الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1176 لسنة 28 ق – جلسة 23 /04 /1983 

مجلس الدولة – المكتب الفنى – المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) – صـ 695


جلسة 23 من ابريل سنة 1983

برئاسة السيد الاستاذ المستشار محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادسة الاساتذة محمد عزيز أحمد على وعادل عبد العزيز بسيونى وأبو بكر دمرداش أبو بكر وجمال السيد دحروج – المستشارين.

الطعن رقم 1176 لسنة 28 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة – تأديب – الدعوى التأديبية – اجراءاتها.
المادة 34 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 – اعلان العامل بقرار الاحالة للمحاكمة التأديبية وتاريخ الجلسة والمخالفات المنسوبة اليه – متى تم الاعلان قانونا فان حضور المتهم جلسات محاكمته ليس شرطا لازما للفصل فى الدعوى – تطبيق.


اجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 3 من يونيه سنة 1982 أودع الأستاذ/ حسب النبى على العطار المحامى، قلم كتاب المحكمة الادارية العليا بالنيابة عن السيد/ (الطاعن) تقرير طعن قيد بجدول المحكمة تحت رقم 1176 لسنة 28 القضائية فى الحكم الصادر بجلسة 5 من ابريل سنة 1982 من المحكمة التأديبية بطنطا فى الدعوى رقم 74 لسنة 9 القضائية المقامة من النيابة الادارية ضد الطاعن والذى قضى بمجازاته بالفصل من الخدمة، وطلب الطاعن للأسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم القضاء بالغائه.
وبعد اعلان تقرير الطعن عقبت هيئة مفوضى الدولة على الطعن بتقرير بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفض وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ورفض الطعن موضوعا. وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 22 من سبتمبر سنة 1982، وبجلسة 23 من فبراير سنة 1983 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الرابعة) لنظره بجلسة 5 من مارس سنة 1983 وبتلك الجلسة سمعت المحكمة ما رأت لزوما لسماعه من ايضاحات على الوجه المبين بمحضر الجلسة ثم قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى انه بتاريخ 11 من نوفمبر سنة 1980 أودعت النيابة الادارية سكرتارية المحكمة التأديبية بطنطا أوراق الدعوى التأديبية التى قيدت بسجل المحكمة تحت رقم 74 لسنة 9 القضائية وتقرير اتهام ضد السيد/ (الطاعن) المدرس بمدرسة نادر الابتدائية بمحافظة المنوفية من الدرجة الرابعة لأنه خلال المدة من 26 من مايو حتى 5 من أكتوبر سنة 1980 انقطع عن العمل بدون اذن وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وبذلك يكون قد ارتكب المخالفة الادارية المنصوص عليها فى المادتين 62 و 78/ 1 من القانون رقم 47 لسنة 1978 وطلبت النيابة الادارية تحديد جلسة لمحاكمته بالمادتين سالفتى الذكر والمواد 80، 82 من القانون المشار اليه و 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية و 15، 19 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
وبجلسة 5 من ابريل سنة 1982 حكمت المحكمة بمجازاة (الطاعن) بالفصل من الخدمة – وأقامت قضاءها – بعد أن أشارت الى أن المذكور لم يحضر أى من الجلسات رغم استدعائه بكتب المحكمة المسجلة بعلم وصول استلامه لهذه الكتب قبل مواعيد الجلسات – على أن المخالفة المنسوبة اليه ثابتة فى حقه ثبوتا يقينيا، وليس هناك ما يدل على عودته أو رغبته فى العودة الى عمله حتى الآن الأمر الذى يستشف منه عزوفه عن الوظيفة وكراهيته لها، ومن ثم فانه رعاية للصالح العام، ولما يقضى به الدستور من كفالة حرية العمل يتعين ابعاده نهائيا عن الوظيفة وفصله من الخدمة.
ومن حيث ان الطعن يقوم على ان الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وخالف ما استقر عليه قضاء المحكمة الادارية العليا، ذلك ان الطاعن لم يعلن بالمواعيد الصحيحة لجلسات محاكمته حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه وهو ما يعد اخلالا بحق الدفاع يبطل الحكم المطعون فيه، كما ان انقطاعه عن العمل لم يكن عزوفا وكراهية للوظيفة اذ انه فقير الحال وفى حاجة ماسة الى الوظيفة والتمسك بها والابقاء عليها، فضلا عن ان الجهة الادارية لم تقم بانذاره بعد انقطاعه عن العمل مع ان هذا الاجراء جوهرى وضرورى يترتب على اغفاله بطلان قرار مديرية التعليم باحالته الى النيابة الادارية وبالتالى بطلان الحكم المطعون فيه.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق ان الطاعن انقطع عن عمله اعتبارا من 26 من مايو سنة 1980 فقامت المدرسة التابع لها بإنذاره ثلاث مرات بضرورة العودة الى عمله وذلك فى الأول والرابع والسابع من يونيه سنة 1980 غير ان هذه الانذارات قد ارتدت مؤشرا عليها بما يفيد سفره الى الخارج، فأحالت الجهة الادارية الأمر الى النيابة الادارية لتحديد المسئولية فى هذا الشأن وباستدعائه للتحقيق بخطاب مسجل بعلم الوصول ارتد الخطاب مؤشرا عليه بأنه غير موجود بالبلدة ولا يعرف عنوانه، فأحالته النيابة الادارية الى المحكمة التأديبية، وقد حددت جلسة 2 من نوفمبر سنة 1980 لنظر الدعوى أمام المحكمة وأخطر المخالف بتلك الجلسة وبتقرير الاتهام على عنوانه الوارد بتقرير الاتهام وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول واستلم المخالف الاعلان المذكور الا انه لم يحضر تلك الجلسة، فتأجل نظر الدعوى لجلسة 3 من يناير سنة 1982 لإعادة اعلانه وبالرغم من ان الاعلان لهذه الجلسة لم يرتد فان المخالف لم يحضرها فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 4 من ابريل سنة 1982 لاعادة اعلانه، فأعلن المخالف بتاريخ تلك الجلسة بخطاب مسجل مع علم الوصول واستلم المخالف المذكور هذا الاعلان ولكنه لم يحضر بالجلسة المحددة لمحاكمته. وبجلسة 5 من ابريل سنة 1982 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.
ومن حيث ان المادة 34 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تقضى بأن يقوم قلم كتاب المحكمة باعلان ذوى الشأن بقرار الاحالة وتاريخ الجلسة فى محل اقامة المعلن اليه أو فى محل عمله. وحكمة هذا النص واضحة وهى توفير الضمانات الأساسية للعامل المقدم الى المحكمة التأديبية للدفاع عن نفسه ولدرء الاتهام عنه، وذلك باحاطته علما بأمر محاكمته باعلانه بقرار احالته الى المحكمة التأديبية المتضمنة بيانا بالمخالفات المنسوبة اليه وتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته، ليتمكن من المثول أمام المحكمة بنفسه أو بوكيل عنه للادلاء بما لديه من ايضاحات وتقديم ما يعن له من بيانات وأوراق لاستيفاء الدعوى واستكمال عناصر الدفاع فيها ومتابعة سير اجراءاتها.
ومن حيث ان المستفاد من استقراء أحكام المواد 34، 35، 36، 37 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة المشار اليه أن حضور المتهم ليس شرطا لازما للفصل فى الدعوى وانما يجوز الفصل فيها فى غيبته طالما كانت مهيأة لذلك، وكان المتهم قد أعلن بقرار الاحالة وبتاريخ الجلسة التى عينت لنظرها بالوسيلة التى رسمها القانون.
ومن حيث ان الثابت على ما سلف بيانه ان الطاعن أعلن ثلاث مرات بتاريخ كل جلسة حددت لمحاكمته. كما أعلن بتقرير الاتهام الموجه ضده، وقد تسلم الطاعن تلك الإعلانات وتقرير الاتهام المرفق بها، فمن ثم فانه يكون قد أعلن اعلانا صحيحا ولا ضير على المحكمة ان هى سارت فى نظر الدعوى وفصلت فيها فى غيبته.
ومن حيث أنه متى كان ما تقدم وثبتت صحة محاكمة الطاعن فان الحكم المطعون فيه يكون قد صدر صحيحا بما لا وجه للنعى عليه بالبطلان.
ومن حيث انه عن المخالفة المنسوبة الى السيد/ (الطاعن) وهى انه انقطع عن عمله اعتبارا من 26 من مايو حتى 5 من أكتوبر سنة 1980 فالثابت من سياق الوقائع على نحو ما سلف بيانه أن هذه المخالفة ثابتة فى حق الطاعن وتشكل اخلالا بواجبات الوظيفة وخروجا على مقتضياتها الأمر الذى يكون معه الطاعن مسئولا عن المخالفة المذكورة ويتعين مجازاته عنها بالجزاء التأديبى المناسب لما فرد منه باعتبار ان فى ذلك مظهرا واضحا للاستخفاف بالوظيفة بمراعاة استطالة مدة انقطاع الطاعن عن عمله على نحو ما أوضحه الحكم المطعون فيه.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة تأسيسا على أن ما بدر منه يشف عن عزوفه عن الوظيفة وكراهيته لعمله. واذا كان الثابت من الأوراق ان المذكور لا يزال متمسكا بعمله راغبا فيها الأمر الذى ترى معه المحكمة تعديل المطعون فيه بمجازاة السيد/ (الطاعن) بالخصم من الأجر لمدة شهرين.
ومن حيث انه لما تقدم من أسباب فانه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بتعديل الحكم المطعون فيه بمجازاة السيد/ (الطاعن) بالخصم من أجره لمدة شهرين.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بتعديل الحكم المطعون فيه بمجازاة السيد/ (الطاعن) بالخصم من أجره لمدة شهرين.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات