الطعن رقم 1652 لسنة 26 ق – جلسة 19 /06 /1983
مجلس الدولة – المكتب الفنى – المبادئ التى
قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) – صـ 816
جلسة 19 من يونيه سنة 1983
برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور نعيم عطية جرجس ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى ومحمد فؤاد الشعراوى ومصطفى الفاروق الشامى – المستشارين.
الطعن رقم 1652 لسنة 26 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة – تسوية حالة – مفهوم الزميل.
القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية
– مفهوم الزميل فى ضوء أحكام القانون رقم 83 لسنة 73 هو العالم الذى يحمل ذات المؤهل
ومن ذات دفعة التخرج ويعمل فى ذات الجهة التى يعمل فيها المدعى باعتبارها الجهة التى
استقر فيها وضعه الوظيفى – هذا المفهوم للزميل والذى يمثل مبدأ عاما فى التنظيم القانونى
للوظيفة العامة لا يمنع أن يتدخل المشرع ويخرج على هذا الأصل العام بتنظيم خاص يحدد
فيه المقصود بالزميل المراد المساواة به كما هو الحال فى القانون رقم 11 لسنة 1975
بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام – تطبيق.
اجراءات الطعن
بتاريخ 19 من أغسطس سنة 1980 أودع الأستاذ عدلى عبد الباقى المحامى
بصفته وكيلا عن فايز مراد رزق قلم كتاب هذه محكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1652
لسنة 26 "ق" فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالمنصورة بجلسة 22 من يونية
سنة 1981 فى الدعوى رقم 353 لسنة 1 القضائية المقامة من الطاعن ضد وزير الرى ووكيل
وزارة الرى لمحافظة الدقهلية والذى قضى برفض الدعوى والزام المدعى بالمصاريف – وقد
طلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع
بالغاء القرار رقم 2527 لسنة 1974 ورد أقدمية الطاعن فى الدرجة السادسة (قانون رقم
46 لسنة 1964) الى 17 من يناير سنة 1960 مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الوزارة
المطعون ضدها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول
الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه مع الزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 14 من فبراير سنة 1983 وبجلسة
14 من مارس سنة 1983 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة
الثانية) حيث تحدد لنظره أمامها جلسة 24 من ابريل سنة 1983، وبعد تداول الطعن على النحو
الموضح بمحاضر الجلسات قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 18 من
ديسمبر سنة 1977 أقام فايز مراد رزق الدعوى رقم 353 لسنة 1 القضائية أمام محكمة القضاء
الادارى بالمنصورة ضد وزير الرى ووكيل وزارة الرى لمحافظة الدقهلية طالبا الحكم بأحقيته
فى تسوية حالته على الأساس الذى قام عليه القرار رقم 907 لسنة 1974 وذلك باعتبار أقدميته
فى الدرجة السادسة (قانون رقم 46 لسنة 1964) راجعة الى 17 من يناير سنة 1960 مع ما
يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الادارية المصروفات. وذهب المدعى فى شرح الدعوى
الى أنه حاصل على دبلوم التجارة المتوسطة سنة 1943 – وقد عين بمصلحة الرى فى 6 من يناير
سنة 1944 – وبتاريخ 17 من سبتمبر سنة 1953 حصل على دبلوم التجارة التكميلية العالية
ومنح الدرجة السادسة (قانون رقم 210 لسنة 1951) بالكادر العالى فى 30 من أغسطس سنة
1960 ثم سويت حالته طبقا للقانون رقم 83 لسنة 1973 باعتبار أقدميته فى الفئة السابعة
(قانون رقم 46 لسنة 1964)، راجعة الى تاريخ حصوله على المؤهل، ثم صدر القرار رقم 907
لسنة 1974 بتسوية حالته بمساواته بزملائه بديوان عام الوزارة لعدم وجود زميل له بمصلحة
الرى وفى الوقت الذى كانت درجات الكادر العالى فى الوزارة ومصلحة الرى واحدة منذ سنة
1969 – وبمقتضى هذا القرار منح الفئة الثالثة بالكادر الادارى العالى اعتبارا من 29
من ديسمبر سنة 1969 – غير أن الجهة الادارية عادت بعد ذلك وأصدرت القرار رقم 2527 لسنة
1974 باعادة تسوية حالته على أساس مساواته بزميلين له الأول بدأ تعيينه بمصلحة البريد
والآخر بديوان عام الوزارة وكلاهما بالكادر المتوسط وليس بالكادر العالى – وأشار المدعى
الى أن الجهة الادارية تمادت فى خطئها فأصدرت قرارا آخر برقم 1063 لسنة 1977 بتسوية
حالته راعت فيها نفس القواعد التى قام عليها قرارها الخاطئ رقم 2527 لسنة 1974 دون
مساواته بزميل له بالكادر العالى، وأضاف المدعى أنه يستحق تسوية حالته على أساس أن
أقدميته فى الفئة السابعة (قانون رقم 46 لسنة 1964) بالكادر العالى راجعة الى 17 من
مارس سنة 1953 وهى ذات التسوية التى قام عليها القرار رقم 907 لسنة 1974 والتى تتفق
مع أحكام القانون.
ورت الجهة الادارية على الدعوى بمذكرة أوضحت فيها أنها طبقت على المدعى الشاغلى للفئة
540/ 1440 جنيها أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 وذلك بعد أن استطلعت رأى ادارة الفتوى
لوزارة الرى التى ارتأت أحقيته فى تسوية حالته وأفادته بالترقيات التى تتم بالأقدميات
العادية بالنسبة الى زملائه بما فى ذلك الترقيات طبقا لقواعد الرسوب الوظيفى بشرط ألا
يسبق زملائه فى ترتيب أقدمية الدرجات التى يحصل عليها بالترقيات الفرضية طبقا للقانون
مع مراعاة ألا يترتب على التسوية ترقية العامل الى أكثر من فئة واحدة تعلو فئته التى
يشغلها فى تاريخ نشر هذا القانون – وعلى ذلك قامت الوزارة باصدار القرار رقم 2527 لسنة
1974 بتعديل القرار رقم 907 لسنة 1974 فى ضوء ما انتهت اليه ادارة الفتوى وذلك بمساواته
بزميله المعين بصفة فعلية فى مصلحة الرى فى التاريخ الذى أرجعت اليه أفدمية المدعى
فى درجة التعيين – وقد أفاد المدعى أن كافة الدرجات التى حصل عليها زملائه فى ميزانية
الجهة التابع لها مع مراعاة عدم ترقيته الا الى الدرجة التى تعلو الفئة التى يشغلها
فى تاريخ العمل بالقانون رقم 83 لسنة 1973 وبشرط ألا يسبق زملاءه فى ترتيب الأقدمية
تنفيذا لهذا القانون – وبذلك تكون تسوية حالة المدعى مطابقة لحكم القانون وطلبت رفض
الدعوى.
وبجلسة 22 من يونيه سنة 1980 – حكمت محكمة القضاء الادارى برفض الدعوى والزام المدعى
المصروفات – وأقامت قضاءها بعد أن استعرضت نصوص القانون رقم 83 لسنة 1973 وحالة المدعى
الوظيفية على أن تسوية حالته يجب أن تقوم على أساس تدرج ترقياته وأقدمياته بالمقارنة
بزميل يعمل بذات المصلحة التى يعمل بها المدعى وهى مصلحة الرى دون مقارنته بزميل يعمل
بالديوان العام للوزارة والتى لم تدمج أقدميات العاملين بها مع أقدميات العاملين بمصلحة
الرى الا اعتبارا من أول يوليو سنة 1969 بمقتضى القرار الجمهورى رقم 65 لسنة 1969 وعلى
ذلك تكون التسوية التى أجرتها الجهة الادارية بمقتضى القرار رقم 907 لسنة 1974 تسوية
غير صحيحة وأنه لا تثريب عليها ان هى أعادت تسوية حالة المدعى بمقتضى القرار رقم 2527
لسنة 1974 طبقا للأساس الذى نص عليه القانون رقم 83 لسنة 1973 وبالتالى تغدو الدعوى
غير مستندة الى أساس قانونى صحيح واجبه الرفض.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه اذ أن
الجهة الادارية قامت بتسوية حالة الطاعن بزميل حصل على ترقيات غير عادية ولم تقطن المحكمة
الى أن المساواة مشروطة بعامل رقى ترقيات عادية لا ترقيات استثنائية بمقتضى قوانين
المنسيين وغيرها، وهذا فضلا عن أنه لا يوجد بمصلحة الرى عاملون فى الكادر العالى حتى
يمكن قياس حالة الطاعن على حالاتهم طبقا لأحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 ومن ثم فلا
مناص من مساواته بمن كان فى هذا الكادر بديوان عام الوزارة.
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين
من حملة المؤهلات الدراسية تنص على أنه تسرى أحكام هذا القانون على العاملين المدنيين
بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة الحاصلين على المؤهلات المحددة فى الجدول المرفق
ولم تسو حالاتهم طبقا لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية
بسبب عدم توافر كل أو بعض الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية منه". وتنص المادة
الثانية على أنه "يمنح العاملون المنصوص عليهم فى المادة السابقة الدرجة والماهية المحددة
فى الجدول المرفق بالقانون رقم 371 لسنة 1953، سالف الذكر وذلك من تاريخ تعيينهم أو
حصولهم على المؤهل أيهما أقرب وتدرج مرتباتهم وأقدمياتهم على هذا الأساس". وأخيرا تنص
المادة الثالثة على أنه "لا يجوز أن يترتب على التسوية المنصوص عليها فى المادة السابقة
ترقية العامل الى أكثر من فئة واحدة تعلو فئته المالية التى يشغلها فى تاريخ نشر هذا
القانون. كما لا يجوز صرف أية فروق مالية مستحقة قبل هذا التاريخ". والمستفاد من هذه
النصوص أن القانون رقم 83 لسنة 1973 انما يهدف الى تطبيق أحكام القانون رقم 371 لسنة
1953 الخاص بالمعادلات الدراسية على العاملين الذين لم يطبق عليهم القانون الأخير لتخلف
كل أو بعض الشروط الواردة به وذلك بقصد تحقيق المساواة بين العاملين الذين استفادوا
من قانون المعادلات الدراسية ومنحو الدرجة والمرتب المقررين لمؤهلهم وبين زملائهم ممن
حرموا الافادة منه بسبب تخلف أحد شروط انطباقه عليهم – والواضح أنه ليس ثمة خلاف بين
المدعى والجهة الادارية حيال مدى تطبيق أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 على حالة المدعى
بل ينحصر النزاع حول تحديد الزميل الواجب مقارنة المدعى به.
ومن حيث أن مفهوم الزميل للمدعى فى ضوء أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 كأصل عام وباعتبار
أن حالة الزميل تمثل مبدأ عام فى التنظيم القانونى للوظيفة العامة هو ذلك العامل الذى
يحمل ذات مؤهله ومن ذات دفعة تخرجه ويعمل فى ذات الجهة التى يعمل فيها المدعى باعتبارها
الجهة التى استقر فيها وضعة الوظيفى ما لم يخرج المشرع على هذا الأصل العام وذلك التنظيم
بنص خاص يحدد فيه المقصود بالزميل المراد المساواة به كما هو الحال فى القانون رقم
11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، وعلى هذا لا يعتبر
السيد/ أنور خليل الهلالى الذى يطالب المدعى مقارنته به زميلا له فى ضوء أحكام القانون
رقم 83 لسنة 1973 لان المدعى يعمل بمصلحة الرى والآخر يعمل بديوان عام وزارة الرى ولم
تدمج أقدميات العاملين بديوان عام وزارة الرى مع أقدميات العاملين بمصلحة الرى الا
بمقتضى القانون رقم 65 لسنة 1969 الخاص بادماج أفدميات العاملين بديوان عام وزارة الرى
المدرجة وظائفهم ودرجاتهم بفرع مع العاملين المدرجة وظائفهم ودرجاتهم بفرع "مصلحة الرى" فى ميزانية الوزارة والذى عمل به من تاريخ نشره فى 17 من أغسطس سنة 1969.
وهذا الادماج تم – كما يتضح – بعد حصول المدعى على المؤهل الذى يطالب بتسوية حالته
على مقتضاه – وازاء ذلك يتعين مقارنة المدعى بزميل له يعمل فى ذات مصلحة الرى ومعين
بالكادر المعين فيه المدعى أصلا بمعنى أنه متى كان المدعى معينا بالكادر الكتابى فانه
يتعين تسوية حالته على مقتضى ذلك الكادر ولا تجوز له المطالبة باعادة التسوية فى الكادر
الادارى الا من تاريخ نقله لهذا الكادر.
ومن حيث أنه من يبين من الإطلاع على الأوراق وملف خدمة المدعى أنه التحق بمصلحة الرى
فى 6 من يناير سنة 1944 بالدرجة الثامنة الكتابية بعد حصوله على دبلوم التجارة المتوسطة
سنة 1944 ورقى الى الدرجة السابعة الكتابية فى 6 من يناير سنة 1950، ثم حصل على دبلوم
التجارة التكميلية فى 17 من سبتمبر سنة 1953 ورقى الى الدرجة السادسة الكتابية فى 30
من نوفمبر سنة 1960 – وبتاريخ 22 من سبتمبر سنة 1964 صدر قرار وكيل وزارة الرى رقم
419 لسنة 1964 بنقل المدعى الى الدرجة السابعة الادارية (الدرجة السادسة فى القانون
رقم 46 لسنة 1964) اعتبارا من 12 من يوليو سنة 1964 وذلك تبعا لنقل درجته الى الكادر
الادارى بمقتضى القرار الجمهورى 2022 لسنة 1964 على أن تحسب أقدميته فيها من تاريخ
حصوله عليها فى الكادر الكتابى من 30 من نوفمبر سنة 1960 وظل المدعى يتدرج فى الكادر
الادارى منذ ذلك التاريخ – وبعد صدور القانون رقم 83 لسنة 1973 أصدرت الجهة الادارية
القرار رقم 907 لسنة 1974 فى 26 من مارس سنة 1974 بتسوية حالة المدعى فاعتبر فى الدرجة
السادسة المقررة لمؤهله العالى طبقا لقانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 اعتبارا
من تاريخ الحصول عليه فى 17 من سبتمبر سنة 1953 ثم درجت ترقياته أسوة بزميل بديوان
عام الوزارة فمنحته الدرجة الخامسة (قانون رقم 210 لسنة 1951) اعتبارا من 17 من يناير
سنة 1960 والدرجة الرابعة (قانون رقم 210 لسنة 1951) اعتبارا من 31 من يناير سنة 1963
والتى أصبحت الدرجة الخامسة طبقا للقانون رقم 46 لسنة 1964 ثم الدرجة الرابعة الادارية
من 24 من ديسمبر سنة 1966 والدرجة الثالثة الادارية من 29 من ديسمبر سنة 1969 غير أن
الجهة الادارية عادت، بعد استطلاع رأى ادارة الفتوى المختصة، فأصدرت القرار رقم 2527
لسنة 1974 باعادة تسوية حالة المدعى على أساس تدرج ترقياته وأقدمياته بمساواته بحالة
زميل له بمصلحة الرى وهى ذات المصلحة التى يعمل بها وألغت التسوية التى تمت بمقتضى
القرار رقم 907 لسنة 1974 المشار اليه – وقد ترتب على ذلك تعديل تاريخ ترقية المدعى
للدرجة الخامسة الكتابية القديمة (السادسة الجديدة) الى 13 من مارس سنة 1961 (وهو تاريخ
ترقية زميلة بمصلحة الرى) بدلا من 17 من يناير سنة 1960، وتعديل تاريخ ترقيته للدرجة
الخامسة الادارية الجديدة الى 31 من أكتوبر سنة 1964 والدرجة الرابعة الى 31 من ديسمبر
سنة 1968 والدرجة الثالثة إلى 31/ 12/ 1971 تبعا لحالة هذا الزميل سواء تمت ترقيته
الى هذه الدرجات بالأقدميات العادية أو طبقا لقواعد الرسوب الوظيفى باعتبار أنها هى
هذه القواعد تمثل تنظيما قانونيا واجب الاتباع يطبق على الكافة وأنها من جانب آخر تمثل
حالة الزميل الواجب المساواة بها.
ومن حيث أنه تبعا لذلك وفى ضوء هذه التسوية الجديدة بمقتضى القرار رقم 2527 لسنة 1974
المشار اليه فان الجهة الادارية لا تكون قد تنكبت وجه القانون الصحيح عندما قامت بمقارنة
المدعى بزميل يعمل بذات الجهة التى يعمل بها وهى مصلحة الرى وألغت التسوية السابقة
التى تمت بمقتضى القرار رقم 907 لسنة 1974 بعد أن تبين انها لا تتفق مع أحكام القانون
رقم 83 لسنة 1973 – وغنى عن البيان أنه ليس ثمة وجه لاعتراض المدعى على تحديد أقدميته
فى الدرجة السادسة الادارية بمقتضى القرار رقم 2527 لسنة 1974 اعتبارا من 13 من مارس
سنة 1961 باعتبار ان الزميل الذى سويت حالته به معين بالكادر الكتابى وذلك لأن المدعى
نفسه كان فى التاريخ المذكور يشغل درجة بالكادر الكتابى وظل عليه حتى صدر قرار وكيل
وزارة الرى رقم 419 لسنة 1964 فى 22 من سبتمبر سنة 1964 بنقله الى الكادر الادارى تبعا
لنقل درجته فى الميزانية الى هذا الكادر.
ومن حيث أنه تأسيسا على كل ما تقدم واذ قضى الحكم المطعون فيه بهذا النظر فانه يكون
قد أصاب وجه القانون الصحيح ويغدو الطعن غير قائم على سند يبرره مما يتعين معه الحكم
بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا والزام المدعى المصروفات.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.
