الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعون الرقيمة 257 و 258 و 259 و 260 لسنة 21 ق – جلسة 05 /04 /1983 

مجلس الدولة – المكتب الفنى – المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) – صـ 644


جلسة 5 من ابريل سنة 1983

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الرؤوف محمد محيى الدين وفوزى عبد القادر الميلادى وعلى السيد على السيد والدكتور وليم سليمان قلادة – المستشارين.

الطعون الرقيمة 257 و 258 و 259 و 260 لسنة 21 القضائية

دعوى – وقف تنفيذ – المحكمة الادارية العليا – اختصاصها.
الطعن أمام محكمة القضاء الادارى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار وفى الموضوع بالغائه – صدور الحكم فى الشقين المستعجل والموضوعى – الطعن أمام المحكمة الادارية العليا فى الشق المستعجل فقط – فوات مواعيد الطعن فى الشق الموضوعى – الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ وان كان حكما قطعيا له مقومات الأحكام وخصائصها ويحوز قوة الشىء المحكوم فيه ويجوز الطعن فيه استقلالا أمام المحكمة الادارية العليا الا أن ذلك كله لا ينفى عنه كونه حكما مؤقتا لا يقيد المحكمة التى أصدرته عند نظر الشق الموضوعى – الأثر المترتب على ذلك: مصير حكم وقف التنفيذ يتعلق بصدور الحكم الموضوعى – اذا صدر الحكم فى الشق الموضوعى فانه يجب الحكم الصادر من ذات المحكمة فى اشق العاجل ويكون هو المعول عليه فى الدعوى – صيرورة الحكم الموضوعى نهائيا بعدم الطعن خلال الميعاد لا يجوز للمحكمة الادارية العليا النظر فى الشق المستعجل – الحكم بعدم جواز نظر الطعن – تطبيق.


اجراءات الطعن

فى يوم الثلاثاء الموافق 18 من مارس سنة 1975 أودع الأستاذ/ وهبة البدوى المحامى بصفته وكيلا عن السيدين/ فتحى رشدى البسيونى ورشدى البسيونى – قلم كتاب المحكمة الادارية العليا أربعة تقارير بالطعن قيدت بسجلاتها تحت أرقام 257، 258، 259، 260 لسنة 21 القضائية عليا عن الشق المستعجل فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى فى الدعاوى أرقام 746 لسنة 28 ق 748 لسنة 28 ق، 749 لسنة 28 ق وطلب الطاعنان للأسباب الواردة فى كل طعن الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه. ورفض طلب وقت النفاذ مع الزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وتم تحضير الطعون الأربعة وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى فى كل طعن انتهت فيه الى طلب الحكم باعتبار الخصومة منتهية فيه، والزام الطاعن المصروفات.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تم نظر الطعون الأربعة بدائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة 15 من ديسمبر سنة 1982 احالتها الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظرها بجلسة 28 من ديسمبر سنة 1982 وفى هذه الجلسة وفى الجلسات التالية سمعت المحكمة ما رأت لزوما لسماعه من ايضاحات ذوى الشأن وقررت ضم الطعون جميعها الى الطعن رقم 257 لسنة 21 القضائية ليصدر فيها حكم واحد وقررت النطق بالحكم فيها بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن عناصر المنازعة بين الطاعنين والمطعون ضدهم تتحصل فيما ادعاه كل من الطاعنين بصفتهما مالكين للأرض الزراعية المؤجرة الى بعض المطعون ضدهم – من قيام هؤلاء المستأجرين بمخالفة عقود الإيجار المبرمة معهم والمسجلة بالجمعية التعاونية المختصة – الأمر الذى دعا هذين المؤجرين الى الالتجاء الى لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية المختصة بقرية البراشية مركز فارسكور لفسخ هذه العقود وطردهم من الأرض وما انتهت اليه هذه اللجنة فى قرارها من فسخ هذه العقود وطرد المستأجرين منها – والتظلم من قرارات هذه اللجنة الى اللجنة الاستئنافية بالمركز واصدار هذه الأخيرة قرارات برفض التظلمات التى قدمت اليها وتأييد قرارات لجنة القرية – وما تبع ذلك من طعن فى قرارات اللجنة الاستئنافية أمام محكمة القضاء الادارى التى قضت فى الشق العاجل من الدعاوى التى رفعت أمامها باثبات تنفيذ قرار اللجنة الاستئنافية وفى الشق الموضوعى بالغاء القرارات المطعون فيها والزام الطاعنين المصروفات – ومن ثم تقدم الطاعنان بالطعون الأربعة السابق الاشارة اليها فى الشق العاجل فقط دون الشق الموضوعى – ولدى نظر الطعون الأربعة بدائرة فحص الطعون بهذه المحكمة ثم أمام هذه المحكمة تقدم الخصوم فيها بمحضر للصلح محرر فى 15 من نوفمبر سنة 1981 أشير فيه الى الطعون المذكورة واتفق فيه الطرفان على انهاء كافة ما بينهما من منازعات وفقا لشروط أولها: أن يقبل الطرف الأول (الطاعنان) أحكام محكمة القضاء الادارى ويتناول عن الطعون المقدمة عنها أمام المحكمة الادارية العليا والثانى: أن تسرى عقود الايجار السابق تحريرها بين الطرفين – والثالث: أن ليس لأحد الطرفين أن يرجع على الآخر بأى دعوى من دعاوى الرجوع تعويضا كانت أو مطالبة بمصروفات أو خلافه حيث تصافى الجميع وتنازل كل من الطرفين عما له من حقوق سابقة على هذا الاتفاق قبل الآخر. وقد أعلن محضر الصلح الى المطعون ضدهم جميعا عدا السيدتين فاطمة حسن سعد، ورقية كامل طه راسى فقد تنازل الطاعنان عن مخاصمتهما.
ومن حيث أن الطعون الأربعة بنيت على أن الأحكام المطعون فيها قد خانها التوفيق فى تطبيق الركنين اللذين يقوم عليهما طلب وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها وهما الجدية والاستعجال للأسباب التى فصلها كل طعن منها.
ومن حيث انه واضح من الاطلاع على تقارير هذه الطعون انها جميعا انصبت على الشق الصادر بشأنه أحكام محكمة القضاء الادارى دون الشق الموضوعى بمعنى أنها جميعا لم تتعرض للموضوع.
ومن حيث ان محكمة القضاء الادارى فى أحكامها قد تناولت بالحكم الشق الموضوعى من القرارات المطعون فيها حيث قضت بالغائها بعد أن أصدرت أحكامها فى الشق العاجل. ومقتضى ذلك أنه على الرغم من تعرض محكمة القضاء الادارى للشق الموضوعى فى الأحكام المطعون فيها فان الطعون لم تتناوله وبالتالى ظل هذا الشق دون طعن من الطاعنين فى المواعيد المقررة قانونا, ومن ثم يصبح نهائيا ولا مجال للطعن فيه.
ومن حيث ان الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ وان كان حكما قطعيا له مقومات الأحكام وخصائصها ويحوز قوة الشىء المحكوم فيه فى الخصوم الذى صدر فيه وهو الوجه المستعجل للمنازعة ويجوز الطعن فيه أمام المحكمة الادارية العليا استقلالا شأنه فى ذلك شأن أى حكم انتهائى الا أن ذلك كله لا ينفى عنه كونه حكما وقتيا لا يقيد المحكمة التى أصدرته عند نظر الشق الموضوعى من الدعوى – وبهذه المثابة فان مصيره يتعلق بصدور الحكم الموضوعى واذ صدر الحكم الموضوعى فى الدعاوى المطعون فى أحكامها أمام هذه المحكمة بالطعون الماثلة بالغاء القرار المطعون فيه ورفضه دعوى المدعى عليهما (الملاك) طرد المدعين من الأرض المؤجرة فان هذا الحكم يجب الحكم الصادر من ذات المحكمة فى الشق العاجل ويكون هو المعول عليه فى الفصل فى الدعوى.
ومن حيث انه واضح مما تقدم ان الحكم الموضوعى المذكور لم يصادف طعنا فيه أمام هذه المحكمة فى المواعيد القانونية ومن ثم أصبح نهائيا غير قابل للطعن فيه أمامها – وبذلك لا يجوز لهذه المحكمة النظر فى الطعن الراهن المتعلق بالشق العاجل من الدعوى – وبالتالى يمتنع عليها النظر فى عقود الصلح المطلوب الحاقها بمحضر الجلسة لتعلقها بموضوع النزاع وهو غير مطروح على المحكمة – الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم جواز نظر الطعون والزام الطاعنين المصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الطعون الأربعة وألزمت الطاعنين المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات