الطعن رقم 164 لسنة 5 ق: – جلسة 21 /05 /1960
مجلس الدولة – المكتب الفنى – مجموعة المبادئ
القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا
السنة الخامسة – العدد الثانى (من اول فبراير سنة 1960 الى آخر مايو سنة 1960) – صـ
1024
جلسة 21 من مايو سنة 1960
برياسة السيد/ سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية السادة السيد ابراهيم الديوانى وعلى بغدادى وعبد المنعم سالم مشهور وحسنى جورجى المستشارين.
القضية رقم 164 لسنة 5 القضائية:
موظف – ضم مدة خدمة سابقة – قرار مجلس الوزراء فى 17/ 12/ 1952 بشأن ضم مدد الخدمة
السابقة – نصه على مراعاة احكام المادتين 12، 18 من قانون موظفى الدولة عند حساب مدد
الخدمة السابقة – لا يعنى ان المعفى من شرط المؤهل الدراسى طبقا للمادة 12 المذكورة
يعفى ايضا من هذا الشرط عند تطبيق قرار 17/ 12/ 1952 على حالته – اساس ذلك.
ان القول بأن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 – وقد نص على مراعاة
أحكام المادتين 12، 18 من القانون رقم 210 لسنة 1951 وأولاهما تنص على جواز اعفاء المرشح
لوظيفة من الدرجة الثامنة الفنية من شرط الحصول على المؤهل العلمى، اذا كان له خبرة
سبع سنوات لاعمال الوظيفة المرشح لها، فان معنى ذلك ان القرار قصد الى أن من يعفى عند
التعيين من شرط المؤهل الدراسى بالتطبيق لاحكام هذه المادة يعفى أيضا من هذا الشرط
عند تطبيق أحكام القرار عليه. هذا القول مردود بأن النص الوارد فى المادة 12 سالفة
الذكر هو استثناء من الاصل العام، وهو وجوب ان يكون المرشح لوظيفة من الدرجة الثامنة
الفنية حاصلا على مؤهل فنى متوسط، والاستثناء لا يجوز التوسع فى تطبيقه أو تفسيره،
لان حكم هذه المادة مقصور على الاعفاء من التأهيل فى التعيين دون التعرض لشرط ضم مدة
الخدمة السابقة، ومن ثم فلا محل القول بأن من يستفيد من هذا النص الاستثنائى يفيد تبعا
لذلك من قرار مجلس الوزراء المشار اليه، ولو أن القرار قد قصد الى ذلك لنص على الاعفاء
صراحة.
اجراءات الطعن
فى 10 من يناير سنة 1959 أودع السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة سكرتيرية
المحكمة عريضة طعن هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 164 لسنة 5 القضائية فى الحكم الصادر
من المحكمة الادارية لوزارة الصحة العمومية بجلسة 15 من نوفمبر سنة 1958 فى الدعوى
رقم 487 لسنة 4 القضائية المقامة من وهيب جاد جرجس ضد وزارة الصحة، والقاضى "برفض الدعوى
مع الزام المدعى بالمصروفات". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للاسباب التى استند اليها
فى صحيفة الطعن "الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء
بأحقية المدعى فى ضم مدة خدمته السابقة فى الحكومة اعتبارا من 5 من مايو سنة 1943 الى
مدة خدمته الثامنة، وما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، والزام
الطرفين المصروفات المناسبة".
وقد أعلن هذا الطعن الى الحكومة فى 24 من يناير سنة 1959 والى المدعى فى 9 من فبراير
سنة 1959 وعرض على دائرة فحص الطعون فقررت احالته الى المحكمة الادارية العليا بجلسة
19 من مارس سنة 1960، وفيها قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة، حسبما يبين من اوراق الطعن، تتحصل فى ان المدعى أقام
الدعوى رقم 487 لسنة 4 القضائية أمام المحكمة الادارية لوزارات الصحة العمومية والاوقاف
والشئون البلدية والقروية، ضد وزارة الصحة العمومية، طلب فيها الحكم "بأحقيته (أولا):
فى ضم مدة الخدمة التى قضاها باليومية من 5 من مايو سنة 1943 الى مدة خدمته بكادر الخدمة
السايرة من اول ابريل سنة 1946. (ثانيا) ضم مدة خدمته بهذا الكادر من أول ابريل سنة
1946 الى مدة خدمته الحالية بالدرجة الثامنة من 2 من اكتوبر سنة 1955. (ثالثا) احتساب
أقدميته بالدرجة الثامنة بعد مضى 7 سنوات من تاريخ دخوله الخدمة فى 5 من مايو سنة 1943"،
وقال المدعى شرحا لدعواه أنه عين ملاحظا للملاريا باليومية اعتبارا من 5 من مايو سنة
1943 ونقل فى أول أبريل سنة 1946 الى كادر الخدمة السايرة وظل كذلك حتى منح الدرجة
الثامنة الفنية بوظيفة معاون فى 2 من أكتوبر سنة 1955 اثر نجاحه فى امتحان مسابقة عقده
ديوان الموظفين وقد اعتبر معينا تعيينا جديدا فى هذه الدرجة اذ لم تضم له مدة خدمته
السابقة مع أنها مدة خدمة متصلة وطبيعة العمل فيها واحدة وقد نص الامر الادارى رقم
108 لسنة 1951 على أن جميع المدد التى قضيت خارج الهيئة من الدرجة الثانية فما فوقها
فى سلك المستخدمين الخارجين عن الهيئة تعتبر كأنها قضيت فى الدرجة التاسعة وترتيبا
على ذلك فانه يستحق حساب أقدميته فى الدرجة الثامنة الفنية بعد مضى سبع سنوات من تاريخ
دخوله الخدمة وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 19 من أغسطس سنة 1953 كما يستحق ضم
مدة خدمته باليومية الى مدة خدمته بكادر الخدمة السايرة لاتصال المدتين وطبقا لقرارى
مجلس الوزراء الصادرين فى 20 من أغسطس، 15 من أكتوبر سنة 1950. وقد ردت الوزارة على
الدعوى بأن المدعى حاصل على شهادة الدراسة الابتدائية سنة 1936 والتحق بخدمة الوزارة
فى 5 من مايو سنة 1943 بوظيفة ملاحظ باليومية ثم منح الدرجة الثانية خارج الهيئة فى
أول ابريل سنة 1946 وظل بها الى 25 من ديسمبر سنة 1948 ثم من أول مايو سنة 1949 الى
أول أكتوبر سنة 1955 واعتبر مدة خدمته متصلة لانه كان مجندا، وأخيرا عين فى وظيفة معاون
فنى فى الدرجة الثامنة الفنية اعتبارا من 2 من أكتوبر سنة 1955. وقالت الوزارة انه
فيما يتعلق بطلب المدعى ضم مدة خدمته السابقة باليومية واعتبار المدة التى قضاها خارج
الهيئة كأنها قضيت بالدرجة التاسعة طبقا لقرارى مجلس الوزارة الصادرين فى 20 من أغسطس,
15 من أكتوبر سنة 1950 فان هذين القرارين مقصور تطبيقهما على من عين قبل أول يولية
سنة 1952 أما من عين أو أعيد تعيينه بعد هذا التاريخ فيطبق عليه قرار مجلس الوزراء
الصادر فى شهر ديسمبر سنة 1952 اذ أن المادة 21 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تقضى
بأن يمنح الموظف عند التعيين أول مربوط الدرجة المقررة للوظيفة ولو كان المؤهل العلمى
الذى يحمله الموظف يجيز التعيين فى درجة أعلى كما أن القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص
بالمعادلات الدراسية لا ينطبق على المعينين باليومية والمستخدمين الخارجين عن الهيئة
ومن ثم فانه اذا أجيز ضم مدد الخدمة السابقة التى تقضى باليومية أو فى درجة أدنى من
الدرجة التى عين بها الموظف بعد 1/ 7/ 1952 فان معنى الضم فى هذه الحالة هو اعتبار
الموظف معينا الزاما فى الدرجة التى عين فيها أخيرا من وقت تعيينه الاول وهو النظام
الذى قضى عليه القانون رقم 210 لسنة 1951 كما أن الضم فى هذه الحالة يعتبر تطبيقا لقانون
المعادلات الدراسية على مستخدمى اليومية والمستخدمين الخارجين عن الهيئة الأمر غير
الجائز قانونا. وقالت الوزارة عن طلب المدعى تعديل أقدميته بالدرجة الثامنة بعد مضى
سبع سنوات من تاريخ دخوله الخدمة فى 5 من مايو سنة 1943 طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر
فى 17 من أغسطس سنة 1953 انه يشترط لتطبيق هذا القرار أن يقوم الموظف بعمل فنى غير
منقطع ومماثل لأعمال وظيفته الحالية وأن المدعى لم يكن فى الدرجة الثامنة عند صدور
هذا القرار، ولذلك فانه لا ينطبق على حالته – وقد أصدرت المحكمة حكمها فى 15 من نوفمبر
سنة 1958 برفض دعوى المدعى، وأقامت قضاءها على أنه بالنسبة للطلب الأول وهو ضم خدمة
المدعى باليومية من 5 من مايو سنة 1943 الى مدة خدمته بكادر المستخدمين الخارجين عن
الهيئة من أول ابريل سنة 1946، فان قرارات حساب مدد الخدمة السابقة جميعها قد استهدفت
تسوية حالات خاصة بشروط معينة فى فترة محددة وهى حالات الموظفين المؤهلين الموجودين
فى الخدمة فى سلك الدرجات، وبذلك يخرج من مجال تطبيق هذه القرارات غير ذوى المؤهلات
ومن لم يكن منهم عند الضم فى درجة الهيئة، وما دام الثابت أن المدعى كان معينا على
درجة خارج الهيئة اعتبارا من أول ابريل سنة 1946 فانه يكون قد تخلف فى حقه شرط الوجود
على درجة بكادر الموظفين الداخلين فى الهيئة وبذلك لا يفيد من أحكام قرارات حساب مدد
الخدمة السابقة ومنها قرارا مجلس الوزراء الصادران فى 20 من أغسطس، 15 من أكتوبر سنة
1950 فى شأن ضم مدد الخدمة وأنه لا جدوى فى استناد المدعى الى الامر الادارى رقم 108
لسنة 1951 الذى ينص على أن جميع المدد التى قضيت خارج الهيئة من الدرجة الثانية فما
فوقها فى سلك المستخدمين الخارجين عن الهيئة تعتبر كأنها قضيت فى الدرجة التاسعة أى
فى درجة من درجات المستخدمين الداخلين فى الهيئة للقول بتوافر الشرطين اللازمين لضم
مدة خدمته السابقة، لا جدوى فى ذلك لان موافقة مجلس الوزراء فى 15 من أكتوبر سنة 1950
على اعتبار المدد التى قضيت خارج الهيئة من الدرجة الثانية فما فوقها كأنها قضيت بالدرجة
التاسعة انما كانت بصدد جواز حسابها ضمن المدد المنصوص عليها بقواعد تيسير الترقيات
والعلاوات العادية التى وافق عليها مجلس الوزراء بقراريه الصادرين فى 17 من مايو، 25
من يونية سنة 1950 ومن ثم فلا يمكن الاعتداد بالقاعدة التى تضمنها قرار 15 من أكتوبر
سنة 1950 فى مجال تطبيق قواعد ضم مدد الخدمة السابقة واعتبار المدعى معينا على درجة
من درجات الموظفين الداخلين فى الهيئة اعتبارا من أول أبريل سنة 1946 ما دام لم يعين
على احدى هذه الدرجات فعلا. وقالت المحكمة عن الطلب الثانى للمدعى وهو ضم مدة خدمته
السابقة الى مدة خدمته بالدرجة الثامنة أن المدعى وضع فى هذه الدرجة فى 2 من أكتوبر
سنة 1955 فى ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 الذى نصت المادة 24 منه على أنه اذا كان
للمعينين فى الخدمة مدد خدمة سابقة حسبت لهم فى تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة
وفقا للشروط والاوضاع التى يعينها مجلس الوزراء، وبناء على هذا النص أصدر مجلس الوزراء
قراره المؤرخ 17 من ديسمبر سنة 1952 ببيان الاحكام والشروط الواجب توافرها لحساب مدة
الخدمة السابقة ومن بينها ضرورة حصول الموظف على المؤهل العلمى المحدد فى المادة 11
من القانون سالف الذكر ومقتضى ذلك أنه كان يجب أن يكون المدعى حاصلا على شهادة فنية
متوسطة ما دام قد عين بالدرجة الثامنة الفنية وليست شهادة الدراسة الابتدائية الحاصل
عليها المدعى من بين الشهادات الفنية المتوسطة ومن ثم فان شرط المؤهل الدراسى يكون
قد تخلف فى حالة المدعى وبذلك لا يستفيد من أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من
ديسمبر سنة 1952 ويكون الطلب الثانى للمدعى على غير أساس. وردت المحكمة على الطلب الثالث
وهو حساب أقدمية المدعى فى الدرجة الثامنة الفنية بعد مضى سبع سنوات من تاريخ دخوله
الخدمة فى 5 من مايو سنة 1943 بأن قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 6 من مايو سنة 1953،
17 من أغسطس سنة 1953 نصا على اعتبار أقدمية موظفى الدرجة الثامنة الفنية الحاليين
من ذوى المؤهلات بعد مضى سبع سنوات من تاريخ تعيينهم فى وظائف خارج الهيئة أو باليومية
أو بمكافأة أو بمربوط ثابت أو على الدرجة التاسعة اذا كانت مدة العمل بها غير منقطعة
وكانت أعمالهم مماثلة لاعمال وظائفهم بالدرجة الثامنة الفنية وأنه واضح من صياغة هذين
القرارين أن حكمهما مقصور على موظفى الدرجة الثامنة الفنية الموجودين فى الخدمة وقت
صدورها، وما دام المدعى لم يعين الا بعد ذلك فانه لا يستفيد من أحكامهما – وقد طعن
السيد رئيس هيئة المفوضين فى هذا الحكم مستندا فى طعنه الى أن قرار مجلس الوزراء الصادر
فى 17 من ديسمبر سنة 1952 نص على أنه "مع مراعاة أحكام المادتين 12، 18 من قانون نظام
موظفى الدولة لحساب المدد المشار اليها فى البند السابق:
أن يكون الموظف وقت اعادته للخدمة مستوفيا لشروط التعيين فى الوظائف المنصوص عليها
فى المادة 6 من نظام موظفى الدولة الصادر به القانون رقم 210 لسنة 1951.
أن يكون المرشح حاصلا على المؤهل الدراسى العلمى الذى تقضيه المادة 11 من القانون
آنف الذكر" وقد نصت المادة 12 على أنه "يجوز اعفاء المرشح لوظيفة من الدرجة الثامنة
الفنية من شرط الحصول على المؤهل العلمى اذا كان قد مارس بنجاح مدة سبع سنوات على الاقل
فى المصالح الحكومية أعمالا مماثلة لاعمال الوظيفة المرشح لها" وقد طبق حكم هذه المادة
على المدعى فاستغنى عن شرط المؤهل نظرا لان عمله السابق كان خبرة فنية مماثلة لأعمال
وظيفته الجديدة، واستطرد السيد رئيس هيئة المفوضين قائلا أنه ظاهر من عبارة قرار مجلس
الوزراء سالف الذكر وهى "مع مراعاة أحكام المادتين 12، 18 من نظام موظفى الدولة" انه
أراد مراعاة المعينين طبقا لاحكام هاتين المادتين عند تطبيق أحكامه وأن الشروط التى
أوردها القرار لضم المدة لا تمس الاحوال المنصوص عليها فى هاتين المادتين ولا تنقص
منها فجعل لها مجالا فى ضم مدد الخدمة السابقة وجعل توافر شروطهما عند التعيين عوضا
عن الشروط المنصوص عليها فى القرار وانتهى السيد رئيس هيئة المفوضين فى صحيفة طعنه
الى طلب الغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية المدعى فى ضم مدة خدمته السابقة فى
الحكومة اعتبارا من 5 من مايو سنة 1943 الى مدة خدمته بالدرجة الثامنة وما يترتب على
ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
ومن حيث أن طعن السيد رئيس هيئة المفوضين يقوم على أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى
17 من ديسمبر سنة 1952 وقد نص على مراعاة أحكام المادتين 12، 18 من القانون رقم 210
لسنة 1951 وأولاهما تنص على جواز اعفاء المرشح لوظيفة من الدرجة الثامنة الفنية من
شرط الحصول على المؤهل العلمى اذا كان له خبرة سبع سنوات فى عمل مماثل لاعمال الوظيفة
المرشح لها فان معنى ذلك أن القرار قصد الى أن من يعفى عند التعيين من شرط المؤهل الدراسى
بالتطبيق لاحكام هذه المادة يعفى أيضا من هذا الشرط عند تطبيق أحكام القرار عليه –
هذا القول مردود بأن النص الوارد فى المادة 12 سالفة الذكر هو استثناء من الاصل العام
وهو وجوب أن يكون المرشح لوظيفة من الدرجة الثامنة الفنية حاصلا على مؤهل فنى متوسط
والاستثناء لا يجوز التوسع فى تطبيقه أو تفسيره لان حكم هذه المادة مقصور على الاعفاء
من التأهيل فى التعيين دون التعرض لشرط ضم المدة السابقة ومن ثم فلا محل للقول بأن
من يستفيد من هذا النص الاستثنائى يفيد تبعا لذلك من قرار مجلس الوزراء المشار إليه،
ولو أن القرار قد قصد الى ذلك لنص على الاعفاء صراحة.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه صحيح فى النتيجة التى انتهى اليها من رفض دعوى المدعى.
ومن حيث انه فضلا عما تقدم فقد صدر فى 20 من فبراير سنة 1958 القرار الجمهورى رقم 159
لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة ومن
بين الشروط التى أوردها ذلك القرار الشرط المنصوص عليه فى البند (ب) من المادة الاولى
منه من وجوب أن تكون المدة المضمومة قد قضيت فى درجة معادلة للدرجة التى يعاد تعيين
الموظف فيها وهذا الشرط غير متوافر فى حق المدعى ومن ثم فهو لا يفيد من هذا القرار.
ومن حيث انه لما تقدم يتعين الحكم بقبول الطعن ويكون الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب
فيما انتهى اليه ويتعين رفض الطعن.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.
