الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 137 لسنة 5 ق – جلسة 13 /02 /1960 

م مجلس الدولة – المكتب الفنى – مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا
السنة الخامسة – العدد الثانى (من أول فبراير سنة 1960 الى آخر مايو سنة 1960) – صـ 381


جلسة 13 من فبراير سنة 1960

برياسة السيد/ السيد على السيد رئيس المجلس وعضوية السادة السيد ابراهيم الديوانى والامام الامام الخريبى وعلى بغدادى والدكتور محمود سعد الدين الشريف – المستشارين.

القضية رقم 137 لسنة 5 القضائية

( أ ) علاوة دورية – الحرمان منها – قرار لجنة شئون الموظفين بالحرمان منها – يجب أن يسبقه قرار اعتماد اللجنة لتقدير درجة كفاية الموظف المحروم منها – ليس من اللازم وجود فاصل زمنى بين القرارين – يكفى سبق قرار اعتماد التقدير لقرار الحرمان من العلاوة ولو فى نفس الجلسة – عدم مراعاة ذلك يجعل قرار الحرمان مشوبا بعيب مخالفة القانون – أساس ذلك.
(ب) علاوة دورية – صدور قانون قبل حلول ميعاد استحقاق العلاوة باستحداث أحكام جديدة فى كيفية استحقا قها أو الحرمان منها – سريانه بأثر حال – عدم سريانه بأثر رجعى الا بنص صريح على رجعيته – أساس ذلك – مثال بالنسبة للقانون رقم 73 لسنة 1957.
1 – لئن كان من البداهة وجوب أن يسبق اعتماد لجنة شئون الموظفين تقدير درجة الكفاية قرارها بحرمان الموظف من العلاوة اذا كان من شأن هذا التقرير احداث أثر الحرمان، الا أنه ليس لزاما أن يقع فاصل زمنى معين كيوم أو أكثر أو أقل بين القرارين، بل يكفى أن يسبق الأول والثانى ولو كان فى ذات الجلسة التى انعقدت فيها لجنة شئون الموظفين، وهى تملك سلطة اعتماد التقدير وسلطة الحرمان أو عدم الحرمان من العلاوة.
2 – أن العلاوة الدورية موضوع النزاع كان يحل ميعاد استحقاقها يوم أول مايو سنة 1947، وهى لا تصبح حقا مكتسبا للموظف لا بعد حلول هذا الميعاد، فلا يجوز المساس بها بعد ذلك، ولو صدر بعد استحقاقها قانون تؤثر أحكامه المستحدثة فى هذا الاستحقاق، الا اذا نص على ذلك بأثر رجعى بنص خاص فى القانون، ولكن اذا صدر القانون المشار اليه قبل حلول ميعاد استحقاق العلاوة واستحدث أحكاما جديدة فى كيفية استحقاق العلاوة أو الحرمان منها، فليس من شك فى أنه يسرى على العلاوة التى يحل ميعادها، اذ ينفذ القانون بأثر حال، وليس للموظف أن يستمسك بنفاذ القانون القديم عليه، لما هو مقرر من أن مركزه فى الوظيفة هو مركز تنظيمى عام تحكمه القوانين واللوائح حتى ولو تغيرت عما كانت عليه وقت التحاقه بالخدمة.
فاذا كان الثابت أنه بعد تقديم التقرير موضوع النزاع الذى قدر درجة كفاية المدعى بثمان وثلاثين درجة وهو ما يدخله فى فئة "ضعيف" التى كان يدخل فيها كل من تقل درجة كفايته عن أربعين درجة، صدر القانون رقم 73 لسنة 1957 المعمول به من 4 من ابريل سنة 1957 ناصا فى المادة 136 معدلة من القانون رقم 210 لسنة 1951 على أنه فى تطبيق أحكامه "تحدد درجة كفاية الموظف بالنسبة للتقارير السابقة كالاتى: اذا حصل على 45 درجة فأقل اعتبر ضعيفا"، وعلى هذا الاساس يعتبر المدعى ضعيفا عند النظر فى استحقاقه أو عدم استحقاقه العلاوة التى تحل بعد ذلك فى أول يوليو سنة 1957.


اجراءات الطعن

فى يوم 3 من يناير سنة 1959 أودع السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 3 من نوفمبر سنة 1958 فى القضية رقم 1152 لسنة 11 القضائية المرفوعة من السيد/ حسين عثمان ضد وزارة التربية والتعليم، والقاضى برفض الدعوى والزام المدعى بالمصروفات. وقد طلب السيد رئيس هيئة المفوضين للاسباب الواردة فى عريضة طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بالغاء القرار الصادر من وزارة التربية والتعليم بحرمان المدعى من علاوته الدورية المستحقة له فى أول مايو سنة 1957 مع الزام الوزارة بالمصروفات. وقد أعلن الطعن للحكومة فى 10 من يناير سنة 1959 وللمدعى فى 24 منه، وعين لنظره جلسة 13 من يونيه سنة 1959 أمام هيئة فحص الطعون وأحيل للمرافعة لجلسة 7 من نوفمبر سنة 1959. وفى هذه الجلسة والجلسات التالية سمعت الدعوى على الوجه المبين بالمحضر وأرجئ النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة، حسبما يبين من الاوراق تتحصل فى أن المدعى أقام هذه الدعوى بصحيفة أودعها سكرتيرية محكمة القضاء الادارى فى 3 من أغسطس سنة 1957 طالبا الغاء قرار حرمانه من العلاوة الدورية المستحقة له فى أول مايو سنة 1957. وقال شرحا لدعواه انه تخرج فى مدرسة القضاء الشرعى (القسم العالى) وأسندت اليه وظيفة مفتش فى سنة 1939 ثم وظيفة مفتش منطقة فى سنة 1951 فمراقبا مساعدا فمديرا مساعدا. وفى أول العام الدراسى 1956/ 1957 نقل مديرا مساعدا لمنطقة سوهاج التعليمية فقام بعمله بكل دقة وعناية وحاز تقدير مدير المنطقة ورؤسائه. وفى 30 من ابريل سنة 1957 أبلغ بكتاب الوزارة المؤرخ 29 من ابريل بحرمانه من العلاوة الدورية المستحقة له فى أول مايو سنة 1957 استنادا الى ما ورد فى تقريره السرى فتظلم للسيد الوزير فى 9 من مايو سنة 1957 ولكنة رفض تظلمه، وأخطره بذلك فى 16 من يولية سنة 1957. واستطرد فقال أن التقرير قدر كفايته فى سنة 1957 بثمان وثلاثين درجة من مائة ووقع مدير منطقة سوهاج على هذا التقرير. على أنه نقل لسوهاج فى أول أغسطس سنة 1956 أى أنه لم يعمل بها خلال سنة 1956 سوى أربعة شهور قبل وضع التقرير وكان يتعين الرجوع الى منطقة كفر الشيخ التى كان يعمل بها قبل نقله لسوهاج، وفضلا عن ذلك فان تقدير الدرجات فى هذا التقرير قد انطوى على الانحراف واساءة استعمال السلطة ذلك لان رئيسه المباشر قدر درجة الغياب والتأخير بدرجة واحدة من ثلاث درجات على أنه لم يتغيب عن عمله يوما واحدا، كما قدر لانتاجه خمس درجات من خمس عشرة درجة مع أنه أكثر زملائه انتاجا. وكذلك عن دقته ومعاملته وتعاونه وطباعه اذ قدر الأولى بسبع درجات من خمس عشرة درجة والثانية بدرجتين من عشر درجات والباقية بدرجة واحدة من خمس درجات. ولما كان ذلك يدل على أن التقديرات التى أثبتها الرئيس المباشر كانت دون الواقع بكثير وأنه قصد بها شفاء لغايات وأهواء بعيدة عن المصلحة العامة، كما أن الرئيس المباشر استقل بوضع التقرير على خلاف القانون. وقد ردت الوزارة على ذلك بأن المدعى نقل الى منطقة سوهاج التعليمية مساعدا لمدير التربية والتعليم بها اعتبارا من 4 من أغسطس سنة 1956 وعند وضع التقرير السرى عنه فى فبراير سنة 1957 قدر مدير المنطقة كفايته بدرجة ضعيف وقررت لجنة شئون الموظفين حرمانه من علاوته الدورية المستحقة فى أول مايو سنة 1957 وذلك بالتطبيق لنص المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة، وأنه لا تثريب على جهة الادارة اذا لم ترجع الى منطقة كفر الشيخ التعليمية ذلك لان الذى وضع التقرير هو الرئيس المباشر كما يقضى القانون، وأن المحكمة الادارية العليا سبق أن قضت بأن تقديرات الرئيس المباشر والمدير المحلى أو لجنة شئون الموظفين تتعلق بصميم اختصاص جهة الادارة ولا رقابة للقضاء عليها. وأما بالنسبة لما قاله من أن انفراد الرئيس المباشر، وهو مدير التربية والتعليم بمنطقة سوهاج، بوضع التقرير من شأنه أن يبطل هذا التقرير فمردود عليه بأن مدير المنطقة هو الرئيس المباشر للمدعى وهو فى نفس الوقت المدير المحلى ويباشر اختصاص رئيس المصلحة بالتطبيق لنص المادة 13 من القرار رقم 930 لسنة 1956 الصادر من السيد وكيل وزارة التربية والتعليم الدائم فى شأن توزيع السلطات بالديوان العام والمناطق، ويباشر مدير التربية والتعليم بالمنطقة بالنسبة الى جميع موظفى ومستخدمى المنطقة ومدارسها ومعاهدها بمختلف أنواعها جميع السلطات الممنوحة لرؤساء المصالح فى قانون التوظف ولائحته التنفيذية، ولذلك يكون مدير المنطقة هو الرئيس المباشر للمدعى وهو فى نفس الوقت المدير المجلس ورئيس المصلحة، وقد اعتمدت لجنة شئون الموظفين التقرير المقدم عن المدعى وقررت حرمانه من علاوته الدورية المستحقة فى أول مايو سنة 1957، ثم تظلم المدعى من هذا القرار بتظلم رفعه الى الوزارة فى 18 من مايو سنة 1957 فرفضته فى أول يولية سنة 1957. وانتهت الوزارة الى طلب رفض الدعوى والزام المدعى بالمصروفات. وبجلسة 3 من نوفمبر سنة 1958 حكمت المحكمة برفض الدعوى والزام المدعى بالمصروفات. وأسست قضاءها على أن تقديرات الرئيس المباشر وغيره من الجهات الادارية لكفاية الموظف هى أمور تخرج من رقابة القضاء لتعلقها بصميم اختصاص الادارة، فليس للقضاء أن ينصب نفسه مكانها، وأنه لما كان الثابت من الاوراق أن التقرير المقدم عن المدعى قد حرر بمعرفة مدير المنطقة الذى يعتبر رئيسا مباشرا للمدعى ورئيسا للمصلحة بالتطبيق لاحكام القرار الصادر من وكيل الوزارة الدائم فى شأن توزيع السلطات بالديوان العام والمناطق، ثم عرض التقرير على لجنة شئون الموظفين بتاريخ 28 من أبريل سنة 1957 فاعتمدته، وقررت حرمان المدعى من علاوته الدورية، فمن ثم فان التقرير يكون قد مر بالمراحل التى حددها القانون واستوفى أوضاعه الشكلية القانونية، ولا تثريب على الادارة ان هى حرمت المدعى من علاوته الدورية المستحقة فى أول مايو سنة 1957، عمالا لحكم المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 التى تقضى بحرمان الموظف الذى يقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف من أول علاوة دورية.
ومن حيث ان الطعن يقوم على أنه لا اعتداد بما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من أن التقرير المقدم عن المدعى عرض على لجنة شئون الموظفين بجلستها المنعقدة فى 28 من أبريل سنة 1957 فقررت اعتماده وحرمان المدعى من علاوته الدورية المستحقة فى أول مايو سنة 1957، لا اعتداد بذلك لأن القانون رقم 210 لسنة 1951 عندما رسم فى المادة 31 منه الاجراءات والمراحل التى يمر بها اعتماد تقرير درجة كفاية الموظف، انما هدف الى كفالة الضمانات الكافية للموظفين بقواعد منضبطة دفعا لكل مظنة بحيث لا يكون للجنة شئون الموظفين وهى بسبيل ممارسة اختصاصها فى الحرمان من العلاوة أو تأجيلها أن تمارس اختصاصها المنصوص عليه فى المادة 31 من القانون، طالما أن القانون قد افترض بداهة ممارسة هذا الاختصاص الاخير فى فترة زمنية سابقة، والتسليم بغير هذا النظر يفتح بابا لتناول التقديرات بالتعديل خفضا ورفعا بغية الوصول الى الحرمان أو عدمه، الامر الذى عالجه المشرع باستلزام مرور التقرير بالمراحل المختلفة التى عددها، ومن ثم فلا يقبل القول بأن لجنة شئون الموظفين اذ اعتمدت حرمان المدعى من علاوته الدورية تكون قد اعتمدت ضمنا تقدير كفايته بدرجة ضعيف، لان الاخذ بهذا القول يؤدى الى مصادرة سلطة اللجنة التى كانت تملكها عندما تزاول اختصاصها فى اعتماد التقرير أن رأت تناوله بالرفع أو الخفض بعد الرجوع الى ملف خدمة الموظف وما أبداه عنه رؤساؤه من ملاحظات، ولما كان قرار الحرمان من العلاوة لم يسبقه صدور قرار لجنة شئون الموظفين باعتماد التقرير على النحو السالف الذكر، فان قرار الحرمان من العلاوة الدورية المستحقة للمدعى يكون مخالفا للقانون ويتعين الحكم بالغائه، واذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهبا مخالفا، فانه يكون قد خالف القانون وتعين الطعن فيه.
ومن حيث انه ولئن كان من البداهة وجوب أن يسبق اعتماد لجنة شئون الموظفين تقدير درجة الكفاية قرارها بحرمان الموظف من العلاوة اذا كان من شأن هذا التقرير احداث أثر الحرمان، الا أنه ليس لزاما أن يقع فاصل زمنى معين كيوم أو أكثر أو أقل بين القرارين بل يكفى أن يسبق الاول والثانى ولو كان فى ذات الجلسة التى انعقدت فيها لجنة شئون الموظفين، وهى تملك سلطة اعتماد التقدير وسلطة الحرمان أو عدم الحرمان من العلاوة، ولما كان لم يثبت من الاوراق أن اعتماد تقدير درجة الكفاية كان لاحقا لقرار الحرمان فان هذا الوجه من الدفاع يكون والحالة هذه غير قائم على أساس سليم من القانون.
ومن حيث أن العلاوة الدورية موضوع النزاع كان يحل ميعاد استحقاقها يوم أول مايو سنة 1947، وهى لا تصبح حقا مكتسبا للموظف الا بعد حلول هذا الميعاد فلا يجوز المساس بها بعد ذلك ولو صدر بعد استحقاقها قانون تؤثر أحكامه المستحدثة فى هذا الاستحقاق الا اذا نص على ذلك بأثر رجعى بنص خاص فى القانون، ولكن اذا صدر القانون المشار اليه قبل حلول ميعاد استحقاق العلاوة واستحدث أحكاما جديدة فى كيفية استحقاق العلاوة أو الحرمان منها، فليس من شك فى أنه يسرى على العلاوة التى يحل ميعادها، اذ ينفذ القانون بأثر حال، وليس للموظف أن يستمسك بنفاذ القانون القديم عليه، لما هو مقرر من أن مركزه فى الوظيفة هو مركز تنظيمى عام تحكمه القوانين واللوائح حتى ولو تغيرت عما كانت عليه وقت التحاقه بالخدمة، وهنا يجب التنبيه الى أنه بعد تقديم التقرير موضوع النزاع الذى قدر درجة كفاية المدعى بثمان وثلاثين درجة وهو ما يدخله فى فئة "ضعيف" التى كان يدخل فيها كل من تقل درجة كفايته عن أربعين درجة، صدر القانون رقم 73 لسنة 1957 المعمول به من 4 من أبريل سنة 1957 ناصا فى المادة 136 معدلة من القانون رقم 210 لسنة 1951 على أنه فى تطبيق أحكامه "تحدد درجة كفاية الموظف بالنسبة للتقارير السابقة كالاتى: اذا حصل على 45 درجة فأقل اعتبر ضعيفا"، وعلى هذا الاساس يعتبر المدعى ضعيفا عند النظر فى استحقاقه أو عدم استحقاقه العلاوة التى تحل بعد ذلك فى أول يوليو سنة 1957، وما كان يسعفه فى هذا الشأن ادعاؤه، لو صح، بأنه غبن فى درجة المواظبة بدعوى أنه لم يتخلف عن الحضور حتى تستقطع منه الدرجات التى قطعت منه اذ لو أضيفت لما رفع تقديره الى أكثر من 45 درجة، هذا الى أن رئيسه المباشر وقتذاك رد على استيضاح المحكمة بأن المدعى اذا كان لم يتغيب الا أنه كان يحرص على البقاء طوال الوقت كما كان لا يحرص على تنفيذ خطته التفتيشية على نحو يثبت حرصه على تنفيذها بالدقة المطلوبة، أما ما عدا ذلك من عناصر التقدير فلا يعدو دفاع المدعى فيها أن يكون مجادلة فى أمور هى من صميم الادارة بسلطتها التقديرية مما يخرج عن رقابة القضاء الادارى ما دام لم ينطو على اساءة استعمال السلطة، الامر الذى لم يقم عليه دليل صحيح فى الاوراق، وبوجه خاص اذا لوحظ من مقارنة التقارير فى السنوات السابقة أن حالة المدعى كانت فى التدهور ولم تتحسن الا عقب قرار الحرمان من العلاوة – ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق فى النتيجة التى انتهى اليها ويتعين رفض الطعن.

فلهذه الاسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات