الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 505 لسنة 41 ق – جلسة 12 /12 /1971 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الثالث – السنة 22 – صـ 726

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية، وعضوية السادة المستشارين/ حسن الشربينى، والدكتور محمد محمد حسنين، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه دنانة.


الطعن رقم 505 لسنة 41 القضائية

(أ، ب) بناء. عقوبة. "تطبيقها". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
( أ ) جريمة إقامة بناء على غير جانب طريق عام أو خاص معاقب عليها بالغرامة مع تصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة.
(ب) الطريق الخاص. تعريفه؟ مثال لتسبيب معيب.
1 – يبين من نصوص المواد 13 و16 و21 من القانون 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى والمادة الرابعة من قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 169 لسنة 1962 أن إقامة البناء على غير جانب طريق عام أو خاص يستوجب العقوبة المقررة فى المادة 16 من القانون سالف الذكر وهى تصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة فضلا عن الغرامة.
2 – عرف المشرع فى المادة الرابعة من قرار وزير الإسكان رقم 169 لسنة 1962 الطريق الخاص بأنه كل قضاء مخصص لتوصيل مبنى أو أكثر إلى الطريق العام إذا لم يكن المبنى أو المبانى على طريق عام. ولما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كان القضاء المحيط بذلك المبنى مملوكا للمتهم (المطعون ضده) ويتصل بالطريق العام مما يصدق عليه وصف الطريق الخاص كما هو معرف به فى المادة الرابعة من القرار المذكور، الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم بالنظر لما تنعاه الطاعنة من خطئه فى عدم توقيع عقوبة التصحيح. ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابه قصور فى البيان يعيبه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 26/ 9/ 1967 بدائرة مركز طهطا: أنشأ تقسيما قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة على أعمال التنظيم. أقام بناء قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة. أقام بناء لا يقع على جانب طريق قائم. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و20 و22 من القانون رقم 52 لسنة 1940 المعدل بالقانونين رقمى 2 لسنة 1952 و45 لسنة 1962. ومحكمة طهطا الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات وضعف رسوم الترخيص عن جميع التهم. فاستأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة سوهاج الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات وضعف رسم الترخيص عن جريمة إقامة بناء على غير طريق قائم، قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه أغفل تطبيق عقوبة تصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة نزولا على حكم المادة 16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المباني، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه وتصحيحه.
وحيث إن الدعوى الجنائية قد أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه أنشأ تقسيما قبل الحصول على موافقة السلطة القائمة على أعمال التنظيم، وأقام بناء قبل الحصول على ترخيص وعلى غير جانب الطريق قائم، وقضت محكمة أول درجة بتغريمه خمسة جنيهات وضعف رسم الترخيص عن التهم الثلاث، فاستأنفت النيابة العامة لخطأ فى تطبيق القانون، وقضت محكمة الدرجة الثانية بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعنت النيابة على هذا الحكم بطريق النقض بالنسبة للتهمة الثالثة. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى قد نص فى المادة 13 منه على أنه "يشترط فيما يقام من الأبنية على جانبى الطريق عاما كان أو خاصا أن يكون طبقا للشروط والأوضاع المحددة فى القررات التنفيذية لهذا القانون التى صدر بها قرار من وزير الإسكان والمرافق" ونص فى المادة 16 منه على أن كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها ويجب الحكم فيها فضلا عن الغرامة بتصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة… كما يجب الحكم بضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص فى الأحوال التى يكون فيها موضوع المخالفة هو القيام بالأعمال بدون ترخيص….، ثم فوض فى المادة 21 منه وزير الإسكان والمرافق فى إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، وقد صدر القرار الوزارى رقم 169 سنة 1962 فى حدود هذا التفويض ونص فى المادة الرابعة منه على أنه "لا يجوز إقامة بناء إلا إذا كان واقعا على جانب طريق عام أو خاص، ويعتبر طريقا خاصا فى تطبيق أحكام هذه المادة كل فضاء مخصص لتوصيل مبنى أو أكثر إلى الطريق العام، إذا لم يكن المبنى على طريق عام…. وواضح من تلك النصوص أن إقامة البناء على غير جانب طريق عام أو خاص يستوجب العقوبة المقررة فى المادة 16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 وهى تصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة فضلا عن الغرامة. لما كان ما تقدم، وكان المشرع قد عرف فى المادة الرابعة من القرار 169 لسنة 1962 آنف الذكر الطريق الخاص بأنه كل فضاء مخصص لتوصيل مبنى أو أكثر إلى الطريق العام، إذا لم يكن المبنى أو المبانى على طريق عام، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كان الفضاء المحيط بذلك المبنى مملوكا للمتهم المطعون ضده – ويتصل بالطريق العام مما يصدق عليه وصف الطريق الخاص كما هو معرف به فى المادة الرابعة من قرار وزير الاسكان تنفيذا للقانون رقم 45 لسنة 1962 وبتفويض منه، الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم بالنظر لما تنعاه الطاعنة من خطئه فى عدم توقيع عقوبة التصحيح. ومن ثم فيكون الحكم المطعون فيه قد شابه قصور فى البيان يعيبه بما يستوجب نقضه والاحالة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات