الطعن رقم 187 لسنة 5 ق: – جلسة 21 /05 /1960
مجلس الدولة – المكتب الفنى – مجموعة المبادئ
القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا
السنة الخامسة – العدد الثانى (من اول فبراير سنة 1960 الى آخر مايو سنة 1960) – صـ
1039
جلسة 21 من مايو سنة 1960
برياسة السيد/ السيد على السيد نائب رئيس المجلس وعضوية السادة على ابراهيم بغدادى ومصطفى كامل اسماعيل ومحمود محمد ابراهيم وحسنى جورجى المستشارين.
القضية رقم 187 لسنة 5 القضائية:
مدة خدمة سابقة – قرارا مجلس الوزراء الصادران فى 20/ 8/ 1950 و15/ 10/ 1950 بضم
مدد الخدمة السابقة فى أقدمية الدرجة دون زيادة فى الماهية – سريان مفعولهما حتى بعد
نفاذ القانون رقم 210 لسنة 1951 – دليل ذلك – تطبيقهما على الموظفين المؤهلين الذين
دخلوا الخدمة قبل أول يولية سنة 1952 متطوعين فى أسلحة الجيش المختلفة أو على اعتماد
فى درجة أو على غير درجة أو باليومية أو درجة أقل من الدرجة المقررة لمؤهلهم الدراسى
وذلك عند وضعهم على درجة دائمة حتى ولو بعد هذا التاريخ – أساس ذلك.
ان القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة، ونظم فى المادتين 23 و24 منه – معدلتين
بالقوانين اللاحقة – كيفية حساب مدد الخدمة السابقة سواء فى المصالح الحكومية أو فى
الهيئات والمؤسسات أو الاعمال الحرة وذلك لمن يعاد تعيينه أو يدخل خدمة الحكومة لاول
مرة اعتبارا أول يوليه سنة 1952، وأحالت المادتان فى بيان قواعد حساب تلك المدد الى
اقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد بعد أخذ رأى ديوان
الموظفين وقد صدر بالتطبيق لهذا بالتطبيق لهذا النص قرار مجلس الوزراء المؤرخ 17 من
ديسمبر سنة 1952.
ونصوص المادتين 23 و24 صريحة فى أن الاشخاص المقصود تطبيق أحكامهما عليهم هم: الموظفون
الذين كانت لهم مدة خدمة سابقة فى الحكومة ثم تركوها وأعيد تعيينهم بعد أول يوليه سنة
1952، الموظفون الذين دخلوا الخدمة لاول مرة بعد أول يولية سنة 1952، أما الذين
دخلوا الخدمة قبل أول يولية سنة 1952 ولو متطوعين فى أسلحة الجيش أو على اعتماد فى
درجة أعلى غير درجة أو باليومية أو فى درجة أقل من الدرجة المقررة لمؤهلهم الدراسى،
فظاهر أنهم لا يدخلون فى نطاق الاشخاص الذين تنطبق عليهم المادتان 23 و24 من القانون
رقم 210 لسنة 1951، يقطع فى أن هذا هو الفهم الطبيعى لنص المادتين السابقتين أن قرار
مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 بوضع قواعد حساب مدد الخدمة السابقة
ساير هذا الفهم فجاء عنوانه هكذا: "بشأن قواعد مدد الخدمة السابقة لمن يعين ابتداء
أو يعاد تعيينه"، كما نص فى البند الخامس منه على أن "تطبق القواعد المتقدمة على الموظفين
الذين يدخلون الخدمة أو يعادون لها ابتداء من أول يوليه سنة 1952 تاريخ نفاذ القانون
رقم 210 لسنة 1951، أما الذين التحقوا بالخدمة قبل أول يوليه سنة 1952 فتطبق عليهم
القواعد التى كان معمولا بها قبل تنفيذ القانون المشار اليه وبالشروط التى كانت مقررة".
وواضح من ذلك كله بما لا يترك مجالا لاى شك أن المدعى وقد دخل الخدمة قبل أول يولية
سنة 1952 انما يسرى عليه القراران الصادران فى 20 من أغسطس و15 من أكتوبر سنة 1950،
وغنى عن القوال أن الدخول من الخدمة هو من العموم والشمول بحيث ينطبق على كل من يلتحق
بالخدمة أيا كانت الادارة التى يلتحق بها وسواء عين فى درجة أو على اعتماد أو على غير
درجة أو باليومية، والقول بأنه لا يعتبر معينا الا اذا كان معينا على درجة تخصيص بلا
مخصص، يتعارض مع النص المشار اليه فى اطلاقه وعمومه وشموله، وانما التعيين فى الدرجة
هو الشرط الذى يتحقق به المركز القانونى الخاص بضم مدة الخدمة السابقة التى تكون قد
قضيت على غير درجة كما تقدم، لان هذا المركز القانونى هو مركز شرطى لا ينسحب على الموظف
الا عند صدور قرار بالتعيين فى درجة معينة، فعندئذ يثور ضم مدة الخدمة السابقة فى أقدمية
الدرجة التى عين فيها الموظف أو فى تحديد مرتبه وغير ذلك من الآثار، هذا ولا وجه للتحدى
بالنص الوارد فى القانون رقم 210 لسنة 1951 من أنه يعتبر ملغيا كل ما خالف أحكامه،
لانه قد بان مما سلف أن المشرع لم يقصد الغاء جميع القواعد التنظيمية السابقة بشأن
حساب مدد الخدمة لمن دخلوها قبل أول يولية سنة 1952، وانما ينصب هذا النسخ التشريعى
العام على ما قصد القانون رقم 210 لسنة 1951 الغاءه فعلا.
اجراءات الطعن
بتاريخ 15 من يناير سنة 1959 أودع السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 187 لسنة 5 قضائية فى الحكم الصادر من المحكمة الادارية لوزارات الخزانة والاقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة والتموين بجلسة 23 من نوفمبر سنة 1958 فى الدعوى رقم 60 لسنة 5 قضائية المقامة من بطرس عبد السيد ميخائيل ضد وزارة الزراعة والقاضى "برفض الدعوى والزام المدعى المصروفات". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للاسباب التى استند اليها فى صحيفة طعنه الحكم "بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية المدعى فى ضم مدة خدمته السابقة والزام الحكومة بالمصروفات". وقد أعلن هذا الطعن الى الحكومة فى 3 من فبراير سنة 1959 والى المدعى فى 11 منه وعرض على دائرة فحص الطعون فى جلسة 14 من فبراير سنة 1960 فقررت احالته الى المحكمة الادارية العليا لنظره بجلسة 26 من مارس سنة 1960، والمحكمة بعد سماع ما رأت لزوم سماعه من ايضاحات أرجأت النطق بالحكم الى جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة – حسبما يبين من أوراق الطعن – تتحصل فى أن المدعى أقام
الدعوى رقم 60 لسنة 5 قضائية أمام المحكمة الادارية لوزارات الخزانة والاقتصاد والتجارة
والصناعة والزراعة و التموين ضد وزارة الزراعة طلب فيها الحكم "بأحقيته فى ضم خدمته
السابقة من 13/ 4/ 1948 الى 30/ 6/ 1956 الى مدة خدمته الحالية وما يترتب على ذلك من
آثار وفروق مالية". وقال شرحا لدعواه انه حصل على شهادة الدراسة الثانوية القسم العام
فى سنة 1947 والتحق بخدمة وزارة الزراعة فى 13/ 4/ 1948 بقسم التفتيش الادارى خصما
على اعتماد تحديد المساحة القطنية براتب شهرى قدره 500 م ر6 جنيهات وفى 1/ 5/ 1950
منح علاوة دورية قدرها 500 مليم. وفى سنة 1951 منح العلاوة الاجتماعية. وفى أول مايو
سنة 1952 منح علاوة دورية أخرى قدرها 500 مليم. وفى 13/ 5/ 1954 صدر أمر الوزارة بتغيير
البند الذى يخصم عليه بمرتبه وصرف مرتبه من بند مكافحة الفقر والجهل والمرض بأثر رجعى
من 1/ 7/ 1953 بربط ثابت، ثم أعلن ديوان الموظفين عن امتحان مسابقة لشغل وظائف من الدرجة
الثامنة فتقدم فى هذه المسابقة ونجح فيها فعين فى الدرجة الثامنة بحسابات مصلحة الثقافة
الزراعية اعتبارا من 1/ 7/ 1956 وأعطى اعانة غلاء المعيشة من هذا التاريخ وكانت مدة
خدمته بالوزارة متصلة وأضاف المدعى أنه طلب الى الجهة الادارية ضم مدة خدمته السابقة
الى مدة خدمته الحالية فرفضت طلبه بمقولة أن المدة السابقة قضيت على اعتماد وأن ديوان
الموظفين أفتى بعدم جواز ضم مدة الخدمة السابقة التى تقضى فى درجة أقل من الدرجة التى
يعين عليها الموظف، وقال المدعى ان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17/ 12/ 1952 قضى بأن
مدد الخدمة السابقة تحسب كاملة عند التعيين فى الخدمة من 1/ 7/ 1952 سواء كانت متصلة
أو منفصلة، وأن المادة الرابعة من ذلك القرار تنص على أن تقدر الدرجة والمرتب عند عمل
حساب مدة الخدمة السابقة على أساس ما كان يستحقه الموظف من مرتب ودرجة منذ بداية خدمته
حسب مؤهله العلمى وطبيعة الوظيفة فى ذلك التاريخ وافتراض ترقيته كل خمس سنوات من المدة
المحسوبة. وقد ردت الحكومة على الدعوى بمذكرة مؤرخة 3 من نوفمبر سنة 1957 موجهة الى
مدير قسم الشئون القانونية جاء بها: ان الوزارة استطلعت رأى ديوان الموظفين فى حالة
مماثلة لحالة المدعى فأفتى بعدم جواز النظر فى ضم مدد الخدمة السابقة التى تقضى باليومية
أو خارج الهيئة أو بمكافأة أو فى درجة أدنى من الدرجة التى عين فيها الموظف متى تم
تعيينه على درجة من درجات الكادر العام بعد 1/ 7/ 1952 وعلى ذلك لا يمكن النظر فى طلب
المدعى لانه عين فى درجة الكادر اعتبارا من 1/ 7/ 1956 وكان معينا قبل ذلك بربط ثابت
(بلا درجة) من 13/ 4/ 1948 الى 30/ 6/ 1957 (صحة التاريخ 30/ 6/ 1956) أى بدرجة أدنى
من الدرجة التى عين بها. وقدم مفوض الدولة مذكرة بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأى فيها
الحكم باستحقاق المدعى ضم مدة خدمته السابقة بوزارة الزراعة بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء
الصادر فى 17/ 12/ 1952. وفى 23 من نوفمبر سنة 1958 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه
وهو يقضى برفض دعوى المدعى والزامه بالمصروفات، وأقامت قضاءها على أنه فى 17/ 12/ 1952
أصدر مجلس الوزراء قرارا منظما لقواعد ضم مدد الخدمة السابقة فأجاز ضم المدد التى تقضى
فى الحكومة كاملة سواء أكانت متصلة أو منفصلة، وانه ولئن كان هذا القرار لم ينص على
شرط اتحاد الدرجة السابقة مع الدرجة الجديدة وذلك بالنسبة لمن لهم مدة خدمة فى الحكومة
الا أن مرد ذلك الى أن هذا الشرط أصبح من القواعد العامة حيث ورد بجميع قرارات ضم مدد
الخدمة التى رتبت آثارا على ضم هذه المدد مثل قرار 30/ 1/ 1944 وقرارا 11/ 5/ 1947،
ومن ثم فانه يجب مراعاة هذا الشرط عند تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17/ 12/ 1952،
واذ كان المدعى خلال المدة يطالب بضمها معينا على غير درجة فانه لاحق له فى طلبه، وانه
فضلا عن ذلك فقد صدر القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة
فى تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة لمن لم يسبق تسوية حالتهم أو الافادة من القرارات
السابقة. وقد ورد ضمن شروطه شرط اتحاد الدرجة السابقة مع الدرجة الحالية للموظف ومن
ثم فلا يفيد المدعى من أحكامه.
وقد طعن السيد رئيس هيئة المفوضين فى هذا الحكم طالبا الغاءه والقضاء بأحقية المدعى
فى ضم مدة خدمته السابقة واستند فى طعنه الى أنه طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى
17/ 12/ 1952 تحسب مدد الخدمة فى الحكومة كاملة سواء أكانت متصلة أو منفصلة اذا توافرت
شروط التعيين المنصوص عليها فى المادة 6 من قانون موظفى الدولة وكان الموظف حاصلا على
المؤهل الذى تقضيه المادة 11 من هذا القانون وأن شروط تطبيق هذا القرار قد توافرت جميعها
فى المدعى، ومن ثم فيكون مستحقا لحساب مدة خدمته السابقة وفقا لأحكام هذا القرار ولا
يمنع من ذلك أن تكون مدة خدمته السابقة قد قضيت على اعتماد لان قرار مجلس الوزراء لم
يشترط مثل هذا الشرط بل جاء مطلقا.
ومن حيث انه لا خلاف بين الطرفين المتنازعين على وقائع الدعوى.
ومن حيث ان المدعى يطالب بضم مدة خدمته بالوزارة من 13/ 4/ 1948 الى 30 من يونية سنة
1956 – التاريخ السابق ليوم تعيينه فى الدرجة الثامنة الى مدة خدمته الحالية.
ومن حيث انه فى 20 من أغسطس سنة 1950 صدر قرار من مجلس الوزراء قضى:
أولا – بحساب مدة التطوع كاملة فى جميع أسلحة الجيش المختلفة والبحرية والطيران فى
أقدمية الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى الذى يحمله المتطوع وذلك عند الحاقه فى وظيفة
مدنية وعلى ألا يترتب على ذلك زيادة فى الماهية.
ثانيا – بحساب مدد الخدمة السابقة كاملة فى أقدمية الدرجة بالنسبة لحملة المؤهلات الدراسية
سواء أكانت تلك المدة قضيت على اعتماد فى درجة أو على غير درجة أو باليومية أو فى درجة
أقل من الدرجة المقررة لمؤهله الدراسى وعلى أن يسرى هذا على المتطوعين ذوى المؤهلات
الدراسية فى جميع أسلحة الجيش المختلفة عند الحاقهم بوظائف مدنية وعلى ألا يترتب على
ذلك أية زيادة فى الماهية.
ثالثا – تطبيق البندين السابقين على حملة المؤهلات الدراسية الذين وضعوا فى الدرجات
المقررة لمؤهلاتهم قبل 9 من ديسمبر سنة 1944 وكذلك الذين وضعوا أو يوضعون على تلك الدرجات
بعد هذا التاريخ، ثم تأكد الحكم الوارد بالبند "ثانيا" من القرار المذكور بقرار مجلس
الوزراء الصادر فى 15 من أكتوبر سنة 1950.
ومن حيث انه صدر بعد ذلك القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة، ونظم فى المادتين
23 و24 منه – معدلتين بالقوانين اللاحقة – كيفية حساب مدد الخدمة السابقة سواء فى المصالح
الحكومية أو فى الهيئات والمؤسسات أو الاعمال الحرة وذلك لمن يعاد تعيينه أو يدخل خدمة
الحكومة لأول مرة اعتبارا أول يولية سنة 1952، وأحالت المادتان فى بيان قواعد حساب
تلك المدد الى قرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد بعد
أخذ رأى ديوان الموظفين وقد صدر بالتطبيق لهذا بالتطبيق لهذا النص قرار مجلس الوزراء
المؤرخ 17 من ديسمبر سنة 1952.
ومن حيث انه يتعين البحث فيما اذا كان المدعى، وقد دخل خدمة الحكومة قبل أول يولية
سنة 1952، يعامل بمقتضى القرارين الصادرين فى 20 من أغسطس و15 من أكتوبر سنة 1950 أم
أنهما ألغيا بالقانون رقم 210 لسنة 1951، وهذا يستتبع تحديد الاشخاص الذين قصد القانون
المذكور أن يكون نفاذه مقصورا عليهم.
ومن حيث ان نصوص المادتين 23 و24 صريحة فى أن الاشخاص المقصود تطبيق أحكامهما عليهم
هم: الموظفون الذين كانت لهم مدة خدمة سابقة فى الحكومة ثم تركوها وأعيد تعيينهم
بعد أول يوليه سنة 1952، الموظفون الذين دخلوا الخدمة لاول مرة بعد أول يولية سنة
1952، أما الذين دخلوا الخدمة قبل أول يولية سنة 1952 ولو متطوعين فى أسلحة الجيش أو
على اعتماد فى درجة أعلى غير درجة أو باليومية أو فى درجة أقل من الدرجة المقررة لمؤهلهم
الدراسى، فظاهر أنهم لا يدخلون فى نطاق الاشخاص الذين تنطبق عليهم المادتان 23و 24
من القانون رقم 210 لسنة 1951، يقطع فى أن هذا هو الفهم الطبيعى لنص المادتين السابقتين
أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 بوضع قواعد حساب مدد الخدمة
السابقة ساير هذا الفهم فجاء عنوانه هكذا: "بشأن قواعد مدد الخدمة السابقة لمن يعين
ابتداء أو يعاد تعيينه"، كما نص فى البند الخامس منه على أن "تطبق القواعد المتقدمة
على الموظفين الذين يدخلون الخدمة أو يعادون لها ابتداء من أول يوليه سنة 1952 تاريخ
نفاذ القانون رقم 210 لسنة 1951، أما الذين التحقوا بالخدمة قبل أول يولية سنة 1952
فتطبق عليهم القواعد التى كان معمولا بها قبل تنفيذ القانون المشار اليه وبالشروط التى
كانت مقررة". وواضح من ذلك كله بما لا يترك مجالا لأى شك أن المدعى وقد دخل الخدمة
قبل أول يولية سنة 1952 انما يسرى عليه القراران الصادران فى 20 من أغسطس و15 من أكتوبر
سنة 1950، وغنى عن القول ان الدخول من الخدمة هو من العموم والشمول بحيث ينطبق على
كل من يلتحق بالخدمة أيا كانت الاداة التى يلتحق بها وسواء عين فى درجة أو على اعتماد
أو على غير درجة أو باليومية، والقول بأنه لا يعتبر معينا الا اذا كان معينا على درجة
تخصيص بلا مخصص، يتعارض مع النص المشار اليه فى اطلاقه وعمومه وشموله، وانما التعيين
فى الدرجة هو الشرط الذى يتحقق به المركز القانونى الخاص بضم مدة الخدمة السابقة التى
تكون قد قضيت على غير درجة كما تقدم، لان هذا المركز القانونى هو مركز شرطى لا ينسحب
على الموظف الا عند صدور قرار بالتعيين فى درجة معينة فعندئذ يثور ضم مدة الخدمة السابقة
فى أقدمية الدرجة التى عين فيها الموظف أو فى تحديد مرتبه وغير ذلك من الآثار، هذا
ولا وجه للتحدى بالنص الوارد فى القانون رقم 210 لسنة 1951 من أن يعتبر ملغيا كل ما
خالف أحكامه، لانه قد بان مما سلف أن المشرع لم يقصد الغاء جميع القواعد التنظيمية
السابقة بشأن حساب مدد الخدمة لمن دخلوها قبل أول يولية سنة 1952 وانما ينصب هذا النسخ
التشريعى العام على ما قصد القانون رقم 210 لسنة 1951 الغاءه فعلا.
ومن حيث ان الثابت أن المدعى حصل على شهادة الدراسة الثانوية القسم العام فى سنة 1947
والتحق بخدمة وزارة الزراعة فى 13/ 4/ 1948 فى وظيفة كاتب بمرتب قدره 500 مليم و6 جنيهات
شهريا بعقد على اعتماد تحديد المساحة القطنية (بلا درجة) ثم نقل على اعتماد الفقر والجهل
والمرض وزيد مرتبه الى 7 ج شهريا اعتبارا من 1/ 5/ 1950 والى 500 م ر7 ج شهريا اعتبارا
من 1/ 5/ 1952 ثم عين فى الدرجة الثامنة اعتبارا من أول يولية سنة 1956 بماهية قدرها
9 ج شهريا، فمن حق المدعى الافادة من قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 20 من أغسطس سنة
1950، 15 من أكتوبر سنة 1950 وذلك بضم مدة خدمته من 13/ 4/ 1948 الى 30/ 6/ 1956 وهو
التاريخ السابق لتاريخ تعيينه فى الدرجة الثامنة فى أقدمية الدرجة الثامنة المقررة
لمؤهله على ألا يترتب على ذلك أية زيادة فى الماهية بالتطبيق لقرارى مجلس الوزراء المذكورين.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب فيكون مخالفا للقانون متعينا الحكم
بالغائه وباستحقاق المدعى ضم مدة خدمته من 13/ 4/ 1948 الى 30/ 6/ 1956 الى مدة خدمته
فى الدرجة الثامنة على الوجه المبين فى الفقرة السابقة.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وباستحقاق المدعى ضم مدة خدمته من 13 من أبريل سنة 1948 لغاية 30 من يونية سنة 1956 الى مدة خدمته فى الدرجة الثامنة على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم، وألزمت الحكومة بالمصروفات.