الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 735 لسنة 26 ق – جلسة 18 /12 /1982 

مجلس الدولة – المكتب الفنى – المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) – صـ 279


جلسة 18 من ديسمبر سنة 1982

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد محمد عبد المجيد وعزيز بشاى سيدهم والدكتور حسين توفيق وحسن حسنين على – المستشارين.

الطعن رقم 735 لسنة 26 القضائية

محاكم محلس الدولة – تنازع سلبى – اختصاص المحكمة الادارية العليا.
اختصاص المحكمة الدستورية العليا فى مجال التنازع لا يشمل صور التنازع السلبى أو الإيجابى بين المحاكم التابعة لجهة قضائية واحدة – الاختصاص بفض هذا التنازع وتعيين المحكمة المختصة معقود للمحكمة العليا التى تتبعها هذه المحاكم – اقامة المدعى دعوى مطالبة بالتعويض عن قرارا فصل من الخدمة – تسلب المحكمة الادارية والمحكمة التأديبية ومحكمة القضاء الادارى من الاختصاص بنظر الدعوى – قضاء المحكمة الادارة العليا باختصاص المحكمة التأديبية – أساس ذلك: اختصاص المحكمة التأديبية فى هذا الشأن لا يقتصر على طلب الغاء الجزاء المطعون فيه بل يشمل كذلك طلب التعويض المترتب عليه إذ يستند كل من الطلبين الى أساس قانونى واحد هو عدم مشروعية القرار المطعون فيه.


اجراءات الطعن

فى يوم الأحد الموافق 30 من مارس سنة 1980 أودع السيد المستشار رئيس هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 735 لسنة 26 قضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية بجلسة 6 من فبراير سنة 1980 فى الدعوى رقم 163 لسنة 31 قضائية المقامة من عبد القادر أحمد عبد العاطى ضد الهيئة العامة للتأمين الصحى , والقاضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. وطلب الطاعن للأسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية بنظر الدعوى واعادتها اليها للفصل فيها.
وبعد اعلان الطعن قانونا, قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه – للأسباب الواردة فى التقرير – الى قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية بنظر الدعوى واعادتها إليها للفصل فيها.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 3 من مايو سنة 1982 وقررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 12/ 6/ 1982 , وقد تدوول الطعن بجلسات المحكمة على الوجه الثابت بالمحاضر, وحجز للحكم بجلسة اليوم , وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المدعو عبد القادر أحمد عبد العاطى كان قد اقام دعواه رقم 602 لسنة 1966 عمال جزئى الاسكندرية بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة العمال الجزئية بالاسكندرية بتاريخ 15/ 12/ 1966، طلب فيها الحكم بالزام المدعى عليها بأن تؤدى له مبلغ 113.500 جنيه تعويضا عن القرار الصادر فى 3/ 12/ 1965 بفصله من العمل.
وقال شرحا لدعواه انه التحق بخدمة مستشفى الاسكندرية للتأمين الصحى فى 12/ 5/ 1964 فى وظيفة عامل نظافة بأجر يومى مقداره ثلاثون قرشا، واستمر فى أداء عمله الى أن فوجئ فى 3/ 12/ 1965 بفصله من العمل دون مبرر أو سابق انذار. وأنه يحق له بناء على ذلك مطالبة المدعى عليها بمبلغ التعويض المشار اليه.
وردت جهة الادارة على الدعوى بأن المدعى كان يعمل بمسشفى جمال عبد الناصر، وبعد بلوغه سن الستين فى 24/ 4/ 1964 تمت الموافقة على استخدامه بصفة مؤقتة اعتبارا من 5/ 12/ 1964 بأجر شامل تسعة جنيهات شهريا، وبتاريخ 2/ 12/ 1965 ضبط متلبسا بسرقة أشياء خاصة بمرضى المستشفى وبعد التحقيق معه وثبوت مسؤوليته تقرر الاستغناء عنه.
وبجلسة 8 من ابريل سنة 1969 قضائية حكمت محكمة العمال الجزئية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وباحالتها الى محكمة القضاء الادارى المختصة تأسيسا على أن الدعوى تنصب على طعن فى قرار ادارى يخرج عن مجال الاختصاص الولائى للمحكمة.
وقد احيلت الدعوى الى محكمة القضاء الادارى "دائرة التسويات" وقيدت بجدولها برقم 1329 لسنة 23 قضائية وبجلسة 29 من مارس سنة 1971 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وباحالتها بحالتها الى المحكمة الادارية بالاسكندرية للاختصاص تأسيسا على أن أجر المدعى لا يتعادل مع درجات العاملين الذين تختص محكمة القضاء الادارى بنظر المنازعات الخاصة بهم.
وقد أحيلت الدعوى الى المحكمة الادارية بالاسكندرية وقيدت بجدولها برقم 151 لسنة 19 قضائية وبجلسة 9 من ديسمبر سنة 1974 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وباحالتها بحالتها الى المحكمة التأديبية بالاسكندرية للاختصاص. وأقامت قضاءها على أساس ما سبق أن قضت به المحكمة العليا فى القضية رقم 9 لسنة 2 قضائية (تنازع) بجلسة 4 من نوفمبر سنة 1972 من أن المشرع قد خلع على المحاكم التأديبية الولاية العامة للفصل فى مسائل تأديب العاملين، ومن ثم فان ولايتها هذه تتناول الدعوى التأديبية المبتدأة التى تختص فيها المحكمة بتوقيع جزاء تأديبى، كما تتناول الطعن فى أى جزاء تأديبى على النحو الذى فصلته نصوص قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 72 واختصاص المحكمة التأديبية فى هذا الشأن لا يقتصر على طلب الغاء الجزاء المطعون فيه بل يشمل كذلك طلب التعويض عنه، اذ يستند كلا الطلبين إلى أساس قانونى واحد هو عدم مشروعية القرار المطعون فيه، كما يشتمل غير ذلك من الطلبات المرتبطة بالطعن. وقد تواترت أحكام المحكمة الادارية العليا بعد ذلك على السير على هذا المنهج وقد احيلت الدعوى الى المحكمة التأديبية بالاسكندرية وقيدت بجدول الطعون برقم 71 لسنة 17 قضائية، وبجلسة 1 من يناير سنة 1977 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعن، وأمرت باحالته بحالته الى محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية للاختصاص وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن اختصاص المحاكم التأديبية محدد بمقتضى المادتين 10، 15 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وهو نظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والادارية التى تقع من العاملين المدنيين بالدولة وبالقطاع العام.
وكذا نظر الطعون المنصوص عليها فى البند (تاسعا) من المادة العاشرة المتعلقة بالطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، والبند (ثالث عشر) الخاص بالطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانونا. ولم يرد ضمن هذا الاختصاص نظر طلبات التعويض عن الجزاءات الموقعة على العاملين المدنيين بالدولة وهى المشار اليها بالبند (عاشرا) من المادة العاشرة من هذا القانون، ومن ثم تخرج هذه المنازعة عن اختصاص المحاكم التأديبية ولا يغير من هذا النظر ما سبق ان قضت به المحكمة العليا فى حكمها الصادر فى القضية رقم 9 لسنة 2 قضائية (تنازع) بجلسة 4 من نوفمبر سنة 1972 من أن اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون فى الجزاءات التأديبية لا يقتصر على طلب الغاء الجزاء المطعون فيه بل يشمل غير ذلك من الطلبات المرتبطة بالطعن ومنها طلبات التعويض – ذلك أن حكم المحكمة العليا المشار اليه لا يقوى على تعديل اختصاص محاكم مجلس الدولة الوارد بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على نحو لا يقبل الاجتهاد، لأن القاعدة أنه لا يجوز تعديل هذا الاختصاص المحدد بقانون الا بقانون وليس بمقتضى حكم ولو كان صادرا من المحكمة العليا فى قضية تنازع، لأنه وان أضفى القانون رقم 81 لسنة 1969 باصدار قانون المحكمة العليا فى أحكامها الصادرة بتفسير النصوص القانونية صفة الالزام، بمعنى أن تكون بمثابة التفسير التشريعى – الا أنه لم يسبغ هذه الصفة على أحكامها الصادرة بالفصل فى مسائل تنازع الاختصاص المنوه عنه بالمادة 4/ 4 من قانون المحكمة العليا سلف الذكر، ومن ثم فان أحكامها الصادرة فى هذا الشأن تظل أحكاما نهائية غير قابلة للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن، الا أنها تظل سلبية القوة التشريعية الملزمة التى تستطيع بمقتضاها تعديل أحكام القوانين ومنها قانون مجلس الدولة.
وأردفت المحكمة التأديبية بالاسكندرية أنه لما كان اختصاص المحاكم الادارية طبقا لحكم المادة 14 من قانون مجلس الدولة محددا بالمسائل المنصوص عليها فى هذه المادة وليس من بينها طلبات التعويض عن الجزاءات التأديبية المنصوص عليها فى البند (عاشرا) من المادة العاشرة، وكان محكمة القضاء الادارى تختص طبقا لحكم المادة 13 من القانون بالفصل فى المسائل المنصوص عليها فى المادة العاشرة عدا ما تختص به المحاكم الادارية والمحاكم التأديبية، لذا فان المنازعة الماثلة تدخل فى اختصاص محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية.
وبناء على هذا الحكم أحيلت الدعوى الى محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية وقيدت بجدولها برقم 163 لسنة 31 قضائية، وبجلسة 6 من فبراير سنة 1980 قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، تأسيسا على ما سبق أن قضت به المحكمة العليا فى القضية رقم 9 لسنة 2 قضائية (تنازع) بجلسة 4 من نوفمبر سنة 1972 وكذا المحكمة الادارية العليا فى عديد من أحكامها من أن اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون فى الجزاءات التأديبية يشتمل على طلبات التعويض عن هذه الجزاءات وغير ذلك من الطلبات المرتبطة بالطعن.
وأردفت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية بأنه لا محل لاحالة الدعوى بعد ذلك الى المحكمة التأديبية بالاسكندرية بعد أن قضت بعدم اختصاصها بنظرها مستنفذة بذلك ولائيا فى هذا الشأن، كما لا وجه للتصدى للمصروفات بعد أن قضت محكمة العمال الجزئية فى بادئ الأمر بالزام المدعى بها.
ومن حيث ان هيئة مفوض الدولة تقيم طعنها الماثل فى الحكم الأخير الصادر من محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية، تأسيسا على أن الحكم قد خالف حكم المادة 110 من قانون المرافعات فيما نصت عليه من الزام المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها.
ذلك أن حكم هذه المادة يوجب على المحكمة المحال اليها الدعوى بمقتضى حكم صادر بعدم الاختصاص أن تفصل فى الدعوى ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية.
وقد استهدف المشرع بذلك حسم المنازعات ووضع حد لها حتى لا تتقاذفها أحكام عدم الاختصاص. ومن ثم كان يتعين على محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية أن تخف الى الفصل فى موضوع الدعوى بحكم حاسم ينهى الخصومة التى تقاذفتها عدة أحكام من قبل.
ومن حيث أن الثابت مما تقدم أن كلا من المحكمة الادارية والمحكمة التأديبية ومحكمة القضاء الادارى قد تسلبت من الاختصاص بنظر الدعوى المذكورة والفصل فى موضوعها للأسباب التى ساقتها كل محكمة على النحو السالف ذكره، وبذلك تقوم حالة من حالات التنازع السلبى فى الاختصاص بين محاكم مجلس الدولة على اختلاف أنواعها.
ومن حيث انه ولئن كان الطعن الماثل ينصب على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية بجلسة 6 من فبراير سنة 1980 والقاضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى – الا أن الطعن وقد طرح أمام المحكمة الادارية العليا التى تتبعها هذه المحاكم المتنازعة، يثير بحكم اللزوم مسألة التنازع السلبى فى الاختصاص برمته بين هذه المحاكم، وهو أمر لا يقبل التجزئة بطبيعته. ومن الأصول المسلمة التى يقوم عليها حسن توزيع العدالة وكفالة تأدية الحقوق لأربابها ألا يحول دون ذلك أن تتسلب المحاكم من اختصاصها بتنازعها تنازعا سلبيا فيما بينها فى هذا الاختصاص بينما ولاية القضاء فيه معقودة بنص القانون للجهة القضائية التى تتبعها هذه المحاكم (مجلس الدولة) مما لا مندوحة معه اذا ما أثير مثل هذا النزاع أمام المحكمة العليا التى تتبعها هذه المحاكم من أن تضع الأمر فى نصابه الصحيح فضا لهذا التنازع فتعين المحكمة المختصة بنظر الدعوى وتحيلها اليها كى تفصل فيها ولو كانت هى المحكمة التى لم يطعن فى حكمها فى الميعاد. ولا وجه للتحدى بحجية حكمها لفوات ميعاد الطعن فيه لأن هذا الحكم والحالة هذه – أحد أطراف التنازع السلبى فى الاختصاص والذى يتمثل طرفاه الآخران فى الحكم المطعون فيه والحكم الأسبق الصادر من المحكمة الادارية بالاسكندرية. وهذا التنازع السلبى هو أمر لا يقبل التجزئة كما سلف. ويتأكد هذا النظر اذا ما روعى أن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 وان أقامها كمحكمة تنازع الا أنه قصر اختصاصها فى مجال الفصل فى التنازع – سلبيا أو ايجابيا – على حالات التنازع بين جهات القضاء.
أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، فقد نصت الفقرة ثانيا من المادة 25 من القانون المذكور على أن "تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتى:
أولا:………………
ثانيا: الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، وذلك اذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل أحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها "ومفاد ذلك أن اختصاص المحكمة الدستورية العليا فى مجال التنازع لا يشمل صور التنازع السلبى – أو الايجابى – بين المحاكم التابعة لجهة قضائية واحدة، كشأن الحالة المعروضة، إذا يبقى الاختصاص بفض هذا التنازع وتعيين المحكمة المختصة معقودا للمحكمة العليا التى تتبعها هذه المحاكم.
ومن حيث انه على مقتضى ما تقدم، يبين أن موضوع الدعوى التى أقامها المدعو عبد القادر أحمد عبد العاطى وتسلبت من الاختصاص بنظرها المحاكم المذكورة، هى فى حقيقتها مطالبة بالتعويض عن قرار فصل تأديبى من الخدمة. واذ كان قضاء هذه المحكمة قد استقر – تمشيا مع قضاء المحكمة العليا فى القضية رقم 9 لسنة 2 قضائية (تنازع) بجلسة 4 من نوفمبر سنة 1972 – على أن للمحاكم التأديبية ولاية عامه فى الفصل فى مسائل تأديب العاملين، تتناول الدعوى التأديبيه المبتدأه التى تختص فيها المحكمة بتوقيع جزاء تأديبى كما تناول الطعن فى أى جزاء تأديبى على النحو الذى فصلته نصوص قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972, واختصاص المحكمة التأديبية فى هذا الشأن لا يقتصر على طلب الغاء الجزاء المطعون فيه بل يشمل كذلك طلب التعويض المترتب عليه، اذ يستند كلا الطلبين الى أساس قانونى واحد هو عدم مشروعية القرار المطعون فيه، كما يشمل غير ذلك من الطلبات المرتبطة بالطعن – متى استبان ذلك غدا واضحا أن المحكمة المختصة بنظر الدعوى المذكورة والفصل فى موضوعها هى المحكمة التأديبية بالاسكندرية، ولما كانت المحكمة المذكورة سبق أن حكمت بجلسة 1 من يناير سنة 1977 فى الدعوى المشار اليها – والمقيدة بجدولها طعنا برقم 71 لسنة 17 قضائية بعدم اختصاصها بنظر الطعن، فمن ثم يتعين القضاء بالغاء هذا الحكم، وباختصاص المحكمة التأديبية بالاسكندرية بنظر الطعن المشار اليه، وباحالته اليها لنظره والفصل فى موضوعه"

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالاسكندرية فى الطعن رقم 71 لسنة 17ق وباختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن وباعادته اليها للفصل فى موضوعه

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات