الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1684 لسنة 6 ق – جلسة 10 /06 /1962 

مجلس الدولة – المكتب الفنى – مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة – العدد الثالث (من أول مايو سنة 1962 الى آخر سبتمبر سنة 1962) – صـ 1065


جلسة 10 من يونية سنة 1962

برئاسة السيد/ عبد العزيز الببلاوى نائب رئيس المجلس وعضوية السادة: الدكتور محمود سعد الدين الشريف وعبد الفتاح نصار وعزت عبد المحسن وأبو الوفا زهدى المستشارين.

القضية رقم 1684 لسنة 6 القضائية

( أ ) موظف – معاش – حساب مدة الخدمة السابقة فى المعاش – خلو قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 8/ 7/ 1943 و 5/ 3/ 1945 و16/ 10/ 1946 بقواعد ضم مدة الخدمة التثبيت لموظفى التعليم الحر – من الاجراءات والاحكام الاخرى الخاصة بهذا التثبيت – وجوب تطبيق الاحكام الواردة فى قوانين المعاشات باعتبارها القاعدة التنظيمية العليا التى يتعين الرجوع اليها لاستكمال كل نقص فى قاعدة أو تشريع يتصل بالمعاشات – مثال بالنسبة لوجوب مراعاة الميعاد المقرر فى المادة 51 والمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 لرد المكافأة عن مدة الخدمة السابقة لموظفى التعليم الحر.
(ب) موظف – معاش – ميعاد رد المكأفاة المنصوص عليه فى المادة 51 والمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 – سريانه على الموظفين الحكوميين السابقين الذين عادوا الى الخدمة، وكذلك على الموظفين الذين كانوا يعملون خارج الحكومة ثم عينوا بها بعد ذلك – مثال بالنسبة لموظفى التعليم الحر الذين ثبتوا وفقا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 8/ 7/ 1943 و 5/ 3/ 1945 و 16/ 10/ 1946 – وجوب مراعاتهم المواعيد الواردة فى المادة سالفة الذكر – القرار رقم 3 لسنة 1949 الذى حدد مواعيد جديدة لطلب ضم مدة الخدمة السابقة ورد المكافأة – لا بغير من وجوب اتباع الحكم المتقدم – أساس ذلك.
1 – يبين من استعراض قرارات مجلس الوزراء الصادر فى 8 من يولية سنة 1943 و5 من مارس سنة 1945 و16 من اكتوبر سنة 1946 بقواعد ضم المدة والتثبيت لموظفى التعليم الحر سالف الذكر يبين انها جاءت بقواعد جديدة لضم مدد الخدمة السابقة لبعض موظفى المدارس عند تعيينهم فى الحكومة مع تثبيت طوائف منهم دون حاجة الى كشف طبى وحساب المدة المضمومة فى المعاش بشرط رد المكافأة المصروفة الى الموظف عن مدة خدمته السابقة دون ذكر لاية اجراءات أو أحكام أخرى خاصة بهذا التثبيت.
ومن مقتضى التثبيت ان تطبق على الموظف اجراءات واحكام لبيان المبلغ الواجب استقطاعه منه والمدة التى يسوى المعاش على أساسها وطريقة هذه التسوية من المستحق لهذا المعاش وبيان ونصيب المستحقين عن الموظف فى حالة وفاته وكيفية الحصول عليه وغير ذلك من الاحكام التى لم تتعرض لها قرارات مجلس الوزراء سالفة الذكر. فمثل هذه الاحكام والاجراءات لابد لها من قواعد وضوابط تحددها وتحكمها. ولا يمكن ان تكون هذه الاحكام والضوابط الا الاحكام التى تسرى على كافة موظفى الدولة وهى الاحكام الواردة فى قوانين المعاش. بل ان مورث المدعين عندما كان يطالب بحساب المدة السابقة على تثبيته فى أول يناير سنة 1946 فى المعاش انما كان يطالب بها للحصول على معاش مقرر بموجب القانون الخاص بذلك وهو قانون المعاشات لا بموجب قرارات مجلس الوزراء سالف الاشارة اليها، واذن فقانون المعاشات هو القاعدة التنظيمية العليا التى يتعين الرجوع اليها لاستكمال كل نقص فى قاعدة أو تشريع يتصل بالمعاشات.
وتأسيسا على ذلك فانه يتعين الرجوع الى احكام القانون رقم 37 لسنة 1929 فى كل ما سكتت عنه قرارات مجلس الوزراء سالف الاشارة اليها. ومن بينها حكم المادة 51 من هذا القانون.
2 – يثور التساؤل فيما اذا كانت احكام المادة 51 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 تنطبق على الموظف الذى كان يعمل خارج الحكومة ثم التحق بخدمتها بعد ذلك أم انها لا تطبق الا على الموظف الحكومى الذى ترك العمل بها ثم عاد اليه مرة أخرى وليس من شك فى ان المدة التى تحسب فى المعاش هى المدة التى يقضيها الموظف فى الحكومة وانها لا يمكن ان تحسب عن مدة عمل خارج الحكومة الا اذا اعتبرت هذه المدة فى حكم المدة التى يقضيها الموظف فى الحكومة بضمها الى مدة خدمته فى الحكومة وانه متى تقرر ضم مدة عمل الموظف خارج الحكومة الى مدة عمله فى الحكومة فانها تأخذ حكمها فى حساب المعاش فلا تفريق بينهما فى هذا المجال، وعلى هذا فان نص المادة 51 سالفة الذكر والتى جاء فيها، اذا كان أحد الموظفين أو المستخدمين السابقين قد أخذ مكافأة عند تركه الخدمة فيكون مخيرا عند عودته اليها، هذا النص ينصرف الى الموظفين الذين خرجوا من خدمة الحكومة ثم عادوا اليها والى الموظفين خارج الحكومة الذين يعينون فيها وتضم لهم مدة خدمتهم السابقة لان هذه المدة تعتبر فى حكم العمل الحكومى فى خصوصية هذا النص لا يخرج الامر فى هذه الحالة على ان موظفا فى حكم الموظف الحكومى قد ترك هذا العمل وعاد الى عمل فعلى فى الحكومة، ويؤكد هذا النظر قرارات مجلس الوزراء الصادر فى 8/ 7/ 1943 و5/ 3/ 1945 و 6/ 10/ 1956 بقواعد ضم المدة والتثبيت لموظفى التعليم الحر قد ألزمت الموظف الذى يريد ضم مدة خدمته السابقة الى مدة عمله الحكومى بأن يريد المكافأة التى حصل عليها فكان ضم هذه المدة وحسابها فى المعاش ولم تترك الا تحديد المدة التى يتعين فيها على الموظف رد هذه المكافأة وهذه المدة يتعين الرجوع فيها الى القواعد الاساسية فى قانون المعاشات. ولا يقدح فى ذلك أن القرار رقم 3 لسنة 1949 قد حدد مددا جديدة لطلب الضم ورد المبالغ اذ أن هذا القرار جاء لتغطية خطأ سارت عليه وزارة المعارف مدة من الزمان وهو استمرارها فى ضم المدد رغم فوات مواعيد رد المكافأة على خلاف القانون – الامر الذى اعترض عليه ديوان المحاسبة والذى أبدى فيه قسم الرأى مجتمعا فيما بعد رأيه بخطأ وزارة المعارف فيما سارت فيه.


اجراءات الطعن

بتاريخ 8 من يونية سنة 1960 أودعت ادارة قضايا الحكومة نيابة عن السيد وزير الخزانة سكرتيرية هذه المحكمة عريضة طعن فى الحكم الصادر من المحكمة الادارية لوزارة الخزانة بجلسة 4 من ابريل سنة 1960 فى الدعوى رقم 290 لسنة 6 القضائية المقامة من المرحوم محمود منصور ثم من ورثته من بعده ضده وزارة الخزانة والقاضى بأحقية مورث المدعين (ورثة المرحوم محمود منصور) فى المعاش عن مدة خدمة مورثهم فى مدارس الجمعية الخيرية الاسلامية بشرط سداد المكافأة واحتياطى المعاش عن تلك المدة مع ما يترتب على ذلك من آثار. وطلبت ادارة قضايا الحكومة للاسباب التى استندت اليها فى صحيفة طعنها قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المطعون ضدهم مع الزامهم بالمصروفات عن الدرجتين وقد أعلن هذا الطعن الى محامى المطعون ضدهم فى 2 من مارس سنة 1961 وأخطر الطرفان فى 23 من أكتوبر سنة 1961 بجلسة 26 من نوفمبر سنة 1961 التى عينت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وقد أحيل الطعن الى المحكمة الادارية العليا الدائرة الثانية لجلسة 11 من مارس سنة 1962. وفى جلسة 8 من ابريل سنة 1962 أرجئ النطق بالحكم لجلسة 27 من مايو سنة 1962 ثم مد أجل الحكم لجلسة 10 من يونية سنة 1962.


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان وقائع هذه المنازعة – حسبما يبين من الاوراق – تتحصل فى أن مورث المدعين أقام هذه الدعوى يقول فيها انه شغل وظيفة مدرس بمدارس الجمعية الخيرية الاسلامية منذ عام 1907 وان هذه المدرسة تبعث لوزارة المعارف فى أول أغسطس سنة 1938 وأنه ثبت فى وظيفته من هذا التاريخ. وانه قدم فى 25 من مارس سنة 1946 طلبا لحساب مدة خدمته التى قضاها بالتعليم الحر (مدرسا بمدارس الجمعية الخيرية الاسلامية فى المعاش وذلك بالتطبيق لاحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 من مارس سنة 1945 الذى أجاز حساب تلك المدة فى المعاش وأن الوزارة لم تجبه الى طلبه وقررت له بعد احالته الى المعاش فى سنة 1950 مكافأة عن مدة خدمته فى الحكومة فقط استنادا الى أنه لم يقم بسداد المكافأة التى كان قد تقاضها عن مدة خدمته بمدارس الجمعية الخيرية الاسلامية بالتطبيق لاحكام المنشور رقم 3 لسنة 1949 وأضاف انه لم يطلع على المنشور سالف الذكر وأنه لم كان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 مارس سنة 1945 لم يحدد موعدا لسداد هذه المكافأة لهذا أقام هذه الدعوى فى فبراير سنة 1954 يطالب فيها بتقرير معاش له بدلا من المكافأة وابطال قرار وزارة المالية والاقتصاد والذى قرر له المكافأة.
وبجلسة 4 من ابريل سنة 1960 أصدرت المحكمة الادارية لوزارة الخزانة حكمها فى موضوع الدعوى وهو يقضى باجابة ورثة المدعى الى طلباتهم بشرط سداد المكافأة واحتياطى المعاش وأقامت المحكمة قضاءها على أن الوزارة المدعى عليها لا تنازع فى أحقية مورث المدعين فى أنه قد توافرت فيه شروط التثبيت طبقا لقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 8 من يولية سنة 1943 و5 من مارس سنة 1945 ولكنها تنازع فيما ذهب اليه ورثة المدعى من أحقيتهم فى ضم مدة خدمة مورثهم فى مدارس الجمعية الخيرية الاسلامية، على أساس انه كان من المتعين على مورثهم بالتطبيق لنص المادة 51 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 فى شأن المعاشات ان يرد المكافأة التى تقاضاها عن مدة خدمته فى الجمعية الخيرية الاسلامية فى ظرف ثلاثة أشهر، وأن يقدم طلبا بتقسيطها خلال شهر من تاريخ عودته الى الحكومة والا سقط حقه فى ضم تلك المدة، وبما أن مورث المدعين لم يقم بتنفيذ هذا الامر فيكون حقه فى حساب مدة الخدمة فى الجمعية الخيرية الاسلامية قد سقط وهذه المنازعة من جانب الوزارة المدعى عليها – فى رأى الحكم المطعون فيه – غير سديد استنادا الى ان قرارات مجلس الوزراء الصادرة بضم مدة الخدمة السابقة لرجال التعليم الحر فى المعاش جاءت استثناء من قوانين المعاش وبالتالى لا تنطبق عليها القواعد الواردة فى تلك القوانين. ولما كانت هذه القرارات لم تحدد مدة لرد المكافأة فلا ينطبق على المنتفعين بأحكامها نص المادة 51 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929، خاصة وان قرارات مجلس الوزراء سالفة الاشارة اليها قد اعتبرها القانون رقم 86 لسنة 1951 فى حكم الصحيحة.
ومن حيث ان الطعن يقوم على ذات السبب الذى تمسكت به الحكومة أمام المحكمة الادارية وهو عدم أحقية مورث المدعين فى حساب مدة خدمته بمدارس الجمعية الخيرية الاسلامية فى المعاش لعدم سداده للمكافأة السابق صرفها اليه فى الموعد الذى حددته المادة 51 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929.
ومن حيث أنه يبين من الاطلاع على الاوراق ان المرحوم محمود منصور حصل على الشهادة الابتدائية فى سنة 1907 وأنه عين مدرسا بمدارس الجمعية الخيرية الاسلامية فى أول اكتوبر سنة 1907 وقد تبعت هذه المدارس الى وزارة المعارف فى أغسطس سنة 1938 وفى أول يناير سنة 1946 اعتبر مورث المدعين موظفا دائما وخصم منه احتياطى المعاش اعتبارا من هذا التاريخ. وفى 25 من مارس سنة 1946 طلب حساب مدة خدمته السابقة فى المعاش. ولما طولب بسداد قيمة المكافأة ومبلغ صندوق الادخار اللذين صرفا اليه عن المدة السابقة على تثبيته فى أول اكتوبر سنة 1946 ومقدارها 827 مليما و 314 جنيها لم يسددهما. وقد ظلت وزارة المعارف دائبة على مطالبة مورث المدعين وامثاله بسداد المبالغ المصروفة اليهم عن مدد خدماتهم السابقة الى أن اعترض عليها ديوان المحاسبة وبعدم جواز ضم هذه المدد الى المعاش بعد فوات المدة المقررة فى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1939 لرد هذه المبالغ الامر الذى دعا الى اصدار المنشور رقم 3 لسنة 1949 بتحديد شهرين من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية لتقديم الطلبات بضم مدد الخدمة السابقة وبطريقة سداد المكافأة. وقد أحيل مورث المدعين الى المعاش فى 29 من يونيه سنة 1950، وقدرت له مكافأة عن مدة التثبيت التى تبدأ من أول يناير سنة 1946 ومقدارها 101 جنيها و 583 مليما وحرر بها اذن مؤرخ فى 22 من سبتمبر سنة 1954، ولكن المدعى فى ذلك الوقت كان قد أقام دعواه الحالية هذا وقد توفى المدعى فى 10 من مارس سنة 1958 ولم تكن المكافأة قد سددت أو سدد جزء منها.
ومن حيث ان مقطع النزاع فى هذه الدعوى هو معرفة ما اذا كان رد المكافأة يخضع من حيث مدد الرد الى المادة 51 من قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 وهو القانون الذى كان ساريا الى وقت احالة المدعى الى المعاش، أم أن هذا الرد لا يخضع لميعاد زمنى محدد.
ومن حيث ان قواعد ضم المدد والتثبيت لموظفى التعليم الحر يحكمها عدة قرارات صادرة من مجلس الوزراء وان ما يتعلق منها بموضوع الدعوى الحالية هى قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 8 من يولية سنة 1943 و5 من مارس سنة 1945 و16 من أكتوبر سنة 1946، وقد جاء فى القرار الاول وهو خاص بموظفى المدارس غير الاولية التابعة لمجالس المديريات والتى ضمت الى وزارة المعارف بالنسبة للتثبيت ما يلى: "2 يعتبر مثبتا أو قابلا للتثبيت دون كشف طبى من كان مشتركا فى صندوق الادخار وتسترد منه المكافأة التى استولى عليها ويطالب بدفع فرق الاحتياطى عن مدة الخدمة بالمجالس والاحتياطى عن مدة الخدمة بالحكومة، وعلى هذا يخضع هذا الفريق لنظام التأديب والاجازات والفصل المقرر للدائمين فى الحكومة". أما القرار الثانى الصادر فى 5 من مارس سنة 1945 فقد جاء بشأن تسوية طوائف من موظفى المدارس لم يتحفظ لهم عند ضمهم الى وزارة المعارف بالحالة التى كانوا عليها وبكافة حقوقهم المكتسبة من حيث التثبيت وحساب مدد الخدمة السابقة فى المعاش وفى أقدمية الدرجة والماهية والعلاوة على خلاف ما حدث للطوائف الثلاثة التالية وهم (1 – موظف مدارس وزارة الاوقاف الذين ضموا الى وزارة المعارف من أول مايو سنة 1932 (2 – موظفو مدارس الاوقاف الخصوصية الملكية الذين ضموا للمعارف فى أول سبتمبر سنة 1935 (3 – موظفو مدارس مجالس المديريات الذين ضموا لوزارة المعارف فى مايو وأكتوبر من سنة 1936 وكان من بين الطوائف التى لم يحتفظ لها بحقوقها المكتسبة موظفو المدارس التى كانت وزارة المعارف تديرها فى ذلك الوقت ومنها مدارس الجمعية الخيرية الاسلامية، وقد صدر قرار مجلس الوزراء سالف الاشارة اليه بأن تسوى حالة موظفى هذه المدارس عند تعيينهم فى الحكومة على أساس المعاملة التى قررت للطوائف الثلاث سالفى الذكر وهو موظفو مدارس وزارة الاوقاف ومدارس الاوقاف الخصوصية ومدارس مجالس المديريات وذلك من حيث التثبيت وحساب مدد الخدمة السابقة بأكملها فى المعاش مع الاحتفاظ لهم بحالتهم التى كانوا عليها. أما قرار مجلس الوزراء الصادر فى 14 من أكتوبر سنة 1946 فانه لم يأت بجديد بالنسبة للتثبيت، وانما وضع بعض القواعد لذوى المؤهلات.
ومن حيث ان يبين من استعراض قرارات مجلس الوزراء سالفة الذكر يبين أنها جاءت بقواعد جديد لضم مدد الخدمة السابقة لبعض موظفى المدارس عند تعيينهم فى الحكومة مع تثبيت طوائف منهم دون حاجة الى كشف طبى وحساب المدد المضمومة فى المعاش بشرط رد المكافأة المصروفة الى الموظف عن مدة خدمته السابقة دون ذكر لاية اجراءات أو أحكام أخرى خامسة بهذا التثبيت.
ومن حيث انه من مقتضى التثبيت أن تطبق على الموظف اجراءات وأحكام بيان المبلغ الواجب استقطاعه منه والمدة التى يسوى المعاش على أساسها وطريقة هذه التسوية ومن المستحق لهذا المعاش وبيان نصيب المستحقين عن الموظف فى حالة وفاته وكيفية الحصول عليه وغير ذلك من الاحكام التى لم تتعرض لها قرارات مجلس الوزراء سالفة الذكر. فمثل هذه الاحكام والاجراءات لابد لها من قواعد وضوابط تحددها وتحكمها. ولا يمكن ان تكون هذه الاحكام والضوابط الا الاحكام التى تسرى على كافة موظفى الدولة وهى الاحكام الواردة فى قوانين المعاش. بل ان مورث المدعين عندما كان يطالب بحساب المدة السابقة على تثبيته فى أول يناير سنة 1946 فى المعاش انما كان يطالب بها الحصول على معاش مقرر بموجب القانون الخاص بذلك وهو قانون المعاشات لا بموجب قرارات مجلس الوزراء سالف الاشارة اليها، واذن فقانون المعاشات هو القاعدة التنظيمية العليا التى بتعين الرجوع اليها لاستكمال كل نقص فى قاعدة أو تشريع يتصل بالمعاشات.
ومن حيث انه تأسيسا على ذلك فانه يتعين الرجوع الى احكام القانون رقم 37 لسنة 1929 فى كل ما سكتت عنه قرارات مجلس الوزراء سالف الاشارة اليها ومن بينها حكم المادة 51 من هذا القانون.
ومن حيث ان المادة 51 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 تنص على أنه "اذا أعيد صاحب المعاش الى الخدمة سواء كان بصفة نهائية أو وقتية أو بصفة مستخدم يوقف صرف معاشه.
أصحاب المعاشات والموظفون والمستخدمون السابقون الذين يعودن الى الخدمة بعد صدور هذا القانون لهم الخيار خلال شهر من عودتهم بين قبول هذا القانون وبين المعاملة طبقا لقانون المعاشات الذى سوى معاشاتهم بمقتضاه وقت خروجهم من الخدمة وفى حالة عدم الاختيار فى الميعاد المذكور يعتبرون أنهم قبلوا المعاملة بهذا القانون.
معاش المستحقين عن أصحاب المعاشات الذين يعودن للخدمة بصفة نهائية ويتوفون فى أثنائها تكون تسويته بحسب القانون الذى اختاره عائلهم بعد عودته للخدمة.
اذا كان أحد الموظفين أو المستخدمين السابقين قد أخذ مكافأة عند تركه الخدمة فيكون مخيرا عند عودته اليها بصفة نهائية بين عدم رد هذه المكافأة وفى هذه الحالة لا تحسب له مدة خدمته السابقة فى تسوية ما يستحقه من المعاش أو المكافأة عن مدة خدمة الجديدة وبين رد المكافأة بأكملها فى ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر أو على أقساط شهرية بشرط ان يقدم طلبا كتابيا بذلك فى خلال شهر من تاريخ عودته وبشرط ان لا يقل كل قسط فى هذه الحالة عن ربع ماهيته وعندئذ تحسب عليه فوائد التأخير بواقع اربعة فى المائة سنويا.
فاذا رد الموظف أو المستخدم المكافأة بأكملها تحسب له مدة خدمته السابقة فى المعاش أو المكافأة طبقا للقانون الذى اختار المعاملة بمقتضاه.
أما اذا توفى الموظف أو المستخدم أو فصل من الخدمة قبل رد المبلغ المطلوب بتمامه فعند تسوية المعاش أو المكافأة المستحقة له أو للمستحقين عنه لا تحسب له مدة الخدمة التى لم يرد المكافأة المطلوبة عنها ما لم يدفعها هو أو المستحقون عنه فى ميعاد ستة أشهر من تاريخ تقاعده أو وفاته" فهل تنطبق أحكام هذه المادة على الحالة موضوع الدعوى، أى على الموظف الذى كان يعمل خارج الحكومة ثم التحق بخدمتها بعد ذلك أم أنها لا تطبق الا على الموظف الحكومى الذى ترك العمل بها ثم عاد اليه مرة أخرى، كما يذهب الى ذلك المدعون، وليس من شك فى أن المدة التى تحسب فى المعاش هى المدة التى يقضيها الموظف فى الحكومة، وأنها لا يمكن أن تحسب عن مدة عمل خارج الحكومة الا اذا اعتبرت هذه المدة فى حكم المدة التى يقضيها الموظف فى الحكومة بضمها الى مدة خدمته فى الحكومة وانه متى تقرر ضم مدة عمل الموظف خارج الحكومة الى مدة عمله فى الحكومة فانها تأخذ حكمها فى حساب المعاش فلا تفريق بينهما فى هذا المجال وعلى هذا فان نص المادة 51 سالف الذكر والتى جاء فيها: "اذا كان أحد الموظفين أو المستخدمين السابقين قد أخذ مكافأة عند تركه الخدمة فيكون مخيرا عند عودته اليها" هذا النص ينصرف الى الموظفين الذين خرجوا من خدمة الحكومة، ثم عادوا اليها والى الموظفين خارج الحكومة الذين يعينون فيها وتضم لهم مدة خدمتهم السابقة لان هذه المدة تعتبر فى حكم العمل الحكومى فى خصوصية هذا النص ولا يخرج الامر فى هذه الحالة على ان موظفا فى حكم الموظف الحكومى قد ترك هذا العمل وعاد الى عمل فعلى فى الحكومة، ويؤكد هذا النظر ان قرارات مجلس الوزراء سالفة الذكر قد ألزمت الموظف الذى يريد ضم مدة خدمته السابقة الى مدة عمله الحكومى بأن يرد المكافأة التى حصل عليها لامكان ضم هذه المدة وحسابها فى المعاش ولم تترك الا تحديد المدة التى يتعين فيها على الموظف رد هذه المكافأة، وهذه المدة يتعين الرجوع فيها الى القواعد الاساسية فى قانون المعاشات. ولا يقدح فى ذلك أن القرار رقم 3 لسنة 1949 قد حدد مددا جديدة لطلب الضم ورد المبالغ، اذا أن هذا القرار جاء لتغطية خطأ سارت عليه وزارة المعارف مدة من الزمان وهو استمرارها فى ضم المدد رغم فوات مواعيد المكافأة على خلاف القانون، الامر الذى اعترض عليه ديوان المحاسبة والذى أبدى فيه قسم الرأى مجتمعيا فيما بعد رأيه بخطأ وزارة المعارف فيما سارت فيه.
ومن حيث ان مورث المدعين لم يسدد المكافأة السابق صرفها اليه فى موعد أقصاه ثلاثة اشهر من التحاقه بالحكومة – بل من تاريخ العمل بالقرار رقم 3 لسنة 1949 أو من انتهاء مدته – كما أنه لم يقدم طلبا كتابيا خلال شهر من التواريخ المذكورة بتقسيطها وذلك بالتطبيق للفقرة الرابعة من المادة 51 من المرسوم بقانون 37 لسنة 1929 كما أنه هو أو المستحقون عنه لم يردوا هذه المكافأة خلال ستة أشهر من تاريخ تقاعده أو من تاريخ وفاته وذلك بالتطبيق للفقرة الاخيرة من المادة 51 سالفة الذكر لذا يكون مورث المدعين والمدعون من بعده قد أسقطوا حقهم فى حساب المدة التى قضاها المرحوم محمود منصور فى خدمة مدارس الجمعية الخيرية الاسلامية فى المعاش لفوات أى من المواعيد السابقة دون رد للمكافأة التى تقاضاها المورث لان هذا الرد فى المواعيد المذكورة عنصر جوهرى لنشوء الحق فى المعاش. وبهذا يكون المدعون مستحقون لغير المكافأة التى قررتها الادارة لمورثهم عن مدة خدمته الدائمة فى الحكومة والتى خصم عنها احتياطى المعاش.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه وقد ذهب غير هذا المذهب يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله فيتعين الغاءه ورفض الدعوى مع الزام المدعين بصفتهم ورثة بمصروفات الدعوى.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضدهم بالمصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات