الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم2711 لسنة 59 ق – جلسة 15 /02 /1998 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
الجزء الأول – السنة التاسعة الأربعون – صـ 157

جلسة 15 من فبراير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البندارى، أحمد خيرى، حامد مكى وكمال عبد النبى نواب رئيس المحكمة.


الطعن رقم2711 لسنة 59 القضائية

(1 – 4) عمل. تأمينات اجتماعية " التأمين على أصحاب الأعمال " " اشتراكات التأمين " " استحقاق المعاش " " التأمين الاختيارى". قانون.
التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم. إلزامى لمن بلغ منهم الحادية والعشرون ولم يتجاوز الستين من عمره واختيارى لمن جاوز سن الستين. استحقاق المعاش فى الحالتين ببلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين. شرطه. بلوغ مدة اشتراكة فى التأمين 120 شهراً. للمؤمن عليه الاستمرار فى ممارسة ذات النشاط وأداء الاشتراكات لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء نشاطه.
المادة 12 من القانون 108 لسنة 1976 انتظامها القواعد الخاصة ببلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين قبل استكماله المدة المشترطة لاستحقاق المعاش. أثره. عدم إعمال أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975.
سريان أحكام التأمين الاجتماعى على بعض أصحاب الأعمال. مناطه. تحقق الشروط المنصوص عليها فى المادتين الثالثة والرابعة من القانون 108 لسنة 1976 وما يصدره وزير التأمينات من قرارات فى هذا الشأن.
الطلب الذى يقدمه المؤمن عليه إلى الهيئة للانتفاع بالتأمين الاختيارى. م 5/ 2 ق 108 لسنة 1976. ليس شرطاً لسريان أحكام التامين. هو وسيلة لإخطار الهيئة ببعض بياناته وبالدخل الافتراضى الذى تحسب على أساسه الاشتراكات الشهرية.
1 – النص فى المواد الأولى والخامسة والثانية عشرة من القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1984 يدل على أن المشرع بعد أن أفصح عن أن التأمين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الزاميا لمن بلغ منهم الحادية والعشرين ولم يتجاوز الستين من عمره واختياريا لمن جاوز سن الستين، جعل المعاش يستحق فى الحالتين ببلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين قد بلغت 120 شهراً وأجاز للمؤمن عليه الذى يبلغ هذه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهراًً الاستمرار فى ممارسة ذات النشاط وأداء الاشتراكات إلى أن يستكمل هذه المدة أو ينتهى نشاطه أى التاريخين أقرب.
2 – إذ كانت المادة 12 من القانون رقم 108 لسنة 1976 قد انتظمت القواعد الخاصة ببلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين قبل استكمال المدة المشترطة لاستحقاق المعاش فإنه لا يكون ثمة مجال لإعمال أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 فى هذا الصدد.
3 – مؤدى نصوص المواد الأولى والثالثة والرابعة من القانون 108 لسنة 1976 وقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 160 لسنة 1983 أن سريان أحكام التأمين على بعض أصحاب الأعمال منوط بتحقق الشروط المنصوص عليها فى المادتين الثالثة والرابعة وما يصدره وزير التأمينات من قرارات فى هذا الشأن وحدها دون غيرها.
4 – إن الطلب الذى يقدمه المؤمن عليه إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بناء على نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 108 لسنة 1976 للانتفاع بالتامين الاختيارى ليس شرطاً لسريان أحكام التأمين وإنما هو مجرد وسيلة لإخطار الهيئة ببعض البيانات الخاصة بالمؤمن عليه وبالدخل الافتراضى الذى يختاره وتحسب على أساسه الاشتراكات الشهرية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام على الهيئة المطعون ضدها الدعوى رقم 1850 لسنة 1987 مدنى كفر الشيخ الابتدائية وطلب الحكم بإلزامها بقبول طلب الاشتراك المقدم منه للانتفاع بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 اعتباراً من 1/ 6/ 1985 حتى تاريخ استكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش، وقال بياناً لدعواه أنه سبق أن اشترك لدى الهيئة المطعون ضدها طبقاً لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 عن وظيفة شيخ بلد اعتباراً من 1/ 10/ 1976 حتى تاريخ انتهاء خدمته فى 1/ 7/ 1985 أى لمدة ثمان سنوات وعشرة أشهر، وإذ مارس نشاطا تجاريا لحساب نفسه فى محل عمل ثابت ويحق له على هذا الأساس الانتفاع بأحكام القانون المشار إليه حتى تاريخ استكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش، وامتنعت المطعون ضدها عن قبول اشتراكه لديها بمقولة إنه جاوز سن الستين بالرغم من أن المادة الخامسة من هذا القانون تجيز لمن بلغ هذه السن الانتفاع بأحكامه، فقد أقام الدعوى بطلبه السالف البيان، قضت المحكمة فى 28/ 12/ 1987 برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم لد محكمة استئناف طنطا " مأمورية كفر الشيخ " بالاستئناف رقم 11 لسنة 21 قضائية، وبتاريخ 9/ 4/ 1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه. وفى بيان ذلك يقول أن المادة الخامسة من القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين على أصحاب الأعمال أجازت لمن جاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون، ولما كانت مدة اشتراكه لدى الهيئة المطعون ضدها عن وظيفة شيخ بلد لم تبلغ 120 شهراً وباشر منذ 1/ 6/ 1985 نشاطاً تجارياً لحساب نفسه، فإنه يحق له الاستمرار فى الخضوع لأحكام القانون إلى أن يستكمل المدة الموجبة لاستحقاق المعاش أو ينتهى نشاطه وذلك بالتطبيق لنص المادة 12 منه بعد تعديلها بالقانون رقم 48 لسنة 1984،لا يغير من ذلك أنه لم يتقدم بطلب الاشتراك إلا بعد بلوغه سن الخامسة والستين لأن المشرع حين نص فى المادة الأولى من القانون رقم 108 لسنة 1976 على أن المقصود بالسن هى سن الخامسة والستين إنما قصد تحديد السن التى يستحق فيها المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة. كما أن انتهاء خدمته بوظيفة شيخ بلد لايؤدى إلى القول بانتهاء النشاط لأن الأنشطة التى أوردتها المادة الثالثة من القانون تعتبر كلاً متكاملاً، ومن ثم يعد اشتغاله بالتجارة استمرار لنشاطه مادام أن كلاً من النشاطين يخضع لأحكام القانون، هذا إلى أن المادة 163 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 أجازت للمؤمن عليه الالتحاق بعمل جديد بعد بلوغه سن الستين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش. وهو حكم لم يرد به نص فى القانون رقم 108 لسنة 1976 مما كان يتعين معه الرجوع إلى أحكام قانون التأمين الاجتماعى عملاً بنص المادة 49 من القانون رقم 108 لسنة 1976، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم على أنه " فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد ( أ )….. (ب)…….(ج) بالسن: سن الخامسة والستين….. "وفى المادة الخامسة منه على أنه " يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانونه ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وإلا تجاوز سن الستين، ويكون التأمين فى الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون إلزامياً. ويجوز لمن جاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه……." وفى المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1984 على أنه " يستبدل بنصوص الفصل الأول والثانى من الباب الرابع من قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم المشار إليه النصوص الآتية:……. مادة 12 – يستحق المعاش فى الحالات الآتية: 1 – بلوغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل……. وإذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهراً وكان نشاطه مازال قائماً استمر خضوعه لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء نشاطه أى التاريخين أقرب " مفاده أن المشرع – بعد أن أفصح عن أن التأمين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الزاميا لمن بلغ منهم الحادية والعشرين ولم يتجاوز الستين من عمره واختياريا لمن جاوز سن الستين – جعل المعاش يستحق فى الحالتين ببلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين قد بلغت 120 شهراً وأجاز للمؤمن عليه الذى يبلغ هذه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهراًً الاستمرار فى ممارسة ذات النشاط وأداء الاشتراكات إلى أن يستكمل هذه المدة أو ينتهى نشاطه أى التاريخين أقرب، ولما كان الطاعن قد اشترك لدى الهيئة منذ 1/ 10/ 1976 باعتباره من فئة المشايخ " شيخ بلد " وانتهى هذا النشاط بتاريخ 29/ 4/ 1985 وأوقفت الهيئة تحصيل الاشتراكات المستحقة، ثم تقدم بتاريخ 11/ 7/ 1987 بطلب للاشتراك فى التأمين عن النشاط التجارى الذى زاوله " تجارة الأعلاف بناحية……. "اعتباراً من 1/ 6/ 1985 وهو نشاط يغاير نشاطه السابق ولا يعد استمرار له، فأنه لا يجوز له التحدى بنص الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 108 لسنة 1976 بغية احتساب مدة الاشتراك السابقة ضمن المدة الموجبة لاستحقاق المعاش وإذ كانت المادة المشار إليها قد انتظمت القواعد الخاصة ببلوغ المؤمن عليه السن قبل استكمال المدة المشترطة لاستحقاق المعاش فإنه لا يكون ثمة مجال لإعمال أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ولئن كان ما تقدم، الا أنه لما كان القانون رقم 108 لسنة 1976 ينص فى مادته الأولى على أن المقصود بدخل الاشتراك الدخل الشهرى الافتراضى الذى يختاره المؤمن عليه ويحسب على أساسه الاشتراك الذى يؤديه للهيئة شهرياً، وفى المادة الثالثة منه على أن " تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية: 1 – الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً…. 2 – الشركاء المتضامنون……3 – المشتغلون بالمهن الحرة…… 13 – الوكلاء التجاريون……." وفى المادة الرابعة على أن " يستثنى من الخضوع لأحكام هذا القانون الفئات الآتية (أ)…… (ب)….. (ج) صغار المشتغلين لحساب أنفسهم. ويصدر بقواعد تحديد هذه الفئات قرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية " وكان وزير التأمينات الاجتماعية قد أصدر القرار رقم 160 لسنة 1983 ونص فيه على أن تسرى أحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 على صغار المشتغلين لحساب أنفسهم إذا كان المنتفع يستخدم عاملاً أو أكثر أو كان يباشر العمل فى محل عمل ثابت له سجل تجارى أو تتوافر فى شأنه شروط القيد فى السجل التجارى أو أن يكون محل النشاط خاضعاً لنظام الترخيص من جانب أى من الأجهزة المعنية، فإن مؤدى ذلك أن سريان أحكام التأمين على بعض أصحاب الأعمال منوط بتحقق الشروط المنصوص عليها فى المادتين الثالثة والرابعة وما يصدره وزير التأمينات من قرارات فى هذا الشأن – وحدها دون غيرها، وأن الطلب الذى يقدمه المؤمن عليه إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بناء على نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من هذا القانون للانتفاع بالتامين الاختيارى ليس شرطاً لسريان أحكام التأمين وإنما مجرد وسيلة لإخطار الهيئة ببعض البيانات الخاصة بالمؤمن عليه وبالدخل الافتراضى الذى يختاره وتحسب على أساسه الاشتراكات الشهرية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن من مواليد 1/ 5/ 1922 وأنه تقدم إلى الهيئة بطلب قبول اشتراكه فى التأمين على أساس أنه زاول نشاطاً تجارياً اعتبارياً من 1/ 6/ 1985 أى قبل بلوغه سن الخامسة والستين، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بتاريخ تقدم طلب الاشتراك وقضى على هذا الأساس برفض دعوى الطاعن بمقولة إنه تقدم بطلب الانتفاع بأحكام القانون بتاريخ 11/ 7/ 1987 بعد أن جاوز سن الخامسة والستين، يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه، مما حجبه عن بحث ما إذا كان النشاط الذى باشره الطاعن يخضعه لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 من عدمه. بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات