الطعن رقم 1513 لسنة 27 ق – جلسة 11 /06 /1983
مجلس الدولة – المكتب الفنى – المبادئ التى
قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) – صـ 790
جلسة 11 من يونيه سنة 1983
برئاسة السيد الاستاذ المستشار محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة عزيز بشاى سيدهم والدكتور حسين توفيق وحسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم – المستشارين.
الطعن رقم 1513 لسنة 27 القضائية
نقابة الأطباء – تكييفها – قرار احالة طبيب الى هيئة التأديب –
قرار ادارى – اختصاص – رقابة المحكمة على مشروعية القرار – حدودها.
نقابة الأطباء هى من أشخاص القانون العام – انشاؤها يتم بقانون وأغراضها وأهدافها ذات
نفع عام – قرارات النقابة التى تصدر فى موضوع التأديب وفى مسائل القيد وغيرها تعتبر
قرارات ادارية – قرار مجلس النقابة باحالة الطبيب الى هيئة التأديب هو قرار ادارى نهائى
فى خصوص تلك الاحالة – جواز الطعن بالالغاء فى قرار الاحالة مستقلا عن الحكم التأديبى
النهائى اذا شابه عيب من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة – رقابة المحكمة
على مشروعية قرار الاحالة تقف عند حد التثبت من صدور قرار الاحالة من جهة ناط بها قانون
نقابة الأطباء اصدار قرارات احالة الأطباء أعضاء النقابة الى الهيئة التأديبية ومن
قيام قرار الاحالة بحسب الظاهر على سببه المبرر له قانونا ولا تملك فحص وتمحيص الوقائع
المكونة لركن السبب فى قرار الاحالة حتى لا تتحول الى محكمة تأديبية لا يخولها القانون
هذه السلطة.
اجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 30/ 5/ 1981 أودع السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد فى جدول المحكمة برقم 1513 لسنة 27 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى دائرة منازعات الأفراد والهيئات بجلسة 31/ 3/ 1981 فى الدعوى رقم 1723 لسنة 34 القضائية المقامة من السيد/ الطبيب…. نقيب الأطباء ورئيس الهيئة التأديبية بنقابة الأطباء والذى قضى بعدم قبول الدعوى بشقيها والزام المدعى بالمصروفات. وطلب الطاعن للأسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بشقيها والحكم بقبولها وباعادتها الى محكمة القضاء الادارى للفصل فيها – وقد أعلن تقرير الطعن الى نقابة الأطباء فى 22/ 11/ 1081. وعقبت هيئة مفوضى الدولة على الطعن بتقرير بالرأى القانونى مسببا ارتأت به الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما انتهت اليه من عدم قبول الدعوى لعدم نهائيا القرار المطعون فيه، وباعادتها الدعوى الى محكمة القضاء الادارى للفصل فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفى طلب الغائه وتحدد لنظر الطعن جلسة 20/ 12/ 1982 أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التى قررت بجلسة 21/ 2/ 1983 احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 2/ 4/ 1983. وقد نظر الطعن أمام المحكمة الادارية العليا فى تلك الجلسة وتأجل نظره لجلسة 14/ 5/ 1983 وفيها قررت المحكمة ارجاء اصدار الحكم فى الطعن لجلسة اليوم، وقد صدر الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من الأوراق تتحصل فى أن المدعى الطبيب/ …….
أقام الدعوى رقم 1126 لسنة 1980 أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى 23/ 2/ 1980
ضد نقيب الأطباء ورئيس الهيئة التأديبية بنقابة الأطباء البشريين يطلب فيها الحكم بصفة
مستعجلة بتقرير انعدام قرار احالته المؤرخ 12/ 2/ 1980 الى الهيئة التأديبية بنقابة
الأطباء فى القضية رقم 1/ 1980 نقابة الأطباء لمحاكمته تأديبيا وبوقف تنفيذ ذلك القرار
وما يترتب على ذلك من آثار. وقال المدعى فى شرح الدعوى أنه أدلى بحديث صحفى فى جريدة
الأهرام بشأن علاج السمنة الموضعية ببعض الأدوية فى 9/ 11/ 1979. ورد نقيب الأطباء
عليه بمقال اتهمة فيه بالدجل والشعوذة وقال عنه أنه قدم الى المحاكمة التأديبية أمام
نقابة الأطباء. وأمام لجنة التحقيق قرر المدعى ان دواء الماريكاسول يستعمل فى علاج
السمنة الموضعية طبقا لما جرت به أبحاث شركات الأدوية الفرنسية والسويسرية. وفى 17/
2/ 1980 أعلن المدعى بالقضية رقم 1/ 1980 نقابة الأطباء بأنه تقرر محاكمته تأديبيا
بسبب مخالفته آداب المهنة بناء على شكاوى بعض المرضى الذين عولجوا لديه ولرفضه الادلاء
بأقواله أمام لجنة التحقيق المشكلة فى النقابة ولتطاوله على مهنة الطب وأنه تحدد لهذه
المحاكمة جلسة 5/ 3/ 1980 بمقر النقابة العامل بدار الحكمة. وينعى المدعى على قرار
احالته الى المحاكمة التأديبية أنه قررا منعدم – اذ كان يتعين أن يصدر قرار الاحالة
من مجلس النقابة الفرعية عملا بحكم المادة 53 من القانون رقم 45 لسنة 1969، ولانه غير
مسبوق بتحقيق تجريه لجنة التحقيق فى النقابة الفرعية صاحبة الولاية فى التحقيق، ولعدم
صلاحية الدكتور/ …. فى أن يرأس الهيئة التأديبية بعد تدخله فى الصلح بين المدعى والنقيب
الدكتور/ …… وهو الذى صدر منه قرار احالة المدعى الى المحاكمة التأديبية، ولأن
قرار الاحالة افتقد عنصرا من مقومات وجوده وأصبح هو والعدم سواء.
وعقبت نقابة الأطباء على الدعوى فقالت أنه فى 23/ 11/ 1979 قرر مجلس النقابة العامة
للأطباء التحقيق مع المدعى بشأن ما تلقته النقابة من شكاوى بعض المرضى الذين يشكون
فيه من أن المدعى يقوم بعلاج السمنة والمتجمعات الدهنية الموضعية باستخدام حقنة الماريكاسول
عن طريق الحقن الموضعى فضلا عن النشر فى الصحف وأنه نسب إلى نفسه التخصص فى علاج السمنة
الموضوعية وعلاجها. وفى 27/ 11/ 1979 انعقدت لجنة التحقيق الصادر بتشكيلها قرار من
مجلس النقابة الا أن المدعى رفض ابداء أقواله وانهال بالسب والقذف والمطاعن على النقابة
ورئيسها وعلى مهنة الطب. وفى 10/ 1/ 1980 قرر مجلس النقابة العامة للأطباء بالاجماع
احالة المدعى الى المحاكمة التأديبية وأبلغ هذا القرار الى رئيس الهيئة التأديبية الذى
أخطر المدعى بالحضور لجلسة 5/ 3/ 1980 ونسب الى المدعى مخالفة آداب المهنة حسب شكاوى
المرضى والنشر فى الصحف ورفض الادلاء بأية أقوال أمام لجنة التحقيق وتطاوله على مهنة
الطب والأطباء طبقا للمادة 51 من القانون رقم 45 لسنة 1969 بانشاء نقابة الأطباء. ودفعت
النقابة بعدم اختصاص القضاء المدنى بنظر الدعوى لان قرار احالة المدعى الى المحاكمة
التأديبية قرار ادارى ومن ثم يدخل الطعن فيه فى اختصاص القضاء الادارى. وقرار الاحالة
محل الطعن قد صدر من مجلس النقابة العامة للأطباء فى 10/ 1/ سنة 1980 وباجماع آراء
أعضاء المجلس وذلك طبقا لحكم المادة 57 من القانون رقم 45 لسنة 1969. وقد رفض المدعى
الإدلاء بأقواله أمام لجنة التحقيق التى مثل أمامها فعلا والمدعى خلع على نفسه صفات
وأضاف الى نفسه تخصصات علمية لا أساس لها من الواقع فهو لم يمارس شيئا سوى التحاليل
الطبية وسجلات النقابة لا تسجل له قط تخصصا معينا وقد جاء فى خطاب ادارة شئون الضباط
أنه كان يعمل كممارس عام بالوحدات والمستشفيات العسكرية وأنه أحيل الى التقاعد برتبة
عميد طبيب فى 2/ 7/ 1969. وقد وردت الى النقابة شكاوى من المرضى بشأن علاج المدعى السمنة
بالأدوية. وقد عرض الأمر على لجنة مكونة من أكبر الاخصائيين فى مصر وورد فى تقريرهم
أن كل المراجع وخيرة المتخصصين تجمع على أن العلاج بالعقاقير أو الدهانات المحلية لا
فائدة لها فى تسييح الجسم وأن الطريقة التى اتبعها المدعى غير لائقه وتضرر بالمرضى…
وأنه من الناحية العلمية لا يستعمل هذا الدواء على الاطلاق فى علاج السمنة ولا يوجد
فى قاموس الأدوية حتى الآن دواء يقوم عند حقنه محليا باذابة الدهن الموجود تحت الجلد
وأن استعمال مستحضر ماديكاسول فى هذا الصدد لاذابة الدهن هو استعمال فى غير موضعه،
وأنه لا يصرف فى علاج السمنة أكثر من المدخل الغذائى ولا يقبل العقل العلمى فكرة اذابة
الدهن بحقنة موضعية، وأن المدعى قام بعمل تجربة على الانسان مباشرة وهذه مخالفة يؤاخذ
عليها، وأنه حسب النشرة الطبية لعقار الماديكاسول ليس له علاقة بالسمنة، وطلبت النقابة
الحكم أصليا بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى لانعدام ولايتها واحتياطيا برفض
الدعوى والزام المدعى بالمصروفات.
وبجلسة 9/ 3/ 1980 قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بصفة مستعجلة بعدم اختصاصها
ولائيا بنظر الدعوى وباحالتها الى القضاء الادارى للاختصاص مع ابقاء الفصل فى المصروفات
وباحالة الدعوى الى محكمة القضاء الادارى قيدت برقم 1723 لسنة 34 القضائية وبجلسة 31/
3/ 1981 قضت بعدم قبول الدعوى بشكلها، والزام المدعى بالمصروفات. وأقامت هذا القضاء
على أساس أن قرار الاحالة الى المحاكمة التأديبية قرار نهائى ولكنه لا يتضمن أى مساس
بالمركز القانونى للمدعى الموجود سابقا على قرار الاحالة اذ يظل الطبيب بعد صدور قرار
الاحالة إلى المحكمة التأديبية يتمتع بما كان يتمتع به من حقوق وضمانات قبل الاحالة،
ولا يتأثر مركزه القانونى الا بصدور قرار مجلس التأديب بغير البراءة ولذلك لا يقبل
الطعن على استقلال على قرار الاحالة الى المحاكمة التأديبية. وخلصت المحكمة الى أن
طعن المدعى على قرار احالته الى المحاكمة التأديبية بنقابة الأطباء غير مقبول لورود
الطعن على اجراء لا تتوافر فيه مقومات القرار الادارى الذى يصح أن يكون محلا للطعن
بدعوى الالغاء.
ويقوم الطعن على أساس أن الحكم المطعون فيه صدر فى غيبة هيئة مفوضى الدولة التى لم
تتولى تحضير الدعوى وفقا لما رسمه قانون مجلس الدولة، ولم تقدم بالتالى تقريرا بالرأى
القانونى مسببا فيها، وهو اجراء جوهرى يترتب على تخلفه بطلان الحكم المطعون فيه. والحكم
المطعون فيه يخالف حكما سابقا للمحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 608 لسنة 3 القضائية
قضت فيه بأن قرار احالة أعضاء نقابة الأطباء الى هيئة التأديب هو قرار ادارى نهائى
فى خصوص الاحالة ويجوز الطعن فيه بالالغاء مستقلا عن الحكم التأديبى. ويجد هذا الحكم
الصادر فى ظل العمل بالقانون رقم 92 لسنة 1939 يجد مجال أعماله فى ظل القانون رقم 45
لسنة 1969 لعدم مغايرة الأحكام فى هذا الخصوص فى كلا القانونين.
ومن حيث انه يبين من الاطلاع على الأوراق ان مجلس النقابة العامة للأطباء قرر فى اجتماعه
بجلسة 10/ 1/ 1980 أحالة الدكتور….. (المدعى) الى الهيئة التأديبية لمخالفته آداب
المهنة فى مزاولته لعملة بناء على الشكاوى الواردة إلى النقابة من المرضى الذين عولجوا
لديه، ولطريقة النشر فى الصحف التى اتبعها، ولرفضه الادلاء بأقواله أمام لجنة التحقيق
المشكلة من المجلس، ولتطاوله على الأطباء ومهنة الطب فيما أملاه أثناء ذلك التحقيق.
وفى 29/ 1/ 1980 أخطر رئيس الهيئة التأديبية بالنقابة بهذا القرار وفى 12/ 2/ 1980
قام رئيس الهيئة التأديبية باخطار المدعى بقرار الاحالة وبأنه تحددت جلسة 5/ 3/ 1980
للمحاكمة التأديبية أمام الهيئة التأديبية من الدرجة الأولى لنقابة الأطباء. وفى 23/
2/ 1980 أقام المدعى الدعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بطلب وقف تنفيذ قرار
الاحالة وطلب الحكم بالغائه وانعدامه، وقد قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بجلسة
9/ 3/ 1980 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الادارى للاختصاص
مع ابقاء الفصل فى المصروفات. وباحالة الدعوى الى محكمة القضاء الإدارى وأصدرت قضاءها
المطعون فيه بعدم قبول الدعوى بشقيها لان قرار الاحالة الى المحاكمة التأديبية الصادر
من مجلس نقابة الأطباء لا يعتبر قرارا اداريا ولا يتضمن أى مساس بالمركز القانونى للمدعى.
ومن حيث ان المادة 57 من القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء تقضى بأن ترفع
الدعوى أمام هيئة التأديب الابتدائية بناء على قرار من مجلس النقابة الفرعية أو بقرار
من مجلس النقابة وقد صدر قرار احالة المدعى الى هيئة التأديب الابتدائية بناء على قرار
مجلس النقابة العامة الصادر بجلسة 10/ 1/ 1980. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن نقابة
الأطباء هى من أشخاص القانون العام ذلك أن انشائها يتم بقانون وأغراضها وأهدافها ذات
نفع عام، ولها على أعضائها سلطة تأديبية ولا يجوز لغير أعضائها مزاولة مهنة الطب، واشتراك
الأعضاء فى النقابة أمر حتمى وللنقابة سلطة تحصيل رسوم الاشتراك فى مواعيدها، وللنقابة
الشخصية المعنوية وقد خولها القانون حقوقا من نوع ماتختص به الهيئات الادارية العامة،
وهى تستعين فى أداء وظائفها بسلطات عامة، ولذلك فانها تعتبر شخصا اداريا من أشخاص القانون
العام، وقرارات النقابة التى تصدر فى موضوع التأديب وفى مسائل القيد وغيرها تعتبر قرارات
ادارية، ذلك أن السلطة التأديبية من الوسائل الادارية فى تقويم سير المرافق العامة
ولذلك فان كل ما يصدر من قرارات من الهيئات القوامة على سير هذه المرافق العامة يعتبر
قرارات ادارية. وقرار مجلس النقابة باحالة الطبيب الى هيئة التأديب هو قرار إدارى نهائى
فى خصوص تلك الاحالة، ذلك أن مجلس النقابة الفرعية أو مجلس النقابة العامة – أيهما
– هو المختص دون سواه فى تقرير احالة الطبيب الى هيئة تأديب الأطباء وليس ثمة سلطة
أعلى تملك التعقيب على هذا القرار فى موضوع الاحالة الى مجلس التأديب. فهو قرار ادارى
نهائى فى التدرج الرئاسى، ومجلس النقابة اذ يصدره يستنفذ سلطته فلا يملك الرجوع فيه
أو العدول عنه، وللقرار فضلا عن ذلك أثره القانونى بالنسبة الى عضو النقابة المحال
الى المحاكمة التأديبية وبالنسبة الى الهيئة المختصة بمحاكمته تأديبيا، فتنتقل الدعوى
بمجرد صدوره من مرحلة التحقيق الى مرحلة المحاكمة وينشأ اختصاص الهيئة التأديبية ويكون
عليها السير فى اجراءات المحاكمة الى نهايتها وهذا هو وجه النهائية فى قرار الاحالة
الى الهيئة التأديبية بنقابة الأطباء. ولذلك فانه يجوز الطعن بالالغاء فى قرار الاحالة
الى الهيئة التأديبية مستقلا عن الحكم التأديبى النهائى اذا شابه عيب من العيوب المنصوص
عليها فى قانون مجلس الدولة فى باب بيان أسباب الطعن بالالغاء فى القرارات الادارية
النهائية، ويعتبر قرار مجلس النقابة باحالة المدعى الى الهيئة التأديبية قرارا اداريا
نهائيا صادرا ضد أحد الأفراد ويجوز الطعن فيه بالالغاء استقلالا عن القرار التأديبى
الذى تصدره الهيئة التأديبية وذلك أمام محكمة القضاء الادارى طبقا لحكم المادة 10 الفقرة
خامسا والمادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1972 واذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول
الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى – لعدم وجود قرارى ادارى نهائى يرد عليه الطعن بطلب
وقف التنفيذ والالغاء فانه – أى الحكم المطعون فيه – يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون،
وجاء معيبا بما يوجب الحكم بالغائه.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان الأصل أنه لا يسوغ الحكم فى الدعوى
الادارية الا بعد أن تقوم هيئة مفوضى الدولة بتحضيرها وابداء الرأى القانونى فيها مسببا
وأنه يترتب على الاخلال بهذا الاجراء بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى، الا أن هذا
الأصل لا يصدق على طلب وقف تنفيذ القرار الادارى المطلوب الغاؤه، ذلك أن ارجاء الفصل
فى طلب وقف التنفيذ إلى حين اكتمال تحضير الدعوى وإعداد تقرير مسبب فيها من هيئة مفوضى
الدولة ينطوى على اغفال لطلب وقف التنفيذ وتفويت لأغراضه، وإهدار لطابع الاستعجال الذى
يتسم به ويقوم عليه. وبديهى أن للمحكمة قبل أن تفصل فى موضوع طلب وقف التنفيذ أن تفصل
صراحة وعلى وجه قاطع فى بعض المسائل الأولية كالدفع بعدم الاختصاص، أو كالدفع بعدم
قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد أو لأن القرار المطعون فيه لا تتوافر له مقومات القرار
الادارى النهائى ذلك أن الفصل فى هذه الدفوع وهذه المسائل الأولية ضرورى ولازم قبل
أن تتعرض المحكمة لموضوع طلب وقف التنفيذ، لما تتسم به – شأنها فى ذلك شأن طلب وقف
التنفيذ – بطابع الاستعجال ولذلك فانه يجوز للمحكمة أن تفصل فيها دون أن تعلق حكمها
على ضرورة استيفاء اجراءات تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة واعداد تقرير مسبب فيها
من هيئة مفوضى الدولة ولذلك فإنه مما لا يعيب الحكم المطعون فيه قضاءه فى مسألة قبول
الدعوى بشقيها قبل أن تتولى هيئة مفوضى الدولة تحضيرها واعداد تقرير مسبب بالرأى القانونى
فيها.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن هيئة مفوضى الدولة قد مثلت فى الدعوى وفى الطعن وقدم
تقرير الطعن فى الحكم المطعون فيه منها، كما قدمت تقريرا بالرأى القانونى مسببا فى
مرحلة الطعن أمام المحكمة الادارية العليا بعد أن قدم الطرفان دفاعهما، ومن ثم فان
الدعوى تكون مهيأة للحكم فى موضوعها.
ومن حيث ان الثابت أن مجلس النقابة العامة للأطباء قرر بجلسته المنعقدة فى 10/ 1/ 1980
احالة المدعى (الدكتور… ) الى الهيئة التأديبية لمخالفته آداب المهنة فى مزاولته
لعمله بناء على الشكاوى الواردة الى النقابة من المرضى الذين عولجوا لديه، ولطريقة
النشر فى الصحف التى اتبعها، ولرفضه الادلاء بأقواله أمام لجنة التحقيق المشكلة من
المجلس، ولتطاوله على الأطباء ومهنة الطب فيما أملاه أثناء ذلك التحقيق وأخطرت النقابة
رئيس الهيئة التأديبية بنقابة العامة للأطباء بهذا القرار فى 29/ 1/ 1980. وفى 12/2/1980
أخطر رئيس الهيئة التأديبية المدعى بأنه تحدد لانعقاد الهيئة التأديبية بنقابة الأطباء
جلسة يوم الأربعاء الموافق 5/ 8/ 1980 لنظر الدعوى التأديبية ضده. وفى 23/ 2/ 1980
أقام المدعى دعواه أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بطلب وقف تنفيذ وطلب الغاء
قرار مجلس النقابة باحالته الى الهيئة التأديبية لنقابة الأطباء واذا استوفت الدعوى
أوضاعها القانونية فضلا عن اقامتها فى الميعاد القانونى لرفعها وكان رفعها أمام محكمة
غير مختصة ولائيا بنظرها من شأنه قطع سريان ميعاد الطعن بالالغاء فى قرار الاحالة محل
الطعن، فان الدعوى تكون مقبولة شكلا.
ومن حيث ان القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء ينص فى المادة على أن
يرفع مجلس النقابة الفرعية الدعوى التأديبية أمام الهيئة التأديبية للنقابة. وتنص المادة
على أن ترفع الدعوى أمام هيئة التأديب الابتدائية المشكلة بالنقابة بناء على قرار
مجلس النقابة الفرعية أو بقرار من مجلس النقابة أو طلب النقابة العامة. وإذ صدر قرار
مجلس النقابة العامة للأطباء فى 10/ 1/ 1980 باحالة المدعى الى الهيئة التأديبية للأطباء
لمحاكمته تأديبيا عن الوقائع الواردة فى محضر مجلس النقابة فان قرار الاحالة المطعون
فيه قد صدر من جهة تملك قانونا سلطة اصداره طبقا للقانون رقم 45 لسنة 1969 والثابت
من الأوراق أن المدعى دعى للتحقيق معه فى النقابة أمام لجنة تحقيق مشكلة لهذا الغرض
وكان ذلك فى 27/ 11/ 1979، وقد حضر المدعى فعلا أمام لجنة التحقيق الا أنه انسحب دون
أن يدلى بجميع أقواله ورفض الاستمرار فى التحقيق. ولا يعيب قرار الاحالة النص عليه
بعدم صلاحية رئيس الهيئة التأديبية الدكتور …. ذلك أن الهيئة التأديبية بنقابة الأطباء
مشكلة برئاسة الدكتور ….. طبقا لقرار مجلس النقابة الصادر فى 20/ 4/ 1978 ولا يعيب
قرار احالة المدعى الى الهيئة التأديبية وجود مانع يجعل رئيس الهيئة التأديبية غير
صالح قانونا لمحاكمة المدعى تأديبيا وفى وسع المدعى طرح السبب الثانى والسبب الثالث
من أسباب طعنه على قرار الاحالة على الهيئة التأديبية المختصة وفى رقابة مشروعية قرار
احالة المدعى الى الهيئة التأديبية بنقابة الأطباء تقف رقابة المحكمة عند حد التثبت
من صدور قرار الاحالة من جهة ناط بها قانون نقابة الأطباء اصدار قرارات احالة الأطباء
أعضاء النقابة الى الهيئة التأديبية، ومن ثم قيام قرار الاحالة بحسب الظاهر على سببه
المبرر له قانونا وهو وجود المخالفة التأديبية أو الخروج على أحكام قانون نقابة الأطباء
أو الإخلال بآداب مهنة الطب وتقاليدها أو الامتناع عن تنفيذ قرارات النقابة أو ارتكاب
الأمور المخلة بشرف المهنة أو التى تحط من قدرها أو الاهمال فى عمل يتصل بالمهنة. ولا
تملك المحكمة وهى بصدد رقابة مشروعية قرار احالة المدعى الى الهيئة التأديبية فحص وتمحيص
الوقائع المكونة لركن السبب فى قرار الاحالة حتى لا تتحول الى المحكمة التأديبية موضوعية
حيث لا يخولها القانون هذه السلطة. ومتى كان قرار احالة المدعى الى الهيئة التأديبية
بنقابة الأطباء الصادر من مجلس النقابة العامة للأطباء فى 10/ 1/ 1980 قد صدر من جهة
تملك قانونا سلطة اصداره طبقا للقانون رقم 45 لسنة 1969 وكانت أسباب الطعن عليه جميعها
فى غير محلها وكان ثمة اتهامات متعلقة بأسلوب ممارسة مهنة الطب منسوبة الى المدعى،
فان قرار الاحالة له الى الهيئة التأديبية بنقابة الأطباء يكون لهذه الأسباب قد استوفى
أوضاعه القانونية ويكون الطعن عليه بطلب وقف التنفيذ وبطلب الالغاء فى غير محله، الأمر
الذى يتعين معه الحكم برفض الدعوى والزام المدعى بمصروفاتها – ولا مصروفات عن الطعن
لاقامته من رئيس هيئة مفوضى الدولة.
ومن حيث انه لما تقدم فانه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطمعون
فيه، وبرفض الدعوى، والزام المدعى بمصروفات الدعوى، ولا مصروفات عن الطعن.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى والزمت المدعى بالمصروفات.
