الطعن رقم 31 لسنة 23 ق – جلسة 09 /04 /1983
مجلس الدولة – المكتب الفنى – المبادئ التى
قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) – صـ 663
جلسة 9 من ابريل سنة 1983
برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادسة الأساتذة محمود عبد العزيز الشربينى ونصحى بولس فارس وأبو بكر دمرداش أبو بكر وجمال السيد دجروج – المستشارين.
الطعن رقم 31 لسنة 23 القضائية
( أ ) المحكمة الادارية العليا – تقرير الطعن – أسبابه – طعون هيئة
مفوضى الدولة.
المادة 22 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 – على رئيس هيئة مفوضى الدولة بناء
على طلب العامل المفصول أن يقيم الطعن فى حالات الفصل من الخدمة – طعن هيئة مفوضى الدولة
بدون طلب من العامل المفصول يترتب عليه بطلان التقرير – تطبيق.
(ب) المحكمة الادارية العليا – تقرير الطعن – أسبابه.
المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 – بيانات تقرير الطعن – اذا لم يشتمل
التقرير على أسباب الطعن والعوار الذى شاب الحكم فان الطعن بهذه المثابة يكون مجهلا
فى أسبابه – أثر ذلك الحكم ببطلان تقرير الطعن(1).
اجراءات الطعن
فى يوم الأثنين الموافق 15 من نوفمبر سنة 1976 أودع السيد الأستاذ
المستشار رئيس هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد برقم
31 لسنة 23 القضائية فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم
بجلسة 20 من سبتمبر سنة 1976 فى الدعوى رقم 85 لسنة 18 القضائية والذى قضى بفصل السيدة/
…. من الخدمة، وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا مع عرض الامر على المحكمة الادارية
العليا طبقا للقانون بلا مصروفات.
وبعد أن تم اعلان تقرير الطعن الى ذوى الشأن قدم السيد/ مفوض الدولة تقريرا مسببا بالرأى
القانونى انتهى فيه الى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون
فيه واعادة الدعوى الى المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم لاعادة محاكمة المحالة
فيما هو منسوب اليها مجددا من هيئة أخرى.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 27 من مايو سنة 1981، وبجلسة 9 من فبراير
سنة 1983 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الرابعة)
وحددت لنظره أمامها جلسة 19 من فبراير سنة 1983، وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوما
لسماعه من ايضاحات ذوى الشأن، قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند الحكم به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل، حسبما يستخلص من الأوراق، فى أنه بتاريخ 28 من
يناير سنة 1976 أودعت النيابة الادارية قلم كتاب المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة
التربية والتعليم تقرير اتهام ضد السيدة/ …. العاملة بقسم الحسابات بمنطقة شرق القاهرة
التعليمية نسبت فيه اليها انها فى غضون المدة من 6 من ابريل سنة 1975 حتى 27 من نوفمبر
سنة 1975 (تاريخ اعداد مذكرة النيابة الادارية) انقطعت عن العمل فى غير الحدود المصرح
بها قانونا وذلك عقب انتهاء الاجازة الاعتبارية المصرح بها للسفر للكويت للسياحة وانها
بذلك تكون قد ارتكبت المخالفة الادارية المنصوص عليها فى المادة 42 من القانون رقم
58 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة، وطلبت النيابة الادارية محاكمتها
بالمادة المذكورة، وبالمادتين 58.57 من القانون رقم 58 لسنة 1971 المشار اليه، والمادة
14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية،
والمادتين 15، 16 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة. وبجلسة 20 من سبتمبر
سنة 1976 قضت المحكمة التأديبية بفصل السيدة المذكورة من الخدمة، وبنت قضاءها على أن
المخالفة قد انقطعت عن عملها اعتبارا من 6 من ابريل سنة 1975 بدون اذن وفى غير حدود
الإجازات المقررة وأنه لا يوجد ما يدل على عودتها الأمر الذى يكشف عن كراهيتها للوظيفة
وعزوفها عنها ومن ثم يتعين ابعادها نهائيا عن الوظيفة بفصلها من الخدمة.
ومن حيث أن السيد المستشار/ رئيس هيئة مفوضى الدولة قد أقام طعنه على أساس أن القانون
أوجب الطعن فى الأحكام الصادرة بالفصل من الخدمة.
ومن حيث أن المادة 22 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تقضى بأن أحكام
المحاكم التأديبية نهائية ويكون الطعن فيها أمام المحكمة الادارية العليا فى الأحوال
المبينة فى هذا القانون ويعتبر من ذوى الشأن فى الطعن…. وعلى رئيس هيئة مفوضى الدولة
بناء على طلب من العامل المفصول أن يقيم الطعن فى حالات الفصل من الوظيفة.
ومن حيث أن أوراق الطعن الماثل قد خلت مما يفيد تقدم السيدة المفصولة بطلب فى هذا الشأن
الى هيئة مفوضى الدولة، كما لم يشير بتقرير الطعن الى مثل هذا الطلب، ومن ثم فلا يمكن،
والأمر كذلك حمل تقرير الطعن تأسيسا على النص المذكور.
ومن حيث انه ولئن كان نص المادة 23 من قانون مجلس الدولة المشار اليه يخول لرئيس هيئة
مفوضى الدولة الطعن أمام المحكمة الادارية العليا فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء
الادارى أو من المحاكم التأديبية وذلك فى الحالات التى حددها نص المادة المذكورة، فانه
على مقتضى نص المادة 44 من ذات القانون يجب أن يشتمل تقرير الطعن علاوة على البيانات
المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه
وبيان بالأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فاذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه
جاز الحكم ببطلانه.
ومن حيث أن مراد القانون من النص على وجوب اشتمال تقرير الطعن على بيان الحكم المطعون
فيه وتفصيل الأسباب التى بنى عليها الطعن هو أنه يمكن للمحكمة الادارية العليا من أن
تستظهر مواطن ما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه من مخالفة للقانون أو خطأ فى تأويله
وتطبيقه فاذا لم يكشف الطاعن عن أسباب طعنه كشفا وافيا ينفى عنها الغموض والجهالة ويستبان
العوار الذى يعزوه الى الحكم المطعون فيه وموضوعه منه وأثره فيما قضى فيه فان الطعن
بهذه المثابة يكون مجهلا فى أسبابه جهالة بينه من شأنها أن تعجز المحكمة عن مراقبة
ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه وبالتالى يقع الطعن باطلا.
ومن حيث انه لما كان الأمر كما تقدم وكان تقرير الطعن قد اقتصر على القول بأن القانون
أوجب الطعن فى الأحكام الصادرة بالفصل وهو زعم لم تعتد المحكمة به لما سلف بيانه. فان
الطعن بذلك يكون قد أقيم غفلا من الأسباب المبررة لاقامته والتى يتطلب القانون الافصاح
عنها ابتداء على وجه الوجوب كيلا يخفى ما يعاب به على الحكم المطعون فيه منذ افتتاح
الخصومة. واذ ترك تقرير الطعن هذه الأسباب بالكلية وجاء عاريا تماما عن بيان العوار
وأسبابه الذى دفع بالهيئة الطاعنة الى تقديم طعنها فى الحكم المطعون فيه، فان الطعن
بهذه المثابة يكون قد شابه البطلان وفقا لحكم القانون ويتعين لذلك الحكم ببطلانه.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة ببطلان تقرير الطعن.
(1) حكمت المحكمة الادارية العليا أيضا ببطلان التقرير فى حالة عدم ذكر اسم المدعى وصفته وموطنه أو من يمثله قانونا – يراجع الطعن رقم 517 لسنة 20 القضائية (21/ 6/ 1980) 25/ 120.
