الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 83 لسنة 22 ق – جلسة 20 /11 /1982 

مجلس الدولة – المكتب الفنى – المبادئ التى قررتها المحكمة الادارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) صـ 76


جلسة 20 من نوفمبر سنة 1982

برئاسة السيد الاستاذ المستشار محمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمود عبد العزيز الشربينى ومحمد عزيز أحمد على وعادل عبد العزيز بسيونى وجمال السيد دحروج – المستشارين.

الطعن رقم 83 لسنة 22 القضائية

عامل بالقطاع العام – تأديب – الدعوى التأديبية – اجراءاتها – مواعيدها.
بصدور قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تخضع دعاوى العاملين بالقطاع العام التى ترفع للمحاكم التأديبية وكذلك الطعون فى الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الادارية العليا للاجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة أسوة بدعاوى وطعون سائر العاملين أساس ذلك: قانون مجلس الدولة الغى ضمنا ما تضمنته المادة من قانون العاملين بالقطاع العام رقم 61 لسنة 1971 من اجراءات ومواعيد – تطبيق.


اجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 14 من يناير سنة 1976 أودعت هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدول المحكمة تحت رقم 83 لسنة 22 القضائية فى الحكم الصادر بجلسة 15 من نوفمبر سنة 1975 من المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة فى الدعوى رقم 209 لسنة 8 القضائية المقامة من السيد/ ….. ضد شركة أسمنت بورتلاند طره المصرية والذى قضى بعدم قبول الدعوى شكلا والزام المدعى خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. وطلبت هيئة مفوضى الدولة للأسباب المبينة فى تقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوى شكلا والفصل فى موضوعها.
وبعد اعلان تقرير الطعن عقبت هيئة مفوضى الدولة على الطعن بتقرير بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والحكم بقبول الدعوى شكلا واعادتها الى المحكمة التأديبية المختصة للفصل فى موضوعها. وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 14 من مايو سنة 1980 وبجلسة 26 من مايو سنة 1982 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الرابعة ) لنظره بجلسة 5 من يونيه سنة 1982 وبجلسة 16 من أكتوبر سنة 1982 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تتحصل حسبما يخلص من أوراق الطعن – فى ان السيد/ …… أقام الدعوى رقم 209 لسنة 8 القضائية ضد شركة أسمنت بورتلاند طره المصرية بعريضة أودعت سكرتارية المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة فى 17 من سبتمبر سنة 1974 طلب فيها الحكم بإلغاء قرار فصله واعادته الى عمله بالشركة المدعى عليها مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال بيانا للدعوى انه فوجئ فى 20 من أغسطس سنة 1974 بفصله من عمله بمقولة اعتدائه على رئيسه المباشر وهو ادعاء لم تثبت صحته ومن ثم يكون فصله لا يستند الى قانون أو واقع. وردت الشركة المدعى عليها على الدعوى بأن طلبت الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا برفضها وقالت الشركة ان المدعى قد فصل من خدمتها فى 8 من أغسطس سنة 1974 وتسلم قرار فصله فى 12 من أغسطس ثم أقام دعواه فى 19 من سبتمبر سنة 1974 وبذلك تكون هذه الدعوى قد أقيمت بعد ميعاد الثلاثين يوما المنصوص عليها فى المادة 49 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 وتكون بالتالى غير مقبولة شكلا.
وفى الموضوع قالت الشركة ان المدعى قد امتنع فى 2 من يوليه سنة 1974 عن القيام بعمله وعند سؤاله عن أسباب ذلك انطلق يسب العمل والرؤساء وهجم على رئيسه بالكوريك أمام جمع من العمال، وبعد تحقيق الواقعة احيل الأمر الى اللجنة الثلاثية ثم قامت الشركة بفصله مستعملة حقها المشروع قانونا بعد ما ثبت فى حق المدعى من سلوك معيب لا يتفق وقواعد السلوك الوظيفى الذى يجب ان يكون عليه العامل.
وبجلسة 15 من نوفمبر سنة 1975 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا وألزمت المدعى بمبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. وأقامت قضاءها على ان المدعى علم بقرار مجازاته بالفصل فى 12 من أغسطس سنة 1974 وأقام دعواه بالطعن على هذا القرار بإيداع عريضتها فى 17 من سبتمبر سنة 1974، أى بعد ميعاد الثلاثين يوما المنصوص عليها فى المادة 49 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ولذلك تكون الدعوى قد أقيمت بعد فوات الموعد المقرر قانونا، كما يكون الدفع الذى أبدته الشركة المدعى عليها بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد فى محلة قانونا.
ومن حيث ان الطعن يقوم على ان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله، ذلك انه قد اغفل المواعيد المنصوص عليها فى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة بالنسبة للطعون فى الجزاءات التأديبية التى توقعها السلطات الرئاسية على العاملين بالقطاع العام وهى المواعيد التى يتعين اعمالها بصدد تلك الطعون.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق ان السيد/ …. رئيس قسم الأشغال العامة بالشركة المدعى عليها تقدم فى 2 من يوليه سنة 1974 بشكوى تضمنت أن السيد/ …. رفض العمل المكلف به فى طاحونة الطينة رقم 4، وبسؤاله عن سبب ذلك بادره بسب الدين موجها عباراته اليه والى الشركة ورؤسائها ثم تهجم عليه بالكوريك. وقد احيل الأمر الى التحقيق حيث سمعت أقوال الشاكى وكل من…… ملاحظ العمال بقسم الأشغال العامة….. الكاتب بالقسم…… ملاحظ فنى أول أوناش….. ملاحظ فنى أول أوناش الذين أيدوا الشاكى فيما تضمنته شكواه من ان المدعى…… قد سب الدين للشاكى وللشركة ولرؤسائها وتهجم عليه بالكوريك الذى كان بيده، وقد انكر المشكو فيه ما نسب اليه من اعتداء على رئيسه سواء بالقول أو الفعل ولم يستطع تبرير سبب اتهامه بالرغم من عدم وجود أية خلافات بينه وبين الشاكى ومن استشهد بهم وعلل المدعى امتناعه عن العمل المكلف به بأنه لا يتناسب مع ما أوصت به لجنة الشئون الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى باسناد عمل خفيف له. وقد انتهى التحقيق الى أن واقعة اعتداء العامل المذكور اعتداء جسيما على رئيس القسم والملاحظ والشركة ثابتة فى حقه الأمر الذى يجيز فصله من الخدمة فاحيل الأمر الى اللجنة الثلاثية التى ارتأت فى 22 من يوليه سنة 1974 الأغلبية الى عدم الموافقة على فصل المدعى وبعرض الأمر على السيد رئيس مجلس ادارة الشركة أصدر قراره فى 3 من أغسطس سنة 1974 بفصل المدعى من خدمة الشركة اعتبارا من 4 من أغسطس سنة 1974 وقد أخطر المدعى بهذا القرار فى 12 من أغسطس سنة 1974 فاقام دعواه مثار الطعن الماثل بايداع عريضتها سكرتارية المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة فى 17 من سبتمبر سنة 1974.
ومن حيث ان قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 قد تضمن – على ما يبين من استقراء أحكامه – اعادة تنظيم المحاكم التأديبية تنظيما كاملا استوعب تشكيلها واختصاصها وحالات الطعن فى أحكامها أمام المحكمة الادارية العليا دون ثمة تفرقة فى هذا الشأن بين العاملين فى الجهات الادارية بالدولة والعاملين بالقطاع العام وذلك على نحو يتعارض مع الأسس التى قامت عليها التشريعات السابقة ومن بينها تلك التى انطوى عليها القانون رقم 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام – الذى صدر القرار المطعون فيه فى ظل العمل بأحكامه – ورغما عن ان مقتضى اعادة تنظيم المحاكم التأديبية على الوجه السالف واعتبارها من محاكم مجلس الدولة ان تخضع دعاوى العاملين بالقطاع العام التى ترفع لهذه المحاكم وكذلك الطعون فى الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الادارية العليا للاجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة أسوة بدعاوى وطعون سائر العاملين، واعتبار ما تضمنته المادة 49 من القانون رقم 61 لسنة 1971 المشار اليه بشأن اجراءات ومواعيد الالتجاء الى المحاكم التأديبية والطعن فى أحكامها أمام المحكمة الادارية العليا ملغاة ضمنا بصدور قانون مجلس الدولة، فان المشرع حرص على أن يضمن المادة 42 من قانون مجلس الدولة أن يعمل عند نظر الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام بالقواعد والاجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى الفصل الثالث – أولا – من الباب الأول من القانون عدا الأحكام المتعلقة بهيئة مفوضى الدولة وأفصح المشرع بذلك عن وجوب التزام المحكمة التأديبية عند نظر الطعون المشار اليها بمواعيد رفع الدعوى المنصوص عليه فى المادة 24 من قانون مجلس الدولة التى تقضى بأن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلب الالغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو اعلان صاحب الشأن به وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم منه الى الجهة التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، – ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون ان تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفض ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تارخ انقضاء الستين يوما المذكورة – ولقد تغيا المشرع من الحرص على تأكيد اخضاع العاملين بالقطاع العام لذات الاجراءات التى تسرى فى شأن من عداهم من العاملين الذين تختص المحاكم التأديبية بالفصل فى منازعاتهم توحيد الاجراءات بالنسبة لهؤلاء العاملين على السواء تحقيقا لمبدأ المساواة وكفالة الفرص المتكافئة طالما لا يوجد ثمة ما يبرر التفرقة فى هذا الشأن.
واتساقا مع هذا القهم فان ما نص عليه فى صدر المادة 42 من قانون مجلس الدولة سالفة الذكر من مراعاة ما هو منصوص عليه فى قانون نظام العاملين بالقطاع العام لا يعنى سوى مراعاة القواعد الأخرى التى تخرج عن نطاق الاجراءات المشار اليها فى المادة 24 من قانون مجلس الدولة وما بعدها التى اشتمل عليها الفصل الثالث – أولا – من الباب الأول من قانون مجلس الدولة فيما عا الأحكام المتعلقة بهيئة مفوضى الدولة التى ارتأى المشرع بصريح النص استثنائها من أحكام الفصل المذكور دون ما سواها ومن ثم فانه اعتبارا من تاريخ العمل بقانون مجلس الدولة تصبح القواعد والاجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى الفصل الثالث – أولا – من الباب الأول منه عدا ما تعلق منها بهيئة مفوضى الدولة هى الواجبة الاتباع عند نظر الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام أمام المحاكم التأديبية دون تلك التى تضمنتها المادة 49 من القانون 61 لسنة 1971 آنف الذكر والتى نسخت بقانون مجلس الدولة.
ومن حيث انه لما كان الأمر كما تقدم وكان الثابت ان القرار المطعون فيه صدر فى 3 من أغسطس سنة 1974 وأخطر به المدعى فى 12 من أغسطس سنة 1974 فأقام دعواه بطلب الغاء هذا القرار فى 17 من سبتمبر سنة 1974 فانها تكون قد أقيمت فى الميعاد القانونى المحدد لرفع دعوى الالغاء والمنصوص عليه فى المادة 24 من قانون مجلس الدولة ومن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلا، واذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ويتعين لذلك الحكم بالغائه وبقبول الدعوى شكلا.
ومن حيث ان الدعوى مهيأة للحكم فيها بعد ان أبدى كل من الطرفين دفاعه فيها.
ومن حيث ان ما نسب الى المدعى وجوزى من أجله وهو انه قام بالاعتداء الجسيم على الرؤساء أثناء العمل وبسببه، فان الثابت من سياق الواقعات على نحو ما سلف بيانه انه فى 2 من يوليه سنة 1974 رفض المدعى القيام بما كلف به من عمله واذ استدعاه السيد/ …… رئيس قسم الأشغال العامة للاستفسار عن أسباب امتناعه عن أداء عمله بادره بسب الدين له وللشركة ولرؤسائه بها ثم تهجم عليه بالكوريك الذى كان يحمله، وقد تأيد ذلك بما قرره رئيس قسم الأشغال العامة المذكور ومن سمعت أقوالهم فى التحقيق من شهود الواقعة واذ نفى المدعى وجود أى خلاف بينه وبين المعتدى عليه ولم يستطع تبرير اتهام الأخير وشهود الحادث له، فمن ثم تكون المخالفة المنسوبة اليه ثابتة فى حقه وهى تشكل ولا ريب اخلالا جسيما بواجبات وظيفته على نحو يتأثر به نظام العمل وحرمته. واذ انتهى القرار المطعون فيه الى مجازاة المدعى بالفصل من الخدمة فان القرار يكون قد قام على استخلاص سائغ من أصول ووقائع تؤدى فى الواقع والقانون الى هذه النتيجة وقد جاءت العقوبة فى حدود القواعد القانونية بما لا مطعن عليها ولا غلوا يعيبها بمراعاة ما وقع من المدعى وما اقترفه من سلوك منحرف غير قويم – وبالبناء على ما تقدم تكون دعوى المدعى على غير أساس سليم من القانون حقيقة بالرفض.
ومن حيث انه لما تقدم من أسباب فانه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعها.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات