الطعن رقم 3217 لسنة 27 ق – جلسة 03 /04 /1983
مجلس الدولة – المكتب الفنى – المبادئ التى
قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) – صـ 637
جلسة 3 من ابريل سنة 1983
برئاسة السيد المستشار يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور نعيم عطية جرجس ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى ومحمد فؤاد الشعراوى ومصطفى الفاروق الشامى – المستشارين.
الطعن رقم 3217 لسنة 27 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة – مؤهل دراسى – تقييمه.
قرار وزير التنمية الادارية رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية بتنفيذ أحكام
القانون رقم 11 لسنة 1975 – شهادة مدرسة التربية النسوية غير المسبوقة بشهادة الابتدائية
القديمة أو ما يعادلها هى مؤهل أقل من المتوسط يعين أصحابها فى وظائف الفئة 162/ 360
ويطبق عليهم الجدول الرابع من الجداول المرفقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 – شهادة مدرسة
التربية النسوية المسبوقة بالابتدائية القديمة أو ما يعادلها يعين أصحابها فى الفئة
180/ 360 ويطبق عليهم الجدول الثانى من جداول القانون رقم 11 لسنة 1975 – شهادة التعليم
الأولى أو امتحان القبول أمام المدرسة النسوية لا يعادلان شهادة اتمام الدراسة الابتدائية
وليس لهما تقييم مالى صادر من الجهة المنوط بها اجراء هذا التقييم فى ظل أحكام القانون
رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
اجراءات الطعن
بتاريخ 2 من أغسطس سنة 1981 أودعت ادارة قضايا الحكومة نائبة عن
محافظ الدقهلية ووزير التربية والتعليم ووكيل الوزارة لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية،
قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3217 لسنة 27 القضائية، فى الحكم
الصادر من محكمة القضاء الادارى بالمنصورة بجلسة 28 من يونيه سنة 1981 فى الدعوى رقم
516 لسنة القضائية المرفوعة من السيدة/ قدرية عوض محمد الأحوال ضد الطاعنين والذى
قضى بأحقية المدعية فى تسوية حالتها طبقا للجدول الثانى المرفق بالقانون رقم 11 لسنة
1975 ابتداء من تاريخ تعيينها وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الادارة بالمصاريف.
وطلب الطاعنون للأسباب التى استند اليها تقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ
الحكم المطعون فيه دون الموضوع بالغائه وبرفض الدعوى مع الزام المطعون ضدها المصاريف
والأتعاب عن الدرجتين،
وقد أعلن الطعن الى المطعون ضدها، وعقبت هيئة مفوضى الدولة على الطعن بتقرير بالرأى
القانونى مسببا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا وبرفضه فى شقيه المستعجل والموضوعى والزام
الجهة الادارية المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لهذه المحكمة جلسة 25 من أكتوبر سنة 1982
وفيها حكمت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها مصروفات هذا
الطلب وقررت احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا بالدائرة الثانية من حيث عين
لنظره أمامها جلسة 13 من مارس سنة 1983 وفيها استمعت المحكمة الى ما رأت لزوم سماعه
من ايضاحات ذوى الشأن وقررت اصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذا النزاع تحصل حسبما يبين من الأوراق فى أن السيدة/ قدرية عوض محمد
الأحوال أقامت الدعوى رقم 516 لسنة 1 ق أمام محكمة القضاء الادارى بالمنصورة طالبة
الحكم بتسوية حالتها وفقا للجدول الثانى المرفق للقانون رقم 11 لسنة 1975 ابتداء من
تاريخ تعيينها بوزارة التربية والتعليم فى 25/ 1/ 1947 مع كافة ما يترتب على ذلك من
آثار قانونية وألزمت جهة الادارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقالت شرحا للدعوى
انها من الحاصلات على شهادة التربية النسوية دفعة سنة 1947 وعينت بوزارة التربية والتعليم
بمؤهلها المذكور فى 25/ 1/ 1947 وتدرجت فى الوظائف الى أن وصلت الى وظيفة رئيس وحدة
بمدرسة زينب حسان الثانوية التجارية للبنات بالمنصورة وعند تسوية حالتها اعمالا للقانون
رقم 11 لسنة 1975 طبق عليها الجدول الرابع المرافق له فى حين أن مؤهلها ورد فى قرار
وزير التنمية الادارية رقم 83 لسنة 1975 مقيما بالفئة 180/ 360 منذ بدء التعيين اذا
كان مسبوقا بالشهادة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها، وأنها حصلت على شهادة التعليم
الأولى قبل التحاقها بمدرسة التربية النسوية وقد انتهت وزارة التربية والتعليم الى
معادلة شهادة التعليم الأولى مع شهادة الابتدائية القديمة، واستطردت إلى القول بأن
عدد سنوات الدراسة فى مدارس التربية النسوية واحدة بالنسبة لجميع المقبولات سواء من
حصل منهم على الابتدائية القديمة أو من أجرى امتحان مسابقة للقبول تعادل الابتدائية،
وعليه يحق لها اعتبار مؤهلها من المؤهلات المتوسطة وبالتالى تسوية حالتها اعمالا للجدول
الثانى المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1975 المشار اليه.
وعقبت الجهة الادارية على الدعوى بالقول بأن نص المادتين 7 و 8 من قرار وزير التنمية
الادارية رقم 63 لسنة 1975 قد فرق بين شهادة التربية النسوية المسبوقة بالابتدائية
القديمة أو ما يعادلها وغير المسبوقة بها، واعتبر الأول مؤهلا متوسطا يعين حامله على
الفئة 180/ 360 واعتبر الثانية مؤهلا أقل من المتوسط يعين حامله على الفئة 162/ 360
وهى تفرقة كانت قائمة فى كل أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 والمدعية أقرت أنها حصلت
على الشهادة النسوية غير المسبوقة بالابتدائية القديمة وما يعادلها ومن ثم ينطبق عليها
الجدول الرابع المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1975، وهو ما قامت الجهة الادارية بتطبيقه
صحيحا على حالتها – واستطردت الجهة الادارية الى القول بانه بالنسبة لقول المدعية أن
شهادة التعليم الأولى معادلة للشهادة الابتدائية القديمة طبقا لقرار وزير التنمية رقم
1 لسنة 1976 والكتاب الدورى رقم 1 لسنة 1976، فان هذا القرار وذلك الكتاب قد تم سحبهما
بقرار وزير التنمية الادارية رقم 4 لسنة 1976 والكتاب الدورى رقم 11 لسنة 1976 وعليه
فقد عاد الوضع الى ما كان عليه فى المادتين 7 و 8 من قرار وزير التنمية رقم 83 لسنة
1975 المشار اليه.
وبجلسة 28/ 6/ 1981 حكمت المحكمة بأحقية المدعية فى تسوية حالتها الجدول الثانى المرفق
بالقانون رقم 11 لسنة 1975 ابتداء من تاريخ تعيينها وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت
جهة الادارة المصروفات. وأقامت قضاءها على أن المقصود بالتعادل بالنسبة للشهادت المتوسطة
التى توقف منحها ومدة الدراسة بها ثلاث سنوات مسبوقة بشهادة الابتدائية القديمة أو
ما يعادلها هو الحصول على شهادة أو دراسة أخرى كبدائل للالتحاق بالدراسة التى انتهت
بالحصول على الأقل محل التقييم، وعليه فيعتبر هذه الشهادات آخر الدراسات الأخرى بديلة
لشهادة اتمام الدراسة الابتدائية القديمة وبالتالى يتساوى حملة المؤهل النهائى فى المعاملة
المالية المقررة له مع من كانوا حاصلين على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة
أو أية دراسات أخرى تعتبر بديلا عن شهادة الابتدائية للالتحاق بالدراسة التى انتهت
بالحصول على المؤهل – كما أن المشرع أخذ بذات المعيار عند اصداره القانون رقم 135 لسنة
1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973.
ومن حيث أن الطعن يقوم على ما ورد فى تقرير الطعن من أسباب حاصلها أنه وان كان قد صدر
القرار رقم 1 لسنة 1976 من وزير التنمية الادارية، والذى صدر تنفيذا له الكتاب الدورى
رقم 1 لسنة 1976 ونص على صلاحية الشهادات والمؤهلات الدراسية التى توقف منحها وكانت
مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات على الأقل بعد الحصول على شهادة اتمام
الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها على الفئة الثامنة 180/ 360 وكانت لجنة تقييم
المستوى المالى للمؤهلات الدراسية قد رأت أن المقصود بالتعادل أية أسباب أخرى تعتبر
كبدائل للالتحاق بالدراسة التى انتهت بالحصول على المؤهل محل التقييم، غير أنه بعد
ذلك صدر قرار وزير التنمية رقم 4 لسنة 1976 بسحب قراره رقم 1 لسنة 1976 فيما نصت عليه
المادة الثالثة من اعتماد الشهادات والمؤهلات الدراسية المتوسطة التى توقف منحها للتعيين
فى وظائف الفئة 180/ 360 جنيه وذلك على أساس أن الدراسة السابقة عليها لا تعتبر معادلة
للشهادة الابتدائية القديمة، وصدر تنفيذا لذلك الكتاب الدورى رقم 11 لسنة 1976 فعاد
الوضع الى ما كان عليه بالقرار رقم 83 لسنة 1975 من التفرقة بين الشهادة النسوية المسبوقة
بالابتدائية القديمة والمحدد لها الفئة 180/ 360 جنيه وبين الشهادة النسوية غير المسبوقة
بالابتدائية القديمة والمحدد لها الفئة 162/ 360 جنيه المادتين 7 و 8 من قرار وزير
التنمية رقم 83 لسنة 1975، كما أنه لا اختصاص للجنة تقييم المستوى المالى للمؤهلات
الدراسية المنصوص عليها فى المادة 8 من القانون رقم 58 لسنة 1971 ذلك أن المختص هو
وزير التنمية الادارية اعمالا بحكم المادة 7 من القانون رقم 11 لسنة 1975.
ومن حيث أن مقطع النزاع فى الطعن الماثل ينحصر فى بيان المستوى المالى المقرر لكل من
شهادة التربية النسوية المسبوقة وبشهادة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها وشهادة التربية
النسوية غير المسبوقة بشهادة الابتدائية القديمة والمسبوقة بشهادة التعليم الأولى أو
امتحان القبول أمام مدرسة التربية النسوية، وعما اذا كان لكل شهادة منها مستوى مالى
تختلف عن الآخر.
ومن حيث أن قانون الاصلاح الوظيفى الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 نص فى المادة الخامسة
منه على أن "يحدد المستوى المالى والأقدمية للحاصلين على المؤهلات الدراسية الى النحو
التالى ( أ ) الفئة 162/ 180 " لحملة الشهادة أقل من المتوسطة (شهادة اتمام الدراسة
الابتدائية القديمة وشهادة اتمام الدراسة الاعدادية أو ما يعادلها. (ج) الفئة 180/
360 لحملة الشهادات الدراسية المتوسطة التى توقف منحها وكانت مدة الدراسة اللازمة للحصول
عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة اتمام الدراسة الابتدائية
القديمة أو ما يعادلها. ونص فى المادة السابقة منه على أنه "مع مراعاة أحكام المادة
من هذا القانون يصدر بيان المؤهلات الدراسية المشار اليها مع بيان مستواه المالى
ومدة الأقدمية الاضافية المقررة لها وذلك طبقا للقواعد المنصوص عليها فى المادتين 5
و 6 من قرار الوزير المختص بالتنمية الادارية بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة
الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن نظام العاملين المدنيين
بالدولة ومفاد هذين النصين أن الشهادة الابتدائية القديمة تعادل الشهادة الابتدائية
وكلتاهما من الشهادات أقل من المتوسطة، وحدد مستواها المالى فى الفئة 162/ 180. أما
الفئة 180/ 360 فهى لحملة الشهادات الدراسية المتوسطة التى توقف منحها وكانت مدة الدراسة
اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة اتمام الدراسة
الابتدائية القديمة أو ما يعادلها، وبمعنى آخر أن شهادة التربية النسوية وهى من الشهادات
التى توقف منحها وكانت الدراسة بها ثلاث سنوات اذا لم تكن مسبوقة بالابتدائية القديمة
أو ما يعادلها تعادل الشهادة الابتدائية القديمة ذاتها ولا تزيد عليها.
ومن حيث أن الوزير المختص بالتنمية الادارية له وحده دون غيره بيان المؤهلات الدراسية
المشار اليها مع بيان مستواها المالى بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية
من المادة الثامنة من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة فقد
أصدر القرار رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية تنفيذا لأحكام القانون رقم
11 لسنة 1975 باصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام نصت
المادة السابعة منه على أن (تعتمد الشهادات أو المؤهلات الدراسية المتوسطة الآتى ذكرها
فيما يلى والتى توقف منحها وكانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية
على الأقل بعد الحصول على شهادة اتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها للتعيين
فى وظائف الفئة (180/ 360) شهادة مدرسة التربية النسوية المسبوقة بشهادة الابتدائية
القديمة أو ما يعادلها من ثم جاءت المادة الثامنة من ذات القرار نصت على أن (تعتمد
الشهادات والمؤهلات الدراسية أقل من المتوسطة شهادة اتمام الدراسة الابتدائية القديمة
وشهادة اتمام الدراسة الاعدادية أو ما يعادلها الآتى ذكرها للتعيين فى وظائف الفئة
(162/ 360) شهادة مدرسة التربية النسوية غير المسبوقة بشهادة الابتدائية القديمة
أو ما يعادلها). وبصدور هذا القرار فقد استعمل الوزير المختص للتنمية الادارية اختصاصه
الوارد فى أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بالنسبة لتقييم المؤهلات المتوسطة والأقل
من المتوسطة وحدد الفئات المالية لكل منها فى الشكل وبالأوضاع التى استلزمها هذا القانون.
ومن حيث أنه بتاريخ 5/ 2/ 1976 أصدر الوزير المختص بالتنمية الادارية القرار رقم 1
لسنة 1976 بتقييم المؤهلات الدراسية ونص فى المادة الثالثة منه على أن "تعتمد الشهادات
والمؤهلات الدراسية المتوسطة والتى توقف منحها والآتى ذكرها فيما يلى للتعيين فى وظائف
الفئة 180/ 360…. شهادة التربية النسوية. وبتاريخ 22/ 3/ 1976 أصدر وزير الدولة
لشئون مجلس الوزراء والمتابعة والرقابة والتنمية الادارية قرارا لاحقا برقم 4 لسنة
1976 سحب بمقتضاه أحكام المادة الثالثة من القرار رقم 1 لسنة 1976 المشار اليه، والأمر
الذى يجعل تقييم شهادة التربية النسوية الوارد فى القرار رقم 1 لسنة 1976 كأن لم يكن.
ومن حيث أنه وبالبناء على ما تقدم يحدد وضع هذا المؤهل وتقييمه على ما كان عليه بالقرار
رقم 83 لسنة 1975 ومؤدى هذا القرار التفرقة بين شهادة التربية النسوية غير المسبوقة
بالابتدائية القديمة أو ما يعادلها ويعين أصحابها فى الفئة 162/ 360. وبين شهادة التربية
النسوية المسبوقة بالابتدائية القديمة أو ما يعادلها ويعين أصحابها فى الفئة 180/ 360.
وبالتالى يطبق على الأولى الجدول الرابع من أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار
إليه أما الثانية فيطبق عليها أحكام الجدول الثانى الملحق بذات القانون.
ومن حيث أن تحديد وزير التنمية الادارية للمستوى المالى لهذا المؤهل قد استقر بمقتضى
قراره رقم 83 لسنة 1975، فان شهادة التربية النسوية غير المسبوقة بشهادة اتمام الدراسة
الابتدائية القديمة هى مؤهل أقل من المتوسط يعين أصحابها فى وظائف الفئة 162/ 360 ويعاملون
بالجدول الرابع المرافق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975. وغنى عن البيان أن شهادة
التعليم الأولى أو امتحان القبول أمام المدرسة النسوية لا يعادلان شهادة اتمام الدراسة
الابتدائية، فليس لهما تقييم مالى صادر من الجهة المنوط بها اجراء هذا التقييم فى ظل
أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
ومن حيث أنه لذلك فان الجهة الادارية تكون قد أحسنت تطبيق القانون حيث طبقت على المدعية
أحكام الجدول الرابع المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1975 باعتبارها من حملة المؤهلات
أقل من المتوسطة بحصولها على شهادة التربية النسوية غير المسبوقة بشهادة اتمام الدراسة
الابتدائية القديمة أو ما يعادلها. ويكون الحكم المطعون فيه اذ ذهب الى غير هذا النظر
يكون مخالفا لحكم القانون حقيقا بالالغاء وتكون الدعوى على غير سند من القانون واجبة
الرفض مع الزام المدعية المصروفات عن الدرجتين.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى موضوعه، بالغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات.
