الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1418 لسنة 6 ق – جلسة 03 /06 /1962 

مجلس الدولة – المكتب الفنى – مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة – العدد الثالث (من أول مايو سنة 1962 الى آخر سبتمبر سنة 1962) – صـ1011


جلسة 3 من يونية سنة 1962

برياسة الاستاذ/ عبد العزيز الببلاوى نائب رئيس المجلس وعضوية السادة/ الدكتور محمود سعد الدين الشريف وعبد الفتاح نصار وعزت عبد المحسن وأبو الوفا زهدى المستشارين.

القضية رقم 1418 لسنة 6 القضائية

موظفو المجالس البلدية – ترقيتهم – السلطة المختصة باجرائها – انعقادها لوزارة الشئون البلدية والقروية – القرار الصادر من رئيس المجلس البلدى بالترقية – اعتباره من قبيل الاجراءات التحضيرية، ولا يحدث أثرا قانونيا – اعتراض الادارة العامة لشئون البلديات على هذا القرار – يجعله غير نهائى ومن قبيل الاعمال المادية – لا محل للطعن عليه سواء بالالغاء أو التضمين ولا يرد عليه السحب.
ان المادة 58 من القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية تنص على أن "يحدد كل مجلس عدد درجات الموظفين والمستخدمين والعمال اللازمين له ويعرض قراره فى هذا الشأن على وزارة الشئون البلدية والقروية لاقراره أو تعديله ويعتبر موظفو المجالس ومستخدموها وحدة ادارية من حيث ترقياتهم وتنقلاتهم وتتولى ذلك وزارة الشئون البلدية والقروية" ومن مقتضى هذا النص أن الاختصاص فى ترقية موظفى المجالس البلدية ومستخدميها ينعقد لوزارة الشئون البلدية والقروية. وانه ولئن كان لرئيس المجلس البلدى سلطة فى ترقيات الموظفين أو المستخدمين أو العمال فانها تقف عند حد الاستشارة والتحضير ولا تنتهى الى احداث أثر قانونى ذى صفة تنفيذية فى الترقية الا عندما لا تعترض عليها وزارة الشئون البلدية. وما دام الامر واضحا فى أن ثمت قرار لم يصدر من الوزارة بالنسبة للمدعى بالترقية أو بالموافقة على اعتماد ترقيته الى الدرجة الاولى السايرة طبقا لما سبق ايضاحه آنفا – بل على العكس من ذلك اعترضت الادارة العامة لشئون البلديات عندما عرضت عليها وقررت ببطلانها وترقية أقدم المستخدمين الخارجين عن الهيئة – فانه تأسيسا على ما تقدم لا يتعلق حق ما للمدعى فى الدرجة الاولى السايرة التى قضى الحكم المطعون فيه باعتباره مرقى اليها طالما أنه ليس هناك أى قرار ادارى نهائى بالمعنى القانونى الصحيح يرتب للمدعى مركزا قانونيا ذاتيا بالنسبة لهذه الدرجة. وبالتالى فانه لا يكون هناك محل لتصور قيام سحب لاية ترقية خاصة بالمدعى وهى لم تتم بعد، خاصة وأن مثل هذا السحب لا يلحق الا القرار الادارى الصادر بها ولا يعدو فى الواقع ان يكون ذلك الذى قامت بتنفيذه بلدية الاسماعيلية خاصا بالمدعى هو من قبيل الاجراءات التحضيرية الصادرة منها فى شأن ترقيته الى الدرجة الاولى السايرة تلك الاجراءات التى لم ترد البلدية الغاؤها بمجرد اخطارها من الادارة العامة لشئون البلديات ببطلانها وذلك بسبب تلاعب حدث من موظفيها هو موضع التحقيق السابق الاشارة اليه فى معرض تحصيل الوقائع – وهى بهذه المثابة لا تعدو أن تكون من قبيل الاعمال المادية التى لا ترتفع بحال الى مرتبة القرار الادارى الذى يرتب مركزا قانونيا أو ينشئ حقا فى الطعن عليها سواء بالالغاء أو التضمين ومن ثم فأن جهة الادارة تستطيع الرجوع عنها فى أى وقت كما حدث فعلا فى الحالة المعروضة بمجرد اكتشاف حدوث التلاعب فى شأنها.


اجراءات الطعن

فى يوم السبت 7/ 5/ 1960 أودع السيد رئيس ادارة قضايا الحكومة عريضة طعن فى الحكم الصادر من المحكمة الادارية لوزارات الصحة والاوقاف والشئون البلدية والقروية بجلسة 7/ 3/ 1960 فى الدعوى رقم 521 لسنة 6 القضائية من السيد/ احمد متولى عبد الكريم ضد وزارة الشئون البلدية والقروية القاضى "أولا: باعتبار ترقية المدعى الى الدرجة الاولى السايره من 1/ 11/ 1955 قائما ومنتجا لاثارة القانونية ثانيا: برفض طلب التعويض ثالثا: بالزام بلدية كفر صقر بالمصروفات ومائتى قرش مقابل اتعاب بالمحاماة" وطلبت ادارة قضايا الحكومة للاسباب المبينة بصحيفة الطعن قبول الطعن شكلا وفى الموضوع الغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى مع الزام المدعى بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقد أعلن الطعن الى المدعى فى 1/ 11/ 1960، وعين لنظره أمام دائرة فحص الطعون جلسة 19/ 11/ 1961 وأخطرت الحكومة والمدعى فى 6/ 11/ 1961 بميعاد هذه الجلسة، وفيها قررت المحكمة احالة الدعوى الى المحكمة الادارية العليا وحددت لذلك جلسة 10/ 2/ 1962. وبعد أن سمعت ملاحظات ذوى الشأن على الوجه الموضح بمحضر الجلسة ارجأت النطق بالحكم الى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من أوراق الطعن – فى ان المدعى أقام دعواه طالبا الحكم بتعويض قدره 200 جنيها عن الضرر الذى أصابه بسبب قرار سحب ترقيته الى الدرجة الاولى السايره الصادر فى 27/ 10/ 1958 من ادارة البلديات مع الزام المدعى عليها بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وقال فى بيان ذلك أنه بتاريخ 10/ 11/ 1955 عين بالدرجة الاولى السايرة بأول مربوطها ببلدية الاسماعيلية، وفى 27/ 10/ 1958 صدر قرار بسحب هذه الترقية، وهذا السحب تم مخالف للقانون لان بفرض أن قرار الترقية غير سليم فانه كان يتعين سحبه خلال ستين يوما، وانه وان كان المدعى قد فوت على نفسه مواعيد التظلم من قرار السحب المذكور الا أن هذا لا يحرمه من حقه فى المطالبة بالتعويض عن الضرر الذى أصابه نتيجة لقرار السحب الخاطئ، وهذا التعويض يقدره بمبلغ مائتى جنيه. وأجابت الجهة الادارية على الدعوى بأن المدعى التحق بخدمة مجلس بلدى كفر صقر بوظيفة مقدم طرق فى الدرجة الرابعة سايره فى الكادر السابق بماهية قدرها ثلاثة جنيهات شهريا اعتبارا من 15/ 11/ 1949 المقابلة للدرجة الثانية الخارجة عن الهيئة فى الكادر الحالى. ثم نقل المدعى الى مجلس الاسماعيلية البلدى فى 1/ 9/ 1954 بدرجته وماهيته. وقررت لجنة شئون الموظفين بالمجلس وضع المدعى فى الدرجة الاولى الخارجة عن الهيئة بماهية قدرها خمسة جنيهات شهريا اعتبارا من 1/ 11/ 1955 على أن يعتبر ذلك تعيينا جديدا وبعرض الموضوع على الادارة العامة لشئون البلديات افادت بأن هذا الاجراء يعتبر باطلا ويتعين شغل هذه الدرجة بطريق الترقية لا بطريق التعيين المباشر مع مراعاة الاقدمية المطلقة، غير ان المسئولين فى المجلس البلدى لم ينفذوا كتاب الادارة العامة واستمر المدعى يعمل على أساس أنه موضوع فى الدرجة الاولى الخارجة عن الهيئة الى أن طلبت الادارة العامة من مجلس بلدى كفر صقر بعد نقله الى اعادة حالته الى ما كانت عليه قبل وضعه فى الدرجة الاولى ومراعاة صرف ماهيته على اعتبار انه لا يزال فى الدرجة الثانية خارج الهيئة من تاريخ تعيينه فى 15/ 11/ 1949 وذلك بالنظر الى أنه ما كان يجوز تعيين المدعى وهو مستخدم بالمجلس واعتبار ذلك تعيينا جديدا كما، أنه لا يجوز ترقيته طبقا لاحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة وانتهت الجهة الادارية الى طلب رفض الدعوى.
وبجلسة 7/ 3/ 1960 قضت المحكمة (اولا) باعتبار ترقية المدعى الى الدرجة الاولى السايرة من 1/ 11/ 1955 قائما ومنتجا لاثارة القانونية (ثانيا) برفض طلب التعويض (ثالثا) بالزام بلدية كفر صقر بالمصروفات ومائتى قرش مقابل اتعاب المحاماة. وأقامت المحكمة قضاءها على أن المدعى رقى الى الدرجة الاولى السايرة بقرار من مجلس الاسماعيلية البلدى اعتبارا من 1/ 11/ 1955 ولم يصدر للآن قرار ادارى بسحب هذه الترقية أو بالغائها وانما فقط طلبت الادارة العامة لشئون البلديات من بلدية الاسماعيلية الغاء قرار الترقية لمخالفته للقانون ولكن البلدية تمسكت بقرارها استنادا الى أن القرار يعتبر تعيينا جديدا ولا يتعارض مع أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 غير أنه لا جدال فى ان قرار وضع المدعى فى الدرجة الاولى السايرة وقد كان معينا فى الدرجة الثانية طبقا لاحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 يعتبر قرار ترقيته وليس قرار تعين جديد. ومن ثم فانه يخرج عن اختصاص رئيس المجلس البلدى أو مدير البلدية بالتطبيق لاحكام القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية حيث تنص المادة 58 منه على ان يعتبر موظفو المجالس ومستخدموها وحدة ادارية من حيث ترقياتهم وتنقلاتهم وتتولى ذلك وزارة الشئون البلدية والقروية وبذلك يكون القرار المذكور قد صدر معيبا بعيب عدم الاختصاص كما أن فى ذات الوقت وقد تضمن ترقية المدعى الى الدرجة الاولى السايرة قبل انقضاء المدة المقررة فى جدول الدرجات المرافق لقانون التوظف وهى عشر سنوات فى الدرجة الثانية فضلا عن عدم مراعاة الاقدمية بين شاغلى هذه الدرجة من مستخدمى المجالس البلدية باعتبارهم وحدة ادارية فان قرار الترقية المشار اليه يكون أيضا قد صدر مخالفا نص المادة 123 من قانون نظام موظفى الدولة. واذ لم يصدر قرار بسحب هذا القرار أو الغائه خلال الستين يوما التالية فان هذا القرار لا زال قائما ومنتجا لاثارة القانونية ولا يجوز المساس بالمركز القانونى المترتب عليه للمدعى، وبالتالى يكون طلب التعويض عن الاضرار التى اصابته نتيجة ما ظنه على خلاف الواقع من أن قرار ترقيته الى الدرجة الاولى – سايرة قد سحب فى 27/ 10/ 1958 بكتاب الادارة العامة لشئون البلديات – وهو لا يعد سحبا لقرار الترقية بالمعنى القانونى الصحيح – هذا الطلب بهذه المثابة يكون غير قائم على أساس سليم متعينا رفضه.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه سلم بأن قرار الترقية محل الدعوى قد لصق به عيبان أولهما أن ترقية المدعى التى تمت بمعرفة رئيس المجلس البلدى الذى يتبعه باطلة لانها صدرت من غير مختص والثانى مخالفة قرار الترقية لنص المادة 123 من قانون الموظفين بالنسبة للقيد الزمنى الذى اشترطته لجواز الترقية. واذ كان عيب عدم الاختصاص الذى لحق بالقرار المذكور هو من قبيل اغتصاب السلطة الذى يعدم القرار وجوده القانونى والذى يغدو به وكأنه لم يكن. فانه طبقا لما استقر عليه الفقه والقضاء لا يكتسب ثمت حصانة وألا يترتب عليه أية آثار قانونية بل ويلحق الطعن بطلب الغائه فى أى وقت كما يطوع للادارة الحق فى سحبه أو تجاهله فى أى وقت طالما أنه قد ولد ميتا وكذلك فيما يتعلق بالعيب الثانى الذى انصب على مخالفة القانون بالنسبة لمحل القرار. وما دام الحكم المطعون فيه قد جرى على خلاف هذا النظر على غير أساس سليم من القانون فقد وجب الغاؤه.
ومن حيث أن هيئة مفوضى الدولة ذهبت فى تقريرها الذى قدمته فى الدعوى بمناسبة الطعن المشار اليه الى أنه بالرجوع الى القانون رقم 66 لسنة 1955 فان رئيس مجلس بلدى الاسماعيلية يكون حين أصدر القرار موضوع الدعوى بترقية المدعى الى الدرجة الاولى سايرة قد انتزع السلطة المخولة قانونا لوزارة الشئون البلدية والقروية فى اصدار مثل ذلك القرار وهذا العيب الذى اعتور القرار لا يجعله مشوبا بمجرد عيب عادى من عيوب عدم الاختصاص مما يعيبه ويجعله قابلا للالغاء مع اعتباره قائما قانونا الى أن يقضى بالغائه على ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه. بل هو عيب ينهض الى حد اغتصاب السلطة الذى ينزل بالقرار الى جعله مجرد فعل عادى عديم الاثر قانونا فلا تلحقه أية حصانة ولا يزيل عيبه فوات ميعاد الطعن فيه. وانتهت هيئة مفوضى الدولة الى أن على مقتضى ما تقدم لا يكون القضاء الادارى مختصا بطلب التعويض عن ذلك الفعل المادى الذى انحدار اليه قرار الترقية موضوع الدعوى وطلبت لذلك الحكم بعدم اختصاص القضاء الادارى بنظر الدعوى.
ومن حيث أنه بمطالعة الاوراق يبين أن المدعى عين بخدمة المجالس البلدية من 15/ 11/ 1949 بوظيفة مقدم طرق بمجلس قروى كفر صقر بماهية ثلاثة جنيهات شهريا فى الدرجة الرابعة سايرة التى أصبحت درجة ثانية سايرة اعتبار من 1/ 7/ 1952 طبقا للكادر الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة. ثم رقى المدعى الى الدرجة الاولى سايرة بقرار مجلس قروى كفر صقر الصادر فى 8/ 9/ 1953. وبتاريخ 27/ 9/ 1954 أخطرت مصلحة البلديات المجلس البلدى المذكور ببطلان قراره المشار اليه لعدم عرضه على لجنة شئون الموظفين بالتطبيق للمادة 28 من القانون ولمخالفته نص المادة 123 بعدم استيفاء شرط المدة اللازم لجواز ترقيته الى تلك الدرجة وهى عشر سنوات وطلبت لذلك الغاء القرار المذكور، فاستجاب المجلس وألغى هذا القرار. كما أفاد مدير البلدية بكتابه المؤرخ 15/ 3/ 1955 بأن القرار لم ينفذ من تاريخ صدوره لعدم تصديق ادارة البلديات عليه. ثم أعيد عرض موضوع هذه الترقية على لجنة شئون الموظفين ببلدية الاسماعيلية بمناسبة تظلمين قدمهما المستخدم المذكور فقررت بجلستها فى 1/ 11/ 1955 بوضعه على الدرجة الاولى سايرة واعتبار ذلك تعيينا جديدا، ووافق مدير البلديات على هذا القرار وأخطرت به الادارة العامة للبلديات بتاريخ 22/ 11/ 1955 فأجابت ادارة البلديات فى 15/ 1/ 1956 ببطلان هذا الاجراء لمخالفته نص المادة 123 ورأت ترقية أقدم المستخدمين الخارجين عن الهيئة طبقا لما يقضى به القانون رقم 210 لسنة 1951 غير ان البلدية لم تتخذ أى اجراء بشأن هذا الاعتراض واستمرت تعامل المدعى على أساس الدرجة الاولى المشار اليها حتى نقل الى مجلس بلدى كفر صقر فاستفسر هذا المجلس الاخير من الادارة العامة لشئون البلديات عن ماهية المدعى فأجابت فى 27/ 10/ 1958 بأن ماهيته ثلاثة جنيهات فى الدرجة الثانية سايرة حيث لم توافق الادارة على ترقيته بكتابها الصادر فى 15/ 1/ 1956 كما أن التحقيق جار مع المسئولين عن سبب عدم وقف معاملته على أساس الدرجة الاولى بالرغم من اخطار البلدية ببطلان الترقية وبعدم اعتمادها. والمستفاد من هذه البيانات على النحو السابق تفصيله أن ثمت قرار لم يصدر من وزارة الشئون البلدية والقروية (الادارة العامة لشئون البلديات) بالترقية أو الموافقة على اعتماد ترقية المدعى الى الدرجة الاولى سايرة.
ومن حيث أنه بالرجوع الى القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية المنشور فى 10 فبراير سنة 1955 – الذى بحكم واقعة الدعوى – يبين أن المادة 58 تنص على أن "يحدد كل مجلس عدد درجات الموظفين والمستخدمين والعمال اللازمين له ويعرض قراره فى هذا الشأن على وزارة الشئون البلدية والقروية لاقراره أو تعديله ويعتبر موظفوا المجالس ومستخدموها وحدة اداريه من حيث ترقياتهم وتنقلاتهم وتتولى ذلك وزارة الشئون البلدية والقروية" ومن مقتضى هذا النص أن الاختصاص فى ترقية موظفى المجالس البلدية ومستخدميها ينعقد لوزارة الشئون البلدية والقروية. وأنه ولئن كان لرئيس المجلس البلدى سلطة فى ترقيات الموظفين أو المستخدمين أو العمال فانها تقف عند حد الاستشارة والتحضير ولا تنتهى الى احداث أثر قانونى ذى صفة تنفيذية فى الترقية الا عندما لا تعترض عليها وزارة الشئون البلدية. وما دام الامر واضحا فى أن ثمت قرار لم يصدر من الوزارة بالنسبة للمدعى بالترقية أو بالموافقة على اعتماد ترقيته الى الدرجة الاولى السايرة طبقا لما سبق ايضاحه آنفا – بل على العكس من ذلك اعترضت الادارة العامة لشئون البلديات عندما عرضت عليها وقررت ببطلانها وترقية أقدم المستخدمين الخارجين عن الهيئة – فانه تأسيسا على ما تقدم لا يتعلق حق ما للمدعى فى الدرجة الاولى السايرة التى قضى الحكم فيه باعتباره مرقى اليها طالما أنه ليس هناك أى قرار ادارى نهائى بالمعنى القانونى الصحيح يرتب للمدعى مركزا قانونيا ذاتيا بالنسبة لهذه الدرجة. وبالتالى فانه لا يكون هناك محل لتصور قيام سحب لاية ترقية خاصة بالمدعى وهى لم تتم بعد، خاصة وان مثل هذا السحب لا يلحق الا القرار الادارى الصادر بها، ولا يعدو فى الواقع أن يكون ذلك الذى قامت بتنفيذه بلدية الاسماعيلية خاصا بالمدعى هو من قبيل الاجراءات التحضيرية الصادر منها فى شأن ترقيته الى الدرجة الاولى السايرة تلك الاجراءات التى لم ترد البلدية الغاءها بمجرد اخطارها من الادارة العامة لشئون البلديات ببطلانها وذلك بسبب تلاعب حدث من موظفيها هو موضع التحقيق السابق الاشارة اليه فى معرض تحصيل الوقائع – وهى بهذه المثابة لا تعدو أن تكون من قبيل الاعمال المادية التى لا ترتفع بحال الى مرتبة القرار الادارى الذى يرتب مركزا قانونيا أو ينشئ حقا فى الطعن عليها سواء بالالغاء أو التضمين ومن ثم فان جهة الادارة تستطيع الرجوع عنها فى أى وقت كما حدث فعلا فى الحالة المعروضة بمجرد اكتشاف حدوث التلاعب فى شأنها. وترتيبا على ذلك فان الدعوى تكون غير قائمة على سند صحيح من الواقع أو القانون متعينا رفضها واذ جرى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله، ومن ثم فقد وجب الغاؤه.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى والزمت المدعى بالمصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات