الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 916 لسنة 26 ق – جلسة 09 /01 /1983 

مجلس الدولة – المكتب الفنى – المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) – صـ 397


جلسة 9 من يناير سنة 1983

برئاسة السيد الاستاذ المستشار يوسف شلبى يوسف وكيل مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور نعيم عطيه جرجس ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى ومحمد فؤاد الشعراوى ومصطفى الفاروق الشامى – المستشارين.

الطعن رقم 916 لسنة 26 القضائية

جامعات – أعضاء هيئة التدريس بالجامعات – وظائف المدرسين المساعدين والمعيدين
( أ ) قانونا تنظيم الجامعات رقما 1484 لسنة 1958 و 49 لسنة 1972 ولائحتهما التنفيذية – وظائف هيئة التدريس بالجامعات تبدأ بوظيفة مدرس – وظائف المدرسين المساعدين والمعيدين لست من وظائف أعضاء هيئة التدريس وتسرى على شاغليها أحكام العاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد بشأنهم نص خاص فى قانون تنظيم الجامعة.
(ب) جامعان – أعضاء هيئة التدريس بالجامعة – أقدمية – اللجنة العلمية لعرض الانتاج العلمى – اختصاصها.
قانونا تنظيم الجامعات رقما 184 لسنة 1958 و 49 لسنة 1972 ولائحتهما التنفيذية قد خلت من نص ينظم تحديد الأقدمية بين المعينين من أعضاء هيئة التدريس فى قرار واحد أو فى عدة قرارات صادرة فى تاريخ واحد تعيينا متضمنا ترقية الى وظيفة أعلى من وظائف هيئة التدريس اكتفاء بالنص على أن يكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة يتعين الرجوع الى أحكام المادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1964 ومن بعدها المادة 12 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة – تقرير اللجان العلمية لفحص الانتاج العلمى ينحصر فى ترتيب المرشحين بحسب الكفاية العلمية وليس الغاية منه تحديد الأقدمية بل يقتصر هذا الترتيب على تفضيل مرشح أو أكثر من بين المرشحين من حيث الصلاحية تشغل الدرجات الخالية فحسب – عند تزاحم أكثر من مرشح على وظيفة واحدة اذا ما عين جميع المرشحين فى قرار واحد أو فى عدة قرارات تصدر فى تاريخ واحد فإن ترتيب الأقدمية بينهم انما يتم طبقا للقانون ولا أثر للترتيب الذى أوردته اللجنة – تطبيق.


اجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 30/ 4/ 1980 أودع الأستاذ/ صبرى العسكرى المحامى وكيلا عن الدكتورة نصرة على شعبان قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 916 لسنة 26 القضائية وطلب فيه الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية بجلسة 5/ 3/ 1980 فى الدعوى رقم 375 لسنة 31 ق والحكم بأحقية الطاعنة فى تعديل أقدميتها فى وظيفة أستاذ مساعد بقسم الهستولوجيا بكلية طب الاسكندرية بحيث تسبق أقدمية الدكتورة ابتهاج فتحى الغزاوى وما يترتب على ذلك من آثار مع الزام الادارة بالمصروفات عن درجتى التقاضى. وقد كانت محكمة القضاء الادارى قد حكمت فى حكمها المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا وبقبولها وبرفضها موضوعا والزام المدعية بالمصروفات. وقد أعلن الطعن على النحو المبين بالجلسات وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدعوى والقضاء بأحقية الطاعنة فى أن تكون أقدم من الدكتورة ابتهاج فتحى مصطفى الغزاوى فى وظيفة استاذ مساعد بقسم الهستولوجيا بكلية الطب جامعة الاسكندرية مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام المطعون ضده بصفته المصروفات. وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 8/ 3/ 1982 فقررت احالته الى المحكمة الادارية العليا "الدائرة الثانية" التى نظرته بجلسة 18/ 4/ 1982 واستعملت الى ما ارتأت الاستماع اليه من ايضاحات الخصوم ثم حجزته ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان وقائع المنازعة الحالية تتلخص حسبما يبين من أوراق الطعن فى ان الدكتورة/ نصرة على شعبان أقامت بتاريخ 10/ 5/ 1977 الدعوى رقم 375 لسنة 31 ق أمام محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية طالبة الحكم بأحقيتها فى تعديل أقدميتها فى وظيفة أستاذ مساعد بقسم الهستولوجيا بكلية طب الاسكندرية بحيث تسبق الدكتورة ابتهاج الغزاوى وما يترتب على ذلك من أثار مع الزام الادارة بالمصروفات. وقالت المدعية شرحا لدعواها انها تقدمت بطلب الى عميد كلية الطب لتحديد الأقدمية بينها وبين الدكتورة ابتهاج الغزاوى وكان رأى الكلية والقرار الذى اتخذته الجامعة أن المذكورة أقدم من المدعية فى وظيفة أستاذ مساعد حيث تمت مناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة بها قبل مناقشة رسالتها وتقول المدعية انها أقدم من ابتهاج الغزاوى طبقا للقانون وهو ما دعاها الى اقامة هذه الدعوى لتصبح أقدميتها فى وظيفة أستاذ مساعد بحيث تسبق زميلتها المذكورة. وعقبت على الدعوى بمذكرة جاء فيها انها قامت بتطبيق نص المادة 12 من القانون رقم 58 لسنة 1971 والمقابلة للمادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1964 فيما يتعلق بتحديد أقدمية المدعية والدكتورة ابتهاج الغزاوى. وبذلك تكون الأخيرة هى الأقدم فى وظيفة أستاذ مساعد لحصولها على الدكتوراه قبل المدعية لاتحادهما فى تاريخ التعيين فى وظيفة مدرس التى تبدأ بها وظائف هيئة التدريس. وطلبت الجامعة لذلك رفض الدعوى مع الزام المدعية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. ثم تقدمت الجامعة بمذكرة تكميلية دفعت فيها الدعوى أصليا بعدم قبولها شكلا لتقيدمها بعد الميعاد المقرر لرفع دعوى الالغاء وتمسكت بان المدعية لم تتظلم فى خلال المواعيد المقررة منذ تعيينها فى وظيفة مدرس أو وظيفة أستاذ مساعد وأضافت الجامعة أن كلا من المدعية وابتهاج الغزاوى قد اتحدتا فى تاريخ التعيين فى وظيفة أستاذ مساعد فى 26/ 11/ 1974 ولما كان تعيينهما فى هذه الوظيفة يتضمن ترقية فقد تم الرجوع إلى أقدميتهما فى الوظيفة السابقة وهى وظيفة مدرس وصممت الادارة على طلب الحكم احتياطيا برفض الدعوى وبجلسة 5/ 3/ 1980 قضت محكمة القضاء الادارى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا وبقبولها ورفضها موضوعا والزام المدعية المصروفات.
واستندت فيما قضت به الى انه عن الدفع المبدى من الجامعة بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم سبق التظلم قبل رفع الدعوى وعدم مراعاة المواعيد القانونية باعتبارها من دعاوى الالغاء فانه لما كان لم يثبت علم المدعية بأقدميتها فى وظيفة أستاذ مساعد فى تاريخ معين على وجه قاطع فانها وقد تقدمت بطلب المساعدة القضائية رقم 104 لسنة 30 ق والذى يقوم مقام التظلم ويغنى عنه فى 27/ 5/ 1976 وصدر القرار فى 24/ 3/ 1977 برفض هذا الطلب فإنها وقد قامت برفع دعواها فى 10/ 5/ 1977 مستوفاة أوضاعها واجراءاتها الشكلية فانها تكون مقبولة شكلا ويكون الدفع بعدم قبولها شكلا على غير أساس سليم من القانون متعينا القضاء برفضه وبقبول الدعوى ثم استطرد الحكم المطعون فيه الى انه ازاء خلو قانونا تنظيم الجامعات رقم 184 لسنة 1958 من نص ينظم كيفية تحديد الأقدمية بين المعينين فى قرار واحد فان تحديد الأقدمية بين أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات المعينين فى قرار واحد تعيينا متضمنا ترقية من الوظائف السابقة فى هيئة التدريس يكون بحسب الأقدمية فى الوظيفة السابقة فالتى تسبقها وهكذا وانه عند التساوى فى أقدمية الوظائف السابقة تتبع المعايير التى نص عليها قانون العاملين المدنيين باعتباره الأصل العام بالنسبة للتعيين لأول مرة ولما كان قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 قد نص فى المادة 64 منه على أن أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات الخاضعة لهذا القانون هم ( أ ) الأساتذة (ب) الأساتذة المساعدون (جـ) المدرسون والمستفاد من ذلك ان وظيفة المدرس بالجامعة هى من وظائف هيئة التدريس وان التعيين فيها هو تعيين لأول مرة فى هيئة التدريس والأقدمية فى هذه الوظيفة هى التى تحدد الأقدمية فى الوظائف التالية لها ومتى كان الثابت ان الجامعة حينما قامت بترقية المدعية والدكتورة ابتهاج فتحى الغزاوى الى وظيفة أستاذ مساعد بقرار واحد راعت نفس ترتيب الأقدمية التى تضمنه قرار التعيين فى وظيفة مدرس باعتبار أن المطعون فى أقدميتها أقدم من المدعية فى وظيفة مدرس وإزاء عدم قيام المدعية بالطعن فى قرار التعيين خلال المواعيد القانونية وتحصن هذا القرار واستقرار الأقدمية على أساس ذلك القرار فان الدعوى التى ترفعها المدعية بالطعن فى قرار الترقية الى وظيفة أستاذ مساعد تكون فاقدة لأساسها القانونى نظرا لتحصن قرار ترتيب الأقدمية فى وظيفة مدرس ومن ثم خلص الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى وقد طعنت المدعية فى هذا الحكم بالطعن الحالى طالبة الغاءه والقضاء لها بطلباتها من اعتبارها أسبق من الدكتورة ابتهاج الغزاوى فى أقدمية أستاذ مساعد وما يترتب على ذلك من آثار واستندت الطاعنة فى ذلك الى أنه ليس صحيحا ويخالف الثابت بالأوراق قول الحكم أن تعيينها والدكتورة ابتهاج الغزاوى فى وظيفة مدرس فى 28/ 10/ 1969 كان بقرار واحد صدر فى هذا التاريخ محددا أقدمية كل منهما باعتبار ان المطعون فى أقدميتها أقدم من الطاعنة اذا الثابت من الأوراق ان تعيين كل منهما كان بقرار مستقل ولم يحدد أى من هذين القرارين أقدمية كل منهما بالنسبة للأخرى بل أن الثابت من المستندات الخاصة بترشيح الطاعنة والمطعون فى أقدميتها لوظيفة مدرس أنها جميعا تضمنت اسم الطاعنة سابقا على اسم المطعون فى أقدميتها وهذه المستندات هى:
1- محضر اجتماع اللجنة العلمية المشكلة لفحص الطلبات بقسم التشريح فى 24/ 7/ 1969.
2- محضر اجتماع مجلس قسم التشريح بكلية الطب فى 28/ 7/ 1969.
3- مذكرة عميد كلية الطب المؤرخة فى 13/ 10/ 1969 بشأن تعيين الطاعنة فى وظيفة مدرس المرفوعة الى مجلس الجامعة واذا كان الثابت من الأوراق أيضا أن الطاعنة والمطعون فى أقدميتها يتحدان فى تاريخ التعيين فى وظيفة مدرس وفى المؤهل اذ ان كلا منهما حاصل على درجة الدكتوراه وهو المؤهل اللازم للتعيين فى وظيفة مدرس الا ان الطاعنة تمتاز على زميلتها فى مرتبة الحصول على هذا المؤهل فقد حصلت الطاعنة على مرتبة جيدا جدا بينما حصلت زميلتها على تقرير جيد فقط والقاعدة فى تحديد الأقدمية بين المعينين فى قرار واحد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة – نظرا لخلو قانون تنظيم الجامعات رقم 184 لسنة 1958 ثم القانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية من نص يواجه هذه الحالة – هو ما نصت عليه المادة 16 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964 (التى تقابلها المادة 12 من القانون رقم 58 لسنة 1971 من أنه اذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين على أساس المؤهل ثم الأقدمية فى التخرج فان تساويا تقدم الأكبر سنا) والمقصود بالمؤهل فى حكم هذه المادة أن تكون الأولوية عند التساوى فى المؤهل الاعلى فى مرتبة الحصول عليه وهذا التفسير يتفق مع ما أورده المشرع بنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1978 اذ نصت المادة 18 من هذا النظام بالنسبة للوظائف التى تشغل بدون امتحان على انه اذا كانت الشهادة الدراسية احد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة فيكون التعيين طبقا للمؤهل الاعلى وعند التساوى فى المؤهل تكون الاولوية للاعلى فى مرتبه الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجا فالاكبر سنا ولما كانت الطاعنة قد اتحدت مع المطعون فى أقدميتها فى تاريخ التعيين فى وظيفة أستاذ مساعد وفى وظيفة مدرس وتساوت معها فى المؤهل الدراسى اللازم للتعيين فى وظيفة مدرس الا ان الطاعنة تمتاز عنها فى انها حصلت على درجة الدكتوراه بمرتبة جيد جدا بينما حصلت عليها المطعون فى اقدميتها بمرتبة جيد فقط فان الطاعنة تكون اقدم فى التعيين فى وظيفة مدرس من زميلتها ابتهاج الغزاوى وأقدم منها تبعا لذلك فى وظيفة أستاذ مساعد وخلصت الطاعنة الى انه متى كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فيتعين إلغاؤه والحكم لها بطلباتها التى أقامت بها الدعوى.
ومن حيث انه ولئن كانت الاصول العامة المسلمة فى فقه المرافعات توجب على القاضى ان يتقيد بحدود الطلبات المقدمة اليه من الخصوم الا انه من المسلمات أيضا ان تكييف الدعوى وبيان حقيقة وضعها انما يخضع لرقابة القضاء باعتباره تفسيرا للنية الحقيقية التى قصدها صاحب الشأن فى صحيفة دعواه فاذا كان تصوير طلبات الخصوم من توجيههم فان الهيمنة على سلامة هذا التكييف هو من تصريف المحكمة اذ عليها ان تنزل حكم القانون على واقعة الدعوى وان تتقصى طبيعة هذه الطلبات ومراميها فى النية الحقيقة التى قصدها الخصوم.
ومن حيث ان السيد عميد كلية الطب بجامعة الاسكندرية طلب بكتابه رقم 2077 فى 15/ 7/ 1955 الى رئيس الجامعة تحديد أقدمية كل من السيدتين الدكتورة نصرة محمد على شعبان (المدعية) والدكتورة ابتهاج فتحى مصطفى الغزاوى الأستاذتين المساعدتين بقسم الهستولوجيا بكلية فأفاد السيد أمين الجامعة بكتابه رقم 2316 المؤرخ 9/ 12/ 1975 بان السيد رئيس الجامعة وافق بتاريخ 23/ 11/ 1975 على ان يعد الأسبق فى الحصول على درجة الدكتوراه هو الأقدم وذلك عند التماثل فى تواريخ التعيين فى وظيفة مدرس وفى وظيفة أستاذ مساعد.
واذ تتبين من الأوراق الخاصة بالدكتورة ابتهاج فتحى الغزاوى انها حاصلة على درجة الدكتوراه فى 26/ 3/ 1969 بينما حصلت الدكتورة نصرة محمد على شعبان على هذه الدرجة فى 26/ 5/ 1969 فانه وفقا للمعايير المتقدمة تعد الدكتورة ابتهاج فتحى الغزاوى أقدم من الدكتورة نصرة محمد على شعبان وقد بلغ كتاب السيد أمين الجامعة هذا الى جميع أقسام الكلية بخطاب مؤرخ 9/ 12/ 1975 فان مفاد ذلك ان التكييف الصحيح لدعوى الدكتورة نصرة على شعبان محل الطعن الماثل هو تعديل أقدميتها فى وظيفة أستاذ مساعد بقسم الهستولوجيا بكلية الطب بجامعة الاسكندرية بحيث تسبق الدكتورة ابتهاج فتحى الغزاوى وما يترتب على ذلك من آثار. ومن ثم تكون الدعوى محل الطعن الماثل فى حقيقتها دعوى الغاء القرار الصادر فى 26/ 11/ 1974 بتعيينها فى وظيفة أستاذ مساعد بقسم الهستولوجيا فيما تضمنه من جعل أقدميتها تالية لأقدمية الدكتورة ابتهاج فتحى الغزاوى.
ومن حيث ان المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 الذى صدر القرار المطعون عليه فى ظله تنص على ان لا تقبل الطلبات الآتية: ( أ )…………. (ب) الطلبات المقدمة رأسا بالطعن فى القرارات الادارية النهائية المنصوص عليها فى البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة وذلك قبل التظلم منها الى الهيئة الادارية التى أصدرت القرار أو الى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم كما تنص المادة 24 من القانون المشار اليه على ان ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الالغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو اعلان صاحب الشأن به وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الى الهيئة الادارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب ان يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفض ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة" والمستفاد من هذين النصين أنه لا تقبل الطلبات التى يتقدم بها الموظفون الى مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بالغاء القرارات الادارية النهائية المنصوص عليها فى البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة ومنها القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات وذلك قبل التظلم منها الى الهيئة الادارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت فى التظلم كما أنه يقوم مقام هذا التظلم ويغنى عنه الطلب الذى يتقدم به صاحب الشأن الى لجنة المساعدة القضائية لاعفائه من رسوم الدعوى بالغاء القرار الادارى لتحقق الغاية التى قصدها المشرع حيث نص على لزوم التظلم الوجوبى من مثل هذا القرار. كما أن ميعاد الطعن فى القرارات الادارية المشار اليها يسرى من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه أو اعلان صاحب الشأن به الا أنه يقوم مقام الاعلان علم صاحب الشأن بالقرار علما يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا وأن يكون شاملا لجميع العناصر التى يمكن على أساسها ان تبين مركزه القانونى بالنسبة الى هذا القرار ويستطيع ان يحدد على مقتضى ذلك طريقة الطعن فيه ولا يحسب سريان الميعاد فى حقه الا من اليوم الذى يثبت فيه قيام هذا العلم اليقينى الشامل على النحو السالف بيانه.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعية ما أن علمت بأن الجامعة المدعى عليها تعتبر الدكتورة ابتهاج فتحى الغزاوى أقدم منها فى وظيفة أستاذ مساعد بقسم الهستولوجيا وهو ما أفصح عنه كتاب أمين الجامعة الى عميد كلية الطب الذى أبلغ الى الأقسام العلمية بالكلية بتاريخ 9/ 12/ 1975 بادرت فقدمت الى رئيس الجامعة تظلما من هذا القرار بتاريخ 29/ 1/ 1976 طلبت فيه اعتبارها الأقدم فى وظيفة أستاذ مساعد بقسم الهستولوجيا، ولما لم تتلق ردا باجابتها الى تظلمها خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه تقدمت بطلب الى لجنة المساعدة القضائية بمحكمة القضاء الادارى بالاسكندرية قيد برقم 104 لسنة 30 ق بتاريخ 27/ 5/ 1976 فصدر القرار برفضه بجلسة 24/ 3/ 1977 فأقامت الدعوى محل الطعن الماثل أمام محكمة القضاء الادارى بالاسكنرية بتاريخ 10/ 5/ 1977 ومن ثم تكون المدعية قد راعت الاجراءات والمواعيد المقررة قانونا فى شأن رفع دعوى الالغاء.
ومن حيث ان القانون رقم 184 لسنة 1958 ومن بعده القانون رقم 49 لسنة 1972 بتنظيم الجامعات وأيضا قرار رئيس الجمهورية رقم 1911 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية للقانون الأول وقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون الثانى قد جعل وظائف هيئة التدريس بالجامعات تبدأ بوظيفة مدرس وهى بداية السلم الوظيفى فى هيئةم التدريس ويشترط لمن يعين فيها أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه. ثم تليها وظيفة أستاذ مساعد ثم أستاذ اما ما قبل ذلك من وظائف مثل المدرسين المساعدين والمعيدين فهى ليست من وظائف أعضاء هيئة التدريس وتسرى على شاغليها أحكام العاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد بشأنهم نص خاص فى قانون تنظيم الجامعات وازاء خلو كل من قانون تنظيم الجامعات رقم 184 لسنة 1958 و 49 لسنة 1972 ولائحتيهما التنفيذيتين من نص ينظم كيفية تحديد الأقدمية بين المعينين من أعضاء هيئة التدريس فى قرار واحد أو فى عدة قرارات صادرة فى تاريخ واحد تعيينا متضمنا ترقية الى وظيفة أعلى من وظائف هيئة التدريس حيث اكتفت المادة 48 من القانون رقم 184 لسنة 1958 ومن بعدها المادة 65 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بالنص على ان يكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة فانه يتعين تطبيق أحكام المادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1964 ومن بعدها المادة 12 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة فيما نصت عليه من أن "تعتبر الأقدمية فى الدرجة من تاريخ التعيين فيها فاذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من عامل فى درجة واحدة اعتبرت الأقدمية كما يلى:
1 – اذا كان التعيين متضمنا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فى الدرجة السابقة.
2 – اذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعنيين على أساس المؤهل ثم الأقدمية فى التخرج فان تساويا تقدم الأكبر سنا". وانه ولئن كانت المادة 55 من قانون تنظيم الجامعات رقم 184 لسنة 1958 ومن بعداد المادة 73 من القانون رقم 49 لسنة 1972 التى حددت اختصاص اللجان العلمية المشكلة لفحص الانتاج العلمى للمرشحين قد نصت على ان (تقدم اللجنة تقريرا مفصلا عن الانتاج العلمى للمرشحين وعما اذا كان يؤهلم للوظائف المرشحين لها مع ترتيبهم بحسب كفايتهم العلمية….) فان هذا الاختصاص فى ترتيب المرشحين بسحب الكفاية العلمية ليس الغاية منه تحديد الأقدمية بل يقتصر هذا الترتيب على تفضيل مرشح أو أكثر من بين المرشحين من حيث الصلاحية لشغل الدرجات الخالية فحسب عندما يتزاحم أكثر من مرشح على وظيفة واحدة. أما حيث يتم تعيين جميع المرشحين فى قرار واحد أو فى عدة قرارات تصدر فى تاريخ واحد فان ترتيب الأقدمية بينهم انما يتم طبقا للقانون ولا أثر للترتيب الذى أوردته اللجنة. ومن ثم فان تحديد الأقدمية بين أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات المعنيين فى قرار واحد أو عدة قرارات صادرة فى تاريخ واحد تعيينا متضمنا ترقية من الوظائف السابقة فى هيئة التدريس يكون بحسب الأقدمية فى الوظائف السابقة فالتى تسبقها وهكذا. وعند التساوى فى أقدمية الوظائف السابقة تتبع المعايير التى نصت عليها المادة المذكورة بالنسبة للتعيين أول مرة. وذلك أعمالا لأحكام قانون العاملين المدنين بالدولة.
ومن حيث أنه بتطبيق هذه الأحكام على المنازعة الحالية يبين ان المدعية والدكتورة ابتهاج الغزاوى قد اتحدثا فى تاريخ التعيين فى وظيفة استاذ مساعد اذ رقيت كل منهما بقرار مستقل صدر فى 26/ 11/ 1974 ومن ثم يرجع فى تحديد أقدميتهما فى هذه الوظيفة الى الوظيفة السابقة وهى وظيفة مدرس لما كانتا قد اتحدتا فى تاريخ التعيين فى وظيفة مدرس أيضا، وهى أولى وظائف هيئة التدريس إذ عينت كل منهما فيها بقرار مستقل صادر بتاريخ 28/ 10/ 1969 فانه يتعين تطبيق الفقرة (ب) من المادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة التى حددت الأقدمية بين المعينين على أساس المؤهل ثم الأقدمية فى التخرج فكبر السن ولئن كانت الدكتورة ابتهاج الغزاوى قد اتحدت مع المدعية فى تاريخ التعيين بوظيفة مدرس وفى المؤهل اللازم للتعيين فى الوظيفة وهو الدكتوراه الا أنها سبقتها فى الحصول على هذا المؤهل اذ حصلت عليه فى 26/ 3/ 1969 بينما حصلت عليه المدعية فى 26/ 5/ 1969 ومن ثم يكون متفقا مع القانون أن تعتبر جهة الادارة الدكتورة ابتهاج الغزاوى أسبق فى أقدمية وظيفة أستاذ مساعد وبالتالى لا يحق للمدعية المطالبة بتحديد أقدميتها فى هذه الوظيفة بحيث تسبق زميلتها المذكورة.
ومن حيث أنه لا وجه لما ذهب اليه الطعن من أن المقصود بالمؤهل فى حكم المادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1964 والتى تقابلها المادة 12 من القانون رقم 58 لسنة 1971 عند التساوى فيه ان تكون الأولوية فى الأقدمية للأعلى فى مرتبة الحصول عليه. وان هذا التفسير يتفق مع ما أورده المشرع فى المادة 18 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1978 التى نصت على انه عند التساوى فى المؤهل تكون الأولوية للأعلى فى مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية، وذلك لأن تعيين كل من المدعية وزميلتها قد تم فى 28/ 10/ 1969 أى فى المجال الزمنى للعمل بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين فى الدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 كما انه لا وجه لتطبيق حكم المادة 18 من القانون رقم 47 لسنة 1978 الذى يقضى بانه عند التساوى فى المؤهل تكون الأولوية فى مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية حيث ان هذا الحكم قد استحدثه القانون المذكور.
ومن ثم لا يسرى على المراكز التى نشأت قبل تاريخ العمل به.
ومن حيث انه متى كان ذلك تكون دعوى المدعية على غير أساس من القانون ومن ثم يتعين الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتأييد الحكم المطعون فيه مع الزام المدعية المصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت المدعية المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات