الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 14622 لسنة 63 ق – جلسة 03 /02 /2002 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 53 – الجزء 1 – صـ 182

جلسة 3 من فبراير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعى، عادل الشوربجى، عاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة وهانى عبد الجابر.


الطعن رقم 14622 لسنة 63 القضائية

أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعى". دفوع "الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
قيام حالة الدفاع الشرعى ولو كان الاعتداء وهميًا. متى كانت الظروف والملابسات تلقى فى روع المدافع أن هناك اعتداء جديًا وحقيقيًا موجهًا إليه أو لغيره.
إيراد الحكم ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى عن الغير لدى الطاعن وإدانته دون التعرض لهذه الحالة. قصور.
مثال.
لما كان القانون لا يوجب بصفة مطلقة لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون الاعتداء حقيقيًا بل يصح القول بقيام هذه الحالة ولو كان الاعتداء وهميًا، أى لا أصل له فى الواقع وحقيقة الأمر، متى كانت الظروف والملابسات تلقى فى روع المدافع أن هناك اعتداء جديًا وحقيقيًا موجهًا إليه أو لغيره. وكان ما استخلصه الحكم من واقعة الدعوى وما أورده فى معرض بيان مؤدى أدلة ثبوتها فى حق الطاعن والتى استند إليها فى إدانته أنه فى إثر مزاح بين المجنى عليه وشقيق الطاعن وعدا الأول خلف الثانى محاولاً اللحاق به فظن الطاعن أنه سيعتدى على شقيقه فطعنه بمطواه يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعرض لهذه الحالة وتقول كلمتها فيها، حتى وإن لم يدفع الطاعن بقيامها كما هو الحال فى الدعوى المطروحة، وإذ لم تفعل المحكمة ذلك فإن حكمها يكون معيبًا بالقصور بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية بأنه ضرب المجنى عليه…. فى ذراعه الأيسر وعينه اليسرى فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المبدئى والتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى فقد البصر كلية بالعين اليسرى وتقدر مداها بحوالى 35%.
وأحالته إلى محكمة جنايات…… لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا فى 4 من أبريل سنة 1993 عملاً بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين.
فطعن الأستاذ/ ….. المحامى عن الأستاذ/ …… المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض….. إلخ.


المحكمة

حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد شابه القصور فى التسبيب، ذلك بأنه لم يعرض لحالة الدفاع الشرعى ولم يقل كلمته فيها رغم إيراده فى مدوناته ما يرشح لقيامه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله "أنه بتاريخ…….. بناحية….. قام كل من المجنى عليه…… والمدعو….. "شقيق المتهم" يمزحان سويًا حيث قام الثانى باختطاف غطاء رأس الأول وأسرع بالفرار فتعقبه المجنى عليه فظن المتهم…… أن المجنى عليه يتشاجر معه شقيقه فأشهر مطواه قرن غزال وطعن بها المجنى عليه عمدًا طعنتين إحداهما فى ساعده الأيسر والأخرى فى عينه اليسرى نشأ عنها إصابة المجنى عليه بجرح قطعى بأوتار الساعد الأيسر شفى منه دون تخلف عاهة بينما أحدثت إصابة المتهم للمجنى عليه بعينه اليسرى جرح قطعى بالجفن العلوى طوله حوالى 5 سم تخلف من جرائها تهتك بمقلة العين والغيار بالمقلة وجميع أجزاء العين نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهى فقدان البصر كلية لتلك العين مما تقلل من كفاءة المجنى عليه بنسبة تقدر 35./ .". لما كان ذلك، وكان القانون لا يوجب بصفة مطلقة لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون الاعتداء حقيقيًا بل يصح القول بقيام هذه الحالة ولو كان الاعتداء وهميًا، أى لا أصل له فى الواقع وحقيقة الأمر، متى كانت الظروف والملابسات تلقى فى روع المدافع أن هناك اعتداء جديًا وحقيقيًا موجهًا إليه أو لغيره. وكان ما استخلصه الحكم من واقعة الدعوى وما أورده فى معرض بيان مؤدى أدلة ثبوتها فى حق الطاعن والتى استند إليها فى إدانته أنه فى إثر مزاح بين المجنى عليه وشقيق الطاعن وعدا الأول خلف الثانى محاولاً اللحاق به فظن الطاعن أنه سيعتدى على شقيقه فطعنه بمطواه يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعرض لهذه الحالة وتقول كلمتها فيها، حتى وإن لم يدفع الطاعن بقيامها كما هو الحال فى الدعوى المطروحة، وإذ لم تفعل المحكمة ذلك فإن حكمها يكون معيبًا بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات