الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 5799 لسنة 43 ق – جلسة 06 /06 /2001 

مجلس الدولة – المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة – مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون – الجزء الثانى (من أول مارس سنة 2001 إلى آخر يونيه سنة 2001) – صـ 2021


جلسة 6 من يونيه سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: السيد محمد السيد الطحان، وسامى أحمد محمد الصباغ، ومصطفى محمد عبد المعطى، وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 5799 لسنة 43 القضائية

مسؤولية – مسئولية الإدارة عن أعمالها غير المشروعة.
مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية رهينة بأن يكون القرار معيبا وأن يترتب عليه ضرر وأن تقوم علاقة سببية بين عدم مشروعية القرار وبين الضرر الذى أصاب الفرد فإذا كان القرار الإدارى سليماً مطابقاً للقانون فلا تسأل الإدارة عن نتيجته مهما بلغت جسامة الضرر الذى يلحق الفرد، إذ لا تقوم مسئولية الحكومة كأصل عام على أساس تبعة المخاطر التى بمقتضاها تقوم المسئولية عن ركنين هما الضرر وعلاقة السببية بين نشاط الإدارة وبين الضرر، ذلك أن نصوص قانون مجلس الدولة قاطعة فى الدلالة على أنها عالجت المسئولية على أساس قيام خطأ فى القرار الإدارى بأن يكون معيباً بأحد العيوب المنصوص عليها – ولما كان إساءة إستعمال السلطة أو الإنحراف بها من العيوب القصدية فى السلوك الإدارى قوامها أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة إستعمال السلطة أو الإنحراف بها فهذا العيب الذى يبرر إلغاء القرار الإدارى والتعويض عنه يجب أن يشوب إلغاية منه ذاتها بأن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التى يجب أن يتغياها القرار وأن تكون قد أصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة – نتيجة ذلك عيب إساءة إستعمال السلطة يجب إقامة الدليل عليه لأنه لا يفترض – تطبيق.


إجراءات الطعن:

فى الأحد الموافق 10/ 8/ 1997 أودع الأستاذ ….. نائباً عن الأستاذ ……. المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 5799 لسنة 43 ق. ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 3797 لسنة 43 بجلسة 15/ 6/ 1997 القاضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهم الأول والثالث والرابع لرفعها على غير ذى صفة وبقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبندب خبير لتقدير التعويض المطالب به.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعن المصروفات.
وتحددت جلسة 12/ 1/ 1999 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا " الدائرة الخامسة " وتداولت نظره على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت إحالته إلى الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة تحددها، وقد تحدد لنظر الطعن أمام تلك الدائرة جلسة 2/ 4/ 2000 حيث تداولت نظره إلى أن اعيد توزيع الاختصاص بين دوائر المحكمة الإدارية العليا فنظرته الدائرة السادسة موضوع بجلسة 20/ 12/ 2000 إلى أن قررت حجزه ليصد فيه الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3797 لسنة 42 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالبا الحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين بدفع مبلغ مقداره 202761 جنيها على سبيل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته من جراء خطأ الإدارة بإصدارها القرار الإدارى رقم 6 لسنة 1987 من رئيس حى شرق القاهرة بإزالة المبانى التى أقامها على قطعة أرض أملاك دولة استأجرها وتم حصرها عام 1978 وقام بسداد الضرائب العقارية المقررة عليها سنوياً، وقد صدر القرار رغم انطباق أحكام القانون رقم 31/ 1984 فى شأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف فى أملاك الدولة الخاصة على حالته، وقبول جهة الإدارة طلب الشراء المقدم منه فى 23/ 5/ 1987 مع قطعة الأرض المذكورة وقيامها بتحصيل 18700 جنيهاً كتأمين شراء إلا أنها عادت وزعمت تخصيص الأرض لأحد المشروعات ووصولاً لهدفها أدعت وجود تعدى على الأرض وقامت بهدم 140 غرفة تكلفتها 123760 جنيهاً وفسخ عقد الإيجار بإرادتها المنفردة واستولت على مساحة 2100 مترا كان ينتفع بها مع تبديد المنقولات والأثاث بحيث بلغت خسائره 202761 جنيهاً.
وأختتم المدعى صحيفة دعواه بطلباته السابقة.
وبجلسة 15/ 6/ 1997 أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى الأول والثالث والرابع لرفعها على غير ذى صفة وبقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعى المصروفات وأقامت المحكمة قضائها على أساس أن المدعى أقام الدعوى رقم 3788/ 41ق أمام محكمة القضاء الإدارى طالباً فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 6 لسنة 1987 الصادر من رئيس حى شرق القاهرة فيما تضمنه من ازالة التعدى الواقع من جانبه على قطعة الأرض المذكورة وفى الموضوع بإلغائه، وقد قضت المحكمة بجلسة 21/ 1/ 1988 برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، كما قضت بجلسة 7/ 5/ 1994 برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات.
وأقامت قضاءها على أساس أن القرار المطعون فيه صدر بغرض أقامة مشروع ذى نفع عام خاليا من عيوب الانحراف ومن ثم فهو قرار صحيح، وأضافت المحكمة بأنه إذا كان قرار الإزالة رقم 6/ 1987 هو محل طلب التعويض وقد صدر مشروعاً وقائماً على سببه الصحيح الذى حاصله الحكم فى الدعوى المشار إليها، فمن ثم ينتفى ركن الخطأ فى جانب الجهة الإدارية وتنهار الدعوى بذلك أركان المسئولية الموجبة للتعويض وتضحى مطالبة المدعى بالتعويض غير قائمة على سند خليقه بالرفض.
وخلصت المحكمة من ذلك إلى رفض الدعوى.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وذلك لأنه أقام قضاءه على أساس ما ثبت للمحكمة من مشروعية القرار الذى أصدرته الإدارة بينما أن سنده فى المطالبة بالتعويض يقوم على أساس تعسف الجهة الادارية فى استعمال الحق خاصة أن العلاقة التى تربطه بها هى علاقة عقدية تخضع لأحكام القانون المدنى ومن ثم فلا يجوز لها فسخ العقد بإرادتها المنفردة إذا كان يتعين عليها أن تلجأ فى ذلك للقضاء المدنى والا تلجأ إلى اسلوب الإزالة مستعينة بالقوة الجبرية التى هدمت كل شئ أقيم على أرض النزاع حيث لا يشفع لما قامت به إدعائها بأن الأرض كانت مؤجرة لسلفه كأرض زراعية ثم أقام عليها مبانى دون تصريح منها – فذلك إدعى بأن كانت تلجأ للقضاء لفسخ العقد، كما لا يعفيها من هذا الإلتزام إستنادها إلى تخصيص الأرض لعمل يتعلق بالمنفعة العامة وهو إقامة سنترال المطرية وارتكانها لذلك كسبب لإعفائها من المسؤولية عما أحدثته من أضرار.
وخلص الطاعن من ذلك إلى طلباته السابقة.
ومن حيث إن مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية رهينة بأن يكون القرار معيبا وأن يترتب عليه ضرر وأن تقوم علاقة سببية بين عدم مشروعية القرار وبين الضرر الذى أصاب الفرد فإذا كان القرار الإدارى سليماً مطابقاً للقانون فلا تسأل الإدارة عن نتيجة مهما بلغت جسامة الضرر الذى يلحق الفرد من تنفيذه، إذ لا تقوم مسئولية الحكومة كأصل عام على أساس تبعة المخاطر التى بمقتضاها تقوم المسئولية على ركنين هما الضرر وعلاقة السببية بين نشاط الإدارة وبين الضرر ذلك أن نصوص قانون مجلس الدولة قاطعة فى الدلالة على أنها عالجت المسئولية على أساس الخطأ فى القرار الادارى بأن يكون معيبا بأحد العيوب المنصوص عليها أو مخالفة القوانين أو اللوائح والخطأ فى تطبيقها وتأويلها أو إساءة إستعمال السلطة.
ولما كان إساءة إستعمال السلطة أو الإنحراف بها من العيوب القصدية فى السلوك الإدارى قوامها أن يكون لدى الإدارة قصد اساءة إستعمال السلطة أو الإنحراف بها فعيب إساءة إستعمال السلطة الذى يبرر إلغاء القرار الإدارى أو التعويض عنه يجب أن يشوب الغاية منه ذاتها بأن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التى يجب أن يتغياها القرار أو أن تكون قد أصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة، وعلى هذا الأساس فإن عيب إساءة إستعمال السلطة يجب إقامة الدليل عليه لأنه لا يفترض.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أنه صدر حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 3188 لسنة 41 ق بتاريخ 7/ 5/ 1994 برفض الدعوى التى أقامها الطاعن لإلغاء القرار رقم 6 لسنة 1987 الصادر من رئيس حى شرق القاهرة بإزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة بحوض بحر موسى رقم 4 القطعة 50 كوستر تقاطع شارع التروللى وشارع عبد العزيز الهوارى وهى عبارة عن مسور بالطوب اللين وبداخله عدد من الحجرات مبنية من الطوب اللبن وسقف من الخشب وذلك تأسيساً على أن القرار صدر من السلطة المختصة به وكان محله أرضاً مملوكة للدولة ومن ثم يكون صدر سليما متفقا وصحيح حكم القانون ولا ينال من صحته ما يدعيه المدعى من أن أرض النزاع كانت مؤجرة له من إدارة أملاك القاهرة حيث لا وجود لعقد إيجار وإنما ما يحصل منه هو مقابل إنتفاع فقط ولا يحق له إقامة مبانى على تلك الأرض، كم أن إدخال مرافق للمبنى لا يعنى موافقة جهة الإدارة بحسبان أن ذلك مما يدخل فى اختصاص إدارة الأملاك وحدها، ثم أن التشريعات المنظمة للتصرف فى أملاك الدولة لا تجبر تلك الجهات على البيع وإنما تركت الأمر لتقديرها وطالما أن تلك الأرض لم ترغب الجهة الإدارية فى بيعها لتخصيصها لإقامة مشروع ذى نفع عام هو سنترال المطرية فمن ثم يكون القرار صدر خالياً من عيوب الإنحراف مما يتعين معه رفض الدعوى.
ومن حيث إن هذا الحكم نهائياً بعدم الطعن عليه وأصبحت حجيته هى عنوان الحقيقة فيما قضى به فمن ثم لا يكون ثمة خطأ وقع من جانب الجهة الإدارية فى إصداره والذى هو مناط المسئولية الإدارية – أما ما ينعاه الطاعن على تعسف الجهة الإدارية فى إستعمال الحق وهو من العيوب القصدية التى ينبغى إقامة الدليل عليها فلا يكفى مل ساقه الطاعن إثباتاً لذلك من وجود مبانى على تلك الأرض أسرفت جهة الإدارة فى إزلتها كدليل على هذا الإنحراف إذ أن إزالة هذه المبانى هى أحد مظاهر تنفيذ القرار وتسليم الأرض خاصة أن الأوراق كشفت عن أنها أرض مؤجره بشروط الزراعة طبقاً لما هو ثابت بسجلات إدارة أملاك الدولة فلا تكون الإدارة مسئولة عن إزالة ما يقام عليها من مبانى طالما أن المستفيد لم يرخص له بذلك " ملف رقم 3/ 10194 " وإذا كان قد حدثت له أضرار نتيجة هذا الفسخ من جانب واحد فسبيله لذلك هو الدعوى المدنية وليست المسئولية الإدارية المرتبطة بتنفيذ قرار إدارى صحيح وحاز الحكم الجنائى الصادر بشأنه حجته.
وإذا ذهب الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة، فإنه يكون صادف صحيح حكم القانون، ويكون الطعن عليه غير قائم على سند صحيح مما يتعين معه القضاء برفضه وإلزام رافعه المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات