الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 737 لسنة 24 ق – جلسة 26 /12 /1982 

مجلس الدولة – المكتب الفنى – المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) – صـ 331


جلسة 26 من ديسمبر سنة 1982

برئاسة السيد الاستاذ المستشار يوسف شلبى يوسف وكيل مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور نعيم عطية جرجس ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى ومحمد فؤاد الشعراوى ومصطفى الفاروق الشامى – المستشارين.

الطعن رقم 737 لسنة 24 القضائية

1 – المحكمة الادارية العليا – الأحكام الصادرة منها – الطعن فيها بدعوى البطلان الأصلية – أسبابه.
لا يجوز الطعن فى أحكام المحكمة الادارية العليا بأى طريق من طرق الطعن الا اذا انتفت عنها صفة الأحكام القضائية بأن يصدر الحكم من مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للفصل فى الدعوى أو أن يقترن الحكم بعيب جسيم يمثل اهدارا للعدالة يفقد الحكم وظيفته وتقوم على أساسه دعوى البطلان الأصلية – الطعن فى حكم المحكمة الادارية العليا بدعوى البطلان الأصلية لاشتراك أعضاء دائرة فحص الطعون فى نظر الطعن أمام الدائرة الخماسية بالمحكمة الادارية العليا – الحكم بعدم جواز قبول الدعوى – تطبيق.
2 – المحكمة الادارية العليا – طعن – دائرة فحص الطعون بها – مهمتها.
المادة 47 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – القرار الذى تصدره دائرة فحص الطعون باحالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا لا ينه النزاع بل ينقله تلقائيا برمته من الدائرة الثلاثية الى الدائرة الخماسية لتواصل نظر المنازعة التى بدأت مرحلتها الأولى أمام الدائرة الثلاثية – اجراءات نظر المنازعة فى مرحلتيها تعتبر متصلة ومتكاملة فى درجة واحدة من درجات التناقض – الآثار المترتبة على ذلك: القرار الصادر من دائرة فحص الطعون باحالة الطعن الى ادائرة الموضوعية الخماسية لا يمنع من اشتراك فى اصداره من المستشارين من الاشتراك فى تشكيل الدائرة الخماسبية بالمحكمة الادارية العليا – عبارة من اشتراك من أعضاء دائرة فحص الطعون فى اصدار قرار الاحالة تشمل كل أعضاء هذه الدائرة بما فيها رئيسها – تطبيق.


اجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 10/ 8/ 1978 اقام المدعى هذه الدعوى طالبا القضاء ببطلان الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا بجلسة 17/ 6/ 1978 فى الطعنين رقمى 808 لسنة 22 و 916 لسنة 23 ق عليا والحكم برفض الطعنين وتأييد الحكمين المطعون فيهما والزام هيئة قناة السويس المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم جواز نظرها مع الزام المدعى المصاريف وعين لنظر الدعوى أمام المحكمة الادارية العليا (الدائرة الرابعة) جلسة 22/ 5/ 1982 حيث نظرتها فى هذه الجلسة والجلسات التالية لها على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 6/ 11/ 1982 قررت احالتها الى المحكمة الادارية العليا الدائرة الثانية ولذلك لعدم صلاحية الهيئة وحددت لنظرها جلسة 28/ 11/ 1982 وفيها قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث ان عناصر هذه الدعوى حسبما يبين من الأوراق تتحصل فى أنه بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الادارى فى 22/ 6/ 1975 أقام المدعى الدعوى رقم 1553 لسنة 29 القضائية ضد هيئة قناة السويس طالبا الحكم أولا وبصفة مستعجلة باستمرار صرف مرتبه الى أن يفصل فى الدعوى ثانيا – وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 31 لسنة 1975 الصادر فى 21/ 1/ 1975 بانهاء خدمته وما يترتب على ذلك من آثار مع الزام الهيئة المدعى عليها المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وبجلسة 13/ 7/ 1976 قضت المحكمة فى الشق العاجل من الدعوى بقبول هذا الطلب شكلا وباستمرار صرف مرتب المدعى الى حين الفصل فى الموضوع والزمت الجهة الادارية مصروفات هذا الطالب فطعن فى هذا الحكم أمام المحكمة الادارية العليا بتاريخ 21/ 8/ 1976 وقيد برقم 808 لسنة 22 القضائية وبجلسة 7/ 7/ 1977 حكمت دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والزمت المطعون ضده مصروفات هذا الطلب وامرت باحالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الأولى) وبجلسة 30/ 6/ 1977 قضت محكمة القضاء الادارى فى الشق الموضوعى من الدعوى رقم 1553 لسنة 29 القضائية بالغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار مع الزام الهيئة المدعى عليها مصروفات هذا الطلب فطعن رئيس هيئة قناة السويس فى هذا الحكم امام المحكمة الادارية العليا بتاريخ 29/ 8/ 1977 وقيد طعنه برقم 916 لسنة 23 القضائية وبجلسة 16/ 1/ 1978 قررت دائرة فحص الطعون احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا الدائرة الأولى وبجلسة 28/ 1/ 1978 قررت المحكمة ضم الطعنين الى بعضها للارتباط ثم بجلسة 17/ 6/ 1978 حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا وفى موضوعها بالغاء الحكمين المطعون فيهما وبرفض دعوى المدعى بشقيها العاجل والموضوعى والزمته المصروفات وبتاريخ 10/ 8/ 1978 أقام المدعى هذه الدعوى طلب فيها القضاء ببطلان الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا بجلسة 17/ 6/ 1978 لانه صدر من المستشارين محمد صلاح الدين السعيد رئيسا ومحمد نور الدين العقاد ونصحى بولس فارس ومحمد عزيز أحمد على ونبيل أحمد سعيد أعضاء والأول والثانى والثالث قد اشتركوا فى نظر الطعن رقم 808 لسنة 27 ق أمام هيئة فحص الطعون ولما كانت مرحلة فحص الطعون هى درجة من درجات التقاضى السابقة على مرحلة المحكمة العليا لذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد صدر على خلاف ما تقضى به المادة 146 من قانون المرافعات من ان القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها اذا كان قد سبق له بنظرها قاضيا وبالتالى يكون هذا الحكم باطلا عملا بنص المادة 147 من قانون المرافعات وهو بطلان يتعلق بالنظام العام لاعتبارات سامية قدرها المشرع حماية وسياجا للعدالة ولا يغير من ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 47 من قانون مجلس الدولة من انه يجوز أن يكون من بين أعضاء المحكمة الادارية العليا من اشترك من أعضاء فحص الطعون فى اصدار قرار الاحالة لان هذا النص قصد به معالجة حالة الضرورة التى يتعذر فيها توافر عدد من المستشارين يشكل المحكمة الادارية العليا وهذا واضح من استعمال المشرع لعبارة من اشترك من أعضاء فحص الطعون فحرف من "للتبعيض" مؤداه لغة وقانونا ومنطقا الا يكون من جلس دائرة فحص الطعون يشكل غالبية المحكمة الادارية العليا اى ان النص سمح لعضو واحد فقط من عضوى دائرة فحص الطعون أن يكون من بين أعضاء المحكمة الادارية العليا ولم يجز ذلك لرئيس هذه الدائرة لما له من ثقل على باقى الأعضاء والقول بغير هذا يؤدى الى اهدار درجة من درجات التقاضى أمام المحكمة الادارية العليا.
ومن حيث أنه يجدر التنويه بادئ ذى بدء الى أنه لا يجوز الطعن فى أحكام المحكمة الادارية العليا بأى طريق من طرق الطعن الا اذا انتفت عنها صفة الأحكام القضائية بأن يصدر الحكم عن مستشار قام به سبب من اسباب عدم الصلاحية للفصل فى الدعوى أو ان يقترن الحكم بعيب جسيم يمثل اهدارا للعدالة يفقد فيها الحكم وظيفته وتقوم به دعوى البطلان الاصلية.
ومن حيث ان المادة 4 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أنه يكون مقر المحكمة الادارية العليا فى القاهرة ويرأسها رئيس المجلس وتصدر أحكامها من دوائر من خمسة مستشارين وتكون بها دائرة أو أكثر لفحص الطعون وتشكل من ثلاثة مستشارين وتنص المادة 44 من ذات القانون على أن "ميعاد رفع الطعن الى المحكمة الادارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ويقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة…" وتنص المادة 46 منه على أن "تنظر دائرة فحص الطعون بعد سماع ايضاحات مفوضى الدولة واذا رأت دائرة فحص الطعون ان الطعن جدير بالعرض على المحكمة الادارية العليا اما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قرارا باحالته اليها أما اذا رأت باجماع الآراء أنه غير مقبول شكلا أو باطل وغير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه…" وتنص المادة 47 من القانون المشار اليه على أن (تسرى القواعد المقررة لنظر الطعن أمام المحكمة الادارية العليا على الطعن أمام دائرة فحص الطعون ويجوز أن يكون من بين أعضاء المحكمة الادارية العليا من اشترك من أعضاء فحص الطعون فى اصدار قرار الاحالة" ومن حيث أنه يبين من جماع هذه النصوص ان المنازعة المطروحة أمام المحكمة الادارية العليا تبدأ بطعن يقدم من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتابها وتنتهى بحكم يصدر من هذه المحكمة أما من دائرة فحص الطعون المشكلة من ثلاثة من مستشارى المحكمة الادارية العليا واما من احدى دوائر المحكمة المشكلة من خمسة من مستشاريها وسواء صدر الحكم من هذه الدائرة أو من تلك فانه فى كل من الحالتين يعتبر حكما صادرا من المحكمة الادارية العليا فاذا رأت دائرة فحص الطعون باجماع الآراء أن الطعن غير مقبول شكلا أو أنه باطل أو غير جدير بالعرض حكمت برفضه ويعتبر حكما فى هذه الحالة منهيا للمنازعة أمام المحكمة الادارية العليا أما اذا رأت أن الطعن مرجح المقبول أو ان الفصل فيه يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق للمحكمة تقريره فانها تصدر قرارا باحالته الى المحكمة الادارية العليا وقرارها فى هذه الحالة لا ينهى النزاع بل ينقله تلقائيا برمته الى دائرة المحكمة الادارية العليا المشكلة من خمسة من مستشاريها لتواصل نظر المنازعة التى بدأت مرحلتها الاولى امام دائرة فحص الطعون ثم انتقلت بعد ذلك الى الدائرة الخماسية لتستمر فى نظرها الى أن تنتهى بحكم يصدر فيها واذ كانت المنازعة لا تنتهى بالقرار الصادر من دائرة فحص الطعون بالاحالة بل تستمر أمام الدائرة الأخرى التى أحيلت اليها فان اجراءات نظر المنازعة فى مرحلتيها تعتبر متصلة ومتكاملة فى درجة واحدة من درجات التقاضى.
ومن حيث انه متى كان الأمر كذلك فان القرار الصادر من دائرة فحص الطعون باحالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا لا يمنع من اشترك فى اصداره من المستشارين من الاشتراك فى تشكيل دائرة المحكمة الادارية العليا التى تصدر الحكم فيه وهذا ما نص عليه المشرع صراحة فى الفقرة الثانية من المادة 47 من قانون مجلس الدولة سالفة الذكر التى أجازت أن يكون من بين أعضاء المحكمة الادارية العليا من اشترك من أعضاء دائرة فحص الطعون فى اصدار قرار الاحالة واذا كانت القاعدة فى تفسير النصوص القانونية ان المطلق يؤخذ على اطلاقه ما لم يوجد ما يقيده لذلك فان عبارة من اشترك فى أعضاء دائرة فحص الطعون باعتبارها قد جاءت عامة ومطلقة فانها تشمل كل أعضاء هذه الدائرة بما فيهم رئيسها الذى هو فى الاصل اقدم عضو فيها استندت اليه رئاستها وعلى ذلك فلا وجه لما يثيره المدعى من قصر هذا الحكم على حالة بعض أعضاء دائرة فحص الطعون دون غالبيتهم أو على الأعضاء فقط دون الرئيس فهو ما لا يؤدى اليه سياق النص ولا تسنده علته ولا قواعد التفسير وبالتالى يكون الطعن فيه بدعوى البطلان غير جائز القبول.

فلهذه الاسباب:

حكمت المحكمة بعدم جواز قبول الدعوى والزمت المدعى بالمصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات