الطعن رقم 664 لسنة 41 ق – جلسة 06 /12 /1971
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الثالث – السنة 22 – صـ 704
جلسة 6 من ديسمبر سنة 1971
برياسة السيد/ المستشار محمود العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ محمود عطيفة، وإبراهيم الديوانى، وعبد الحميد الشربينى، وحسن المغربى.
الطعن رقم 664 لسنة 41 القضائية
إجراءات المحاكمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". محاماة.
متى يكون حضور المحامى مع المتهم بجنحة واجبا قانونا؟
مثال لإجراءات معيبة وإخلال بحق الدفاع.
الأصل أنه وإن كان حضور محام مع المتهم بجنحة غير واجب قانونا إلا أنه متى عهد المتهم
إلى محام بمهمة الدفاع فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته أو أن تتيح له
الفرصة للقيام بمهمته. ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن مثل أمام المحكمة الاستئنافية
ومعه محام آخر وطلب تأجيل الدعوى لانشغال محاميه الأصلى بمحكمة أخرى، فكان لزاما على
المحكمة – وقد سبق أن قدم لها المحامى الأصلى طلبا مسبقا أبدى فيه عذره لعدم الحضور
– إما أن تؤجل الدعوى أو تنبه الحاضر مع المتهم إلى رفض الطلب حتى يبدى دفاعه، أما
وهى لم تفعل وأصدرت حكمها فى موضوع الدعوى بتأييد الحكم المستأنف، فإنها بإصدارها هذا
الحكم تكون قد فصلت فى الدعوى بدون دفاع من المتهم مخالفة فى ذلك المبادئ الأساسية
الواجب مراعاتها فى المحاكمات الجنائية، مما يعيب حكمها بالاخلال بحق الدفاع.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 22 أكتوبر سنة 1969 بدائرة قسم الساحل محافظة القاهرة (أولا) تسبب خطأ فى موت إبراهيم يونان عوض الله وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وبسرعة كبيرة ولم يوقفها فى الوقت المناسب ولم يستعمل آلة التنبيه فصدم المجنى عليه وحدثت الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أودت بحياته. (ثانيا) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 449 لسنة 1955. ومحكمة الساحل الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة الابتدائية المختصة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية وإلزام المتهم المصاريف الاستئنافية المدنية. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد
الحكم الصادر من محكمة أول درجة الذى دانه بجريمة القتل الخطأ قد انطوى على اخلال بحق
الدفاع، ذلك بأن الدعوى نظرت أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة 12 سبتمبر سنة 1970 ثم
أجلت لجلسة 31 أكتوبر سنة 1970 للاطلاع والاستعداد وقبل الجلسة الأخيرة أدى محامى الطاعن
لهيئة المحكمة عذره فى عدم استطاعته حضور هذه الجلسة لانشغاله أمام محكمة الجنح المستأنفة
بإسكندرية وقدم بناء على طلبها كتابا سجل فيه عذره طالبا تأجيل الدعوى أجلا آخر وفى الجلسة المحددة حضر المتهم – الطاعن – ومعه محام آخر وطلب التأجيل لانشغال المحامى الأصلى إلا أن المحكمة فصلت فى الدعوى دون أن تمكن الطاعن من إبداء دفاعه أو تنبهه
إلى رفض طلبه حتى يبدى دفاعه ولم ترد على عذر محاميه فى أسباب حكمها.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الدعوى نظرت بجلسة
12 سبتمبر سنة 1970 وأجلت لجلسة 31 أكتوبر سنة 1971 للإطلاع والاستعداد وفى الجلسة
الأخيرة حضر الطاعن ومعه محام طلب تأجيل الدعوى لانشغال المحامى الأصلى وأشار إلى سبق
تقديم طلب منه إلى هيئة المحكمة عن ذلك العذر الذى منعه من الحضور فقضت المحكمة بقبول
الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف كما يبين من المفردات المضمومة
أن محامى الطاعن قدم طلبا إلى هيئة المحكمة الاستئنافية مؤرخا 24 أكتوبر سنة 1970 أشار
فيه إلى أنه سيتعذر عليه الحضور بجلسة 31 أكتوبر سنة 1970 لانشغاله أمام محكمة الاسكندرية
فى ذلك اليوم والتمس تأجيل الدعوى إلى أجل آخر. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه وإن كان
حضور محام مع المتهم بجنحة غير واجب قانونا إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة
الدفاع فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته أو أن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته.
ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن مثل أمام المحكمة الاستئنافية ومعه محامٍ آخر وطلب
تأجيل الدعوى لانشغال محاميه الأصلى بمحكمة الإسكندرية فكان لزاما على المحكمة – وقد
سبق أن قدم لها المحامى الأصلى طلبا مسبقا أبدى فيه عذره لعدم الحضور – إما أن تؤجل
الدعوى أو تنبه الحاضر مع المتهم إلى رفض الطلب حتى يبدى دفاعه، أما وهى لم تفعل وأصدرت
حكمها فى موضوع الدعوى بتأييد الحكم المستأنف فإنها بإصدارها هذا الحكم تكون قد فصلت
فى الدعوى بدون دفاع من المتهم مخالفة فى ذلك المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها فى المحاكمات الجنائية مما يعيب حكمها بالإخلال بحق الدفاع. لما كان ما تقدم، فإن يتعين
نقض الحكم المطعون فيه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
