الطعن رقم 577 لسنة 25 ق – جلسة 28 /11 /1982
مجلس الدولة – المكتب الفنى – المبادئ التى
قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) صـ210
جلسة 28 من نوفمبر سنة 1982
برئاسة السيد الاستاذ المستشار يوسف شلبى يوسف وكيل مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور نعيم عطية جرجس ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى وعبد الفتاح محمد ابراهيم صقر ومحمد فؤاد الشعراوى – المستشارين.
الطعن رقم 577 لسنة 25 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة – ترقية – قرار ادارى – سلطة تقديرية.
القرارات الوزارية المنظمة لشروط شغل وظائف التدريس بوزارة التعليم لا تتضمن قواعد
تنظيمية عامة يستمد منها الموظف حقه فى الترقية مباشرة – هى قرارات تتضمن الشروط التى
يجب على جهة الادارة مراعاتها عند اجراء الترقية الى تلك الوظائف – الأثر المترتب على
ذلك: ضرورة اصدار قرار ادارى بالترقية اذا ما توافرت هذه الشروط – اجراء الترقية أو
عدم اجرائها يظل أمرا متروكا لجهة الادارة تتخذه فى الوقت الذى تراه مناسبا حسب حاجة
العمل وفى حدود الوظائف الخالية – لا يجوز الزام جهة الادارة باجراء الترقية فى تاريخ
معين – الاحتجاج بأن ثمة قرارا سلبيا بالامتناع عن اجراء حركة الترقيات غير صحيح –
أساس ذلك: أن القرار السلبى هو امتناع عن اصدار قرار كان واجبا على الادارة اصداره
بحكم القانون – تطبيق.
اجراءات الطعن
فى يوم الاثنين الموافق 16/ 4/ 1979 أودعت ادارة قضايا الحكومة نيابة عن وزارة التربية والتعليم قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 577 لسنة 25 ق طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 15/ 2/ 1979 فى الدعوى رقم 1698 لسنة 29 ق المقامة من السيد أحمد مصطفى مهران وبرفضها مع الزامه المصروفات. وكان هذا الحكم قد قضى أولا: برفض الدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر الدعوى وباختصاصه بنظرها وثانيا بقبول الدعوى شكلا و فى الموضوع بأحقية المدعى فى ارجاع أقدميته بوظيفة وكيل اعدادى بجدول كامل اعتبارا من 31/ 12/ 1972 مع ما يترتب على ذلك من آثار. ورفض ما عدا ذلك من الطلبات والزام طرفى الخصومة المصروفات مناصفة بينهما… وقد أعلن الطعن على ما هو مبين بالأوراق. وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والحكم بعدم قبول الدعوى شكلا مع الزام المطعون ضده بالمصروفات عن الدرجتين وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 23/ 6/ 1980 وقد قررت احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا "الدائرة الثانية" التى نظرته بجلسة 8/ 2/ 1981 واستمعت الى ما رأت سماعه من ايضاحات الخصوم على حسب ما هو مبين بمحضرها، وقررت اصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر. وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات، وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن وقائع هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من أوراق الطعن – فى أن السيد/ أحمد
مصطفى مهران أقام الدعوى رقم 1698 لسنة 29 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الادارى
فى 15/ 7/ 1975 طالبا الغاء قرار وزير التربية والتعليم السلبى بعدم اصدار قرار بترقيته
الى وظيفة مدرس أول ثانوى أو وكيل اعدادى منذ 1/ 9/ 1970 وما يترتب على ذلك من آثار
وفروق مالية والزام الجهة الادارية المصروفات وقال المدعى شرحا لدعواه انه صدر القرار
رقم 75 لسنة 1970 ثم القرار الوزارى رقم 189 لسنة 1970 بتاريخ 11/ 8/ 1970 ثم النشرة
العامة رقم 200 بتاريخ 8/ 11/ 1970 وانه لما كان القرار الوزارى رقم 189 لسنة 1970
ينطبق على حالته تمام الانطباق لأنه رقى الى وظيفة مدرس ثانوى بقرار وزارى رقم 105
لسنة 1952 وشغل هذه الوظيفة منذ 10/ 12/ 1952 وحتى صدور القرار الوزارى رقم 75 لسنة
1970 والقرار الوزارى رقم 189 لسنة 1970 كما أنه قد أمضى فى التعليم الثانوى وحده أكثر
من 18 سنة وقت صدور القرارين المذكورين بالاضافة الى عامين قبل ذلك فى التعليم الابتدائى
القديم المعادل للاعدادية الآن. وقد رقى زملاء المدعى فى التخرج بل ومن هم أحدث منه
تخرجا الى وظيفة مدرس ثانوى وبعضهم الى وظيفة معادلة لوظيفة وكيل اعدادى. وأضاف المدعى
أنه يستحق الترقية اعمالا لنص المادة من القرار الوزارى رقم 189 لسنة 1970 والتى
تقضى بأن تتولى مديريات التربية والتعليم والمناطق التعليمية وكذلك الادارة العامة
للتفتيش بالتعاون مع ادارة المراحل التعليمية وديوان الوزارة اعداد قوائم بأسماء المدرسين
والمدرسات الذين ينطبق عليهم هذه القواعد لاصدار القرارات التنفيذية اللازمة طبقا لأحكام
القرار الوزارى رقم 75 لسنة 1970 وتعتبر الترقيات التى تصدر فى هذا الشأن نافذة اعتبارا
من أول سبتمبر 1970 إلا أن منطقة وسط القاهرة التعليمية التى يتبعها المدعى رفضت ترقيته
فتقدم بشكاوى وطلبات عديدة الى وزارة التربية والتعليم فردت عليه بأنه عند اجراء حركة
الترقيات الى وكيل اعدادى سنة 1970 لم يكن ملف خدمته موجودا بالمنطقة ووعدت بترقيته
الا أنها امتنعت عن تنفيذ وعدها، ومن ثم يكون قد أصدرت قرارا سلبيا بعدم ترقيته فتظلم
من ذلك ثم قام دعواه وقدمت الوزارة المدعى عليها ردها على الدعوى بأن دفعت بعدم اختصاص
المحكمة بنظر الدعوى تأسيسا على أن اجراء الترقية لوظيفة معينة فى وقت معين انما مرجعه
الى تقدير جهة الادارة تجريه فى الوقت الذى تراه مناسبا، وليس للمحكمة أن تضع نفسها
محل جهة الادارة لتنظر فى أمر ترقية المدعى ابتداء دون أن يحدد هو قرار بعينه قامت
الوزارة باصداره بالترقية متخطية أياه فى الترقية ليطعن عليه واستطردت الوزارة قائلة
فى ردها انه بالنسبة للموضوع فان القرارين الوزاريين رقمى 75 لسنة 1970 و 189 لسنة
1970 هما قراران ينظمان قواعد الترقية وليسا أوامر تنفيذية بالترقية. كما ان هذين القرارين
اشترطا للترقية الى وظيفة أعلى من بين ما اشترطاه:
1- قضاء مدة أربع أعوام على الأقل فى الوظيفة الأخيرة.
2- الحصول على تقدير امتياز فى الثلاث سنوات السابقة على الترقية. وبتطبيق هذه القواعد
على المدعى يبين انه كان يشغل وظيفة مدرس أول بالاعدادى بموجب القرار 421 الصادر فى
15/ 7/ 1968 وانه فى 1/ 9/ 1970 لم يكن قد أمضى بهذه الوظيفة سوى عامين، كما أنه لم
يحصل على التقدير المطلوب للترقية تقايره السنوية عن ثلاث سنوات السابقة – 67/ 68 و
68/ 69 و 69/ 70 – أو حصل فيها على تقرير 88 و 91 و 88 فى التقدير الفنى. وخلصت الوزارة
الى أن المدعى لم تتوافر فيه شروط الترقية لمدرس أول ثانوى أو وكيل اعدادى ولم تكن
الوزارة متعنتة معه بعدم ترقيته وأنه لما توافرت فى شأنه شروط الترقية بعد ذلك صدر
قرار المحافظة رقم 183 فى 5/ 5/ 1976 بترقيته الى وكيل اعدادى اعتبارا من 31/ 12/ 1975.
وانتهت الوزارة الى طلب رفض الدعوى وبجلسة 15/ 12/ 1979 حكمت محكمة القضاء الادارى
أولا برفض الدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر الدعوى وباختصاصه بنظرها
وثانيا بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى فى ارجاع أقدميته لوظيفة وكيل
اعدادى بجدول كامل اعتبارا من 31/ 12/ 1972 مع ما يترتب على ذلك من اثار ورفض ما عدا
ذلك من الطلبات والزام طرفى الخصومة المصروفات مناصفة بينهما.
واستندت فيما قضت به الى أن التكييف القانونى السليم للدعوى هدفها دعوى استحقاق مما
اصطلح على تسميتها بالتسوية لأن المدعى يستمد حقه مباشرة من القرار الوزارى رقم 75
لسنة 1970 والقرار الوزارى رقم 189 لسنة 1970 ومن ثم يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
بنظر الدعوى ويكون الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى فى غير محله متعينا رفضه……
واستطردت محكمة القضاء الادارى فى حكمها الى أن الثابت من الأوراق ان القرار الوزارى
رقم 75 لسنة 1970 قد اشترطت للترقية الى وظيفة مدرس أول ثانوى أو وكيل اعدادى قضاء
أربعة أعوام على الأقل فى الوظيفة الأخيرة والحصول على تقدير ممتاز فى الثلاث سنوات
السابقة على الترقية. وقد شغل المدعى وظيفة مدرس أول بالاعدادى بموجب القرار رقم 421
الصادر فى 15/ 7/ 1968 فانه يكون قد أمضى أربع سنوات فى هذه الوظيفة فى 15/ 7/ 72 ويبين
أيضا من الاطلاع على أوراق ملف خدمة المدعى أن تقريره السنوى عام 1969 بمرتبة جيد أما
عن عام 1970 فبمرتبة ممتاز وعن المدة من 1/ 1/ 1971 الى 30/ 6/ 1976 بمرتبة ممتاز والتقرير
التالى عن المدة من 1/ 7/ 1974 بمرتبة ممتاز ومن ثم يكون المدعى فى 31/ 12/ 1972 قد
استوفى الشروط المتطلبة بالقرار الوزارى. وقد رقى المدعى الى وكيل اعدادى بجدول كامل
بالقرار رقم 183 فى 5/ 5/ 1976 وذلك اعتبارا من 31/ 12/ 1975 ومن ثم فان مصلحة المدعى
تقتصر على الحكم بأحقيته فى ارجاع أقدميته بوظيفة وكيل اعدادى من 31/ 12/ 1972 مع ما
يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.
وقد طعنت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن وزارة التربية والتعليم فى هذا الحكم بالطعن
الحالى. واستندت فى طعنها أولا الى أن دعوى المطعون ضده غير مقبولة، فقد أقام المطعون
ضده دعواه بطلب الحكم بالغاء القرار السلبى بعدم اصدار قرار بترقيته الى وظيفة مدرس
أول ثانوى أو وكيل اعدادى اعتبارا من 1/ 9/ 1970 وأوضح فى عريضة دعواه انه صدر قرار
بترقيات الى الوظيفة المذكورة اعتبارا من التاريخ المشار اليه تضمن ترقية من هم أحدث
منه فى شغل الوظيفة السابقة وفى التخرج. فالدعوى فى حقيقتها طعن بالغاء قرار الترقية
الصادر من التاريخ المذكور فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية الى وظيفة مدرس أول
ثانوى أو وكيل اعدادى. ولما كان المطعون ضده قد اقام دعواه بالطعن فى القرار الادارى
النهائى الصادر بالترقية الى وظيفة مدرس أول ثانوى ووكيل إعدادى. دون أن يتظلم من القرار
المطعون فيه فان دعواه تكون غير مقبولة طبقا لنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة. أما
ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه تبريرا لقضائه بقبول الدعوى شكلا، من أن التكييف السليم
للدعوى انها دعوى استحقاق لأن المدعى يستمد حقه مباشرة من القرارات الوزارية المنظمة
لشغل الوظائف بوزارة التربية والتعليم فهو قضاء مردود بأن التفرقة بين دعاوى الالغاء
و دعاوى التسوية تقوم على أساس النظر الى المصدر الذى يستمد منه الموظف حقه. فان كان
هذا الحق مستمدا مباشرة من قاعدة تنظيمية كانت الدعوى تسوية وتكون القرارات الصادرة
من جهة الادارة فى هذا الشأن مجرد اجراءات تنفيذية تهدف الى مجرد تطبيق القانون على
حالة الموظف وحمل ما نص عليه القانون اليه اما اذا استلزم الأمر صدور قرار ادارى خاص
يخول هذا المركز فالدعوى الغاء ولما كانت القرارات الوزارية المنظمة لشروط شغل وظائف
هيئات التدريس بوزارة التربية والتعليم لا تتضمن قاعدة تنظيمية عامة يستمد منها الموظف
حقه فى الترقية دون حاجة الى اصدار قرار ادارى بذلك من الجهة المختصة، انما كل ما تقضى
به هذه القرارات هو بيان شروط الترقية ومن ثم تكون دعوى المطعون ضده فى حقيقتها دعوى
الغاء وليست دعوى تسوية. كما ذهب الحكم المطعون فيه فتقيد بالقيود التى نص عليها القانون
فى شأن دعاوى الالغاء. ثانيا لما كان المقرر أن للادارة دائما حق اختيار الوقت المناسب
لاجراء الترقية وأن مجرد توافر شروط الترقية فى الموظف مع وجود الدرجات المالية لا
يولد له الحق فى الترقية إليها بقوة القانون بل ان الأمر فى ذلك متروك لتقدير الادارة
حسبما تراه متفقا مع حاجة العمل وصالحه بغير اساءة استعمال السلطة، ولذلك فان حق الموظف
لا يتولد الا حينما تمارس جهة الادارة سلطتها باصدارها قرارا يغفل ترقيته ويشمل الآخرين
ممن هم أحدث منه فى الأقدمية وأقل منه كفاية، اذ فى هذه الحالة وحينئذ فقط يحق له مخاصمة
هذا القرار فيما تضمنه من تخطيه فى هذه الترقية، ولهذا فان قضاء الحكم المطعون فيه
بأحقية المطعون ضده فى الترقية لمجرد توافر شروط الترقية فى حقه ومن تاريخ توافر هذه
الشروط دون نظر الى وجود وظائف خالية فى ذلك التاريخ ودون مراعاة لمدى حاجة العمل وصالحة
فى اجراء هذه الترقية يكون مخالفا للقانون متعين الالغاء.
ومن حيث ان القرارات الوزارية المنظمة لشروط شغل وظائف التدريس بوزارة التربية والتعليم
لا تتضمن قواعد تنظيمية عامة يستمد منها الموظف حقه فى الترقية مباشرة دون حاجة الى
اصدار قرار ادارى بذلك من الجهة المختصة، وانما كل ما تتضمنه هذه القرارات الوزارية
هو بيان الشروط التى يجب على جهة الادارة مراعاتها عند اجراء الترقية الى تلك الوظائف.
وبذلك فانه اذا ما توافرت هذه الشروط فان إجراء الترقية أو عدم اجرائها يظل أمرا متروكا
لتقدير جهة الإدارة تتخذه فى الوقت الذى تراه مناسبا بسبب حاجة العمل وفى وجود الوظائف
الخالية ومصداقاً على ذلك فان قرار وزير التربية والتعليم رقم 75 لسنة 1970 بتاريخ
9/ 5/ 1970 بشأن قواعد التنقلات والترقيات للوظائف الفنية وقراره رقم 189 لسنة 1970
بتاريخ 11/ 8/ 1970 بشأن ترقية المدرسين الأوائل للعام الدراسى 70/ 1971 لم يتضمنا
ترقية الى وظيفة مدرس أول ثانوى أو وكيل اعدادى اللتين يدعى المدعى انه تخطى فى الترقية
اليهما. بل تضمن هذان القراران الوزاريان القواعد العامة التى تتبع عند اجراء الترقية
إلى الوظائف الفنية، ومنها هاتان الوظيفتان "ومن ثم لم يتضمن هذان القراران تخطيا للمدعى
فى الترقية، كما لم يتضمنا الزاما على جهة الادارة بترقيته اليها فى تاريخ معين حتى
يمكن أن يقال بأن ثمة قرارا سلبيا من الادارة بالامتناع عن ترقية المدعى يحق له أن
يطلب الغاءه ذلك أن القرار السلبى هو امتناع عن اصدار قرار كان واجبا على الادارة اصداره
بحكم القانون وهو بهذه المثابة تصرف ادارى سلبى مستكمل لجميع العناصر التى تجعل منه
قرارا اداريا قابلا للطعن فيه بطريق الالغاء.
ومن حيث أنه متى كان ذلك وكان من المقرر قانونا ان لجهة الادارة أن تختار الوقت الملائم
لاجراء الترقية ولم يحدد المدعى قرارا معينا يتضمن تخطيه فى الترقية فان عدم قيام وزارة
التربية والتعليم بترقية المدعى الى وظيفة مدرس ثانوى أو وكيل اعدادى منذ 1/ 9/ 1970
استنادا الى القرارين رقمى 75 لسنة 1970 و 189 لسنة 1970 المشار إليهما لا يشكل قرار
سلبيا مسبوقا للعناصر التى تجعل منه قرارا اداريا قابلا للطعن فيه بالالغاء. ومن ثم
يكون طلب المدعى الغائه بالدعوى الراهنة غير مقبول.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات.
