الطعن رقم 313 لسنة 27 ق – جلسة 26 /12 /1982
مجلس الدولة – المكتب الفنى – المبادئ التى
قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) – صـ 343
جلسة 26 من ديسمبر سنة 1982
برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبى يوسف وكيل مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور نعيم عطية جرجس ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى ومحمد فؤاد الشعراوى ومصطفى الفاروق الشامى – المستشارين.
الطعن رقم 313 لسنة 27 القضائية
موظف – مرتب – بدلات – الأجر الاضافى.
( أ ) القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة
معدلا بالقانون 132 لسنة 64. الأجر الاضافى يستحق عن جهد خاص بذل فى غير أوقات العمل
الرسمية – الاستدعاء للاحتياط ليس السبب الحتمى للحرمان من الأجر الاضافى – أساس ذلك:
انه مع بقاء الموظف بالوظيفة يجوز لجهة الادارة بما لها من سلطة تقديرية الغاء ندبه
فى أى وقت – الأجر الأضافى ليس له صفة العموم الذى يجعله مستحقا لاقران المستدعى وليس
ميزة من ميزات الوظيفة ولا بدلا من بدلاتها بل هو مجرد أجر مقابل عمل اضافى فعلى –
الأثر المترتب على ذلك: لا تتحمل جهة الادرة بالأجر الاضافى لضابط الاحتياط عن مدة
دعوته للخدمة بالقوات المسلحة – تطبيق.
(ب) موظف مرتب – بدلات – مكافأة الامتحانات المقررة بالمدن الجامعية.
قرارات مجلس جامعة أسيوط بشأن قواعد صرف مكافآت عن الاشتراك فى أعمال الامتحانات والمتضمنة
عدم جواز صرفها للمستدعين للاحتياط – أنه ولئن كان لمجلس الجامعة طبقا للمادة 23 من
القانون 49 لسنة 72 تنظيم الشئون المالية والادارية بالجامعة ووضع النظام العام لأعمال
الامتحانات والانتدابات بها الا انه ليس لمجلس الجامعة فيما يجريه من تنظيم ويضع من
انظمة ان يخالف أحكام القانون – الأثر المترتب على ذلك: أحقية المستدعى لخدمة القوات
المسلحة كضابط احتياط فى تقاضى كافة الحقوق المادية والمعنوية بجهة عمله الأصلى ومنها
مكافأة الامتحانات – تطبيق.
اجراءات الطعن
فى يوم الثلاثاء الموافق 10/ 2/ 1981 أودع السيد الأستاذ محمود
عبد المنعم هنداوى المحامى وكيلا عن السيد الدكتور رئيس جامعة أسيوط بصفته قلم كتاب
هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 313 لسنة 27 ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء
الادارى "دائرة التسويات" بجلسة 15/ 12/ 1980 فى الدعوى رقم 911 لسنة 32 ق المقامة
من السيد/ حمدى محمد ابراهيم ضد وزير التعليم العالى ورئيس جامعة أسيوط بصفتها طالبا
الحكم بصرف كافة مستحقاته من أجر اضافى ومكافأة سنوية ومكافأة امتحانات وباقى الميزات
الأخرى التى يحصل عليها أقرانه منذ أول مايو سنة 1972 تاريخ استدعائه بالقوات المسلحة
مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام المدعى عليه الثانى المصروفات. وقد حكمت محكمة
القضاء الادارى فى الدعوى رقم 911 لسنة 32 ق بالجلسة المذكورة. بعدم قبول الدعوى لرفعها
على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول, وبقبولها بالنسبة للمدعى عليه الثانى وفى
الموضوع بأحقية المدعى فى الاحتفاظ بالأجر الاضافى الذى كان يصرف له قبل الاستدعاء
وذلك طوال مدة الاستدعاء للاحتياط, ومكافأة الامتحانات المقررة للعاملين بالمدن الجامعية
, والزمت الطرفين المصروفات مناصفة بينهما. وقد انتهى تقرير الطعن للاسباب التى أوردها
الى طلب الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى والزام
المطعون ضده المصروفات وقد أعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق وقدمت هيئة مفوضى
الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
برفضه مع الزام الطاعن بصفته المصروفات. وقد عرض الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه
المحكمة , وحضر المطعون ضده بجلسة 13/ 4/ 1981.
وبجلسة 28/ 12/ 1981 قررت المحكمة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا "الدائرة
الثانية" الذى نظرته بجلساتها واستمعت الى ما رآت لزوم الاستماع اليها من ايضاحات ذوى
الشأن ثم قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم. وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه ساعة النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان وقائع هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من أوراق الطعن – فى ان السيد حمدى
محمد ابراهيم اقام بتاريخ 5/ 3/ 1978 الدعوى رقم 911 لسنة 32 ق أمام محكمة القضاء الادارى
ضد وزارة التعليم العالى وجامعة أسيوط طالبا الحكم بصرف كافة مستحقاته من أجر اضافى
ومكافآت امتحانات وباقى الميزات التى يحصل عليها أقرانه طوال فترة استدعائه بالقوات
المسلحة اعتبارا من أول مايو 1972 وما يترتب على ذلك من آثار والزام المدعى عليها الثانية
المصروفات. وقال المدعى شرحا لدعواه أنه معين بجامعة أسيوط منذ 24/ 10/ 1961 واستدعى
ضابط احتياط بالقواعد المسلحة اعتبارا من مايو 1972 وألحق للعمل مديرا لفرع الشركة
العامة الاقتصادية للقوات المسلحة بالمنطقة الوسطى ولما كان يحصل على مكافآت سنوية
بصفة مستمرة طوال مدة خدمته المدنية منذ بدء تعيينه وحتى تاريخ استدعائه. كما كان يحصل
على أجر اضافى بواقع 30% من مرتبه الشهرى بصفة دورية ومستمرة منذ تعيينه بوظيفة مدير
ادارة التغذية حتى تاريخ الاستدعاء وطبقا لنص المادة 31 من القانون رقم 234 لسنة 1959
فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة والمعدلة بالقانون رقم 132 لسنة
1964 تتحمل جامعة أسيوط رواتبه وتعويضاته وأجوره ومكافآته والميزات الأخرى خلال مدة
استدعائه للعمل بالقوات المسلحة كضابط احتياط، ولما كان القرار الجمهورى رقم 72 لسنة
1973 قد نص على صرف مكافآت حوافز الانتاج وكافة الامتيازات الأخرى بالنسبة للافراد
المستدعين بالقوات المسلحة فلا يحق حرمانه منها خلال مدة استدعائه واضاف المدعى قائلا
انه منذ تاريخ استدعائه بالقوات المسلحة فى مايو 1972 لم يصرف مستحقاته القانونية من
أجر اضافى ومكافأة سنوية ومكافأة امتحانات. وكان يحصل عليها قبل استدعائه وبذات القيمة
التى يحصل عليها زميله القائم بالعمل منه الذى كان يشغله. وقد تقدم بالتماس فى 22/
2/ 1976 الى أمين جامعة أسيوط للموافقة على صرف مستحقاته دون جدوى كما تقدم بالتماس
آخر للقوات المسلحة فى 14/ 3/ 1977 فاحالته ادارة شئون الضباط بالقوات المسلحة الى
إدارة شئون العاملين بجامعة أسيوط لاتخاذ اللازم نحو صرف جميع مستحقاته حتى لا تكون
خدماته بالقوات المسلحة سببا فى الاضرار به. ورغم ذلك لم تصرف الجامعة المدعى عليها
مستحقاته فاقام دعواه.
وردت جامعة أسيوط على الدعوى بمذكرة خلصت فيها الى القول بأن الأجور الاضافية التى
يطالب بها المدعى والتى كانت تصرف اليه قبل استدعائه للقوات المسلحة لا تصرف فى الجامعة
الا لشهور قليلة ولقلة من العاملين هم الذين تستدعى أعمالهم رجوهم لعملهم الأصلى بعد
مواعيد العمل الرسمية والأجر الاضافى فى الجامعة يصرف مقابل عمل اضافى فعلى، ومن ثم
فهو يستحق عن جهد خاص يبذله العامل فى غير أوقات العمل الرسمية، وأن المدعى كان قبل
استدعائه يعمل مديرا لادارة التغذية بالمدينة الجامعة ويصرف له أجر اضافى مقابل العمل
الاضافى الذى يؤديه ولم يكن هذا العمل طوال العام بل اقتصر فقط على فترة الدراسة الجامعية،
كما ان الأجر ليس ميزة من ميزات الوظيفة التى كان يشغلها المدعى بل كان اجرا مقابل
عمل وليس بدلا من بدلات الوظيفة التى كان يشغلها. كما اضافت مذكرة جامعة اسيوط ان ما
يصدق على الاجور الاضافية بالجامعة يصدق على المكافآت الشجيعية فهى لا تمنح لجميع العاملين
بالجامعة بل تمنح لقلة من الممتازين منهم، ولا يصدق عليها وصف الميزة المالية المقررة
للعاملين بالجامعة حتى تكون مستحقة للمدعى، ذلك أن شروط منحها موضحة فى قانون العاملين،
ولما كان المدعى لم يؤد عمله الأصلى أثناء استدعائه فمن ثم لم يؤد خدمات ممتازة أو
أعمالا يستحق عليها هذه المكافآت. وبالنسبة لمكافآت الامتحان التى تصرف للعاملين بالجامعة
فقد أصدر مجلس الجامعة قرارات بجلساته المنعقدة ابتداء من 16/ 4/ 1974 حتى 10/ 5/ 1978
بتشكيل لجان الامتحانات وصرف مكافأة الامتحان. وقد نصت هذه القرارات على عدم صرف هذه
المكافآت للمجندين والمتبقين والمستعدين للاحتياط والمنتدبين للعمل خارج الجامعة ندبا
كاملا والقائمين باجازات خاصة، وانتهت جامعة اسيوط فى مذكرتها الى طلب الحكم برفض الدعوى
والزام المدعى المصروفات.
وبجلسة 15/ 12/ 1980 حكمت محكمة القضاء الادارى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى
صفة بالنسبة لوزارة التعليم العالى وبقبولها بالنسبة لجامعة اسيوط، وفى الموضوع بأحقية
المدعى فى الاحتفاظ بالأجر الاضافى الذى كان يصرف له قبل الاستدعاء وذلك طوال مدة الاستدعاء
للاحتياط ومكافآت الامتحانات المقررة للعاملين بالمدن الجامعية، والزام الطرفين المصروفات
مناصفة بينهما. واقامت محكمة القضاء الادارى قضاءها على ان رئيس جامعة اسيوط هو الذى
يمثلها قانونا، فمن ثم يتعين عدم قبول الدعوى بالنسبة لوزارة التعليم العالى لرفعها
على غير ذى صفة ثم نصت المحكمة فى أسبابها بأن مقطع النزاع فى موضوع الدعوى يكمن فى
تحديد الحقوق المالية التى كفلها المشرع للمستدعى للاحتياط والمستفاد من نص المادة
51 من القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية المعدل بالقانون رقم
9/ سنة 1972 والقانون رقم 72 لسنة 1973 هو احتفاظ المستدعى للاحتياط من العاملين بالجهات
المنصوص عليها بالفقرتين ثانيا وثالثا من هذه المادة طوال مدة الاستدعاء بترقياته وعلاوتهم
واستحقاقاتهم خلال مدة هذه الفترة بكافة ما يؤدى لأقرانهم من الحقوق المادية والمعنوية
حتى لا يمكن الاستدعاء سببا للاضرار بالمستدعى وحرمانه مما كان يحصل عليه لو لم يتم
استدعاؤه. وقد جاءت عبارة الحقوق والمزايا المادية والمعنوية التى يحتفظ بها للمستدعى
للاحتياط من العموم والاتساع بحيث يندرج فيها كافة ما يؤدى لأقرانه من الحقوق المادية
والمعنوية ممن يتساوون معه فى جميع الظروف. ولما كان الثابت ان المدعى كان يتقاضى قبل
استدعائه اجرا اضافيا فمن ثم أخذا بالمبدأ الذى استهدفه المشرع من النص المتقدم يحتفظ
له به بالنسبة التى كانت تصرف اليه مساواة بأقرانه فى جهة عمله الأصلى ممن يتساوون
معه فى جميع الظروف وذلك بافتراض وجوده بينهم. أما بالنسبة للمكافآت السنوية ومكافآت
الامتحانات فانه بافتراض وجود المدعى بين أقرانه من العاملين بجامعة أسيوط فانه لا
يستحق هذه المكافآت الا بقيام المناط فيها ومناط المكافآت التشجيعية أن يقدم العامل
خدمات ممتازة ولا يمكن القول بأن الاستدعاء قد ألحق بالمدعى ضررا بحرمانه من مكافآت
لا تصرف لأقرانه الذين يتساوون معه فى جميع الظروف طالما ان المناط فيها لم يتم به
فضلا عن خضوع منحها لسلطة تقديرية لجهات الادارة، بالنسبة له ولسواه، ولا يجدى المدعى
القول بأنه كان يحصل عليها قبل استدعائه، اذ العبرة فى الاحتفاظ للمستدعى بالحقوق المادية
والمعنوية هى بأن تكون هذه المبالغ تؤدى لأقرانه الذين يتساوون معه فى جميع الظروف
فى جهة عمله، وذلك بافتراض وجوده معهم. ثم أضافت المحكمة أنه لما كان المناط فى منح
المكافأة التشجيعية هو القيام بالعمل كما أنه يخضع للسلطة التقديرية ولا يمكن القول
بأن المدعى لحقه ضرر من جراء استدعائه طالما ان أقرانه ممن يتساوون معه فى جميع الظروف
ليسوا بأصحاب حق حتمى فيها. أما بالنسبة لمكافأة الامتحان فان الادارة وقد اعترفت بأن
المدعى كان منتدبا للعمل فى غير أوقات العمل الرسمية قبل استدعائه ابان الدراسة وكانت
القواعد المقررة لصرف مكافآت الامتحانات تقرر منحها للعاملين بالمدن الجامعية والمدعى
عن عدادهم فمن ثم يستحق الاحتفاظ بالأجر الاضافى ومكافآت الامتحانات المقررة لأقرانه
المتساويين معه فى جميع الظروف بافتراض وجوده معهم ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
ويقوم الطعن الماثل فى هذا الحكم على ان الاصل هو عدم صرف أجور اضافية بالجامعة وصرفها
هو الاستثناء وتصرف هذه الأجور طبقا لنص المادة 23 من القانون رقم 58 لسنة 1971 المطبق
فى وقت استحقاق المبالغ التى يطالب بها المطعون ضده. وهو منذ تعيينه مفتشا بمراقبة
التفتيش المالى والادارى بالجامعة وقبل استدعائه للقوات المسلحة بفترة قصيرة انتدب
مديرا لادارة التغذية وكان يصرف له أجر اضافى فى الشهور التى يضطر للعودة للعمل فيها
بعد مواعيد العمل الرسمية. واغلب زملائه بالجامعة لا يصرفون هذه الأجور، ولو كان الأجر
الاضافى بالجامعة يصرف لكل العاملين بها أو لاغلبهم لكان ميزه من ميزات الوظائف بالجامعة
يصرف لمن يستدعى للاحتياط من العاملين بها لكن الوضع غير ذلك. وبالنسبة لمكافآت الامتحان
فان قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 نص فى الفقرتين 9، 14 من المادة 23 على
اختصاص مجلس الجامعة فى تنظيم الشئون الادارية والمالية بالجامعة، وعلى اختصاصه فى
وضع النظام لأعمال الامتحانات والانتداب لها. وصدرت قرارات مجلس جامعة اسيوط بجلساته
المنعقدة ابتداء من 16/ 4/ 1972 حتى 10/ 5/ 1978 وتنص على عدم صرف هذه المكافأة للمجندين
والمستبقين والمستدعين للاحتياط. وجرى العمل بالجامعة على ذلك طوال فترة استدعاء المطعون
ضده للاحتياط فهى قرارات قائمة ومنتجه لآثارها طوال هذه الفترة وخلص الطعن من ذلك الى
طلب الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المطعون ضده
برمتها مع الزامه المصروفات.
ومن حيث ان القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة
ينص فى المادة 31 منه معدلة بالقانون رقم 132 لسنة 1964 على ان "تتحمل كل من دوائر
الحكومة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها كامل رواتب وتعويضات وأجور ومكافآت
والميزات الأخرى للمستدعين منها كضباط احتياط عن مدة دعوتهم للخدمة بالقوات المسلحة"
وقد ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم 132 لسنة 64 المشار اليه ان تعديل نص المادة
31 قد تم بما يكفل حسم الخلافات فى التفسير التى ثارت بشأن تطبيقها ويؤكد ان المقصود
بالرواتب والتعويضات والأجور كامل الميزات المالية المقررة للضابط فى وظيفته المدنية
فلا يجوز أن يكون استدعاؤه لخدمة القوات المسلحة سببا فى انقاص شىء منها. وبذلك يكون
ظاهرا من نص المادة 30 سالفة الذكر فى ضوء ما جاء بالمذكرة الايضاحية فى شأنها ان تطبيقها
يجب ان يتم بحيث لا يستبعد من مستحقات المستدعى كضابط فى وظيفته الاصلية أى عنصر من
مقرراتها المالية، أيا كانت طبيعة واساس استحقاقه والقول بغير ذلك يعطل دلالة لفظ "كامل"
الذى صدرت به عبارة الرواتب والتعويضات والأجور الواردة بالنص.
ومن حيث انه عن طلب المدعى الاحتفاظ طوال مدة الاستدعاء للاحتياط بالأجر الاضافى الذى
كان يتقاضاه قبل الاستدعاء أثناء ندبه لوظيفة مدير ادارة التغذية بالمدينة الجامعية.
فان الثابت من الاوراق ان أداء المدعى لهذه الوظيفة كان يستدعى منه الحضور للعمل بعد
مواعيد العمل الرسمية طوال فترة الدراسة الجامعية فكان يصرف له أجر اضافى مقابل العمل
الاضافى الذى يؤديه. ومن ثم فهذا الأجر، مستحق عن جهد خاص بذل فى غير أوقات العمل الرسمية،
فهو لم يكن من مقتضيات الوظيفة الأصلية، ولم يكن صرفه مطردا مستمرا بل كان موقوتا بشهور
السنة الدراسية. كما انه لم يكن استدعاء المدعى للاحتياط السبب الحتمى لحرمانه من ذلك
الأجر الاضافى. فهو مع افتراض بقائه فى الوظيفة كان يجوز الغاء ندبه فى أى وقت. وذلك
لما للجهة الادارية من سلطة تقديرية فى هذا المقام تترخص فى ممارستها حسب مقتضيات الحال.
ولا يمكن بذلك القول بأن استدعاء المدعى قد الحق به ضررا لحرمانه من أجر لا يصرف لغيره
من أقرانه الذين يتساوون معه فى جميع الظروف. فهذا المبلغ ليس له الشمول والعموم الذى
يجعله مستحقا لإقرانه الآخرين. كما أنه ليس ميزة من ميزات الوظيفة، ولا بدلا من بدلاتها
بل هو مجرد أجر مقابل عمل اضافى فعلى. وازاء ذلك لا تتحمل جهة الادارة بهذا الاجر الاضافى
للمدعى عن مدة دعوته للخدمة بالقوات المسلحة.
ومن حيث أنه عن طلب المدعى مكافآت الامتحان المقررة بادارة الجامعة فان الثابت من الاوراق
ان المدعى كان يعمل مفتشا ماليا واداريا بادارة الجامعة ثم ندب مديرا للتغذية بالمدينة
الجامعية واستدعى للقوات المسلحة كضابط احتياط اعتبارا من 5/ 4/ 1972 وعاد للعمل فى
17/ 1/ 1978. وقد صدرت قرارات مجلس جامعة أسيوط بجلساته المنعقدة ابتداء من 16/ 4/
1972 حتى 1/ 5/ 1978 وتضمنت قواعد صرف مكافآت عن الاشتراك فى أعمال الامتحانات من اعداد
وتنظيم ومراقبة وملاحظة وتصحيح ورصد للدرجات ومراجعة واعداد نتائج الامتحان فضلا عن
أعمال الخدمات والرعاية الطبية والحراسة والأمن والمطافئ. كما تضمنت قرارات مجلس الجامعة
المذكورة قواعد خاصة بصرف مكافآت للعاملين بادارة الجامعة ووحداتها بالكلية والمدينة
الجامعية بمناسبة الامتحانات. وهذه المكافآت تصرف للعاملين بهذه الجهات بفئات اختلفت
عاما عن عام، وقلت بصفة عامة عن الفئات المقررة للمشتركين فى اعمال الامتحانات فاذا
ندب أحد العاملين بادارة الجامعة من الجهات المختصة. واشترك فعلا فى أعمال لجان الامتحانات
المختلفة منح المكافأة الاعلى. وانه ولئن كان الاصل فى استحقاق مكافأة عن اعمال الامتحانات
بحسب قرارات مجلس الجامعة هو الندب لهذه الأعمال فانه ليس يلازم ذلك بالنسبة لاستحقاق
المكافآت المقررة للعاملين بادارة الجامعة والفروع والمراكز التعليمية التابعة لها
بالكليات والمدن الجامعية، فهذه المكافآت تستحق للعامل بمجرد أن يكون من العاملين باحدى
الجهات المذكورة، وهو ما توافر فى المدعى عند استدعائه للاحتياط.
ومن حيث ان الجهات الادارية لا تنازع المدعى فى هذا، وانما تقتصر منازعتها له فى استحقاقه
لهذه المكافآت فى فترة استدعائه تأسيسا على أن قرارات مجلس الجامعة المشار اليها اطردت
على النص على أنه لا يجوز صرف المكافأة للمستدعين للاحتياط، وان هذا مما يملكه مجلس
الجامعة طبقا للمادة 23 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972
التى نصت على ان "يختص مجلس الجامعة بالنظر فى المسائل الآتية:
أولا: مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة: …. تنظيم الشئون الادارية
والمالية فى الجامعة…. وضع النظام العام لأعمال الامتحانات والانتداب لها….".
ومن حيث أنه ولئن كان لمجلس الجامعة، طبقا للمادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار
اليه، تنظيم الشئون الادارية والمالية بالجامعة، ووضع النظام العام لأعمال الامتحان
والانتداب لها، الا أنه ليس لمجلس الجامعة فيما يجريه من تنظيم وضعه من انظمة، ان يخالف
احكام القانون. فاذا تعارض القرار الادارى التنظيمى مع القانون، وجب تطبيق احكام القانون،
باعتبار ان القانون هو الأعلى مقاما فى مدارج المشروعة. ومن ثم فاذا كان القانون رقم
234 لسنة 59 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة معدلا بالقانون رقم
132 لسنة 1964 قد نص فى المادة 31 منه على استمرار العامل المستدعى لخدمة القوات المسلحة
كضابط احتياط فى تقاضى كافة الحقوق المادية والمعنوية والمزايا الأخرى من علاوات وبدلات
وحوافز انتاج مما يصرف لاقرانهم فى جهات عملهم الأصلية فلا يعتد بأية قاعدة يوردها
مجلس جامعة اسيوط فى قراراته التنظيمية أو الفردية تقضى بحرمانهم من هذه الميزات لمجرد
كونهم مستدعين للاحتياط. ومن ثم فان المدعى يكون له الحق فى صرف مبالغ المكافآت التى
استحقها زملاؤه من العاملين بادارة الجامعة والمدينة الجامعية بمناسبة الامتحانات وذلك
فى مدة استدعائه للاحتياط من 5/ 4/ 1972 حتى 17/ 1/ 1978 وفقا لقرارات مجلس الجامعة
المعمول بها فى تلك الأثناء.
ومن حيث انه متى كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون سليما ومتفقا مع القانون فيما
قضى به من احقية المدعى فى مكافآة الامتحانات ومجانبا للصواب مخالفا للقانون فيما قضى
به من أحقية المدعى فى صرف الأجر الاضافى ويتعين الحكم برفض هذا الطلب والزام المدعى
مصروفاته.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا, وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من احقية المدعى فى صرف الاجر الاضافى وبرفض هذا الطلب، وألزمت المدعى مصروفاته.