذلك فضلا عن أن عضويته بالنقابة
قد انتهت من تلقاء ذاتها عملا بالمادة 29/ س من القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات
العمالية لمجرد تعيينه وزيرا أو رئيسا لمجلس ادارة مؤسسة الثقافة العمالية، وذلك بالتطبيق
لنص المادة 19هـ – بند 2، 3 من هذا القانون وقرار وزير العمل رقم 32 لسنة 1976 ونص
المادة 21/ 1/ من ذات القانون حيث انه ليس عاملا مشتغلا باحدى المهن أو الأعمال الداخلة
فى التصنيف النقابى الذى تضمه النقابات العامة. واستطرد المدعى انه لما كان مرشحا لعضوية
مجلس الشعب كعامل فى الدائرة المرشح فيها المدعى عليه الرابع، وله مصلحة فى الطعن على
صفته فقد أقام طعنا أمام لجنة فحص التظلمات والطعون الانتخابية المختصة بطلب تعديل
صفة المدعى عليه الرابع من عامل الى فئات. الا ان اللجنة رغم تعديلها صفة وكيل وزارة
فى المعاش من عامل الى فئات – انتهت فى قرارها الى رفض الطعن فى صفة المدعى عليه الرابع،
مما حدا بالمدعى الى اقامة دعواه بالطلبات الموضحة بعريضة الدعوى.
وبجلسة 5/ 6/ 1979 قضت المحكمة فى الشق المستعجل من الدعوى برفض وقف تنفيذ القرار المطعون
فيه وألزمت المدعى مصروفات هذا الطلب لعدم توافر ركن الجدية فى الدعوى.
وبجلسة 17/ 3/ 1981 قضت المحكمة فى الموضوع بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعها وألزمت
المدعى بالمصروفات. وأقامت قضاءها على أساس أن الوجه الأول الذى استندت اليه الدعوى
وحاصلة أن المدعى عليه الرابع فقط شروط العضوية بالمنظمات النقابية بتعيينه وزيرا ورئيسا
لمجلس ادارة المؤسسة الثقافية العمالية له سلطة توقيع الجزاءات التأديبية ومن ثم تنحسر
هذه العضوية بحكم القانون دون حاجة لأى اجراء آخر – هذا القول مردود بانه ولئن كان
المستفاد من أحكام المادتين 19، 21 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وقرار
وزير القوى العاملة والتدريب المهنى رقم 32 لسنة 1976 – الصادر تنفيذا للمادة 19 المذكورة
– انه يشترط فيمن يكون عضوا فى اللجنة النقابية أو النقابة العامة ألا يكون من شاغلى
وظائف مستوى الادارة العليا فى الحكومة، وانه طبقا لحكم المادة 29 من ذلك القانون تنتهى
العضوية فى المنظمة النقابية بفقد شروط عضويتها – الا انه فيما يتعلق بالمدعى عليه
الرابع وما يشغله من منصب عضو مجلس ادارة ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عندما
أختير فى 26/ 1/ 1977 وزيرا للقوى العاملة والتدريب فقد سبق أن رفعت ضده الدعوى رقم
622 لسنة 1979 عمال كلى شمال القاهرة بطلب اسقاط تلك العضوية عند زوال رئاسته للاتحاد
منذ تعيينه وزيرا فقضى بجلسة 1/ 5/ 1979 بعدم اختصاص المحكمة بنظرها تأسيسا على ان
الجمعية العمومية للاتحاد هى التى تملك تعيين رئيسها وهى وحدها دون غيرها صاحبة الحق
فى سحب الثقة منه أو اسقاط عضويته أو رئاسته لها عند تخالف أحد الشروط التى يتطلبها
القانون لذلك. واستطردت محكمة القضاء الادارى فى حكمها المطعون فيه بانه اذا كان مقتضى
هذا القضاء أن تعيين المدعى عليه الرابع وزيرا لا يسقط عنه تلقائيا انتماءه للتشكيلات
النقابية العمالية وما يشغله من موقع فيها، وانما يتم هذا الاسقاط بإجراء من جانب الجمعية
العمومية للاتحاد، وبالتالى فان الشهادة المرافقة لأوراق ترشيحه المؤرخة 6/ 5/ 1979
والتى تفيد بانه مشترك بالنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ومسدد للاشتراك
حتى هذا التاريخ، تكون شهادة موافقة لظاهرة قضاء هذا الحكم وما قام عليه من أسباب.
وعليه فان ما ذهب اليه المدعى من ان المدعى عليه الرابع قد انحسرت عند عضوية المنظمات
النقابية لا يتفق مع ما تنبئ به مستندات الدعوى عن حالته وموقفه من تلك المنظمات. أما
بالنسبة للوجه الثانى من أسانيد الدعوى وحاصله ان المدعى عليه الرابع قد فقد صفة العامل
المحددة فى المادة الثانية من قانون مجلس الشعب بتقلده منصب الوزير، فان هذا القول
مردود بان المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب – معدلة بالقانون
رقم 109 لسنة 1976 – تنص على انه "فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح… ويعتبر
عاملا من يعمل عملا يدويا أو ذهنيا فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، ويعتمد بصفة
رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل، ولا يكون منضما لنقابة بهيئة أو مقيدا فى السجل
التجارى أو من حملة المؤهلات العليا. ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير
حملة المؤهلات العالية وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال. وفى الحالين يجب
لاعتبار الشخص عاملا أن يبقى مقيدا فى نقابته العمالية.
ولا يعتد بتغير الصفة من فئات الى عمال أو فلاحين اذا كان ذلك بعد 15 مايو سنة 1971
ويفيد فى تحديد صفة المرشح من العمال أو الفلاحين بالصفة التى تثبت له فى 15 من مايو
سنة 1971 أو بصفته التى رشح على أساسها لعضوية مجلس الشعب.
ولما كانت أوراق الدعوى لا تنفى أن المدعى عليه الرابع كان يحتفظ بصفة العامل فى 15
مايو سنة 1971 – وهو ما لم يجادل فيه المدعى أو يثير خلافه – فان تعيينه بعد ذلك وزيرا
لا يعد بذاته أو يقطع فى أنه فقد به تلك الصفة حيث أن هذا المنصب يحمل على أنه من قبيل
العمل الذهنى فى الخدمات وليس فى عناصر الدعوى ما يشير الى أنه لا يعتمد بصفة رئيسية
على دخله من ذلك العمل. واذا كان قد حصل بعد بدء حياته كعامل على مؤهل عال فانه يظل
عاملا طبقا للنص السابق طالما أنه بقى مقيدا فى نقابته العمالية على نحو ما تتضمنه
شهادة النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية المشار اليها. ولما كانت المادة
134 من الدستور تجيز للوزير أن يكون عضوا بمجلس الشعب، لذا فان القرار المطعون فيه
يكون قرارا متفقا مع القانون وقائما على سند صحيح، وانتهت المحكمة الى قضاءها برفض
الدعوى.
ومن حيث ان الطعن الماثل فى الحكم المشار اليه يقوم على ان الحكم الصادر فى الدعوى
رقم 622 لسنة 1979 عمال كلى شمال القاهرة لا حجية له قبل الطاعن لانه لم يكن ممثلا
فى الدعوى فضلا عن اختلاف الموضوع والسبب بين كل من الدعويين. يضاف الى ذلك انه اعمالا
لمبدأ المشروعية فانه اذا كانت النصوص القانونية (المواد 19، 21، 29 من القانون رقم
35 لسنة 1976، والقرار الوزارى رقم 32 لسنة 1976) تشترط فيمن يكون عضوا فى اللجنة النقابية
أو النقابة العامة ألا يكون من شاغلى وظائف مستوى الادارة العليا فى الحكومة أو تكون
له سلطة توقيع الجزاءات التأديبية وكانت العضوية بالمنظمة النقابية تنتهى بفقد شرط
من شروط عضويتها – فانه اذا تراخت الجمعية العمومية للاتحاد العام للعمال أو مجلس ادارة
النقابة العامة المختصة فى اتخاذ الاجراء اللازم قانونا، فان القضاء يملك مراقبة الجمعية
أو المجلس فى مباشرته لاختصاصه وذلك بقصد دفع المضرة ورفع الغبن عن الآخرين. وللمحكمة
أن تعتبر عضوية المطعون ضده الرابع بالنقابة العامة للسلع الغذائية منتهية منذ تعيينه
وزيرا دون أن تعلق ذلك على ارادة الجمعية العمومية للاتحاد العام للعمال أو على ارادة
أى شخص آخر.
واستطرد الطاعن انه باستعراض نص المادة 29/ ب من القانون رقم 35 لسنة 1976 الذى نص
على انتهاء العضوية بالمنظمة النقابية فى حالات:
( أ ) الانسحاب.
(ب) فقد شرط من شروط العضوية.
(جـ) الفصل من المنظمة النقابية يبين بجلاء أن فقد شرط من شروط العضوية يترتب عليه
انتهاء العضوية بالمنظمة النقابية دون حاجة الى اصدار قرار بالفصل، لان انتهاء العضوية
بالفصل أفرد لها المشرع الحالة (د) التى تختلف عن الحالة (ب) من ذات المادة. وأضاف
الطاعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق حكم المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة
1972 فى شأن مجلس الشعب بقوله ان منصب الوزير يحمل على أنه من قبيل العمل الذهنى فى
الخدمات. ذلك أن أخذ العمل الذهنى بالخدمات بهذا المعنى الواسع يؤدى الى اهدار العلة
التى من أجلها حرص المشرع على ايراد هذا النص فاذا كان عمل الوزير هو من قبيل العمل
الذهنى فى الخدمات فان عمل أى منظم لأى مشروع رأسمالى لا يعدو أن يكون من قبيل العمل
الذهنى فى الخدمات طبقا لذلك المفهوم وكذلك عمل رؤساء مجالس ادارة الشركات التى يقوم
على نشاطها على الخدمات. ولا يعقل أن المشرع قصد الى هذا المفهوم الموسع للعمل الذهنى
فى الخدمات. والا صار الناس جميعا من طائفة العمال وانتفت المحكمة من تخصيص نسبة 50%
للعمال والفلاحين. واذا كان المشرع قد استلزم بنص المادة الثانية من قانون مجلس الشعب
لاعتبار الشخص عاملا أن يبقى مقيدا فى نقابة عمالية، فانه بذلك يكون قد أفصح عن وجوب
أن يظل الشخص يؤدى عملا يدخل فى التصنيف النقابى لنقابة عمالية. كما أن المشرع اذا
كان قد توخى حماية العمال والفلاحين من مزاحمة غيرهم لهم فى تمثيلهم بمجلس الشعب فنص
على انه يعتد فى تحديد صفة المرشح عن العمال والفلاحين بالصفة التى تتثبت له فى 15
مايو سنة 1971 أو بصفته التى رشح على أساسها لعضوية مجلس الشعب، فان ذلك لا يمنع من
وجوب استبعاد بعض من تثبت لهم الصفة المشار اليها فى 15/ 5/ 1971 من عداد العمال والفلاحين
اذا دخلوا فى أية فئات أخرى أو زالت عنهم صفتهم كعامل كان يقيد أحدهم فى السجل التجارى،
أو يرقى الى وظيفة مدير عام له سلطة توقيع الجزاءات التأديبية وذلك بعد 15 مايو سنة
1971.
ومن حيث ان المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب كانت تنص
قبل تعديلها بالقانون رقم 109 لسنة 1976 – على أنه "فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد
بالفلاح من لا يحوز… الخ.
ويقصد بالعامل من يعمل يدويا أو ذهنيا فى الصناعة أو الزراعة أو الخدمات ويعيش من دخله
الناتج عن هذا العمل، ولا يحق له الانضمام الى نقابة مهنية ولا يكون من خريجى الجامعات
أو المعاهد العليا أو الكليات العسكرية ويستثنى من ذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على
مؤهل جامعى وبقى فى نقابته العمالية".
فلما صدر القانون رقم 109 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار
اليه، استبدل بنص المادة الثانية المشار اليها النص التالى "فى تطبيق أحكام هذا القانون
يقصد بالفلاح…
ويعتبر عاملا من يعمل عملا يدويا أو ذهنيا فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ويعتمد
بصفة رئيسية على دخله الناتج فى هذا العمل، ولا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا فى
السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا. ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية
من غير حملة المؤهلات العالية وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال. وفى الحالتين
يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يبقى مقيدا فى نقابته العمالية.
ولا يعتد بتغيير الصفة من فئات الى عمال أو فلاحين اذا كان ذلك بعد 15 مايو سنة 1971.
ويعتد فى تحديد صفة المرشح من العمال أو الفلاحين بالصفة التى تثبت له فى 15 مايو سنة
1971 أو بصفته التى رشح على أساسها لعضوية مجلس الشعب".
ويبين من مقابلة نص هذه المادة قبل التعديل وبعد، أن الفقرتين الثالثة والرابعة قد
أضيفتا بالقانون رقم 109 لسنة 1976 واستحدثتا حكمين جديدين. مؤداهما الاعتداد بالصفة
الثابتة فى 15 مايو سنة 1971.
وقد تغيا حكم الفقرة الثالثة من هذه المادة الحيلولة بين من كانوا من الفئات فى 15
مايو سنة 1971 وتغيير صفاتهم الى عمال وفلاحين بعد هذا التاريخ. كما استهدف حكم الفقرة
الرابعة أن تكون صفة العامل أو الفلاح الثابتة فى 15 مايو سنة 1971 هى التى يعتد بها
فى اثبات صفة المرشح لعضوية مجلس الشعب.
ومن حيث انه لا محاجة فيما يثيره الطاعن من أن مؤدى تفسير حكم الفقرة الرابعة من المادة
الثانية من قانون مجلس الشعب المشار اليها على الوجه المتقدم، هو تأييد الصفة الثابتة
فى 15 مايو سنة 1971 وهو ما يعنيه المشرع، اذ يجب استبعاد بعض من ثبتت لهم صفة العمال
أو الفلاحين فى 15 مايو سنة 1971 من عداد هذه الطائفة اذا ما دخلوا بعد هذا التاريخ
فى فئات أخرى كأن يستقيل عامل ويفتتح مشروعا خاصا ويقيد بالسجل التجارى، أو يرقى الى
مستوى الادارة العليا وتصبح له سلطة توقيع الجزاءات التأديبية، أو يعين رئيسا لمجلس
ادارة احدى الشركات أو الهيئات أو يعين وزيرا – كحالة المطعون ضده الرابع – لا محاجة
فى ذلك كله لأن البادى بجلاء من الرجوع إلى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 109 لسنة
1976، وكذا الأعمال التحضيرية له (مضبطة جلسة مجلس الشعب التاسعة والستين المنعقدة
بتاريخ 12 يوليه سنة 1976) أن المشرع عنى بتثبيت الصفة التى كانت للمرشح فى 15 مايو
سنة 1971، فمن كان من الفئات فى هذا التاريخ يستمر كذلك ولا يعتد بتغير صفته الى عامل
أو فلاح بعد ذلك التاريخ. ومن كانت له هذه الصفة فى 15 مايو سنة 1971 صاحبته أيما صار
اليه وضعه الاجتماعى أو المهنى أو العلمى بعد ذلك وتبين الأعمال التحضيرية للقانون
المشار اليه أن كافة الافتراضات التى ضرب لها الطاعن أمثلة فيما تقدم، كانت مطروحة
على بساط البحث أمام السلطة التشريعية، وكان المشرع على بينة منها وانه عمد الى اضافة
حكم الفقرة الرابعة سالفة الذكر الى نص المادة الثانية من القانون ليقطع الشك باليقين
فى تثبيت صفة العامل أو الفلاح لمن كانت له هذه الصفة فى 15 مايو سنة 1971.
ومن حيث انه يبين من الأوراق انه لا منازعة فى أن المطعون ضده الرابع كان يحتفظ فى
15 مايو سنة 1971 بصفة العامل، وهو ما لم يجادل فيه الطاعن أو يثر خلافه – ومن ثم فانه
فى تطبيق حكم المادة الثانية من قانون مجلس الشعب المشار اليها، تصاحب المطعون ضده
الرابع صفة العامل عند ترشيحه لانتخابات مجلس الشعب التى أجريت فى 7/ 6/ 1979 دون أن
يغير من هذه الصفة تعيينه وزيرا فى 26/ 10/ 1977.
ومن حيث انه متى استبان ما تقدم، فلا جدوى بعد ذلك من مناقشة أوجه الطعن بخصوص ما ذهب
اليه حكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية الصادر فى الدعوى رقم 622 لسنة 1979 عمال كل
ومدى حجيته فى المنازعة الماثلة، أو بخصوص مدى استمرار عضوية المطعون ضده الرابع فى
النقابة العامة للصناعات الغذائية أو رئاسة الاتحاد العام للعمال.
ومن حيث انه لما سبق جمعيه، يكون الحكم المطعون فيه فيما انتهى اليه من رفض الدعوى
قد صادف وجه الحق، ويغدو الطعن الماثل حقيقا بالرفض.
ومن حيث ان من خسر الدعوى، لزمته المصاريف عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.