الطعن رقم 885 لسنة 26 ق – جلسة 06 /11 /1982
مجلس الدولة – المكتب الفنى – المبادئ التى
قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) صـ 42
جلسة 6 من نوفمبر سنة 1982
برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد محمد عبد المجيد والدكتور حسين توفيق ومحمد أحمد البدرى وحسن حسنين على – المستشارين.
الطعن رقم 885 لسنة 26 القضائية
دعوى – تدخل فى الدعوى – مناطه.
مؤدى نص المادة 13 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن التدخل فى الدعوى مناطه
قيام المصلحة فيه ووجود ارتباط بين طلبات المتدخل والطلبات موضوع الدعوى القائمة سواء
فى ذلك التدخل الانضمامى والذى ينصب على مساعدة احد طرفى الخصومة للدفاع عن حقوقه أو
التدخل الهجومى والذى يقوم على المطالبة بحقوق ذاتية – يتعين أن يرد التدخل على خصومة
قائمة حتى يرد عليها التدخل – أساس ذلك – تطبيق.
اجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 6 من ابريل سنة 1980 أودع الأستاذ أبو الفتوح
عبد العزيز المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن – قلم كتاب المحكمة الادارية العليا – تقرير
طعن قيد بجدولها تحت رقم 885 لسنة 26 قضائيا عليا – فى الحكم الصادر من محكمة القضاء
الادارى – دائرة منازعات الأفراد والهيئات – بجلسة 26 من فبراير سنة 1980 فى الدعوى
رقم 378 لسنة 32 قضائية المقامة من السيد/ أحمد فاروق مصطفى نجيب نظمى عن نفسه وبصفته
وليا طبيعيا على ولديه القاصرين هالة وخالد – والذى قضى.
" أولا: بقبول تدخل السيدة/ دوريس شاهندريان خصما منضما للحكومة.
ثانيا: اعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى مع الزام الجهة الادارية بالمصاريف والمتدخلة
بمصاريف تدخلها" وطلب الطاعن للأسباب التى ضمنها تقرير الطعن – الحكم – بقبول الطعن
شكلا – وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والحكم أصليا بعدم اختصاص محكمة القضاء
الادارى بنظر الدعوى – واحتياطا – بعدم قبولها مع الزام المطعون ضده الأول بالمصاريف
ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة – تقريرا برأيها القانونى – ارتأت فيه – للأسباب التى
ساقتها – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فى واعادة الدعوى
الى محكمة القضاء الادارى للفصل فيها مجددا من دائرة أخرى مع ابقاء الفصل فى المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا والتى قررت بجلستها المعقودة
فى أول مارس سنة 1982 احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا – الدائرة الأولى –
لنظره بجلسة 17 من ابريل سنة 1982 – وفى تلك الجلسة سمعت المحكمة لما رأته لازما من
ايضاحات ذوى الشأن وارجأت اصدار الحكم لجلسة 19 من يونيه سنة 1982 واذ تبين أن يوم
السبت 19 من يونية 1982 عطلة رسمية لذلك فقد قررت المحكمة تأجيل الطعن لجلسة 2 من أكتوبر
سنة 1982 مع اخطار ذوى الشأن – وفى تلك الجلسة قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم
وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق فى أن السيد/ أحمد فاروق
مصطفى نجيب عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا عن ولديه القاصرين هالة وخالد – أقام الدعوى
378 لسنة 32 قضائية أمام محكمة القضاء الادارى ضد السيد/ وزير الشئون الاجتماعية ورئيس
مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعى بصفتهما طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار
الصادر من بنك ناصر الاجتماعى بالاستيلاء على الأرض المملوكة له والمبينة تفصيلا بعريضة
الدعوى لحين الفصل فى الموضوع.
ثانيا: الحكم فى الموضوع بالغاء القرار الادارى الصادر بالاستيلاء على الأرض المشار
اليها مع الزام المدعى عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ
المعجل وبلا كفالة.
وذهب شرحا لدعواه – انه فى 16/ 9/ 1976 أبرم مع السيد/ محمد محمد طلبة عقدا تنازل بمقتضاه
الى المتعاقد معه عن أطيان زراعية مساحتها 4 أفدنة بالقطعة رقم 15 بحوض المائة رقم
بناحية زنين مركز الجيزة وفى مقابل ذلك تنازل الأخير الى الطاعن عن نفسه وبصفته
وليا طبيعيا عن ولديه القاصرين عن قطعة الأرض محل النزاع – مساحتها1050 مترا مربعا
بالقطعة رقم 539 تقسيم 308 شركة المعادى للاسكان والتعمير والمملوكة للمتعاقد معه بالعقد
المسجل رقم 2262 مكتب الشهر العقارى بالقاهرة فى 18/ 2/ 1956 الا أنه عندما شرع المدعى
فى البناء فوجئ بصدور القرار محل الطعن متضمنا منعه من الاستمرار فى البناء استنادا
الى أن الأرض المشار اليها مملوكة للدولة فأقام دعواه.
وردت إدارة قضايا الحكومة على الدعوى بمذكرة تضمنت ان ورثة المرحوم عبد الحكيم عبد
الرحمن زلط انتهزوا خلو قطعة الأرض رقم 308 كدستر بحوض الطابية بالمعادى من وضع يد
وحيازة المالكة السيدة/ دوريس شاهندريان لوفاتها بغير وارث واصطنعوا عقدا منسوبا لها
وقاموا بتقسيمها الى خمسة قطع وحصلوا على حكم بصحة ونفاذ ذلك العقد ثم قاموا بتسجيله
وباعوا القطعة رقم 539/ 49 من بين القطع المشار اليها الى السيد/ محمد محمد طلبة بمقتضى
العقد المسجل رقم 1/ 120/ 1976 والذى قام بدوره باجراء بدل عقارى مع المدعى بالعقد
المسجل برقم 226/ 1977 – ولقد قام بنك ناصر بالتحفظ على تلك الأرض استنادا الى الوضع
الظاهر الذى يؤيده واقع الحال وظروف التعامل على تلك الأرض من كونها تخص تركة شاغرة
مات صاحبها عن غير وارث وانتهت الى طلب الحكم بعدم اختصاص محكمة القضاء الادارى بحسبان
ان المنازعة تدور حول أصل الحق العينى وان ما يصدره البنك من قرارات طبقا لأحكام المادة/
970 من القانون المدنى لا يعد قرارات ادارية – واحتياطيا الحكم برفض الدعوى استنادا
الى بطلان العقدين المستند اليهما فى تبرير الملكية والحيازة – ويكون المالك الظاهرة
والحالة هذه – هو بيت المال الذى يمثله بنك ناصر الاجتماعى.
وبجلسة 24 من ابريل سنة 1979 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 12 من يونيه سنة
1979 ومذكرات لمن يشاء فى ثلاثة أسابيع مع التصريح بالاطلاع – الا أن المحكمة أعادت
الدعوى لجلسة 28 من أغسطس سنة 1979 بناء على الطلب المقدم من السيدة/ دوريس شاهندريان
– وفى الجلسة الأخيرة حضر الأستاذ سامى أبو الفتوح المحامى بصفته وكيلا عن هاجوب برج
يعقوب تابليان القيم على والدته السيدة/ دوريس شاهندريان وطلب تدخله خصما منضما لبنك
ناصر الاجتماعى – ودفع بعدم اختصاص القضاء الادارى بنظر الدعوى بحسبان ان الخصومة تدور
حول ملكية خاصة.
وبجلسة 4 من ديسمبر سنة 1979 قدم الحاضر عن الحكومة حافظة مستندات طويت على كتاب بنك
ناصر الاجتماعى الذى تضمن انه قد ثبت لدى البنك ان السيدة دوريس شاهندريان لازالت على
قيد الحياة وقد وافق السيد رئيس مجلس ادارة البنك على الافراج عن القطعة رقم 308 بحوض
الطابية بالمعادى ولم يعد لبيت المال شأن بها – وطلب الحاضر عن الحكومة إخراج وزارة
الشئون الاجتماعية وبنك ناصر الاجتماعى من الدعوى بحسبان ان الخصومة قد انحصرت فى المنازعة
فى ملكية العين محل النزاع واحتياطيا تمسكت الحكومة بالدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا
بنظر الدعوى.
وبجلسة 26 من فبراير سنة 1980 حكمت المحكمة بقبول تدخل السيدة/ دوريس شاهندريان خصما
منضما للحكومة – وباعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى مع الزام الجهة الادارية بالمصاريف
والمتدخلة بمصاريف تدخلها.
ولقد أقامت المحكمة قضاءها – بالنسبة لقبول التدخل – على أساس ما ثبت لديها من الأوراق
من أن للمتدخلة مصلحة فى الدعوى – وبالنسبة لانتهاء الخصومة فقد استندت الى ما أقرت
به الجهة الادارية من كونها قد افرجت عن قطعة الأرض ولم يعد لها شأن بها ومن ثم لم
يعد للمدعى مصحة فى الاستمرار فى دعواه كما تنتهى الخصومة بالنسبة للمتدخلة بحسبان
تدخلها انضماميا للحكومة.
ويقوم الطعن الماثل – على سببين:
أولا: ان الحكم قد خالف القانون اذ قضى بانتهاء الخصومة فى الدعوى – فى حين
كان يتعين على المحكمة ان تقضى بعدم اختصاصها بحسبان ان المنازعة المطروحة لا تدخل
فى عداد المنازعات الادارية وتنصب على نزاع حول الملكية مطروح أمام القضاء المدنى فى
الدعوى رقم 8469 لسنة 1979 مدنى كلى جنوب القاهرة.
ثانيا: ان بنك ناص الاجتماعى – كان بصدد ازالة تعد عن ملكية خاصة آلت اليه باعتبارها
تركة شاغرة. وباعتبار أن المطعون ضده الأول قد اغتصبها ومن ثم لم يصدر قرار بالاستيلاء
عليها الأمر الذى كان يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
وقدم المطعون ضده الأول (الدكتور أحمد فاروق مصطفى نجيب نظمى عن نفسه وبصفته) مذكرة
وردت الى المحكمة فى 29/ 4/ 1982 جاء فيها انه يطلب الحكم برفض الطعن شكلا وموضوعا
استنادا الى ان الثابت ان الطاعن قد تدخل تدخلا انضماميا مع المطعون ضده الثالث ومن
ثم لا يجوز له ابداء طلبات تغاير طلبات من انضم اليه – وان الثابت ان بنك ناصر الاجتماعى
أفرج عن قطعة الأرض موضوع النزاع وانه ليس لبيت المال شأن فى النزاع لذلك فان انقضاء
الخصومة بالنسبة لبنك ناصر الاجتماعى يستتبع حتما انقضائها وانتهائها بالنسبة للمتدخل
(الطاعن) ومن ثم لا يملك الحق فى الطعن استقلالا ويكون الطعن والحالة هذه غير مقبول
شكلا.
أما بالنسبة للدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الادارى فان الثابت ان الدعوى الصادر بشأنها
الحكم محل الطعن قد استهدفت وقف والغاء القرار الادارى الصادر من بنك ناصر بازالة المشآت
التى بناها المدعى عن الأرض التى يملكها بعقد مسجل مما يدخل فى اختصاص المحكمة – أما
عن الدفع بدعم قبول الدعوى استنادا إلى انه لم يصدر قرار ادارى فان الثابت من المستندات
المقدمة من بنك ناصر الاجتماعى انه قد افرج عن الأرض محل النزاع بما يفيد صدور قرار
الاستيلاء بداءة وتناول المطعون ضده الأول الرد على ما تضمنه تقرير هيئة مفوض الدولة
من أن محكمة القضاء الادارى قد فصلت فى موضوع الدعوى دون أن تقوم هيئة مفوضى الدولة
بتحضيرها مما يجعل حكمها مشوبا بالبطلان – اذ يرد على ذلك بان الدعوى المستعجلة لا
تخضع للأحكام الخاصة بالتحضير فضلا عن أن هيئة مفوضى الدولة لم تكن محجوبة عن المنازعة
الادارية فى شطرها المستعجل ويحق لمفوض الدولة أن يتقدم برأيه بجلسات المرافعة سواء
باثبات رأيه فى محضر الجلسة أو بتقديم تقرير فيها بما لا يتعارض مع طبية الدعوى المستعجلة
– فضلا ان لحكم المطعون فيه قد صدر باعتبار الخصومة منتهية ومن ثم لم يعد لمطعون ضده
الأول أيه مصلحة فى الاستمرار فى الدعوى دون حاجة الى تحضيرها.
ومن حيث ان المادة 13 من القانون – قانون المرافعات المدنية والتجارية – قد نصت على
انه " يجوز لكل ذو مصلحة ان يتدخل فى الدعوى منضما لاحد الخصوم او طالبا الحكم لنفسه
بطلب مرتبط بالدعوى.
ويكون التدخل بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة
فى حضورهم ويثبت فى محضرها ولا يقبل التدخل بعد اقفال باب المرافعة.
ومؤدى ذلك النص ان شرعية التدخل فى الدعوى مناطها قيام المصلحة فيه ووجود ارتباط بين
طلبات المتدخل والطلبات موضوع الدعوى القائمة سواء فى ذلك التدخل الانضمامى والذى ينصب
على مساعدة احد طرفى الخصومة للدفاع عن حقوقه أو التدخل الهجومى والذى يقوم على المطالبة
بحقوق ذاتية وانه يتفرع عن ذلك انه يتعين ان يرد التدخل على خصومة قائمة حتى يرد عليها
التدخل.
ومن حيث ان الثابت ان المطعون ضده الأول قد أقام دعواه مطالبا بوقف تنفيذ والغاء القرار
الصادر من بنك ناصر الاجتماعى بالاستيلاء على الأرض المملوكة والمبينة تفصيلا فى صحيفة
الدعوى – وبجلسة المرافعة المعقودة فى 28 من أغسطس سنة 1979 طلب السيد/ هاجوب برج يعقوب
تابليان بصفته القيم على والدته دوريس شاهندريان التدخل منضما لبنك ناصر الاجتماعى
ودفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر الدعوى استنادا الى أن الخصومة تدور حول
ملكية خاصة – وبجلسة 4 من ديسمبر 1979 تقدم الحاضر عن الحكومة بحافظة مستندات طويت
على كتاب بنك ناصر الاجتماعى الذى تضمن انه قد أفرج عن مساحة الأرض محل النزاع بعد
ان ثبت لديه ان السيدة/ دوريس شاهندريان لازالت على قيد الحياة وطلب اخراج وزارة الشئون
الاجتماعية وبنك ناصر الاجتماعى بصفة أصلية – والحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بصفة
احتياطية – لذلك ولما كان التكييف القانونى السليم للطلبات محل الدعوى هو اعتبارها
خصومة عينية تقوم على المطالبة بالغاء قرار بنك ناصر الاجتماعى بالاستيلاء على قطعة
الأرض المتنازع عليها – مما تختص به محكمة القضاء الادارى – فانه ليس من شأن قبول تدخل
الطاعن ودفعه بعدم اختصاص المحكمة – أن تعدل طبيعة الطلبات التى انعقدت بها الخصومة
أو أو تقيم منازعة موازية لها بحسبان ان مناط التدخل – فى صورتيه الانضمامية أو الهجومية
– انما يدور فى اطار الدعوى القائمة بصورتها – ومتى كان ذلك وكان الثابت ان بنك ناصر
الاجتماعى قد قام بسحب قرار الاستيلاء بان افرج عن قطعة الأرض التنازع عليه فيكون بذلك
قد أفرغ المنازعة من مضمونها وأصبحت الخصومة غير ذات موضوع مما يتعين معه الحكم بانتهاء
الخصومة دون أن يكون لهذا القضاء أى أثر على قيام المنازعة فى ملكية قطعة الأرض والتى
يكون الفصل فيها للقضاء المدنى – ويكون الحكم محل الطعن وقد خلص الى ذلك قد أصاب الحق
واعمل صحيح حكم القانون ويكون الطعن الماثل ولا أساس له جديرا بالرفض مع الزام الطاعن
بالمصروفات.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة، بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن بمصروفات طعنه.
