الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 15731 لسنة 61 ق – جلسة 06 /03 /2002 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 53 – الجزء 1 – صـ 373

جلسة 6 من مارس سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد البارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى، إبراهيم الهنيدى، عبد الفتاح حبيب نواب رئيس المحكمة وعلى سليمان.


الطعن رقم 15731 لسنة 61 القضائية

شهادة مرضية. محكمة النقض "سلطتها".
حق محكمة النقض فى إطراح الشهادة المرضية لعدم الاطمئنان إليها.
نقض "أسباب الطعن. تحديدها. ما لا يقبل منها".
وضوح وتحديد وجه الطعن. شرط لقبوله
النعى بقصور فى الإجراءات الجوهرية للمادة 411 إجراءات. دون تحديد أوجه القصور غير جائز.
نقض. "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
عدم جواز الطعن بالنقض فى الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى. كون الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه قضى بسقوط الاستئناف لعدم سداد الكفالة.
1 – لما كانت محكمة النقض لا تطمئن إلى الشهادة الطبية التى أرفقها الطاعن بأسباب طعنه ليستدل بها على عذر المرض الذى يدعى أنه حال بينه وبين جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن تخلفه عن حضور تلك الجلسة يكون على غير سند.
2 – من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا، وكان الطاعن قد أطلق القول بقصور فى الإجراءات الجوهرية للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية دون أن يكشف فى طعنه عن أوجه القصور وإنما اقتصر على سرد مبادئ قانونية فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون غير مقبول.
3 – لما كان باقى ما يثيره الطاعن من وجه النعى الأخير موجهًا إلى الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى لأن الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه كان قد قضى بسقوط الاستئناف لعدم سداد المتهم الكفالة وهو ما لا يجوز الطعن عليه بطريق النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى للمجنى عليه شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح مركز كفر الشيخ قضت غيابيًا بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهًا لوقف التنفيذ. عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
استأنف ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيًا بسقوط الاستئناف. عارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ….. المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض….. إلخ.


المحكمة

من حيث أن هذه المحكمة – محكمة النقض – لا تطمئن إلى الشهادة الطبية التى أرفقها الطاعن بأسباب طعنه ليستدل بها على عذر المرض الذى يدعى أنه حال بينه وبين جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن تخلفه عن حضور تلك الجلسة يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا، وكان الطاعن قد أطلق القول بقصور فى الإجراءات الجوهرية للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية دون أن يكشف فى طعنه عن أوجه القصور وإنما اقتصر على سرد مبادئ قانونية فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان باقى ما يثيره الطاعن من وجه النعى الأخير موجها إلى الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى لأن الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه كان قد قضى بسقوط الاستئناف لعدم سداد المتهم الكفالة وهو ما لا يجوز الطعن عليه بطريق النقض. لما كان ما تقدم. فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحًا عن عدم قبوله موضوعًا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات