الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 3323 لسنة 27 ق – جلسة 22 /03 /1983 

مجلس الدولة – المكتب الفنى – المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) – صـ 611


جلسة 22 من مارس سنة 1983

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الرؤوف محمد محيى الدين وفوزى عبد القادر الميلادى وعلى السيد على السيد والدكتور وليم سليمان قلاده – المستشارين.

الطعن رقم 3323 لسنة 27 القضائية

اصلاح زراعى – اللجان القضائية للاصلاح الزراعى – اختصاصها.
المادتان 146، 147 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 أحوال عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى والمنع من سماعها والجزاء الذى رتبه القانون – المقصود بعمل الخبرة المحظور بمقتضى نص المادة 146 هو العمل الذى تولاه القاضى فى غيبة من الدعوى التى ينظرها أو يشترك فى الحكم فيها – حكمة ذلك: حتى لا يتأثر قضاؤه فى الدعوى بما كان له من رأى سابق فى موضوع النزاع قبل أن يطرح أمامه للفصل فيه – لا ينصرف هذا الحظر الى الأعمال التى تعتبر من صميم عمل المحكمة التى لها أن تتولاها أصلا بنفسها أو عن طريق ندب أحد أعضائها واستثناء باللجوء لأهل الخبرة اذا كانت هذه الأعمال من المسائل الفنية التى يصعب على المحكمة ذاتها أن تتولاها بنفسها – أساس ذلك: المادتان 131 و 132 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 – تطبيق.


اجراءات الطعن

فى يوم الأحد الموافق 23/ 8/ 1981 أودع الأستاذ/ عزيز فهمى عطية المحامى المقبول أمام المحكمة الادارية العليا تقرير هذا الطعن نيابة عن الأستاذ/ محمد محمد زكى الدمرداش المحامى بصفته وكيلا عن السيد/ أحمد عبد العاطى السيد بموجب توكيل رسمى عام رقم 613 لسنة 1980 توثيق رسمى عام مأمورية فاقوس ضد السادة:
1 – وزير الاصلاح الزراعى بصفته.
2 – رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بصفته.
3 – محمد محمد سليم.
فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى فى الاعتراض رقم 395 لسنة 1977 الصادر بجلسة 25/ 6/ 1981 فيما قضى به من رفض الاعتراض – وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه واستبعاد الأطيان موضوع الاعتراض من الاستيلاء قبل المطعون ضده الثالث مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام المطعون ضدهم بالمصروفات والأتعاب.
وتم تحضير الطعن وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث، وعدم قبوله شكلا بالنسبة للمطعون ضده الأول لرفعه على غير ذى صفة، وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه وباعادة الأوراق الى اللجنة القضائية للفصل فى موضوع الاعتراض مع ابقاء الفصل فى المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة 5/ 1/ 1983 احالة الطعن الى الدائرة الثالثة بالمحكمة الادارية العليا لنظره بجلسة 25/ 1/ 1983 وفيها استمعت المحكمة الى ملاحظات الطرفين وقررت النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على الأسباب بملف الطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن أقيم على غير ذى صفة بالنسبة لوزير الاصلاح الزراعى (المطعون ضده الأول) بحسبان أن رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى (المطعون ضده الثانى) وحده دون غيره هو الذى يمثل الهيئة قانونا أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وبهذه المثابة تنتفى صفة المطعون ضده الأول فى الخصومة ويتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة له، واذ استوفى الطعن فيما عدا ذلك أوضاعه الشكلية بمراعاة أن القرار المطعون فيه صدر بجلسة 25/ 6/ 1981 فى حين أودع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/ 8/ 1981 فى ميعاد الستين يوما المنصوص عليه فى المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 ومن ثم فهو مقبول شكلا.
ومن حيث ان وقائع النزاع تتحصل حسبما يبين من مطالعة الأوراق – فى أن الطاعن سبق أن أقام الاعتراض رقم 395 لسنة 1977 أمام اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى بصحيفة ذكر فيها انه يمتلك مساحة – س/ 6ط/ 2ف من الأطيان الزراعية بزمام جزيرة مطاوع تبع الصوفية مركز كفر صقر محافظة الشرقية بحوض عماره القبلى قسم خامس وذلك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ومن قبله الآباء مدة تزيد على ثلاثين عاما حيث قاموا باصلاحها بعد ان كانت بورا وتحولت الى أرض زراعية وأقاموا عليها مبانى سكنية وقد اتخذت الهيئة العامة للاصلاح الزراعى فى أول مايو سنة 1977 اجراءات الاستيلاء على هذه المساحة بدعوى انها مملوكة للسيد/ محمد محمد سليم رغم عدم صحة ذلك. وأضاف انه يحوز تلك المساحة بموجب بطاقة حيازة زراعية بجمعية تعاون مطاوع الزراعية، وانتهى الى طلب الحكم بقبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع بتثبيت ملكيته للمساحة المذكورة بما عليها من مبان واستبعادها من الاستيلاء قبل السيد المذكور. وبجلسة 26/ 4/ 1979 أصدرت اللجنة القضائية قرارا تمهيديا قبل الفصل فى الشكل والموضوع بندب السيدين/ إبراهيم فهمى والسيد محمد الصوفى عضوى اللجنة للاطلاع على ملف الاعتراض وملف الاقرار الخاص بالخاضع وما بهما من أوراق ومستندات وما عساه أن يقدم اليهما منها، ثم بيان ما اذا كان قد صدر قرار بالاستيلاء على المساحة موضوع الاعتراض وتحديد المستولى لديه ونفاذا لأحكام أى من قوانين الاصلاح الزراعى، وما اذا كان الاستيلاء ان وجد ابتدائيا أم نهائيا، وفى حالة ما اذا كان الاستيلاء ابتدائيا الانتقال صوب الأرض موضوع الاعتراض وبيان مساحتها وحدودها ومعالمها وتحقيق وضع اليد عليها ومدته وسببه وبدايته ومدى استيفائه لكافة شرائطه القانونية من هدوء وظهور واستمرار ونية التملك وذلك لبيان ما اذا كان المعترض يضع اليد على هذه المساحة قبل العمل بالقانون الذى تم الاستيلاء نفاذا لأحكامه المدة الطويلة المكسبة للملكية. ثم الانتقال صوب الجمعية التعاونية الزراعية والاطلاع على سجلاتها لبيان ما اذا كان المعترض يتعامل على الأرض موضوع الاعتراض تعامل الملاك وتاريخ ذلك وهل هو سابق على العمل بالقانون الذى تم الاستيلاء وفقا لأحكامه والاطلاع على الاستمارة حرف (و) أموال مقررة لبيان ما اذا كان المعترض يتعامل على هذه الأرض معاملة الملاك وتاريخ ذلك. على أن يكون لهما فى سبيل أداء مأموريتهما الانتقال الى أية جهة يرون لزوم الانتقال اليها حكومية كانت أو غير حكومية وسماع من يرون لزوما لسماع أقواله من شهود الطرفين وتقديم تقرير بذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الاعتراض، وباشر عضوا اللجنة مهمتهما وأودعا تقريرهما الذى خلصا فيه الى أن الأطيان البالغ مساحتها 22س/ 7 ط/ 260 ف والتى يقع ضمنها أرض الاعتراض كانت فى وضع يد الخاضع السيد/ محمد محمد سليم قبل سنة 1942 تاريخ رفع دعوى مصلحة الأملاك الأميرية رقم 69 لسنة 1942 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية ضد المذكور، وقد قام النزاع حول ملكية هذه المساحة منذ التاريخ المشار اليه حتى قضى فيه نهائيا واستقرت الملكية للمستولى لديه الذى تقدم باقرارات عن ملكيته تنفيذا لقوانين الاصلاح الزراعى المتعاقبة وتم الاستيلاء لديه على المسطحات الزائدة وفقا لأحكام هذه القوانين ولم يتأكد ادعاء المعترض وضع يده على المساحة موضوع الاعتراض بنية التملك لتضارب أقوال الشهود ولعدم تقديم أى مستند يؤيد صحة هذه الادعاء. وبجلسة 25/ 6/ 1981 قررت اللجنة قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وبنت قرارها على ما ثبت من التقرير المودع بمعرفة العضوين المنتدبين بقرارها التمهيدى والذى تطمئن اليه لقيامه على أسس فنية سليمة ان ادعاء المعترض وضع يده بنية التملك على المساحة موضوع الاعتراض لم يتأكد لتضارب أقوال الشهود ولعدم تقديمه أى مستند يؤيد صحة هذا الادعاء، وعلى ذلك تكون ملكية المساحة المشار اليها ثابتة للمستولى لديه وبالتالى فان الاستيلاء عليها قبله بحسبانها زائدة عن النصاب المقرر قانونا قد صادف صحيح أحكام القانون ويكون الاعتراض على غير أساس من القانون متعين الرفض.
ومن حيث ان الطعن يقوم على ان القرار التمهيدى الصادر بجلسة 26/ 4/ 1979 من اللجنة القضائية لم ينفذ على الوجه الأكمل فيما يتعلق بتحقيق وضع اليد وبيان مدته وسببه وبدايته ومدى استيفائه لكافة شرائطه القانونية واكتفاء بالقول فى عبارة غامضة بان الشهود تضاربوا فى أقوالهم، كما لم تحقق اللجنة القضائية دفاع الطاعن من انه تملك الأطيان موضوع الاعتراض قبل الغاء العقود الصادرة من مصلحة الأملاك الأميرية للمشترين منها فى مساحة 10س/ 5 ط/ 129 ف أو ترد على الانتقادات التى وجهها للتقرير المقدم نفاذا للقرار التمهيدى سالف الذكر، كما التفتت عن دفاع جوهرى للطاعن حينما طلب ندب مكتب خبراء القاهرة أو الزقازيق لتحقيق دفاعه وبحث مستنداته المقدمة فى الدعويين رقمى 1855، 672 لسنة 1974 مدنى كلى الزقازيق مكتفية بما ذهب اليه من أن وضع يد الطاعن على الأطيان موضوع الاعتراض لم يتأكد لعدم تقديم أى مستند يفيد ذلك.
ومن حيث ان تقرير هيئة مفوضى الدولة المقدم فى الطعن ذهب الى بطلان القرار المطعون فيه لعدم صلاحية عضوى اللجنة المكلفين بأداء المأمورية المبينة بالقرار التمهيدى الصادر بجلسة 26/ 4/ 1979 لنظر الاعتراض إذ تنطوى هذه المأمورية على عمل من أعمال الخبرة الأمر الذى يحظر معه عليهما الاشتراك فى اصدار القرار المطعون فيه عملا بما تقضى به المادتان 146 و 147 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، كما ذهبت الهيئة المطعون ضدها فى مذكرتها المقدمة فى الطعن إلى طلب الحكم برفض الطعن بمقولة ان الأطيان موضوع الطعن طبقا لما تضمنه التقرير المودع بناء على القرار التمهيدى الصادر من اللجنة القضائية تقع فى وضع يد المستولى لديه السيد/ محمد محمد سليم قبل سنة 1942 تاريخ رفع دعوى مصلحة الأملاك الأميرية رقم 69 لسنة 1942 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية ضد المذكور، وان النزاع قائم حول ملكية هذه المساحة منذ التاريخ المشار اليه حتى قضى فيه نهائيا واستقرت الملكية للمستولى لديه الذى خضع لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 وانه سبق أن قدمت الاعتراضات أرقام 391 و 409 و 640 و 931 لسنة 1973 والاعتراض رقم 6 لسنة 1964 عن أجزاء من الأطيان المستولى عليها قبله وقضى برفضها، هذا فضلا عن ان وضع يد الطاعن ليس بنية التملك كما تضاربت أقوال الشهود فى مدة وضع يدها مما يؤدى الى الشك وعدم الاطمئنان الى شهادتهم بالاضافة الى عدم تقديم أية مستندات تؤيد صحة دعواه بدلائل قاطعة مما يجعل القرار المطعون فيه سليما ومطابقا للواقع والقانون، ولا ينال منه أن اللجنة لم تلتفت لطلب الطاعن بندب مكتب خبراء القاهرة أو الزقازيق اذ يخضع مثل هذا الطلب لسلطة اللجنة التقديرية وهى لم تكن فى حاجة اليه بعد أن انتقلت الى أرض النزاع وقامت ببحث المستندات على الوجه الأكمل.
ومن حيث ان القول ببطلان القرار المطعون فيه لعدم صلاحية عضوى اللجنة المكلفين بالمأمورية المحدد بقرارها التمهيدى الصادر بجلسة 26/ 4/ 1979 لنظر الاعتراض، بعد أن توليا عملا يتعلق بأرض النزاع يعتبر من صميم أعمال الخبرة يجعلهما غير صالحين لنظر النزاع أمام اللجنة ويحظر عليهما الاشتراك فى اصدار القرار المطعون فيه فهذا القول محل نظر ذلك لانه ولئن كانت المادة 146 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن القاضى يعتبره غير صالح لنظر الدعوى وممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم فى عدة أحوال منها اذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها، ورتبت المادة 147 من هذا القانون البطلان على مخالفة ذلك – فان المقصود بعمل الخبرة المحظورة بمقتضى نص المادة 146 سالفة الذكر هو العمل الذى تولاه القاضى فى غيبة من الدعوى التى ينظرها ويشترك فيها خشية أن يتأثر قضاؤه فى الدعوى بما كان له من رأى سابق فى موضوع النزاع قبل أن يطرح أمامه للفصل فيه، ومن ثم لا ينصرف هذا الحظر الى الأعمال التى تعتبر من صميم عمل المحكمة التى لها أن تتولاها أصلا بنفسها أو عن طريق ندب أحد أعضائها واستثناء باللجوء لأهل الخبرة اذا كانت هذه الأعمال من المسائل الفنية التى يصعب على المحكمة ذاتها أن تتولاها بنفسها دون الرجوع الى المتخصصين فنيا، وبهذا تقضى المادتان 131 و 132 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 حيث تسوغان للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع عليه أو تندب أحد أعضائها لذلك، ويكون للمحكمة أو من تندبه من قضاتها حال الانتقال تعيين خبير للاستعانة به فى المعاينة ولها وللقاضى المنتدب سماع من يرى سماعه من الشهود، وواضح من ذلك ان مثل هذا العمل الذى يكلف به أحد أعضاء المحكمة أو بعضهم بقرار منهم يعتبر من صميم واجباته اللازمة لبيان وجه الحق فى الدعوى قبل انزال حكم القانون فى شأنها ولا يجرى عليه الحظر الوارد فى المادة 146 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وبالتالى يكون القول ببطلان قرار اللجنة القضائية فى هذه الخصوصية على غير أساس سليم من القانون ويتعين الالتفات عنه.
ومن حيث أن يبين من الاطلاع على التقرير الذى أعد بناء على القرار التمهيدى الصادر من اللجنة القضائية بجلسة 26/ 4/ 1979 أنه أغفل بيان القانون الذى تقرر الاستيلاء على أرض النزاع وفقا لأحكامه وبيان تاريخ هذا الاستيلاء وعما اذا كان سبق أن أقيم نزاع حول هذه الأرض أمام اللجنة القضائية من الطاعن أو غيره وبيان القرار الصادر فى شأنه ان وجد. وبحث مدى صحة ما أثاره الطاعن حول حيازته لأرض النزاع من واقع دفاتر الجمعية التعاونية الزراعية بالناحية وسبب هذه الحيازة، وبالجملة فان تحقيق وضع اليد يقتضى اتاحة الفرصة للطاعنين فى تقديم المستندات التى أشار اليها فى دفاعه وهو ما يستوجب ندب مكتب الخبراء المختص لاداء المأمورية المبينة تفصيلا بمنطوق هذا الحكم.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وتمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب مخبراء وزارة العدل بالزقازيق ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين للاطلاع على أوراق الطعن والانتقال الى الأرض موضوع النزاع ومعاينتها وبيان مساحتها وحدودها ومعالمها وتحقيق وضع اليد عليها ومدته وسببه وبدايته ومدى استيفائه لكافة شرائطه القانونية من هدوء وظهور واستمرار ونية التملك وذلك لبيان ما اذا كان الطاعن يضع اليد على هذه المساحة قبل العمل بالقانون الذى تم الاستيلاء نفاذا لأحكامه المدة الطويلة المكسبة للملكية، مع تحديد القانون الذى تم الاستيلاء وفقا لأحكامه ثم الانتقال الى الجمعية التعاونية الزراعية بالناحية والاطلاع على سجلاتها واستجلاء مدى تعامل الطاعن مع الجمعية على الأرض موضوع النزاع، ونوع هذا التعامل وتاريخ ذلك، وبحث ما اذا كان الطاعن أو غيره سبق أن نازع أمام اللجنة القضائية حول الأرض محل الطعن والقرار الصادر من اللجنة فى شأن هذا النزاع ان وجد، وعلى العموم تحقيق جميع عناصر الدفاع التى أبداها أو يبديها الطاعن، وللخبير فى سبيل أداء مأموريته الانتقال الى أية جهة رسمية والاطلاع على ما يراه لازما من أوراق وسجلات ومستندات وسماع من يرى لزوما لسماعهم من شهود بدون حلف يمين والاطلاع على ما يراه من أوراق لدى أى شخص أو جهة – وقدرت المحكمة مبلغ 12 جنيها أمانة على ذمة أتعاب ومصاريف مكتب الخبراء على الطاعن ايداعه خزانة المحكمة وللمكتب صرفه بدون أية اجراءات وعينت جلسة 3/ 5/ 1983 لنظر الطعن فى حالة عدم دفع الأمانة وجلسة 14/ 6/ 1983 فى حالة دفعها وعلى السكرتارية اخطار مكتب الخبراء وأطراف النزاع بمنطوق هذا الحكم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات