الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 345 لسنة 4 ق: – جلسة 09 /04 /1960 

مجلس الدولة – المكتب الفنى – مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا
السنة الخامسة – العدد الثانى (من أول فبراير سنة 1960 الى آخر مايو سنة 1960) – صـ 616


جلسة 9 من أبريل سنة 1960

السيد/ السيد على السيد رئيس المجلس وعضوية السادة على ابراهيم بغدادى والدكتور محمود سعد الدين الشريف ومصطفى كامل اسماعيل وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين

القضية رقم 345 لسنة 4 القضائية:

ترقية – وظيفة متميزة – ترقية الى الدرجة الثانية المخصصة فى الميزانية لوظيفة وكيل بلدية بورسعيد التى كانت فى الميزانية السابقة ذات درجة ثالثة – تكون ترقية الى وظيفة متميزة اذا تمت خلال فترة سريان القانون رقم 530 لسنة 1954 فلا يتقيد فيها بقواعد الترقية بالاقدمية – شغل هذه الوظيفة ودرجتها بمهندس – صحيح مادام قرار لجنة شئون الموظفين خاليا من الانحراف قائما على أساس من الحيدة.
أن مفاد التنظيم الذى احتواه القانون رقم 530 لسنة 1954 الخاص بتنظيم وزارة الشئون البلدية والقروية أنه يهدف الى تخصيص الوظائف المتميزة بطبيعتها وشغلها بمن يتوافر فيهم صلاحية معينة وتأهيل خاص بحيث لا يقوم أفراد الموظفين بعضهم مقام البعض الآخر فى هذا الشأن الا اذا توافر فيهم ذلك التأهيل الخاص، ذلك أن تخصيص الوظائف وتميزها انما يقوم على أساس من المصلحة العامة بما يكفل حسن سير المرفق العام على الوجه الامثل. ولما كانت وظيفة وكيل المدير العام لبلدية بورسعيد لها أهميتها، اذ عند غياب مدير البلدية ينوب عنه وكيله، ويكون له فى هذه الحالة اختصاص المدير وسلطته كما تفيد ذلك الفقرة الاخيرة من المادة 49 من القانون 148 لسنة 1950 فلا تثريب على جهة الادارة اذا رأت فى المجال الزمنى للقانون رقم 530 لسنة 1954 المومأ اليه شغل وظيفة وكيل مدير البلدية بمن تراه، بحسب ثقافته، يتفق مع اعمال البلدية بحسبان أن أعمال بلدية بورسعيد وفقا لقانون انشائها واختصاص مديرها الذى يعاونه وكيله فى جميع أعماله وينوب عنه فى حالة غيابه تتعلق بمشروعات عمرانية هامة تنهض بشتى المرافق العامة، قوام وعصب هذه وتلك الطابع الهندسى مما حدا بلجنة شئون الموظفين حرصا على صالح العمل وأهميته لما تتطلبه ادارة المرافق العامة للبلدية من مراعاة الدقة فى اختيار الاشخاص الذين يقومون بأعباء الوظائف الرئيسية فيها، أن تقترح وجوب شغل وظيفة وكيل مدير البلدية بمهندس وقد اعتمد اقتراحها الوزير، وبهذا اصطبغت تلك الوظيفة بطبيعة متميزة وقتئذ بحيث أصبح لا يجوز شغلها بغير مهندس، وهو ما ليس متوافرا لدى المدعى.
فاذا كانت الاوراق خالية مما يفيد انحراف لجنة شئون الموظفين بسلطتها العامة عن جادة الطريق السوى وعن الحيدة المفروضة فى أعضائها بحكم تشكيلها ولم ينطو قرار وزير الشئون البلدية والقروية على أية شائبة من اساءة استعمال السلطة فمن ثم يكون القرار المطعون فيه والحالة هذه قد صدر مبرأ من أى عيب.


اجراءات الطعن

فى يوم 24 من مارس سنة 1958 أودع السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى (الهيئة الثالثة ب) بجلسة 23 يناير سنة 1958 فى القضية رقم 464 سنة 10 ق المقامة من على الطاهر القاضى ضد وزارة الشئون البلدية والقروية، القاضى برفض الدعوى وبالزام المدعى بالمصروفات، وطلب رئيس هيئة المفوضين للاسباب التى استند اليها فى عريضة الطعن قبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بالغاء القرار الوزارى رقم 1096 لسنة 1955 الصادر فى 28 يولية سنة 1955 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية الى الدرجة الثانية من الكادر الفنى العالى وما يترتب على ذلك من آثار مع الزام الحكومة بالمصروفات.
وقد أعلن الطعن للحكومة فى 15 أبريل سنة 1958 وللمدعى فى 29 أبريل سنة 1958 وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 21 نوفمبر سنة 1959 وفى أول أغسطس سنة 1959 أبلغت الحكومة والمدعى بميعاد هذه الجلسة وفيها قررت المحكمة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا وحددت لذلك جلسة 16 من يناير سنة 1960 وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من ايضاحات ذوى الشأن على الوجه الموضح بمحضر الجلسة ثم قررت ارجاء النطق بالحكم الى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد أستوفى اوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحمل حسبما يبين من الاوراق فى أن المدعى أقام دعواه بعريضة أودعها سكرتارية محكمة القضاء الادارى فى 29 من نوفمبر سنة 1955 طالبا الحكم بالغاء القرار رقم 1096 لسنة 1955 الصادر فى 28 يولية سنة 1955 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى الدرجة الثانية من الكادر الفنى العالى وما ترتب على ذلك من آثار وقال شرحا لدعواه أن أقدميته فى الدرجة الثالثة فى الكادر الفنى العالى قسم البلديات ترجع الى 31 من يناير سنة 1954 فى حين أقدمية يوسف أحمد صبرى وكيل بلدية بورسعيد ترجع الى 19 من أبريل سنة 1954، وقد رفعت درجة وكيل بلدية بورسعيد الى الدرجة الثانية فى نفس القسم والكادر ورقى اليها شاغلها المذكور بموجب القرار المطعون فيه. ويذكر المدعى أنه تظلم من هذا القرار فى 25 أغسطس سنة 1955، وأن تظلمه قيد برقم 270 ملف رقم 6/ 32/ 162 ومضت المدة القانونية ولم ترد عليه الوزارة، فلم يبق بد من الالتجاء الى المحكمة، وينعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون للاسباب الآتية:
(أولا) يضم المدعى والمطعون فى ترقيته قسم واحد بالكادر الفنى العالى هو قسم البلديات، وفى هذا يتساوى الطرفان، فلا يبقى من مرجح بينهما فى الترقية الى الدرجة الثانية غير الاقدمية المطلقة فى حدها القانونى وهو 50%، ثم الاهلية اذا جاء دورها وتوفرت شروطها، ولما كانت القاعدة القانونية أن يبدأ بالترقية بالاقدمية المطلقة حتى تستوفى حقها ثم يأتى دور الترقية بالاختيار ان كان لها مجال، ولما كان لم يخل غير درجة ثانية واحد فهى من حق الاقدم فى الثالثة وهو المدعى.
(ثانيا) لا يجدى فى تبرير تخطى المدعى ما قد تقوله الوزارة من أن الفقرة الاولى من المادة 22 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تنص على أن شاغل الوظيفة التى رفعت درجتها احق بالترقية الى هذه الدرجة لان هذا لا يكون الا عندما تنطوى فى اثنين أو أكثر الشرائط العامة للترقية وأولها الاقدمية، وقد تبين أن المطعون فى ترقيته خلو منها.
(ثالثا) وفضلا عن ذلك فان العمل بهذه القاعدة موقوف أصالة حتى أول يوليه سنة 1956 بموجب المادة 7 من القانون رقم 530 سنة 1954.
(رابعا) لا تصح التفرقة بين من يضمهم كادر واحد بسب مؤهلاتهم العلمية من حيث أن هذا مهندس وذاك غير مهندس لان هذه التفرقة دخيلة على كادر البلديات ودخيلة على النظم التى تتبعها الوزارة، فما قد تزعمه الوزارة فى هذا الشأن من أن وكيل البلدية سيغدو مديرا وأن عمل البلديات يتصل بالهندسة ولذلك يفضل فى الوكالة المهندس، مردود عليه بأن للبلديات مهام كثيرة غير المهندسة وبأن وكيلا ومديرى البلديات الكبيرة غير مهندسين ولا تستطيع الوزارة أن تدعى أن وجودهم يتعارض والصالح العام والا فلماذا عينتهم ثم لماذا تبقيهم وكلاء ومديرين، بل لماذا تعين غير المهندسين فى هذا الكادر ابتداء أم تراها تتعمد تعيينهم لمجرد أن توجد التفرقة لايذائهم فى احساسهم واذلالهم أمام المهندسين.
(خامسا) أن القانون لم يوضع الا رعاية للصالح العام ويتحقق الصالح العام بتطبيق القانون بنصه وروحه لا بمخالفته بهذه الذريعة أو بتلك، وحكم القانون أن يبدأ بترقية الاقدم أما حين يحل فى هذا الكادر دور الترقية بالكفاءة وتتساوى الاقدمية ودرجة التقدير بين مهندس وغير مهندس ثم يراد تغليب الأول لمجرد أنه مهندس فسيكون لهذا بحث آخر ولا حاجة للتعرض له فى هذه الخصومة المنحصرة فى توفر شروط الاقدمية المطلقة فى المدعى.
وقالت الوزارة ردا على الدعوى بأنه صدر قانون ربط ميزانية الدولة عن سنة 55/ 1956 متضمنا رفع وظيفة وكيل بلدية بورسعيد والمدرجة فى ميزانية وزارة الشئون البلدية والقروية من الدرجة الثالثة الى الدرجة الثانية نظرا لما تتسم به أعمال المجالس البلدية الكبرى من طابع فنى من مبان وتنظيم ومجار وكهرباء وغيرها الامر الذى يستدعى اسناد وظيفتى مدير ووكيل البلدية الى مهندسين حتى يستطيعا الاشراف على الاعمال البلدية والهندسية، الامر الذى لا يتوافر فى غير المهندسين، ولما كان يوسف أحمد صبرى يشغل وظيفة وكيل البلدية فعلا منذ 5 يونية 1954 فانه عندما رفعت درجة وظيفته الى الدرجة الثانية قررت لجنة شئون الموظفين بجلستها المنعقدة فى 20 يولية سنة 1955 ترقيته اليها وسجلت فى محضرها من الوزير فى 28 من يولية سنة 1955 ترقيته اليها وسجلت فى محضرها أن هذه الوظيفة يجب أن تشغل بمهندس وقد كانت الوزارة تهدف فى ذلك للصالح العام دون سواه فضلا عن قيامه بأعباء هذه الوظيفة لمدة أكثر من سنة.
وبجلسة 23 من يناير سنة 1958 قضت المحكمة برفض الدعوى وبالزام المدعى بالمصروفات وأقامت قضاءها على أن النقطة القانونية مثار النزاع تنحصر فيما اذا كانت الترقية الى الدرجة الثانية المخصصة لوظيفة وكيل بلدية بورسعيد فى خصوصية هذه الدعوى يجب أن تتم بالاقدمية على اطلاقها وفقا لاحكام المادتين 39، 40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ام ان طبيعة الوظيفة بحسب تخصيص الميزانية لها تقتضى أعمال الاقدمية بين المرشحين على نحو لا يتعارض مع هذا التخصيص ويتفق معه، ولما كان تحديد ميزانية الدولة للوظائف المختلفة وتعيين درجاتها وتوزيعها فى كل وزارة أو مصلحة انما يقوم على أساس من المصلحة العامة وفقا لاحتياجات المرافق وما يكفل سيرها على الوجه الأمثل وأن الميزانية تتضمن من الوظائف ما هو متميز بطبيعته بما يقضى بحسب تخصيص الميزانية له تأهيلا خاصا وصلاحية معينة بحيث لا يقوم افراد المرشحين بحسب دورهم فى الاقدمية بعضهم مقام البعض الآخر فى هذا الشأن ومنها ما ليس متميزا بطبيعته هذا التمييز الخاص مما لا مندوحة معه من مراعاة هذا الفارق الطبيعى عند اجراء الترقية حتى بالنسبة لما يجب أن يتسم منها بالاقدمية بالتطبيق للمواد 38، 39، 40 من قانون نظام موظفى الدولة ذلك أن أعمال الاقدمية فى الترقية على اطلاقه لا يكون بداهة الا فى النوع الثانى من الوظائف أما بالنسبة الى النوع الاول فلا يمكن اعمال الاقدمية على اطلاقها والا كان ذلك متعارضا مع وجه المصلحة العامة الذى قصدت اليه الميزانية من هذا التخصص، بل تجد الاقدمية حدها الطبيعى فى اعمال أثرها بين المرشحين الذين يتوافر فيهم التأهيل الخاص والصلاحية المعينة اللذان يتطلبهما تخصيص الميزانية للوظيفة فلا يرقى محاسب حيث تتطلب الوظيفة مهندسا أو مجرد مهندس حيث تتطلب الوظيفة تخصيصا فى فرع معين من الهندسة وهكذا ولو انتظمتهم جميعا أقدمية مشتركة فى وحدة ادارية قائمة بذاتها فى خصوص الترقية. كل ذلك مرده الى طبائع الاشياء لتحقيق الغرض الذى استهدفته الميزانية فى تمييز الوظيفة هذا التمييز الخاص. ولما كان يتضح من الاطلاع على الميزانية المتقدمة الذكر ووصفها وتدرجها أنها جعلت وظيفة وكيل بلدية بورسعيد ومدير الادارة المالية بها من الوظائف المتميزة التى تتطلب صلاحية معينة وتأهيلا دراسيا فى العلوم المالية بها من الوظائف المتميزة التى تتطلب صلاحية معينة وتأهيلا خاصا بحيث يعين فى الاولى مهندس وفى الثانية من يحمل مؤهلا دراسيا فى العلوم المالية أو الاقتصادية، ولما كان المدعى حاصلا على بكالوريوس كلية التجارة ويشغل وظيفة مدير الادارة المالية ببلدية بورسعيد فى حين أن المطعون فى ترقيته مهندس فى ذات البلدية ويشغل وظيفة وكيل البلدية منذ 5 يونيه سنة 1954 ورقى الى الدرجة الثانية المخصصة لهذه الوظيفة بالقرار المطعون فيه، وهى وظيفة تتطلب من شاغلها تأهيلا خاصا وصلاحية معينة فمن ثم تكون ترقيته اليها متفقة مع احكام القانون المذكور.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن المحكمة ذهبت فى أسباب حكمها الى التفرقة بين نوعين من الوظائف: نوع متميز بطبيعته مخصص بمقتضى قانون الميزانية وهذا النوع يشترط فى شاغله أن يكون مؤهلا تأهيلا خاصا بحيث لا تسرى فى شأنه القواعد العامة فى الترقية بل تنحصر بالنسبة له دائرة الترقية فيمن توافر فيهم شرط التأهيل الخاص، وأما النوع الثانى من الوظائف فيمن توافر فيهم شرط التأهيل الخاص، وأما النوع الثانى من الوظائف فلم يرد فى شأنه ذلك التخصيص، ومن ثم تخضع الترقية اليه للقاعدة العامة فى شأن الترقيات عموما، بحيث لا يكون فى هذا الصدد لاحد المرشحين ميزة على شخص آخر بسبب تأهيله الخاص واعداده الفنى. وهذه التفرقة التى أقامها الحكم بين نوعى الوظائف وأن كانت سليمة فى أساسها الا أنها يجب أن تجد حدها الطبيعى فى الوصف الوارد فى الميزانية للوظائف المتميزة التى يشترط فيمن يشغلها أن يكون بالضرورة مهندسا، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون عندما قضى بعكس ذلك.
ومن حيث أنه يبين من مطالعة الاوراق أن المدعى حاصل على بكالوريوس التجارة سنة 1939 ودخل الخدمة فى 21 فبراير سنة 1940 وحصل على الدرجة الثالثة فى 31 من يناير سنة 1954 ويشغل وظيفة مدير الادارة المالية لبلدية بورسعيد وأن المطعون فى ترقيته يوسف أحمد صبرى حاصل على دبلوم الهندسة قسم العمارة سنة 1928 والتحق بالخدمة فى 30 أغسطس سنة 1932 وحصل على الدرجة الثالثة فى 29 أبريل سنة 1954 ويشغل وظيفة وكيل مدير بلدية بورسعيد اعتبارا من 29 أبريل سنة 1954. وأن قانون ربط ميزانية الدولة عن 55/ 1956 صدر متضمنا رفع وظيفة وكيل بلدية بورسعيد والمدرجة فى ميزانية وزارة الشئون البلدية والقروية من الدرجة الثالثة الى الدرجة الثانية وأصبحت الدرجات المخصصة لبلدية بورسعيد كالآتى:
الدرجة الوظيفة
الاولى مدير البلدية
الثانية وكيل البلدية
الثالثة مدير الادارة الهندسية – منشأة حديثا فى ميزانية 55/ 56
وقد ذكرت لجنة شئون الموظفين بجلستها المنعقدة فى 20 يولية سنة 1955 أنه تقرر بميزانية هذا العام (55/ 56) رفع وظيفة وكيل مدير بلدية بورسعيد من الدرجة الثالثة الى الدرجة الثالثة وقد قررت اللجنة ترقية شاغلها يوسف أحمد صبرى الى الدرجة الثانية نظرا لان هذه الوظيفة يجب أن تشغل بمهندس وقد اعتمد الوزير قرار اللجنة فى 28 يولية سنة 1955 وبذلك تقررت ترقية يوسف احمد صبرى وكيل بلدية بورسعيد من الدرجة الثالثة الى الدرجة الثانية المخصصة لوظيفته وذلك اعتبارا من 28 يولية سنة 1955.
ومن حيث انه تمشيا مع السياسة العامة لاصلاح الادارة الحكومية رأت وزارة الشئون البلدية والقروية اعادة تنظيمها فاستصدرت القانون رقم 530 لسنة 1954 الخاص بتنظيم وزارة الشئون البلدية والقروية وقد استهدف ذلك القانون تقسيم الوظائف الفنية حسب التخصص بما تضمن شغل الوظائف التى تخلو بموظفين من ذات التخصص محافظة على حسن سير العمل وادارته، واستكمالا لهذا التنظيم وحتى تتمكن الوزارة من وضع كل موظف بها فى المكان الصالح له نص فى المادة 7 على وقف العمل بالفقرة الاولى من المادة 22 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة حتى نهاية شهر يونية سنة 1956. ومن حيث ان مفاد التنظيم الذى احتواه القانون رقم 53 لسنة 1954 الخاص بتنظيم وزارة الشئون البلدية والقروية يهدف الى تخصيص الوظائف المتميزة بطبيعتها وشغلها بمن يتوافر فيهم صلاحية معينة وتأهيل خاص بحيث لا يقوم أفراد الموظفين بعضهم مقام البعض الآخر فى هذا الشأن الا اذا توافر فيهم ذلك التأهيل الخاص، ذلك أن تخصيص الوظائف وتميزها انما يقوم على اساس من المصلحة العامة بما يكفل حسن سير المرفق العام على الوجه الامثل، ولما كانت وظيفة وكيل المدير العام لبلدية بورسعيد بحسب القانون رقم 148 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدى لمدينة بور سعيد لها اهميتها، اذ عند غياب مدير البلدية ينوب عنه وكيله ويكون له فى هذه الحالة اختصاص المدير وسلطته، كما تفيد ذلك الفقرة الأخيرة من المادة 49 من القانون رقم 148 لسنة 1950 المشار اليه، فلا تثريب على جهة الادارة اذا رأت فى المجال الزمنى للقانون رقم 530 لسنة 1954 المومأ اليه شغل وظيفة وكيل مدير البلدية بمن تراه، بحسب ثقافته يتفق مع أعمال البلدية بحسبان أن أعمال بلدية بورسعيد وفقا لقانون انشائها واختصاص مديرها الذى يعاونه وكيله فى جميع أعماله وينوب عنه فى حالة غيابه تتعلق بمشروعات عمرانية هامة تنهض يشتى المرافق العامة قوام وعصب هذه وتلك الطابع الهندسى مما حدا بلجنة شئون الموظفين حرصا على صالح العمل واهميته لما تتطلبه ادارة المرافق العامة للبلدية من مراعاة الدقة فى اختيار الاشخاص الذين يقومون بأعباء الوظائف الرئيسية فيها، أن تقترح وجوب شغل وظيفة وكيل مدير البلدية بمهندس، واعتمد اقتراحها الوزير، وبهذا اصطبغت تلك الوظيفة بطبيعة متميزة وقتئذ بحيث أصبح لا يجوز شغلها بغير مهندس وهو ما ليس متوافرا لدى المدعى.
ومن حيث ان الاوراق قد خلت مما يفيد انحراف لجنة شئون الموظفين بسلطتها العامة عن جادة الطريق السوى وعن الحيدة المفروضة فى أعضائها بحكم تشكيلها ولم ينطو قرار وزير الشئون البلدية والقروية على أية شائبة من اساءة استعمال السلطة فمن ثم يكون القرار المطعون فيه والحالة هذه قد صدر مبرأ من أى عيب.
ومن حيث أنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الدعوى وبالزام المدعى بالمصروفات قد أصاب الحق فى قضائه ويكون الطعن فى غير محله متعينا رفضه.

فلهذه الاسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت 9 من أبريل سنة 1960 الموافق 14 من شوال سنة 1379 من الهيئة المبينة بصدره. أما الهيئة التى نطقت به فهى المبينة بمحضر الجلسة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات