الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 10170 لسنة 63 ق – جلسة 06 /01 /2002 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 53 – الجزء 1 – صـ 43

جلسة 6 من يناير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعى، عادل الشوربجى، أنس عماره نواب رئيس المحكمة وعادل الحناوى.


الطعن رقم 10170 لسنة 63 القضائية

مسئولية الجنائية "موانع المسئولية" "الجنون والعاهة العقلية". دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". إثبات "قوة الأمر المقضى". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون".
حالات إيداع المتهم إحدى المحال المعدة للأمراض العقلية. م 342 إجراءات جنائية.
قضاء الحكم ببراءة المتهم لامتناع العقاب دون أن يأمر بحجزه إحدى المحال العامة المعدة للأمراض. خطأ فى تطبيق القانون يوجب تصحيحه. لا يغير من ذلك ما جاء بالأسباب من إيداع المتهم أحد تلك المحال. ما دام لم ينته فى منطوقه إلى القضاء بذلك. علة ذلك؟
لما كانت المادة 342 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "إذا صدر أمر بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية أو حكم ببراءة المتهم، وكان ذلك بسبب عاهة فى عقله تأمر الجهة التى أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن تأمر الجهة التى أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه، وذلك بعد الإطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة، وإجراء ما تراه للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده. وإذا كان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه لم يأمر بحجزه فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية تطبيقًا لما توجبه المادة المار ذكرها، فإنه يكون معيبًا بالخطأ فى تطبيق القانون، ولا يغير فى ذلك ما تحدث به الحكم فى أسبابه من إيداع المتهم أحد المحال المعدة للأمراض العقلية ما دام لم ينته فى منطوقه إلى القضاء بذلك، لما هو مقرر من أن حجية الشىء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلا إلى ما كان مكملاً للمنطوق.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه قتل عمدًا المجنى عليها مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتلها وعقد العزم المصمم على ذلك فاصطحبها فى سيارته الخاصة بحجة توصيلها من محافظة….. إلى مسكنها بمركز….. وما أن اطمأن إلى خلو الطريق من الماره حتى قام بكتم أنفاسها بأن كم فاها وأنفاسها بيده قاصدًا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها وأحالته إلى محكمة جنايات…… لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ومحكمة جنايات……. قضت حضوريًا ببراءته مما أسند إليه.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لإمتناع العقاب بسبب عاهة فى عقله دون أن يأمر بحجزه فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية نفاذًا لحكم المادة 342 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى تبرئة المطعون ضده من تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار بسبب عاهة فى عقله وقت ارتكابها. لما كان ذلك، وكانت المادة 342 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "إذا صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو حكم ببراءة المتهم، وكان ذلك بسبب عاهة فى عقله تأمر الجهة التى أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن تأمر الجهة التى أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه، وذلك بعد الإطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة، وإجراء ما تراه للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده". وإذ كان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه لم يأمر بحجزه فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية تطبيقًا لما توجبه المادة المار ذكرها، فإنه يكون معيبًا بالخطأ فى تطبيق القانون، ولا يغير فى ذلك ما تحدث به الحكم فى أسبابه من إيداع المتهم أحد المحال المعدة للأمراض العقلية ما دام لم ينته فى منطوقه إلى القضاء بذلك، لما هو مقرر من أن حجية الشىء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلا إلى ما كان مكملاً للمنطوق. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين تصحيح الحكم بالقضاء بحجز المطعون ضده فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن تأمر محكمة الجنايات التى أصدرت الحكم بالإفراج عنه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات