الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 875 لسنة 4 ق: – جلسة 07 /05 /1960 

مجلس الدولة – المكتب الفنى – مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا
السنة الخامسة – العدد الثانى (من اول فبراير سنة 1960 الى آخر مايو سنة 1960) – صـ 914


جلسة 7 من مايو سنة 1960

برياسة السيد/ سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس وعضوية السادة على بغدادى ومحمود ابراهيم وعبد المنعم سالم مشهور وحسنى جورجى المستشارين.

القضية رقم 875 لسنة 4 القضائية:

مدة خدمة سابقة – قرار مجلس الوزراء فى 5/ 3/ 1945 بخصوص ضم مدد الخدمة السابقة فى التعليم الحر – لا يجيز ضم مدد الخدمة السابقة الا اذا كان الحاق الموظف بخدمة وزارة التربية والتعليم قد تم بطريق النقل – مثال.
أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 من مارس سنة 1945 بخصوص ضم مدد الخدمة السابقة فى التعليم الحر لا يجيز ضمها الا اذا كان الالتحاق بخدمة وزارة التعليم قد تم عن طريق النقل اليها من التعليم الحر مباشرة، فاذا كان واقع الامر ان المدعى قد ترك التعليم الحر فى 15 من مايو سنة 1944 والتحق – كما سبق البيان – بخدمة شركة أراضى كوم امبو، وظل بها حتى عين بوزارة التربية والتعليم فى 4 من ديسمبر سنة 1951 أى بعد سبع سنوات وسبعة شهور من تاريخ تركه التعليم الحر. فان التحاقه بخدمة الوزارة لا يكون عن طريق النقل، ومن ثم لا يستفيد من قرار مجلس الوزراء السالف الذكر.

اجراءات الطعن

بتاريخ 23 من اغسطس سنة 1958 أودع السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 875 لسنة 4 قضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى (الدائرة الرابعة ب) فى الدعوى رقم 750 سنة 11 قضائية المقامة من عدلى يونان ابراهيم ضد وزارة التربية والتعليم، والقاضى "بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع برفضه وتأييد قرار اللجنة القضائية المطعون فيه، والزام الطاعن بالمصروفات"، وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للاسباب التى استند اليها فى صحيفة طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بالغاء كل من قرار اللجنة القضائية والحكم المطعون فيه، والقضاء بأحقية المدعى فى تسوية حالته بضم مدة خدمته من أول سبتمبر سنة 1939 الى 15 من مايو سنة 1944 فى التعليم الحر كاملة الى مدة خدمته الحالية مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الوزارة بالمصروفات. وقد أعلن هذا الطعن الى الحكومة فى 30 من اغسطس سنة 1958، والى المدعى فى 2 من سبتمبر سنة 1958، وعرض على دائرة فحص الطعون بجلسة 23 من يناير سنة 1960، فقررت احالته الى المحكمة الادارية العليا لنظره بجلسة 12 من مارس سنة 1960، وفى هذه الجلسة قررت المحكمة ارجاء اصدار الحكم الى جلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة، حسبما يبين من أوراق الطعن، تتحصل فى أن المدعى قدم تظلما الى اللجنة القضائية لوزارة التربية والتعليم قيد بها تحت رقم 5477 سنة 1 ق ذكر فيه أنه التحق بخدمة وزارة التربية والتعليم فى شهر ديسمبر سنة 1951، وان له مدة خدمة سابقة بمدرسة الاقباط بكوم امبو من سبتمبر سنة 1939 الى مايو سنة 1944، وطلب ضم هذه المدة الى شهادة من المدرسة والى العقد المبرم بينه وبين المدرسة والى العقد المبرم بينه وبين المدرسة المذكورة، والى تقارير المفتشين المحفوظة بمنقطة بمنطقة مصر العليا الجنوبية.
وردت الوزارة على هذا التظلم بأن التفتيش الادارى أبلغها أنه لا يوجد بالمدرسة المذكورة سجلات ولا دفاتر ولا كراسات عادية ولا ملفات ولا أى دليل يوضح مدة خدمة المدعى بهذه المدرسة مطلقا، وأن الشهادة المقدمة منه اجتهادية، وعلى ذلك لا يجوز حساب المدة المطلوب ضمها لعدم وجود ما يثبتها.
وفى 7 من اكتوبر سنة 1953 قررت اللجنة القضائية رفض التظلم على اساس ان التظلم لم يتمكن من اثبات المدة التى يطالب بضمها ثبوتا قاطعا، كما ان الوزارة لم تتمكن من التحقق منها، وقد أبلغ اليه هذا القرار فى 7/ 2/ 1957 فطعن فيه أمام محكمة القضاء الادارى، وقيد الطعن بها تحت رقم 750 سنة 11 ق، وفى 23 من يونية سنة 1958 قضت محكمة القضاء الادارى (الهيئة الرابعة ب) "بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد قرار اللجنة القضائية المطعون فيه والزام الطاعن بالمصروفات" وأقامت المحكمة قضاءها على أن مجلس الوزراء وافق بقراره الصادر فى 5/ 3/ 1945 على حساب مدد الخدمة السابقة فى التعليم الحر كاملة فى الاقدمية وتحديد الماهية متى كان يدرس حاصلا على المؤهل الدراسى المطلوب من بدء اشتغاله بالتعليم الحر. أما اذا حصل عليه خلال مدة الاشتغال بالتعليم الحر فلا تحتسب له كاملة المدة الا من تاريخ الحصول على المؤهل، وأضافت المحكمة ان هذه المدة "لا يجوز حسابها ما لم يثبت على نحو يقينى، ولا يمكن اثباتها الا بالدفاتر أو السجلات الموجودة فى المدارس الحرة، ولا يكفى لثبوتها الشهادات الصادرة من أصحاب المدارس أو العقود المبرمة بينهم وبين الموظفين ما لم تتأيد بما هو ثابت فى الدفاتر والسجلات، غير انه لا يشترط فى هذه الحالة ان تكون المدرسة الحرة محتفظة بسجلات منظمة لعدم وجود نظام يقضى بذلك، بل يكفى ثبوت هذه المدة بأى دليل مستمد من اى سجل او دفتر ولو كان غير منتظم، ما دامت هذه الدفاتر كافية لاثبات بداية ونهاية هذه المدة. وقالت المحكمة "ان التحريات التى قام بها التفتيش الادارى أسفرت عن عدم ثبوت المدة التى يطالب المدعى بضمها حيث لا توجد دفاتر أو سجلات أو دليل آخر لاثباتها بمدرسة الاقباط الابتدائية التى يقوم المدعى أنه قضى بها هذه المدة وهى من 1/ 9/ 1939/ الى 14/ 5/ 1944، كما أن هذه المدرسة لم تكن تحصل على اعانة غلاء من الوزارة، ولا يكفى العقد المقدم من المدعى، والمبرم بينه وبين صاحب المدرسة لاثباتها، اذ لئن أمكن التعويل على هذا العقد لاثبات بدء المدة، فانه لا يكفى لاثبات استمرارها وتاريخ نهايتها، وبناء على ذلك أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه برفض الطعن المقدم من المدعى وتأييد قرار اللجنة القضائية، وقد طعن السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة فى هذا الحكم وطلب "قبول طعنه شكلا، وفى الموضوع بالغاء كل من قرار اللجنة القضائية والحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية المدعى فى تسوية حالته بضم مدة خدمته من اول سبتمبر سنة 1939 الى 15 من مايو سنة 1944 فى التعليم الحر كاملة الى مدة خدمته الحالية، مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الوزارة المصروفات". وقد استعرض السيد رئيس هيئة المفوضين فى عريضة طعنه المستندات المقدمة من المدعى وانتهى الى القول بأن هذه المستندات – بحكم القاعدة التى أقرها الحكم ذاته لاثبات مدة الخدمة السابقة – قاطعة فى اثبات المدة المطلوب ضمها، ومن ثم فقد كان من المتعين القضاء للمدعى بها.
ومن حيث ان المدعى يقرر أنه حصل على شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان علمى فى سنة 1934 وعين مدرسا بمدرسة الاقباط للبنات بكوم امبو فى 1/ 9/ 1939 وظل بها حتى 15/ 5/ 1944، حيث التحق بوظيفة كاتب بشركة أراضى وادى كوم امبو، وظل بخدمة هذه الشركة الى ان عين مدرسا بوزارة التربية والتعليم فى 14 من ديسمبر سنة 1951 وأنه فيما يتعلق بضم مدة خدمته بالشركة المذكورة فانه كان موضوع تظلم آخر أمام اللجنة القضائية، واما المنازعة الحالية فهى خاصة بطلبه ضم المدة التى قضاها مدرسا بالمدرسة المذكورة من 1/ 9/ 1939 حتى 15/ 5/ 1944.
ومن حيث أن قرار مجلس الوزارة الصادر فى 5 من مارس سنة 1945 قضى بضم مدة الخدمة السابقة فى التعليم الحر الى مدة الخدمة الحالية فى الاقدمية وتحديد الماهية، ولا خلاف بين الطرفين فى أحقية المدعى فى ضم المدة التى يقول بها، بشرط أن يقوم الدليل القاطع على أنه قضاها فعلا من التعليم الحر، وإنما يدور الخلاف كله حول ما اذا كانت المستندات المقدمة من المدعى تكفى أو لا تكفى لاثبات أنه قضى المدة التى يطالب بضمها وهى من 1/ 9/ 1939 حتى 15/ 5/ 1944 مدرسا بمدرسة كوم امبو للبنات.
ومن حيث ان المستندات المقدمة من المدعى هى (أولا) شهادة مؤرخة 22 من سبتمبر سنة 1953 بامضاء ناظرة مدرسة الاقباط الابتدائية للبنات بكوم أمبو بأن المدعى عين مدرسا بهذه المدرسة فى أول سبتمبر سنة 1939، وترك العمل بها فى 15 من مايو سنة 1944، وكانت مدة عمله بالمدرسة بين هذين التاريخين متصلة، وموقع على هذه الشهادة من سكرتير المدرسة أيضا، وتحمل خاتم المدرسة، وعلى هذه الشهادة تصديق بامضاء رئيس وسكرتير جمعية اصدقاء الكتاب المقدس القبطية بكوم امبو، بأن ادارة الجمعية، وهى التى تشرف على المدرسة المذكورة تشهد بأن البيانات الواردة بالشهادة بخصوص مدة خدمة الاستاذ عدلى يونان ابراهيم (المدعى) صحيحة. (ثانيا) صورة طبق الاصل من التقرير المحرر بمعرفة مفتش المعارف عن زيارته للمدرسة يوم 23/ 3/ 1944، والمحول الى المدرسة من المنطقة تحت رقم 3760 بتاريخ 16/ 4/ 1944 وهذه الصورة موقع عليها من ناظرة المدرسة وتحمل خاتم "وزارة المعارف العمومية" – منطقة أسوان التعليمة – مدرسة الاقباط للبنات بكوم أمبو" وقد أثبت مفتش المعارف فى هذا التقرير ان المدعى وهو حائز على البكالوريا سنة 1934 يشرف على ادارة المدرسة ويقوم بأعمالها الكتابية بحالة مرضية، لا يقوم بتدريس اللغة العربية للسنة الثانية والحساب للسنة الاولى والرسم لجميع الفرق. (ثالثا) صورة طبق الاصل من توجيهات مفتش المعارف على جدول توزيع الحصص الخاص بالمدعى اعتبارا من 30/ 9/ 1939 الى 15/ 10/ 1941 ومعتمد من مفتش المعارف فى 12/ 12/ 1940، 15/ 10/ 1941 وموقع على هذه الصورة من ناظرة المدرسة وعليها خاتم "وزارة المعارف العمومية – منطقة اسوان التعليمة – مدرسة الاقباط للبنات بكوم أمبو".
ومن حيث ان هذه المستندات كافية تماما لاثبات مدة خدمة المدعى مدرسا فى المدرسة المذكورة خلال المدة من اول سبتمبر سنة 1939 الى 15 من مايو سنة 1944 على خلاف ما ذهبت اليه اللجنة القضائية وكذلك محكمة القضاء الادارى فى حكمها المطعون فيه، ويكون محل البحث هو ما اذا كان يجوز أو لا يجوز ضم هذه المدة الى مدة خدمة المدعى بوزارة التربية والتعليم.
ومن حيث أن الاساس الذى استند اليه المدعى فى طلب ضم هذه المدة وهو قرار مجلس الوزراء الصادر فى 5/ 3/ 1945 لا يجيز له هذا الطلب وذلك لان تعيينه بخدمة وزارة التربية والتعليم لم يكن عن طريق النقل اليها من التعليم الحر مباشرة، بل الواقع فى الامر انه ترك التعليم الحر فى 15/ 5/ 1944 والتحق كما سبق البيان بخدمة شركة أراضى كوم امبو وظل بها حتى عين بوزارة التربية فى 14 من ديسمبر سنة 1951 اى بعد سبع سنوات وسبعة شهور من تاريخ تركه التعليم الحر.
ومن حيث أنه من الناحية الاخرى قد صدر فى 20 من فبراير سنة 1958 القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة والمرتب واقدمية الدرجة ونصت المادة الثانية منه فى البند 4 منها على أن مدة العمل السابقة التى تقضى فى غير الحكومة والاشخاص الادارية العامة ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة سواء كانت متصلة أو منفصلة تحسب ثلاثة أرباعها بالشروط الاتية ألا تقل المدة السابقة عن سنتين (ب) ان تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة العمل بالحكومة، ويرجع فى ذلك الى لجنة شئون الموظفين المختصة" ثم نصت المادة الثالثة من ذلك القرار على أنه "يشترط لحساب مدد العمل السابقة أن يتقدم الموظف بطلب ضمها مع تدعيم طلبه بكافة المستندات فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار، والا سقط حقه فى حساب هذه المدة".
ومن حيث انه عن الشرط الاول فان المدة التى قضاها المدعى بخدمة التعليم الحر والتى يطالب بضمها قد جاوزت السنتين، واما عن الشرط الثانى فقد ثبت أن المدعى كان يعمل بالتعليم الحر مدرسا، وقد التحق بخدمة وزارة التربية والتعليم مدرسا ايضا فطبيعة العمل فى المدة السابقة متفقة مع طبيعة العمل بالحكومة، ولا حاجة للرجوع الى لجنة شئون الموظفين، ذلك لأن الامر لا يحتمل أى خلاف، واما عن الشرط الثالث وهو وجوب أن يتقدم الموظف بطلب الضم فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القرار الجمهورى، وقد نشر فى عدد الوقائع المصرية رقم 19 الصادر فى 3 من مارس سنة 1958، فقد جرى قضاء هذه المحكمة (1) على انه اذا كانت هناك دعوى مرفوعة فعلا بطلب ضم مدة الخدمة السابقة وكان رفعها قبل صدور القرار الجمهورى المشار اليه، فان هذه الدعوى تغنى عن تقديم طلب جديد طبقا لما نص عليه فى ذلك القرار، وتقوم مقامه، بحيث يصبح تقديم طلب جديد غير ذى موضوع، ولما كان المدعى قد تقدم بتظلمه الى اللجنة القضائية طالبا ضم مدة خدمته محل المنازعة فقررت اللجنة رفض تظلمه فطعن فى قرارها أمام محكمة القضاء الادارى كل ذلك قبل صدور القرار الجمهورى المشار إليه، لذلك لم تكن ثمت حاجة لأن يتقدم بطلب جديد طبقا لحكم المادة الثالثة من القرار الجمهورى.
ومن حيث انه لما تقدم، فان المدعى يستفيد من القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958، وذلك بضم ثلاثة أرباع مدة خدمته من مدرسة كوم أمبو القبطية للبنات من 1/ 9/ 1939 الى 15/ 5/ 1944 الى مدة خدمته الحالية بوزارة التربية والتعليم بالشروط والقيود الواردة فى ذلك القرار.
ومن حيث أن المدعى عند رفعه دعواه لم يكن على حق فيها كما سلف البيان، لذلك يتعين الحكم بالزامه بالمصروفات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وباستحقاق المدعى ضم ثلاثة ارباع مدة خدمته بمدرسة كوم أمبو القبطية للبنات من 1/ 9/ 1939 الى 15/ 5/ 1944 الى مدة خدمته فى الحكومة وما يترتب على ذلك من آثار من آثار بالتطبيق لاحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958، والزمت المدعى بالمصروفات.


(1) الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى القضية رقم 775 لسنة 3 ق فى 21 من مارس سنة 1959، والمنشور بمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها هذه المحكمة – السنة الرابعة العدد الثانى ص 935.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات