الطعن رقم 1604 لسنة 26 ق – جلسة 21 /11 /1982
مجلس الدولة – المكتب الفنى – المبادئ التى
قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) صـ132
جلسة 21 من نوفمبر سنة 1982
برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة يوسف شلبى يوسف والدكتور نعيم عطية جرجس ويحى عبد الفتاح سليم البشرى ومحمد فؤاد الشعراوى – المستشارين.
الطعن رقم 1604 لسنة 26 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة – ترقية بالاختيار – طوائف خاصة من الموظفين.
قرار رئيس الجمهورية رقم 881 لسنة 1973 بانشاء المركز القومى للبحوث التربوية جاء خلوا
من أى شرط بالنسبة لمن يشغل وظيفة المتفرغ له – وجوب الرجوع الى القاعدة العامة للترقية
بالاختيار وهى الكفاية مع التقيد بالأقدمية – لا يجوز لجهة الادارة اشتراط الحصول على
درجة الدكتوراه لشغل وظيفة مدير المركز طالما لم يشترطها قرار تنظيمه – تطبيق.
اجراءات الطعن
بتاريخ 7 من أغسطس سنة 1980 أودعت الطاعنة قلم كتاب هذه المحكمة
تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1604 لسنة 26 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء
الادارى بجلسة 12 من يونيه سنة 1980 فى الدعوى المقامة من السيدة/ زينب محمود محرز
ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم بصفته رئيس مجلس ادارة المركز القومى
للبحوث التربوية والذى قضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنة للأسباب التى استند اليها تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطاعنة فى التعيين فى وظيفة مدر المركز
القومى للبحوث التربوية بدرجة وكيل وزارة وأحقيتها للتعين فى هذه الوظيفة مع ما يترتب
على ذلك من آثار والزام الجهة الادارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد أعلن الطعن الى المطعون ضدهما وعقبت هيئة مفوضى الدولة على الطعن بتقرير بالرأى
القانونى مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه وبالغاء
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 70 لسنة 1977 فيما تضمنه من تخطى الطاعنة فى الترقية الى
وظيفة مدير المركز القومى للبحوث التربوية والزام الجهة الادارية المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لهذه المحكمة جلسة 22 من فبراير سنة 1982 وبجلسة
10 من مايو سنة 1982 قررت المحكمة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا "الدائرة
الثانية" حيث عين لنظره أمامها جلسة 17 من أكتوبر سنة 1982 وفيها استمعت المحكمة الى
ما رأت لزوم سماعه من ايضاحات ذوى الشأن على النحو المبين فى محاضرها وقررت اصدار الحكم
بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذا النزاع يتحصل حسبما يبين من الأوراق فى ان السيدة/ زينب محمود
محرز أقامت الدعوى أمام محكمة القضاء الادارى طالبة الحكم بالغاء قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 70 لسنة 1977 الصادر فى 24/ 1/ 1977 فيما تضمنه من تخطيها فى التعيين فى وظيفة
مدير المركز القومى للبحوث التربوية بدرجة وكيل وزارة مع أحقيتها فى الترقية الى هذه
الوظيفة مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وقالت شارحة الدعوى انها حصلت على
ليسانس الآداب من جامعة القاهرة عام 1940 ثم حصلت على دبلوم معهد التربية فدبلوم الآثار
الإسلامية عام 1943 وعينت بالوزارة عام 1940 وتدرجت فى وظائفها حيث تقلدت وظيفة مدير
عام ادارة التوثيق التربوى فى 2/ 6/ 1971 بمقتضى القرار الجمهورى رقم 932 لسنة 1971
وبصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 881 لسنة 1973 بانشاء المركز القومى للبحوث التربوية
تبنته ادارة التوثيق التربوى على رأسها المدعية وملف خدمتها حافل بما يفيد كفاءتها
وجهودها التى بذلتها فى البحوث التربوية وفى الاعلام وعلى الرغم من ذلك فقد فوجئت بصدور
القرار المطعون فيه بتعيين السيد/ الدكتور يوسف خليل يوسف مديرا للمركز بدرجة وكيل
وزارة ذات الربط 1400/ 1800 جنيها سنويا مع منحه بدل التمثيل المقرر لوكلاء الوزارة
على الرغم من انها أقدم منه فى الوظيفة المرقى فيها ولا تقل عنه كفاية.
وعقبت الجهة الادارية على الدعوى بقولها ان لجنة وكلاء الوزارة أجمعت على صلاحية الدكتور
يوسف خليل يوسف لشغل الوظيفة فالدكتوراه التى حصل عليها كانت فى فلسفة التربية وهى
التأهيل المطلوب لشغل الوظيفة وهو ما لم يتوافر فى المدعية حيث ان أعلى درجة علمية
حصلت عليها هى دبلوم معهد الآثار الاسلامية وهو مؤهل فى غير التربية وأدنى من الدكتوراه
كما ان خدمة المطعون فى ترقيته تزيد على مدة خدمة المدعية بأكثر من سنة والمدعية تعمل
فى تخصص توثيق ومكتبات من 20/ 5/ 1958 بينما المطعون ضده يعمل بالتدريب الذى هو جزء
من البحوث وبالتخطيط الذى هو من صحيح عمل البحوث.
وبجلسة 12/ 6/ 1980 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وألزمت المدعية
المصروفات وأقامت قضاءها على أن مجلس وكلاء الوزارة فاضل بين الاثنين المرشحين لشغل
الوظيفة ورأى أن عمل المطعون فى ترقيته ادخل فى العملية التربوية من الإشراف على مركز
التوثيق فهو ذو خبرة أكبر ويمكن الافادة من خبرته فى وظيفة مدير المركز وبهذا لم يثبت
ان المجلس قد انحرف فى استعمال السلطة عند الاختيار مع استبعاد شرط الدكتوراه فى ذات
الوقت لأن الترقية الى أعلى الدرجات تعتمد أساسا على الخبرة والكفاية والصفات الشخصية
أكثر من اعتمادها على المؤهل واستطرد الحكم إلى القول بأنه متى أمكن حمل القرار الادارى
على سبب صحيح عد ذلك سببا للقرار.
ومن حيث ان الطعن يقوم على ما ورد فيه من أسباب حاصلها ان مجلس الوكلاء انحرف بالسلطة
من وضع الدكتوراه شرطا للمفاضلة بقصد مسبق لترقية المطعون فيه وما دامت المدعية لا
تقل كفاية عن المدعى فهى أحق لشغل هذه الوظيفة حيث حصلت على مدير عام فى 10/ 6/ 1971
بينما شغلها المدعى عليه فى 8/ 1/ 1973، وادارة التوثيق التى تتولى رئاستها من وسائل
تحقيق أغراض المركز اذ تستلزم البحث والاطلاع والدارسة كما تتولى التدريب على شئون
البحث والتوثيق وكثيرا ما عهدت الوزارة للطاعنة باعداد الدراسات والبحوث التربوية التى
كانت تطلبها بعض الهيئات التربوية الدولية كذلك الخاصة بالمؤتمرات التربوية الداخلية
والخارجية.
ومن حيث انه بالرجوع الى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 881 لسنة 1973 بإنشاء المركز
القومى للبحوث التربوية يتبين ان المادة الثالثة منه قضت بان يتولى ادارة المركز القومى
للبحوث التربوية.
1- مجلس ادارة يشكل على الوجه الآتى….
2- مدير متفرغ للمركز يصدر بتعينه وتحديد مرتبه قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح
وزير التربية والتعليم وتحدد اختصاصاته وصلاحياته بقرار من مجلس الادارة. كما أناطت
المادة الخامسة منه بمجلس الادارة اصدار اللوائح المتعلقة بتعيين المعاملين بالمركز
وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم ووظائفهم ومعاشاتهم وفقا لاحكام قانون الهيئات
العامة مقتضى ذلك ان المركز القومى للبحوث التربوية هو هيئة عامة له موازنة خاصة به
طبقا للمادة السابقة من القرار المشار اليه ويتولى مجلس الادارة المهيمن على نشاطه
اصدار اللوائح الخاصة بالعاملين كما ان مديره المتفرغ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية
بناء على عرض وزير التربية والتعليم كما يحدد رئيس الجمهورية راتبه واختصاصاته وصلاحياته.
ومن حيث انه وترتيبا على ذلك فليس فى قرار انشاء المركز أية شرائط خاصة بالنسبة لمن
يشغل وظيفة المدير المتفرغ له.
ومن حيث انه حين جاءت وزارة التربية والتعليم عند ترشيحها لمن يشغل وظيفة مدير المركز
وأعدت مذكرة لعرضها على رئيس الجمهورية من بين المديرين العامين العاملين به والمشهود
لهم بالامتياز المبرز والكفاية اللازمة للنهوض باعباء الوظيفة رأت تفضيل المرشح الحاصل
على درجة علمية فى العلوم التربوية (دكتوراه) نظرا لطبيعة الوظيفة المطلوبة للاشراف
على المركز، إذا كان ذلك كذلك فان هذا التفضيل يكون قد صدر بالمخالفة للقانون، ذلك
أن شرط الحصول على درجة الدكتوراه ليس ضمن شرائط تقليد هذه الوظيفة، ولا يعرف ذلك القانون
العام ولا القواعد الخاصة الصادرة فى تنظيم انشائه بمقتضى قرار رئيس الجمهورية المشار
اليه وهى إضافة لم تكن غايتها سوى انحصار التقدير فى شخص معين بذاته، ذلك أن المفاضلة
كانت بين اثنين احداهما حاصل على هذه الدرجة فقط، فهى اذا مفاضلة صورية، أهدرت العناصر
الأساسية لصحة الاختيار فمناط الاختيار قانونا من بين المرشحين بالنسبة لشغل هذه الوظائف
هو ما ورد بملفات خدمتهم وبما يبديه الرؤساء عنهم.
ومن حيث ان الأوراق حافلة بكفاية الطاعنة وجهودها فى خدمة الوظائف التى تولتها فإنه
عند تساوى مرتبة الكفاية فى مرشحين يتعين تفضيل الأقدم، وكانت هى فى الدرجة الأولى
قبل المطعون فى ترقيته بما يناهز عاما ونصف عام.
ومن حيث انه ومتى كان ذلك كذلك. وكان اشتراط الحصول على الدكتوراه مواصفة مبتدعة فان
جهة الادارة لم يكن لها ان تتذرع بها لاهدار ما للمدعية من أقدمية وكفاية ويكون قرارها
لذلك قد صدر على خلاف الواقع والقانون معا.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد ذهب الى غير هذا النظر فيكون بدوره قد خالف حكم القانون
حقيقا بالالغاء وبالغاء قرار رئيس مجلس الوزارة رقم 70 لسنة 1977 الصادر فى 24/ 1/
1977 فيما تضمنه من تخطى المدعية فى التعيين فى وظيفة مدير المركز القومى للبحوث التربوية
بدرجة وكيل وزارة ذات الربط 1400/ 1800 جنيها سنويا وبدل التمثيل المقرر لوكلاء الادارة
مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الادارية المصروفات عن الدرجتين.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه وبالغاء قرار رئيس مجلس الوزارة رقم 70 لسنة 1977 الصادر فى 24 من يناير سنة 1977 فيما تضمنه من تخطى المدعية فى التعيين فى وظيفة مدير المركز القومى للبحوث التربوية بدرجة وكيل وزارة (1400/ 1800 جنيه) سنويا وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الادارية بالمصروفات.
