الطعن رقم 1253 لسنة 25 ق – جلسة 08 /02 /1983
مجلس الدولة – المكتب الفنى – المبادئ التى
قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) – صـ 467
جلسة 8 من فبراير سنة 1983
برئاسة السيد الاستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الرؤوف محمد محيى الدين وفوزى عبد القادر الميلادى ومحمد كمال سليمان أيوب والدكتور وليم سليمان قلادة – المستشارين.
الطعن رقم 1253 لسنة 25 القضائية
اصلاح زراعى – لجان الفصل فى المنازعات الزراعية – الطعن فى قراراتها.
المادة السابعة من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية
حظرت الطعن بالالغاء أو وقف التنفيذ فى القرارات الصادرة من تلك اللجان أو التعويض
عنها ومنعت المحاكم من النظر فى المنازعات التى تدخل فى اختصاص هذه اللجان – القانون
رقم 11 لسنة 1972 بالغاء موانع التقاضى – جواز الطعن فى قرارات هذه اللجان أو طلب وقف
تنفيذها أو التعويض عنها فى ظل القانون رقم 11 لسنة 1972 حتى ولو كانت سابقة على صدوره
– أساس ذلك: القانون رقم 11 لسنة 1972 قد أزال المانع الذى كان يحول دون الطعن فى تلك
القرارات وأفسح السبيل لكل ذى مصلحة فى الطعن عليها – تطبيق. (1)
اجراءات الطعن
فى يوم الاثنين الموافق 13/ 8/ 1979 الثالث عشر من أغسطس سنة ألف
وتسعمائة وتسع وسبعين أودع الاستاذ الدكتور مرقص سعد المحامى المقبول لدى المحكمة بصفته
وكيلا عن الطاعنة السيدة/ وحيدة محمد زكى قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت
رقم 1253 لسنة 25 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى (هيئة العقود الادارية
والتعويضات) بجلسة 24/ 6/ 1979 فى الدعوى رقم 2618 لسنة 30 ق المقامة من الطاعنة والذى
قضى بعدم جواز نظر الدعوى والزام المدعية بالمصروفات.
وقد طلبت الطاعنة للأسباب التى استندت اليها فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا
وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون عليه والحكم بانعدام القرار المطعون فيه لبطلانه مع
الزام المطعون عليهم الاول بالاتعاب والمصروفات عن الدرجتين.
وقد تم اعلان تقرير الطعن قانونا.
وقدم مفوض الدولة تقريرا فى الطعن انتهى فيه الى انه يرى الحكم بقبول الطعن شكلا وفى
الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وباعادة الدعوى الى محكمة القضاء الادارى لتقضى فى
موضوعها.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون التى قررت بجلستها المنعقدة يوم 2/ 6/ 1982 احالة
الطعن الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 5/ 10/ 1982.
ونظر الطعن بجلسات المرافعة على النحو الوارد بمحاضرها واستمعت المحكمة الى ما رأت
الاستماع اليه من مرافعات وملاحظات الخصوم وأرجئ اصدار الحكم الى جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فانه يتعين الحكم بقبوله شكلا.
وحيث ان عناصر المنازعة تتلخص حسبما يبين من الأوراق فى ان الطاعنة المدعية أقامت دعواها
ابتداء بصحيفة أودعتها قلم كتابه المحكمة الادارية بأسيوط بتاريخ 8/ 1/ 1975 طلبت فيه
الحكم بالغاء قرار اللجنة الاستئنافية للفصل فى المنازعات الزراعية بمركز المنيا الصادر
فى 21/ 4/ 1971 الاستئناف رقم 70 لسنة 1969 والمؤيد لقرار لجنة الفصل فى المنازعات
الزراعية لناحية الاسماعيلية مركز المنيا الصادر بتاريخ 24/ 5/ 1969 والقاضى بفسخ عقود
الايجار المسجلة بين المدعية المدعى عليهم من الثانى الى السابع عن الأطيان موضوع النزاع
واستبدالها بعقود أخرى لصالح المدعى عليه الأول من هؤلاء المستأجرين أو اعتبار ذلك
القرار كأن لمن يكن ومحو كافة الاحكام القانونية والواقعية التى ترتبت عليه مع الزام
المدعى عليه الأول المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبجلسة 7/ 1/ 1976 أصدرت المحكمة الادارية بأسيوط حكما قضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى
وأمرت باحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة القضاء الادارى للاختصاص، وبناء على ذلك احيلت
الدعوى الى محكمة القضاء الادارى حيث قيدت بجدولها تحت رقم 1618 لسنة 30 ق.
وبجلسة 24/ 6/ 1979 اصدرت محكمة القضاء الادارى حكمها المطعون فيه والذى قضى بعدم جواز
نظر الدعوى والزام المدعية بالمصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على ان قرار اللجنة الاستئنافية للمنازعات الزراعية المطعون
فيه صدر فى ظل العمل بحكم المادة السابعة من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل
فى المنازعات الزراعية التى حظرت الطعن بالالغاء أو وقف التنفيذ فى القرارات الصادرة
من تلك اللجان والتعويض عنها ومنعت المحاكم من النظر فى المنازعات التى تدخل فى اختصاص
هذه اللجان ومن ثم تصبح هذه القرارات حصينة من الطعن ويمتنع على المحاكم التصدى لها
ولا يؤثر فى هذا صدور القانون رقم 11 لسنة 1972 بشأن الغاء موانع التقاضى فى بعض القوانين
والذى نص على الغاء المادة السابقة المشار اليها ذلك أنه ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون
المذكور ان "المشرع آثر هذه المعالجة للنصوص المانعة من التقاضى تجنبا لاحداث قلقلة
فى العلاقات القانونية من شأنها المساس باستقرار المعاملات والاوضاع القانونية السابقة
ولا يحل هذا الاقتراح بمشروع القانون دون النظر فى إصدار قوانين اخرى بازالة ما قد
يرى انه مانع من التقاضى فى أى نص آخر وقد فضل المشرع هذا الأسلوب رغبة منه فى الإسراع
بازالة موانع التقاضى فى أهم التشريعات القائمة اعمالا لنص المادة 191 من الدستور من
أن كل ما قررته القوانين من أحكام قبل اصدار هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا مع ذلك
يجوز الغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة فى هذا الدستور.
واضافت محكمة القضاء الادارى الى ما تقدم ان القانون رقم 11 لسنة 1972 وقد ادخل طريقا
للطعن على القرارات المشار اليهما فان هذا الطريق لا يسرى على ما صدر من قرارات قبل
العمل به اعمالا للفقرة 3 من المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية التى
نصت على "عدم سريان القوانين المنشئة لطريق الطعن على ما صدر من أحكام قبل العمل بهذه
القوانين".
وخلصت محكمة القضاء الادارى الى القول تأسيسا على ما تقدم ان القرار المطعون فيه وقد
صدر قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1972 فانه يكون قد صدر حصينا من الالغاء وفقا للمادة
السابعة من القانون رقم 54 لسنة 1966 مما يتعين معه الحكم بعدم جوازم نظر الدعوى.
ويقوم الطعن على الأسباب الآتية:-
أولا: تصدت لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية لبحث ملكية الأرض محل النزاع وقالت انها
ثابتة لمورث المطعون عليهم الأول وأيدتها فى ذلك اللجنة الاستئنافية فى حين أن لجان
الفصل فى المنازعات الزراعية تختص طبقا لقانون انشائها فى المنازعات الناشئة عن العلاقة
الايجارية المتعلقة بالأراضى الزراعية وما فى حكمها ودون أن يمتد اختصاصها الى التصدى
لملكية تلك الأرض وبذلك تكون لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية قد جاوزت اختصاصها باصدار
القرار المطعون فيه مخالفة بذلك لأصل جوهرى من الأصول العامة التى قام عليها القانون
وبالتالى يكون قرارها منعدما.
ثانيا: ان القرار المطعون فيه ظل محلا لمنازعات قضائية متصلة سواء كان ذلك فى صورة
اشكال فى التنفيذ أو طعن امام محكمة غير مختصة وظل كذلك حتى صدر القانون رقم 11 لسنة
1972.
ثالثا: لم يتصد الحكم المطعون فيه لما اثارته الطاعنة من انعدام القرار المطعون فيه
وخلصت الطاعنة الى طلب الحكم بطلباتها السابق الاشارة اليها.
وحيث أنه من الثابت ان الطاعنة أقامت دعواها امام المحكمة الادارية بأسيوط بتاريخ 8/
1/ 1975 وأصدرت تلك المحكمة فى 8/ 9/ 1975 حكما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وباحالتها
الى محكمة القضاء الادارى للاختصاص وصدر الحكم المطعون فيه من محكمة القضاء الادارى
بجلسة 24/ 6/ 1979 قاضيا بعدم جواز نظر الدعوى على النحو السابق الاشارة اليه.
وحيث أنه كان قد صدر قبل ذلك القانون رقم 11 لسنة 1972 بشأن الغاء موانع التقاضى فى
بعض القوانين ونص فى مادته الأولى على أن (تلغى كافة موانع التقاضى الواردة فى نصوص
القوانين الآتى بيانها.
أولا: فى قوانين الاصلاح الزراعى
1 -……..
2 -……..
3 – المادة السابعة من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية،
ثم اصدرت بعد ذلك المحكمة الدستورية العليا فى أول مارس سنة 1975 فى الدعوى رقم 2 لسنة
2 دستورية عليا وجاء به بشأن طلب الغاء المادة السابعة من القانون رقم 54 لسنة 1966
(أنه بالغاء النص المطعون فيه الذى كان يحظر الطعن فى قرارات لجان الفصل فى المنازعات
الزراعية بالالغاء أو وقف التنفيذ أو طلب التعويض عنها يسقط المانع الذى كان يحول دون
الطعن فيها وينفسح السبيل لكل ذى مصلحة فى الطعن فى هذه القرارات أمام القضاء ويتحقق
بذلك هدف المدعى من الطعن بعدم دستورية المادة السابعة من القانون المتقدم ذكره).
وحيث ان حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر قد حسم كل خلاف ثار حول جواز الطعن
فى قرارات لجان المنازعات الزراعية أو طلب وقف تنفيذها أو التعويض عنها فى ظل القانون
رقم 11 لسنة 1971 حتى ولو كانت سابقة على صدور ذلك القانون باعتبار أن القانون المذكور
قد أزال المانع الذى يحول دون الطعن فى تلك القرارات وأفسح السبيل أمام كل ذى مصلحة
فى الطعن فى تلك القرارات واذ صدر حكم محكمة القضاء الادارى المطعون فيه فى 24/ 6/
1979 ونحى غير هذا المنحى وقضى بعدم جواز نظر الدعوى فانه يكون قد خالف احكام القانون
مما يتعين معه الحكم بالغائه واعادة الدعوى الى محكمة القضاء الادارى للفصل فيها من
جديد مع ابقاء الفصل فى المصروفات.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وباعادة الأوراق الى محكمة القضاء الادارى للفصل فى الدعوى وأبقت الفصل فى المصروفات.
(1) يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 2 لسنة 2 دستورية الصادر بجلسة 1 مارس سنة 1975.
