الطعن رقم 732 لسنة 4 ق – جلسة 09 /04 /1960
مجلس الدولة – المكتب الفنى – مجموعة المبادئ
القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا
السنة الخامسة – العدد الثانى (من أول فبراير سنة 1960 الى آخر مايو سنة 1960) – صـ
635
جلسة 9 من أبريل سنة 1960
برياسة السيد/ السيد على السيد رئيس المجلس وعضوية السادة على بغدادى وعادل شعبان ونبيه الغزى ومصطفى كامل اسماعيل المستشارين
القضية رقم 732 لسنة 4 القضائية
اختصاص – اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى – التقرير السنوى
المقدم عن الموظف بعد استيفاء مراحله المنصوص عليها فى المادة 31 من القانون رقم 210
لسنة 1951 – يعتبر قرارا اداريا نهائيا يؤثر مالا فى الترقية ومنح العلاوة والفصل –
اندراج الطعن فيه فى عموم الطلبات المنصوص عليها فى الفقرتين الثالثة والخامسة من المادة
الثامنة من قانون مجلس الدولة.
أن القانون رقم 210 لسنة 1951 بين مراحل تقدير كفاية الموظف، ونص على عرض هذه التقارير
على لجنة شئون الموظفين فى شهر مارس من كل عام لتقدير درجة كفاية الموظف، فاذا ما انتهت
اللجنة من تقدير كفاية الموظف أصبح هذا التقدير نهائيا منتجا لآثاره التى يرتبها عليه
القانون عند نظر العلاوات أو فى جميع الترقيات، بل أن هذه التقارير تؤثر فى بقاء الموظف
فى وظيفته أو فصله منها. وقد نصت الفقرة الاخيرة من المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة
1951 المعدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 على أنه "يترتب على تقديم تقدير بدرجة ضعيف
حرمان الموظف من أول علاوة دورية مع تخطيه فى الترقية فى السنة التى قدم فيها هذا التقرير".
ونصت المادة 32 من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 سالف الذكر على أن
الموظف الذى يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف يقدم للهيئة المشكل منها مجلس التأديب
لفحص حالته، فاذا تبين لها أنه "قادر على الاضطلاع بأعباء وظيفة أخرى نقلته اليها بذات
الدرجة والمرتب أو مع خفض درجته ومرتبه، أو نقله الى كادر أدنى، فاذا تبين لها أنه
غير قادر على العمل فصلته من وظيفته مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة، وفى الحالة
الاولى اذا قدم عن الموظف بعد ذلك مباشرة تقرير آخر بدرجة ضعيف فصل من وظيفته". وتقضى
المادة 40 من القانون سالف الذكر المعدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 على أنه "فى الترقيات
الى الدرجات المخصصة منها نسبة للاقدمية ونسبة للاختيار يبدأ بالجزء المخصص للترقية
بالاقدمية ويرقى فيه أقدم الموظفين مع تخطى الضعيف اذا كان قد قدم عنه تقريران سنويان
متتالين بدرجة ضعيف. أما بالنسبة المخصصة للترقية بالاختيار فتكون خاضعة لتقدير لجنة
شئون الموظفين دون التقيد بترتيب الاقدمية فى ذات مرتبة الكفاية على أن يكون الاختيار
أولا من الحائزين على مرتبة ممتاز فى العامين الاخيرين. وفى حالة عدم توافر عددهم بالنسبة
للدرجات الخالية يكون الاختيار فى الدرجات الباقية من الحائزين على مرتبة جيد ويسرى
عليهم حكمها". وتنص المادة 40 مكررة على أنه "مع عدم الاخلال بنصوص المادتين 35 و41
اذا قضى الموظف حتى تاريخ نفاذ هذا القانون خمس عشرة سنة فى درجة واحدة أو خمسة وعشرين
سنة فى درجتين متتاليتين أو ثلاثين سنة فى ثلاث درجات متتالية، ويكون قد قضى فى الدرجة
الاخيرة 4 سنوات على الاقل اعتبر مرقى الى الدرجة التالية ما لم يكن التقريران الاخيران
عنه بدرجة ضعيف".
وعلى هدى ما تقدم فان التقرير السنوى المقدم عن الموظف بعد استيفاء مراحله المنصوص
عليها فى المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 هو بمثابة قرار ادارى نهائى يؤثر
مآلا فى الترقية أو منح العلاوة أو الفصل، ومن ثم يندرج فى عموم الطلبات المنصوص عليها
فى الفقرتين الثالثة والخامسة من المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة.
اجراءات الطعن
بتاريخ 14 من يولية سنة 1958 أودعت سكرتارية هذه المحكمة صحيفة
طعن مقدم من السيد رئيس هيئة المفوضين فى الحكم الصادر بجلسة 28 من مايو سنة 1958 من
محكمة القضاء الادارى (الهيئة الثانية) فى القضية رقم 186 لسنة 12 ق، المرفوعة من السيد/
أحمد رأفت أبو المجد ضد وزارة التربية والتعليم، والقاضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر
الدعوى والزام المدعى المصروفات، ويطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للاسباب الواردة فى
صحيفة طعنه الحكم "بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى
به من عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى والحكم بالغاء القرار المطعون فيه وما يترتب
على ذلك من آثار مع الزام الحكومة بالمصروفات".
أعلنت صحيفة الطعن للحكومة فى 17 من يولية سنة 1958 وللمدعى فى 20 منه، وعين لنظر الطعن
أمام هيئة فحص الطعن جلسة 5 من ديسمبر سنة 1959 وأحيل الى المحكمة العليا لنظره بجلسة
16 من يناير سنة 1960، وبعد تداوله فى الجلسات وسماع ما رؤى لزوما لسماعه من ملاحظات
أرجئ النطق بالحكم لجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة، حسبما هو ثابت من اوراق الطعن، تتحصل فى أن المدعى
رفع الدعوى رقم 186 لسنة 12 ق بصحيفة أودعها سكرتيرية محكمة القضاء الادارى بتاريخ
14 من نوفمبر سنة 1957، طلب فيها الغاء قرار لجنة شئون الموظفين بوزارة التربية والتعليم
بتقدير عمله عن عام 1956 بدرجة ضعيف وما ترتب عليه من حرمانه من العلاوة الدورية المستحقة
له من أول مايو سنة 1957 مع الزام الوزارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال بيانا
لدعواه أنه حاصل على بكالوريوس التجارة عام 1949، وألحق بخدمة وزارة التربية والتعليم
فى الدرجة السادسة مدرسا للغة الانجليزية بمدرسة امبابة الاسماعيلية الابتدائية. ثم
نقل الى التعليم الاعدادى فى أكتوبر سنة 1954 ثم الى التعليم التجارى الاعدادى فى أكتوبر
سنة 1956 مدرسا بمدرسة التجارة الاعدادية للبنات بالمنصورة، ثم رقى مدرسا بمدرسة التجارة
الثانوية للبنين بالمنصورة فى أكتوبر سنة 1957. وكان يستحق علاوة دورية من أول مايو
سنة 1957 ولكن تقرر حرمانه منها بحجة أن تقريره عن عام 1956 كان بدرجة ضعيف وقد تظلم
من هذا القرار فى 26 من مايو سنة 1957. ولما أبلغ برفض تظلمه فى 15 من يولية سنة 1957
تقدم بتاريخ 12 من سبتمبر سنة 1957 الى محكمة القضاء الادارى بطلب اعفائه من رسوم الدعوى
التى يرغب فى رفعها للطعن فى القرار المذكور. وبجلسة 30 من أكتوبر سنة 1957 تقرر رفض
الطلب، فرفع الدعوى بالطعن على قرار لجنة شئون الموظفين بتقدير عمله عن عام 1956 بدرجة
ضعيف وما ترتب عليه من حرمانه من العلاوة الدورية المستحقة له من أول مايو سنة 1957،
ويطلب الغاءه. ويبنى المدعى طعنه على أن تقاريره الفنية طوال مدة خدمته كلها بتقدير
حسن وجيد، ولم تنسب اليه يوما أية مخالفة أو تقصير ولم يوجه اليه أى لوم أو مجرد لفت
نظر عام 1956 ولا فى الاعوام السابقة أو اللاحقة، وانه مما يدل على أن تقدير عمله فى
سنة 1956 بدرجة ضعيف لا يقوم على أساس من الحق ولا سند من الاوراق أنه لم يقض بمدرسة
التجارة الاعدادية للبنات بالمنصورة، التى وضعت التقرير الا 15 يوما من أكتوبر سنة
1956 حتى آخر أكتوبر سنة 1956 ثم عطلت الدراسة طوال شهرى نوفمبر وديسمبر سنة 1956 بسبب
العدوان على بورسعيد، فمن غير المفهوم أن تضع ناظرة المدرسة تقريرا عن أعماله فى سنة
1956 بدرجة ضعيف، وهو ما يقض بمدرستها سوى خمسة عشر يوما. ولعل أقطع دليل على عدم صحة
ما نسب اليه فى التقرير المذكور أنه رقى فى أكتوبر سنة 1957 من التعليم الاعدادى الى
التعليم الثانوى، وهذه الترقية لا تمنح الا للاكفاء من المدرسين، ولا يعقل أن المدرس
الذى قدر عمله عن عام 1956 بدرجة ضعيف يرقى من التعليم الاعدادى الى التعليم الثانوى،
فى نفس عام 1957 الذى وضع فيه التقرير المذكور وقبل وضع تقرير عام 1957.
ردت الوزارة على الدعوى بمذكرة أرسلتها ادارة الشئون القانونية لهيئة المفوضين فى 18
من ديسمبر سنة 1957 طلبت فيها اصليا عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطيا رفضها
مع الزام المدعى بالمصروفات. وقالت: أن قرار لجنة شئون الموظفين المطعون فيه، والذى
قدر فيه عمل المدعى عن عام 1956 بدرجة ضعيف ليس الا اشرافا وتعقيبا على تقديرات الرؤساء
المباشرين المنوط بهم وضع التقرير السنوى عليه، اذ أن هؤلاء الرؤساء بحكم اتصالهم المباشر
بالمدعى، واشرافهم عليه ورقابتهم له أقدر من غيرهم على الحكم على مبلغ كفايته وتحرى
سلوكه، وهذه التقديرات أصبحت نهائية بعد استيفاء المراحل واتباع الاجراءات التى رسمها
القانون ولا مندوحة للجنة شئون الموظفين من الاخذ بها عند النظر فى العلاوات والترقيات،
وليس لها أن تضرب صفحا عنها.
ولما كان المدعى لم يحصل فى التقدير الذى قدره الرئيس المباشر الا على 38 درجة من مائة
واعتمد هذا التقدير المدير المحلى، فلا تثريب على اللجنة أن هى اعتمدت هذا التقدير.
وأن الوزارة اذ قررت حرمان المدعى من العلاوة لم تعمل سوى نص القانون رقم 210 لسنة
1951 والذى ينص فى المادة 31 منه على حرمان الموظف من أول علاوة دورية مع تخطيه فى
الترقية فى السنة التى قدم فيها التقرير.
ومن حيث أن محكمة القضاء الادارى (الهيئة ب) قضت بجلسة 29 من مايو سنة 1958 بعدم اختصاصها
بنظر الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات، وأقامت قضاءها على أن القرار المطعون فيه ليس
من بين القرارات المنصوص عليها فى المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 كما
لا ينطوى بين طياته على أحد هذه القرارات.
ومن حيث أن طعن هيئة المفوضين يقوم فيما يتعلق بالاختصاص على أن تقدير لجنة شئون الموظفين
لكفاية الموظف لا يعدو أن يكون قرارا اداريا يتعين على هداه ترتيبه بين زملائه عند
الترقية بالاختيار، ويكون من شأنه تخطيه اذا قدرت كفايته بدرجة ضعيف، وانه نظرا لان
القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة قد جعل من التقارير السرية السنوية
التى تقدم عن الموظفين قوام حياتهم الوظيفية، فعلى أساسها يمنحون العلاوة الدورية أو
يحرمون منها، وعلى مقتضاها يجوز تخطيهم فى الترقية بالاقدمية ويجوز ترقيتهم بالاختيار،
وبذلك فانها تعد بمثابة قرارات ادارية نهائية خاصة بالتعيين أو الترقية أو بمنح علاوة،
مما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى طبقا للمادة الثامنة منه، والقول
بغير ذلك يؤدى الى أن يصبح القضاء الادارى قاصرا عن رقابته لهذه القرارات، رغم ما قد
يعتورها من شوائب، ورغم ما رتبه القانون عليها من نتائج خطرة تمتد الى حد انهاء خدمة
الموظف لعدم الصلاحية، وأنه أن صح أن القضاء الادارى غير مختص بالطعن فى التقرير السرى
السنوى استقلالا، الا أنه وقد اتخذ سببا لقرار الحرمان من العلاوة اعمالا لحكم المادة
31 من قانون نظام الموظفين الذى يرتب على تقديم تقرير بدرجة ضعيف حرمان الموظف من أول
علاوة دورية مع تخطيه فى الترقية فى السنة التى قدم فيها التقرير، ولا يتسنى التحقق
من مشروعية قرار الحرمان من العودة الا ببحث مشروعية الاساس الذى بنى عليه وهو القرار
الذى أصدرته لجنة شئون النتيجة العامة النهائية لتقدير كفاية الموظف على أساس التقديرات
التى تمت سواء من الرئيس المباشر أو المدير المحلى أو رئيس المصلحة أو لجنة شئون الموظفين
لا رقابة للقضاء عليها ولا سبيل له الى مناقشتها لتعلقها بصميم اختصاص الادارة الذى
ليس للقضاء أن ينصب نفسه مكانها، الا أن هذا مشروط بالتزام الاجراءات والحدود التى
نص عليها القانون والتى ترمى الى التوفيق بين اعتبارات المصلحة العامة من حيث ضبط درجة
كفاية الموظف بين توفير الضمانات للموظف فى هذا الشأن حتى لا يكون عرضة بغير حق للتحكم
والاهواء، ويترتب على اغفال ذلك بطلان القرار.
أما عن الموضوع فان طعن هيئة المفوضين يقوم على أن الثابت من ملف خدمة المدعى أنه نقل
من مدرسة القربية الاعدادية الى التعليم التجارى، وتسلم عمله من أول أكتوبر سنة 1956،
وأن التقرير عنه عن سنة 1956 وضع فى فبراير سنة 1957، فاذا استبعدت فترة تعطل الدراسة
بالاقليم المصرى ابان الاعتداء الثلاثى فى 29 من أكتوبر سنة 1956 والتى استمرت حتى
نهاية ديسمبر سنة 1956، فان التقرير يكون قد وضع عن كفاية المدعى خلال عمله بمدرسة
التجارة الاعدادية للبنات بالمنصورة خلال شهرى أكتوبر سنة 1956 ويناير سنة 1957، ولا
يتفق مع تقدير كفاية المدعى على هذا النحو ما ثبت من الملف من أو الوزارة قد أصدرت
قرارا بنقله من المدرسة الاعدادية التجارية للبنات بالمنصورة الى المدرسة التجارية
الثانوية بها اعتبارا من 5 من أكتوبر سنة 1957 – وخلصت هيئة المفوضين من ذلك الى أن
قرار لجنة شئون الموظفين يكون مخالفا للقانون وطلبت الغاءه.
ومن حيث أن القانون رقم 210 لسنة 1951 بين مراحل تقدير كفاية الموظف ونص على عرض هذه
التقارير على لجنة شئون الموظفين فى شهر مارس من كل عام لتقدير درجة كفاية الموظف،
فاذا ما انتهت اللجنة من تقدير كفاية الموظف أصبح هذا التقدير نهائيا منتجا لآثاره
التى يرتبها عليه القانون عند النظر العلاوات أو فى جميع الترقيات. بل أن هذه التقارير
تؤثر فى بقاء الموظف فى وظيفته أو فصله منها. وقد نصت الفقرة الاخيرة من المادة 31
من القانون رقم 210 لسنة 1951 المعدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 على أنه "يترتب على
تقديم تقدير بدرجة ضعيف حرمان الموظف من أول علاوة دورية مع تخطيه فى الترقية فى السنة
التى قدم فيها هذا التقرير" ونصت المادة 32 من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 73
لسنة 1957 سالف الذكر على أن الموظف الذى يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف يقدم
للهيئة المشكل منها مجلس التأديب لفحص حالته، فاذا تبين لها أنه "قادر على الاضطلاع
بأعباء وظيفة أخرى قررت نقله اليها بذات الدرجة والمرتب أو مع خفض درجته ومرتبه، أو
نقله الى كادر أدنى، فاذا تبين لها أنه غير قادر على العمل فصلته من وظيفته مع حفظ
حقه فى المعاش أو المكافأة، وفى الحالة الاولى اذا قدم عن الموظف بعد ذلك مباشرة تقرير
آخر بدرجة ضعيف فصل من وظيفته". وتقضى المادة 40 من القانون سالف الذكر المعدلة بالقانون
رقم 73 لسنة 1957 على أنه فى الترقيات الى الدرجات المخصصة منها نسبة للاقدمية ونسبة
للاختيار يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالاقدمية ويرقى فيه أقدم الموظفين مع تخطى الضعيف
اذا كان قد قدم عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف. أما النسبة المخصصة للترقية
بالاختيار فتكون خاضعة لتقدير لجنة شئون الموظفين دون التقيد بترتيب الاقدمية فى ذات
مرتبة الكفاية على أن يكون الاختيار اولا من الحائزين على مرتبة ممتاز فى العامين الاخيرين.
وفى حالة عدم توافر عددهم بالنسبة للدرجات الخالية يكون الاختيار فى الدرجات الباقية
من الحائزين على مرتبة جيد، ويسرى عليهم حكمها". وتنص المادة 40 مكررة على أنه "مع
عدم الاخلال بنصوص المادتين 35، 41 اذا قضى الموظف حتى تاريخ نفاذ هذا القانون خمس
عشرة سنة فى درجة واحدة أو خمسة وعشرين سنة فى درجتين متتاليتين أو ثلاثين سنة فى ثلاث
درجات متتالية، ويكون قد قضى فى الدرجة الاخيرة 4 سنوات على الأقل اعتبر مرقى الى الدرجة
التالية ما لم يكن التقريران الاخيران عنه بدرجة ضعيف".
ومن حيث أنه على هدى ما تقدم فان التقرير السنوى المقدم عن الموظف بعد استيفاء مراحله
المنصوص عليها فى المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 هو بمثابة قرار ادارى نهائى
يؤثر مآلا فى الترقية أو منح العلاوة أو الفصل، ومن ثم يندرج فى عموم الطلبات المنصوص
عليها فى الفقرتين الثالثة والخامسة من المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة. ويكون
الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة القضاء الادارى اذ قضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى
تأسيسا على أن القرار المطعون فيه ليس من بين القرارات المنصوص عليها فى المادة الثامنة
من قانون مجلس الدولة مخالفا للقانون ويتعين الغاؤه والقضاء باختصاص مجلس الدولة بهيئة
قضاء ادارى بنظر الدعوى واعادة القضية الى محكمة القضاء الادارى للفصل فيها.
فلهذه الاسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه، وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر الدعوى، واعادة القضية الى المحكمة للفصل فيها (1).
(1) صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت 9 من أبريل سنة 1960 الموافق 14 من شوال سنة 1379 من الهيئة المبينة بصدره – وهى الهيئة التى سمعت المرافعة وحضرت المداولة ووقعت مسودة الحكم – أما الهيئة التى نطقت به فهى الهيئة المبينة بمحضر الجلسة.
