الطعن رقم 136 لسنة 26 ق – جلسة 26 /12 /1982
مجلس الدولة – المكتب الفنى – المبادئ التى
قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) – صـ 336
جلسة 26 من ديسمبر سنة 1982
برئاسة السيد الاستاذ المستشار يوسف شلبى يوسف وكيل مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور نعيم عطية جرجس ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى ومحمد فؤاد الشعراوى ومصطفى الفاروق الشامى – المستشارين.
الطعن رقم 136 لسنة 26 القضائية
عاملون بالقطاع العام – ترقية بالاختيار – شغل الوظيفة الأعلى عن
طريق التعيين من الخارج – مناطه.
مفاد نظام العاملين المدنيين بالقطاع العام الصادر بالقانون 61 لسنة 1971 ان يكون شغل
وظائف المستوى الأول والثانى بالاختيار على أساس الكفاية – جواز شغلها استثناء عن طريق
التعيين – مناطه: أن يؤتى الإعلان عن الوظائف الخالية ثمرته بان تشغل الوظائف الخالية
بطريق التعيين من المتقدمين أساسا وفى جملتها وفق نتيجة الامتحان الذى يجرى عليها لهذا
الغرض ويشترك فيه موظفو الجهة مزاحمين غيرهم من المتقدمين لها من الخارج – اذا لم يتقدم
أحد من الخارج واقتصر الأمر على موظفيها من شاغلى الدرجة الأدنى – وجب الرجوع الى الأصل
وهو الترقية – أساس ذلك.
اجراءات الطعن
فى يوم الاثنين الموافق 19 من نوفمبر سنة 1979 أودع الأستاذ غبريال
ابراهيم غبريال المحامى نائبا عن الأستاذ سامى عازر جبران المحامى بصفته وكيلا عن اسماعيل
عبد العال عبد النعيم قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 136 لسنة 26
القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 22 من مارس سنة 1979 فى الدعوى
رقم1274 لسنة 31 القضائية المقامة من الطاعن ضد رئيس مجلس ادارة هيئة كهرباء مصر والقاضى
برفضها موضوعا والزام المدعى المصروفات وطلب للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبوله
شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدعوى موضوعا والقضاء له بطلباته
فى الدعوى والزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول
الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعن المصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت احالته الى المحكمة الادارية العليا الدائرة
الثانية التى نظرها بجلسة 31/ 10/ 1982 وفيها قدم الحاضر عن الحكومة صورة من قرار رئيس
مجلس ادارة هيئة كهرباء مصر رقم 331 لسنة 1982 الصادر بتاريخ 22/ 8/ 1982 ثم قررت المحكمة
اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 22 من مارس سنة 1979 وقد قدم الطاعن طلبا للجنة
المساعدة القضائية فى 20 من مايو سنة 1979 قيد برقم 171 لسنة 25 القضائية وتقرر قبوله
فى 22 من سبتمبر سنة 1979 فبادر بايداع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة فى 19 من نوفمبر
سنة 1979 ومن ثم يكون الطعن قد قدم فى الميعاد القانونى مستوفيا أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى انه بموجب عريضة أودعت
قلم كتاب محكمة القضاء الادارى فى 26 من مايو سنة 1977 أقام اسماعيل عبد العال عبد
النعيم دعواه رقم 1274 لسنة 31 القضائية ضد هيئة كهرباء مصر طالبا الحكم بقبول الدعوى
شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 367 لسنة 1976 الصادر فى 22/ 11/ 1976 والقرار
رقم 424 لسنة 1976 الصادر فى 29/ 12/ 1976 فيما تضمناه من تخطيه فى الترقية الى الفئة
الثانية مع ما يترتب على ذلك من آثار ومنها ترقيته الى الفئة الثانية اعتبارا من 22/
11/ 1976 والزام الهيئة المدعى عليها المصروفات واتعاب المحاماة تأسيسا على ان هذين
القرارين وان صدرا عقب الاعلان عن مسابقتين بجريدة الأهرام لشغل بعض الوظائف الخالية
بالهيئة وسميا اعادة تعيين لبعض العاملين فى الفئة الثانية الا انهما فى الحقيقة ترقية
لهم من الفئة الثالثة ومنهم من يليه فى أقدميتها وكلهم من موظفى الهيئة وقصد بهما ترقية
من لا يستحق وابعاد المستحقين لها وهو من تاريخ التحاقه بالهيئة فى 2/ 6/ 1949 وحصوله
على ليسانس الحقوق عام 1958 وتدرجه فى وظائفها حتى بلغ الفئة الثالثة فى 31/ 12/ 1972
وشغله لوظيفة كبير محامين بالادارة العامة للشئون القانونية وهو يؤدى عمله بكفاية وامتياز
ولذلك فما كان يجوز للادارة أن تتخطاه فى الترقية مخالفة بذلك القاعدة الأصولية التى
تقضى بعدم جواز تخطى الأقدم الى الأحدث الا اذا كان الأخير هو الأكفأ أما عند التساوى
فى الكفاية فيجب ترقية الأقدم خاصة وان الهيئة ليس بها هيكل تنظيمى معتمد لوظائفها
كما أن ميزانيتها غير مخصصة لوظائف بعينها ولذلك فان جميع العاملين بالهيئة تنتظمهم
مجموعة واحدة ويتزاحمون فى الترقية الى الفئات الخالية بها.
وعقبت هيئة كهرباء مصر على الدعوى بمذكرة طلبت فيها الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى لانتقاء
شرط المصلحة واحتياطيا برفضها مع الزام رافعها المصروفات والاتعاب وذلك على اساس ان
ميزانية الهيئة لعام 1976 والصادر فى ظل العمل بها القرارين المطعون فيهما قد وردت
مخصصة بالنسبة للفئات الثانية ذات الربط 876/ 1440 جنيها ومخصص للقانونيين فيها عدد
ست درجات مشغولة بالفعل واذ لم يشمل أى من القرارين المطعون فيهما ترقية اى قانونى
الى الفئة الثانية فمن ثم يكون شرط المصلحة غير متوافر فى حقه وما كان يجوز له الطعن
فى اى من المرقين لعدم اتحاده واياهم فى اقدمية واحدة وبالتالى تكون دعواه مفتقرة للسند
القانونى السليم جديرة بالرفض. وبجلسة 22 من مارس سنة 1979 قضت محكمة القضاء الادارى
بقبول الدعوى شكلا وبرفض الدفع بعدم قبولها لانعدام المصلحة وبرفضها موضوعا والزمت
المدعى المصروفات وشيدت قضاءها بالنسبة لرفض الدفع على ان للمدعى مصلحة فى دعواه لانه
يؤسسها على أنه لا تخصيص فى الدرجات للقانونيين أو للمجموعات الاخرى وبالنسبة للموضوع
قالت المحكمة ان الثابت من موازنة الهيئة المدعى عليها عن عام 1976 انه ورد بها توزيع
للفئات المالية على الدرجات الوظيفية ومقتضى هذا التوزيع ان الهيئة قد حددت مسبقا وقبل
اجراء التعيين أو الترقية عدد العاملين فى مختلف المجالات طبقا لاحتياجاتها وما يقتضيه
حسن سير العمل بها ولا تثريب على الهيئة فى اجراء هذا التقسيم لمختلف هذه المجموعات
وتوزيع الدرجات عليها ما دام الثابت انها مجموعات تختلف فى مؤهلات العاملين بها وطبيعة
عملهم وما يمكن ان يؤدوه من خدمات للهيئة وما دام انه لم يقم دليل على ان القصد من
هذا التقسيم هو تفويت فرصة الترقى على بعض العاملين بها ومن ثم فان اى قرارات تصدرها
الهيئة طبقا لما ورد بهذه الموازنة دون مخالفة لها أو خروج عليها تعتبر قرارات سليمة
ولا مطعن عليها وترتيبا على ما تقدم فانه لا يتزاحم على الدرجات الخالية بكل مجموعة
وظائف العاملين بهذه المجموعة دون غيرهم واذ كان الثابت بالأوراق انه لم يتم التعيين
أو الترقية فى مجموعة الوظائف القانونية التى ينتمى اليها المدعى فبالتالى فلا يكون
القراران المطعون عليهما قد تضمنا تخطيا له فى الترقية ويتعين الحكم برفض دعواه بطلب
الغائهما.
ومن حيث ان مبنى الطعن ان الحكم المطعون فيه قد اخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك
ان المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 352 لسنة 1974 فى شأن أحكام وترتيب وتوصيف
وتقييم الوظائف عرفت المجموعة النوعية انها تقسيم ينتظم جميع الوظائف التى تتشابك فى
طبيعة الاعمال ونوعها واعتبرت المجموعة النوعية السلم العادى للترقية وبهذه المثابة
تعتبر مجموعة نوعية للوظائف وليست للفئات كما ان المادة السابعة من هذا القرار تطلبت
أن تكون الموازنة متضمنة مسميات الوظائف فان هى وردت خالية من المسميات كما هو الحال
فى موازنة الهيئة عن عام 1976 فانها تكون قد جاءت بالمخالفة للقانون واصبحت موازنة
عن فئات وليست لوظائف بعينها فان اقامها الحكم المطعون فيه فانه يكون قد اقام ساقطا
ومن ناحية اخرى فقد شاب هذا الحكم القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك ان الطاعن
قد أقام دعواه مؤسسا اياها على عنصرين جوهريين أولهما ان القرارين المطعون فيهما هما
فى الحقيقة قراران بالترقية وليسا تعيينا وثانيهما عدم وجود هيكل تنظيمى للهيئة المدعى
عليها وقد سكت الحكم المطعون فيه عن الكلام فى هذين العنصرين ولم يفصل فى النزاع المتعلق
بهما ولو كان قد فعل لتغير وجه النظر فى هذه الدعوى وأخيرا فقد غاير الحكم المذكور
ما استقرت عليه أحكام محكمة القضاء الادارى الصادرة ضد الهيئة فيما يتعلق بهيكلها التنظيمى
وجداول التوصيف والتقييم والتقسيمات النوعية واستن لنفسه سنة جديدة فكان يلزم ان يكون
مبنيا على اسانيد وركائز مستخلصة استخلاصا سائغا من القانون مؤيدة بنصوصه.
ومن حيث انه عن القرار المطعون فيه الأول فانه يبين مما سبق ان مثار المنازعة فى الدعوى
هو ما إذا كانت الهيئة المطعون ضدها تتقيد عند شغل فئات الوظائف التى وردت بهذا القرار
من بين موظفيها شاغلى الفئة الأدنى بالقواعد التى تحكم الترقية اليها باعتبار ان ذلك
هو حقيقة ما اشتمل عليه القرار ام أنها لا تتقيد بها وتتبع احكام التعيين فيها بالنظر
الى اعلانها عن شغلها بهذا الطريق وان لم يتقدم لذلك احد من غير موظفيها فى الفئة الادنى
اذ أنه عند التعيين لا ترد القيود القانونية المتعلقة بالترقية والمنازعة على هذا الوجه
تتعلق بالأساس الذى قام عليه القرار فاذا تبين عدم صحته الغى القرار الغاء كليا لتعيد
الادارة اصداره على الاساس الصحيح ويفيد من ذلك كل من استوفى شرائط الصلاحية للترقية
فتجرى المفاضلة بين هؤلاء وفقا لقواعدها وقيودها.
ومن حيث ان بلوغ الموظف الشاغل لوظيفة من الفئة الثالثة بالهيئة المطعون ضدها للدرجة
التالية لها يكون بحسب الأصل بطريق الترقية اليها ويراعى فيه الأحكام التى وضعتها لذلك
المادة الثانية من نظام العاملين المدنيين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61
لسنة 1971 الذى يحكم واقعة الدعوى بنصها على أنه "لا يجوز الترقية الا لوظيفة خالية
بالهيكل التنظيمى للمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية وفى الوظيفة الأعلى مباشرة وبشرط أن
يكون المرشح للترقية مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة وتكون الترقية الى وظائف المستوى
الاول والثانى بالاختيار على أساس الكفاية… ويشترط فى الترقية بالاختيار ان يكون
العامل حاصلا على تقدير جيد على الاقل فى التقرير الدورى عن السنتين الاخيرتين على
أن تكون درجة التقرير واجتيازه بنجاح برامج التدريب التى تتيحها الوحدة الاقتصادية
عنصرين أساسيين فى الاختيار.." واستثناء من ذلك قد يكون شغل الوظيفة الأعلى بطريق التعيين
فيها اذا ما رأت الادارة شغل الوظائف الخالية بها على هذا الوجه بدلا من الترقية اليها
من بين شاغلى الفئة الثالثة ويتم ذلك طبقا لاحكام التعيين المنصوص عليها فى المواد
3، 4 اذ أن الفقرة الاخيرة من المادة الثامنة تجيز للعامل من هؤلاء أن يشترك فى ذلك
ويتقدم لشغل الوظيفة التى تتجه الادارة لشغلها بهذا الطريق اذا توافرت فيه شروطها حيث
نصت على أنه "واستثناء يجوز للعامل بالمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية أن يتقدم لشغل وظيفة
داخل المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية أعلن عنها وتجاوز فئة وظيفته وذلك اذا توافرت فيه
شروط شغلها" وهذا الاستثناء يقتضى بحسب مورده من النص وطبيعته أن يؤتى الاعلان ثمرته
بأن تشغل الوظائف الخالية بطريق التعيين من الخارج اساسا وفى جملتها وفق نتيجة الامتحان
الذى يجرى لهذا الغرض ويشترك فيه موظفو الجهة مزاحمين غيرهم من المتقدمين لها من الخارج
وبمراعاة ان المقصود هو اضافة هؤلاء الى موظفى الجهة الاصليين بالتعيين فيها رأسا فاذا
لم يجر الامر على هذا الوجه واقتصر على موظفيها من شاغلى الدرجة الأدنى وجب الرجوع
الى الاصل وهو الترقية لأن سبيل المفاصلة بينهم لشغل الوظائف الخالية والاعلى من وظائفهم
مباشرة هو ما وضعه القانون فى هذا الخصوص من قواعد لترقيتهم اليها اذ لم يعد للاستثناء
منها مبرره بعد ان فقد علته وهى شغله الوظائف اساسا بغير طريق الترقية اليها والقول
بغير ذلك يؤدى الى اهدار المراكز القانونية الذاتية لكل منهم من حيث اقدميته فى درجته
وما كان عليه خلالها من درجة فى الكفاية والى قلب الاقدميات أو تغييرها فى مجال الترقية
بغير مقتضى وعلى غير سند من القانون اذ ان النصوص المنظمة للتعيين لا تنصرف الى مثل
هذه الحالة فلا يصح استعمالها فى غير وجهها الذى شرعت له ولأن القاعدة انه حتى فى التعيين
المتضمن ترقية متى انحصر بين موظفى الجهة فالعبرة فى بلوغه وفى ترتيب من يشملهم تكون
بالأقدمية فى المستوى أو الفئة السابقة على ما تنص عليه المادة الخامسة من القانون
وهو مقتضى القواعد العامة.
ومن حيث أنه فى ضوء ما تقدم فان شغل الموظفين الذين شملهم القرار المطعون فيه للوظائف
التى تقلدوها هو فى حقيقته وبحسب الواقع من الأمر ترقية لهم اليها من الفئة الأدنى
مباشرة والتى كانوا يشغلونها عند صدورها فتحكمه القواعد العامة فى الترقية الى مثلها
مما نصت عليه المادة الثامنة ولا يصح اعتباره من قبيل التعيين أو اعادة له اذ ان ما
اتخذته الهيئة من الاعلان عن شغلها بطريق التعيين فيها من الخارج لم يؤد الى ذلك فعلا
حيث لم يتقدم لها أحد ووقف الأمر عند حد طلب موظفيها من شاغلى الفئة الادنى بتعيينهم
فيها وبهذا استغلق الباب امام الهيئة لشغلها بهذا الطريق الذى يسلكه اساسا من ليس من
موظفيها فيصبح الامر فى الخصوص منتهيا ويكون عليها بعد اذ لم يعد امامها من سبيل لشغلها
الا من بين موظفيها من شاغلى الفئة الأدنى أن تتبع أحكام الترقية اليها وتراعى ما يطلبه
القانون من شروط وما وضعه من ضوابط ورسمه من اجراءات وتحفظ للمستوفين شرائطها أقدمياتهم
ولا تتخطى الأقدم الى الأحدث عند التساوى فى الكفاية ولا تغير ترتيب الأقدميات بين
المرقين على غير الأساس المحدد فى القانون، واذ خالفت ذلك كله واتبعت غير القواعد القانونية
واجبة التطبيق فان قرارها المطعون فيه يكون على غير اساس من القانون لمخالفته أحكامه
جملة وتفصيلا سواء فى الاساس الذى قام عليه أو نتيجته ولذلك يتعين الغاؤه الغاء كليا
لتعيد الادارة اجراء الترقية على الاساس الصحيح وفقا لما سلف ايضاحه.
ومن حيث انه عن القرار المطعون فيه الثانى وهو القرار رقم 424 لسنة 1976 فانه لما كانت
المحكمة قد اجابت الطاعن لطلب الحكم بالغاء القرار المطعون فيه الأول فانه لا محل لنظر
الطعن بالنسبة للقرار الثانى باعتباره طلبا احتياطيا.
ومن حيث انه لما تقدم يتعين الحكم بقبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه وبالغاء
القرار رقم 367 لسنة 1976 الغاء كليا وما يترتب على ذلك من آثار مع الزام الجهة الادارية
المصروفات.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وبالغاء القرار رقم 367 لسنة 1976 الغاء كليا وألزمت الجهة الادارية المصروفات.
